قرار أميري رقم (53) لسنة 2011

بتنظيم الديوان الأميري الخاص


نحن حمد بن خليفة آل ثاني                             أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري رقم (10) لسنة 2011 بإلغاء الأمر الأميري رقم (5) لسنة 1995 بتنظيم العمل في الديوان الأميري الخاص،
وعلى لائحة إدارة الموارد البشرية بالديوان الأميري الصادرة بالقرار الأميري رقم (17) لسنة 2009،
قررنا ما يلي:

مـادة (1)
يكون تنظيم الديوان الأميري الخاص على النحو المبين بهذا القرار.

مـادة (2)
يتبع الديوان الأميري الخاص الأمير، وتكون له شخصية معنوية، وموازنة ملحقة بالموازنة العامة للدولة.

مـادة (3)
يختص الديوان الأميري الخاص بما يلي:
1-   تنظيم صرف المساعدات الخاصة التي يأمر الأمير بمنحها للمواطنين.
2-   الإشراف على تنظيم الجلسة الأسبوعية للأمير مع المواطنين.
3-   أي أعمال أخرى يكلفه بها الأمير.

مـادة (4)
يجوز للأمير تعيين مشرف عام على الديوان الأمير الخاص، يتولى الإشراف العام على أعمال الديوان الأميري الخاص، ووضع السياسات اللازمة لمباشرة اختصاصاته، وإقرار ما يصدر من قرارات من الرئيس قبل عرضها على الأمير.

مـادة (5)
يكون للديوان الأميري الخاص رئيس، يصدر بتعيينه قرار أميري، وتكون له جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الديوان الأميري الخاص وتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي:
1-   إصدار اللوائح الفنية اللازمة لتسيير العمل بالديوان الأميري الخاص.
2-   إصدار الهيكل التنظيمي للديوان الأميري الخاص.
3-   إعداد الموازنة السنوية للديوان الأميري الخاص وحسابه الختامي.
4-   الإشراف على أعمال الوحدات الإدارية للديوان الأميري الخاص.
5-   إعداد تقرير سنوي عن عمل الديوان الأميري الخاص وإنجازاته، ورفعه إلى الأمير في نهاية كل سنة مالية.
6-   أية أعمال أخرى يكلفه بها الأمير.
ولا تكون قرارات الرئيس المنصوص عليها في البنود (1)،(2)،(3) نافذة إلا بعد اعتمادها من الأمير.

مـادة (6)
يكون رئيس الديوان الأميري الخاص ممثلا له أمام القضاء وفي علاقته بالغير.

مـادة (7)
للأمير تعيين مراقب لحسابات الديوان الأميري الخاص، ولمراقب الحسابات الحق في الإطلاع على دفاتر الديوان الأميري الخاص ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يراها ضرورية لأداء واجبه، ويرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي مشفوعا بتوصياته إلى الأمير، ويقدم نسخة منه إلى رئيس الديوان الأميري الخاص.

مـادة (8)
يجوز بقرار من رئيس الديوان الأميري الخاص تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتألف منها الديوان الأميري الخاص، بالإضافة أو الحذف أو الدمج، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، كما يجوز له إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في تلك الوحدات، وكذلك إلغاؤها أو دمجها وتعيين اختصاصاتها وتعديلها.

مـادة (9)
تسري على موظفي الديوان الأميري الخاص لائحة إدارة الموارد البشرية بالديوان الأميري المشار إليها، ويكون لرئيس الديوان الأميري الخاص الصلاحيات المقررة قانونا لرئيس الديوان الأميري، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه اللائحة على موظفي الديوان الأميري الخاص.

مـادة (10)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مـادة (11)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6 \ 11 \ 1432هـ
 الموافق: 4 \ 10 \ 2011م