مرسوم رقم (6) لسنة 2015

بالتصديق على اتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية "البيض" في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية


نحن تميم بن حمد آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى عام 1435 هجرية، الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس عام 2014 ميلادية،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:

مـادة (1)
صُودق على اتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية "البيض" في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة بمدينة الجزائر بتاريخ 7 \ 1 \ 2013، المرفق نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور.

مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 13 \ 4 \ 1436هـ
 الموافق: 2 \ 2 \ 2015م


اتفاقية لإقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بين حكومة دولة قطر
وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

إن حكومة دولة قطر، ممثلة بوزارة الدفاع، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ممثلة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والمشار إليهما أدناه بـ "الطرفين"،
تطبيقاً لأهداف ومبادئ معاهدة التنوع البيولوجي والاتفاقية الدولية للاتجار في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتات البرية ( CITES ).
ونظراً لأهمية المشروع وآثاره الإيجابية المنتظرة في تنمية الحياة الفطرية من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وخاصة طائر الحبارى.
اتفقتا على ما يلي:

المـادة (الأولى)
موضوع الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية إلى إقامة مركز لتكاثر طيور الحبارى بولاية البيض وبالتحديد بمنطقة الغاسول من أجل المحافظة على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي.

المـادة (الثانية)
أهداف المركز
يهدف المركز إلى:
·    إعادة تأهيل النظم البيئية.
·    التنمية المستدامة للتنوع البيولوجي.
·    إكثار طائر الحبارى، وإطلاقه في الميدان وتتبعه.
·    خلق فرص عمل للسكان القاطنين بالمنطقة.
·    بناء القدرات الوطنية للطرفين في مجال الحياة الفطرية.
·    نشر وتوعية المواطنين بمفهوم الحفاظ على الحياة الفطرية وتفعيل مشاركتهم في المحافظة عليها.
·    تكوين الإطارات في مجال تكاثر طائر الحبارى والحيوانات البرية الأخرى التي يتفق عليها الطرفان وعملية الجرد العلمية عمن طريق تقنيات حديثة.

المـادة (الثالثة)
التزامات الطرفين
1-   التزامات الطرف القطري:
يلتزم الطرف القطري بإعداد وإنجاز برنامج استثماري يهدف إلى تطوير نشاطات المركز المحددة والمذكورة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية كما يلي:
أ‌-     إنشاء مركز نموذجي لتربية وإكثار أكثر من خمسة آلاف 5000 طائر الحبارى سنوياً على أن تتوفر في هذا المركز المواصفات المعمول بها دولياً وطبقاً للتشريع والتنظيم الوطنيين.
ب‌-   يقوم المركز بإنتاج وتكاثر طيور الحبارى للسلالة المحلية والمسماة باللاتينية:
"chlamydotis undulate undulate"
ت‌-   القيام بتتبع دقيق لمختلف عمليات الإطلاق مع تقييم آثارها ونتائجها بصفة مستمرة.
ث‌-   توفير الشروط الملائمة لنمو وتكاثر طائر الحبارى وذلك من غطاء نباتي وكلاً ومشروب وحماية.
ج‌-    إعطاء الأولوية في التوطين والتشغيل للأيدي العاملة المحلية.
ح‌-    إعداد برنامج تنموي لفائدة السكان المحليين في المنطقة وذلك للمساهمة في دعم الخدمات ذات الصيغة الاجتماعية لفائدة السكان المحليين في حدود المركز طبقا للتشريع والتنظيم الوطنيين.
خ‌-    السماح بمتابعة نشاط المركز من خلال مصالح المديرية العامة للغابات ولا سيما البرنامج السنوي لإطلاق طائر الحبارى وتجهيزها بالمعدات اللازمة.
د‌-     تكوين الإطارات في مجال تكاثر طائر الحبارى وعملية الجرد العلمية عن طريق تقنيات حديثة.
ذ‌-     الالتزام بالتشريع الجزائري والاتفاقات الدولية الخاصة بحماية الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوانات والنباتية البرية السارية المفعول.
2-   التزامات الطرف الجزائري: يلتزم الطرف الجزائري بدعم مركز تكاثر طيور الحبارى بإصدار التنظيم المتعلق بالمحافظة على الحياة الفطرية وفقا لمواد هذه الاتفاقية، وتمكين الطرف القطري من إنشاء واستغلال المركز في هذا الموقع ولا سيما:
أ‌-     عدم تعديل أو تغيير موضوع أو أهداف هذا المركز.
ب‌-   يمنح لمركز تكاثر طيور الحبارى ستين بالمائة (60%) من المنتج المنتظر لغرض إطلاقه بهدف تكاثر طيور الحبارى تحت إشراف المركز وبالتنسيق والتعاون مع إدارة الغابات وتدون عملية الإطلاق في محضر إثبات ممضي من ممثلي الطرفين.
ت‌-   يملك المركز (الجانب القطري) حرية التصرف في إنتاجه الخاص بنسبة أربعين في المائة (40%) وتلتزم المديرية العامة للغابات بتقديم لصالحه التسهيلات اللازمة، حسب التشريع الجزائري والاتفاقات الدولية المصادق عليها من الطرفين، لنقل هذه النسبة خارج التراب الجزائري.
ث‌-   تقوم مصالح المديرية العامة للغابات بالتنسيق العلمي والتقني اللازمين والخاص بكل النشاطات المقامة في المناطق المخصصة لعملية الإطلاق والمتابعة في إطار تنمية الحياة الفطرية من الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض وخاصة طائر الحبارى.
ج‌-    التكافل، طبقاً للقوانين السارية المفعول، بتزويد السلطات المعنية بالوثائق الإدارية التي توضح نشاط المركز وصفته العلمية والبيولوجية في مجال تربية الطيور وذلك لتسهيل دخول الآلات والمعدات المخبرية والسيارات المستخدمة في نشاطات المركز وكذا الحصول على تأشيرة الدخول والإقامة في الأراضي الجزائرية لمدة طويلة المدى.

المـادة (الرابعة)
دراسة الجدوى
يلتزم الطرف القطري بإعداد دراسة جدوى إنشاء مركز لتربية وإكثار طائر الحبارى تبين الإجراءات التي ستتخذ وبرنامج النشاط لذلك.
تخضع الدراسة والمشروع العلمي لإقامة المركز لموافقة الطرف الجزائري.

المـادة (الخامسة)
شروط تنظيم وتسيير المركز
يلتزم الطرف القطري بإنجاز المركز بمواصفات عصرية طبقاً للمعايير الدولية في أجل لا يتعدى سنتين (2) بعد اتفاق الطرفين ويتحمل نفقات بناء وتجهيز وتسيير المركز، ولهذا الغرض يقوم الجاني القطري بإنشاء شركة ذات صفة غير تجارية بهدف إنجاز وتسيير المركز على أن تكون هذه الشركة مملوكة للجانب القطري وتخضع للقانون الجزائري.

المـادة (السادسة)
لجنة المتابعة
يشكل الطرفان لجنة تضم ممثلين عن كل منهما من أجل متابعة سير العمل وكيفية تنفيذ مواد هذه الاتفاقية، على أن تجتمع هذه اللجنة مرتين (2) في السنة بالتناوب أو كلما اقتضت الضرورة كذلك لتقييم المنجزات وأخذ التدابير اللازمة للتقويم وحلحلة الصعوبات إن وجدت وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية المعنية، وتكلف هذه اللجنة بدراسة واعتماد دراسة الجدوى والمشروع العملي لإقامة المركز.

المـادة (السابعة)
تسوية النزاعات
يتم تسوية أي نزاع قد ينشأ بين الطرفين حول تنفيذ أي من مواد هذه الاتفاقية عن طريق المفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية.

المـادة (الثامنة)
تعديل الاتفاقية
يجوز تعديل أحكام هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابياً عن طريق القنوات الدبلوماسية وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ حسب الإجراء الخاص بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المـادة (التاسعة)
نفاذ الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ استلام آخر إشعار يخطر به كل طرف الطرف الآخر باستيفاء الإجراءات القانونية الداخلية الضرورية لذلك، وتظل سارية المفعول لمدة عشر (10) سنوات وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد مماثلة، بعد موافقة الطرفين على ذلك، وبناء على نتائج محاضر تقييم إنجازات وسير المركز والتي تقوم بها اللجنة المشتركة للمتابعة، ما لم يعلم أحد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في إنهائها، وذلك بإشعار الطرف الآخر كتابياً ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
عند إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن الطرف الجزائري سيتكفل بأملاك والتزامات المركز.

وإشهاداً على ما تقدم قام المفوضان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة الجزائر بتاريخ   \   \ 1434 هجرية، الموافق  \   \2013 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منها نفس الحجية القانونية.

عن                                                     عن
حكومة دولة قطر                       حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية