مرسوم رقم (3) لسنة 2010
بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في
البحار لعام 1979
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع من شهر شوال عام 1430هجرية، الموافق للثامن
والعشرين من شهر سبتمبر عام 2009 ميلادية،
وعلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مـادة (1)
وُوفق على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979، المرفق
نصها بهذا المرسوم، وتكون لها قوة القانون، وفقاً للمادة (68) من الدستور، مع إبداء الإعلان بأن
دولة قطر تفسر أحكام هذه الاتفاقية بأنها لا تخل أو تمس بحقوقها السيادية وبقوانينها وأنظمتها
المتعلقة بمسائل الهجرة واللجوء، وبخاصة حقها في قبول أو رفض دخول الأشخاص إلى
أراضيها أو الإقامة فيها أو الإبعاد منها.
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويُعمل به من تاريخ صدوره.
ويُنشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 24
\
1
\
1431هـ
الموافق: 10
\
1
\
2010م
اتفاقية البحث والإنقاذ
الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979
كما عُدلت بالقرارين
MSC.70 (69)
و
MSC.155 (78)
طبعة 2006
إصدار المنظمة البحرية الدولية
4 Albert Embankment, London SEI 7SR
الطبعة الأولى، 1989
طباعة
بريطانيا العظمى،
Ashford Press
1 2 4 6 8 10 9 7 5 3
ISBN- 13: 974-92-801-2506-7
منشورات المنظمة البحرية الدولية
رقم المبيع:
IB955A
Copyright - International Organization 2006
ملاحظة: أصبح أسم المنظمة الوارد في هذا المنشور "المنظمة البحرية الدولية" وذلك بمقتضى
التعديلات المدخلة على اتفاقية المنظمة والتي سرى مفعولها في 22 أيار
\
مايو 1982.
توطئــــــــــــــــــــــــة
اعتمد المؤتمر الدولي للبحث والإنقاذ الذي انعقد في هامبورغ في ألمانيا في نيسان
\
ابريل عام
1979 الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار. وقد أُعدت هذه الاتفاقية، كما يستشف من
عنوانها، لتحسين الترتيبات الحالية ولإتاحة إطار لأجراء عمليات البحث والإنقاذ إثر وقوع
حوادث في البحار وهذه هي المرة الأولى التي اعتمدت فيها تدابير دولية رغم أن بلدانا كثيرة قد
وضعت خططها للتصدي لمثل هذه الطوارئ. ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في عام 1985.
ولأن الاتفاقية تفرض قسطاً وافراُ من الالتزامات على الأطراف، مثل تهيئة المرافق الشاطئية،
فقد اتسمت عملية التصديق عليها بالبطء. ومن المتفق عليه بوجه عام أن أحد أسباب بطء التنفيذ
يعزى إلى المشكلات التي تثيرها بعض أحكام الاتفاقية نفسها وأن أفضل وسيلة للتغلب عليها
تكمن في تعديل الاتفاقية.
ولذلك طُلب من اللجنة الفرعية للاتصالات الراديوية والبحث والإنقاذ أن تنقح مرفق الاتفاقية وتم
إعداد مشروع نص اعتمدته لجنة السلامة البحرية في دورتها الثامنة والثلاثين التي انعقدت في
أيار
\
مايو 1997 ثم اعتمدت لاحقاً بالقرار (69) 70.
MSC
في الدورة التاسعة والستين
المعقودة في أيار
\
مايو 1998. وأصبحت الاتفاقية المنقحة نافذة في 1 كانون الثاني
\
يناير
2000. وهي توضح مسؤوليات الحكومات وتشدد بدرجة أكبر على النهج الإقليمي وعلى
التنسيق بين عمليات البحث والإنقاذ البحرية والجوية.
وتنطبق تنقيحات عام 2000 على مرفق الاتفاقية فقط. وقد حُدثت المصطلحات والتعاريف
الواردة في الفصل 1 وأعيدت صياغة الفصل 2 المتعلق بالتنظيم والتنسيق لإيضاح مسؤوليات
الحكومات. وتتناول فصول أخرى من اتفاقية البحث والإنقاذ المنقحة التعاون بين الدول (الفصل
3) والإجراءات التشغيلية (الفصل 4 الذي يتضمن الفصلين السابقين 4 (الإجراءات التحضيرية)
و 5 (الإجراءات التشغيلية) وحُدث الفصل 6 الأصلي (نظم الإبلاغ السفينية) وأعيد ترقيمه
ليصبح الفصل 5.
ويتضمن هذا المنشور النص المنقح لاتفاقية البحث والإنقاذ بصيغتها المعدلة بالقرار (78)
MSC.155 الذي اعتمد في أيار
\
مايو 2004 وأصبح نافذاً في 1 تموز
\
يوليو 2006.
وترد قرارات مؤتمر البحث والإنقاذ لعام 1979 دون تعديل إذ أنها جزء من المحضر الختامي
للمؤتمر وإن كان أغلبها قد نُفذ أو أصبح بالياً.
الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار لعام 1979
إن الدول الأطراف في الاتفاقية،
إذ تلاحظ الأهمية الفائقة التي توليها العديد من الاتفاقيات إلى مساعدة المنكوبين في البحار وإلى
إنشاء كل دولة ساحلية لترتيبات وافية وفعالة للخفارة الساحلية وخدمات البحث والإنقاذ،
وإذ نظرت في التوصية رقم 40 التي أعدها المؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار، لعام
1960، واقر فيها بإستصواب تنسيق ما يقوم به عدد من المنظمة الحكومية الدولية من أنشطة
تتعلق بالسلامة في البحار و فوق مياهها،
وإذ ترغب في تطوير وتعزيز تلك الأنشطة عبر إرساء خطة دولية للبحث والإنقاذ في البحار
تلبي احتياجات حركة النقل البحري في ما يتعلق بإنقاذ المكروبين في البحار،
وإذ تود تعزيز التعاون بين هيئات البحث والإنقاذ في مختلف أرجاء العالم وبين المشاركين في
عمليات البحث والإنقاذ في البحار،
قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
التزامات عامة بمقتضى الاتفاقية
تتعهد الأطراف باعتماد جميع التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المناسبة اللازمة لوضع
الاتفاقية ومرفقها، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها، موضع التنفيذ الكامل. وما لم ينص صراحة
على خلاف ذلك فإن كل إشارة في الاتفاقية تمثل إشارة في الوقت ذاته إلى مرفقها.
المادة 2
المعاهدات الأخرى وتفسيرها
(1) ليس هناك في الاتفاقية ما يخل بتقنين وتطوير قانون البحار من قبل مؤتمر الأمم المتحدة
لقانون البحار المنعقد بناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (
2750 ( XXV
ولا
بالمطالبات والآراء القانونية الحالية والمقبلة لأية دولة بشأن قانون البحار حاضراً أو
مستقبلاً، ولا بطبيعة ومدى ولاية الدولية الساحلية ودولة العلم.
(2) لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام الاتفاقية على أنه يخل بالتزامات أو حقوق السفن التي
تنص عليها الصكوك الدولية الأخرى.
المادة 3
التعديلات
(1) يجوز تعديل الاتفاقية عن طريق اتخاذ أي من الإجراءين المحددين في الفقرتين (2) و (3)
أدناه.
(2) التعديل بعد النظر ضمن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية (المشار إليها
في ما بعد باسم المنظمة):
(أ)
يُعمم أي تعديل يقترحه طرف من الأطراف ويرسله إلى الأمين العام للمنظمة
(المشار إليه في ما بعد باسم الأمين العام)، أو أي تعديل يرى الأمين العام أنه
ضروري نتيجة إدخال تعديل على حكم مناظر من أحكام المرفق 12 لاتفاقية
الطيران المدني الدولي، على جميع أعضاء المنظمة وكل الأطراف وذلك قبل ستة
أشهر على الأقل من النظر فيه من جانب لجنة السلامة البحرية في المنظمة.
(ب)
يحق للأطراف، سواء كانت أعضاء في المنظمة الأمين العام لا، الاشتراك في
مداولات لجنة السلامة البحرية بشأن النظر في التعديلات واعتمادها.
(ج)
تعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوبة في لجنة السلامة
البحرية بشرط حضور ثلث الأطراف على الأقل عند اعتماد التعديل.
(د)
يبعث الأمين العام التعديلات المعتمدة طبقاً للبند (ج) إلى جميع الأطراف بغرض
قبولها.
(ه
)
يُعتبر أي تعديل مُدخل على مادة ما أو على الفقرة 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو
10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من المرفق مقبولاً اعتبارا من تاريخ تلقي الأمين
العام لصكوك قبول ثلثي الأطراف.
(و)
يُعتبر أي تعديل مُدخل على غير الفقرة 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو 10.1.2
أو 2.1.3 أو 3.1.3 مقبولاً في نهاية عام واحد من تاريخ إرساله إلى الأطراف
بغرض قبوله. على أنه إذا قام أكثر من ثلث الأطراف، ضمن فترة العام الواحد
هذه، بإخطار الأمين العام أنها تعترض على التعديل فإن هذا التعديل يُعتبر غير
مقبول.
(ز)
يبدأ نفاذ أي تعديل على مادة أو على الفقرة 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو
10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3 من المرفق:
(i) بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً، وذلك بالنسبة للأطراف التي وافقت
عليه،
(ii) اعتبارا من تاريخ نفاذ التعديل، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي وافقت
عليه بعد تلبية الشرط المذكور في الفقرة الفرعية (هـ) وقبل سريان
مفعول التعديل،
(iii) بعد 30 يوماً من إيداع صك القبول، وذلك بالنسبة لتلك الأطراف التي
وافقت عليه بعد تاريخ نفاذ التعديل.
(ح)
يبدأ نفاذ أي تعديل على المرفق ولا يتعلق بالفقرة 4.1.2 أو 5.1.2 أو 7.1.2 أو
10.1.2 أو 2.1.3 أو 3.1.3، بالنسبة لجميع الأطراف، ما عدا تلك التي
اعترضت على التعديل بموجب الفقرة الفرعية (و) ولم تسحب مثل تلك
الاعتراضات، بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً. على أنه يحق لأي طرف،
قبل الموعد المحدد للنفاذ، أن يخطر الأمين العام بأنه يعفي نفسه من تنفيذ ذلك
التعديل لمدة لا تزيد عن عام واحد من تاريخ سريان مفعوله، أو لمدة أطول حسبما
يمكن أن تحدد أغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية
وقت اعتماد التعديل.
(3) التعديل عن طريق مؤتمر:
(أ)
تقوم المنظمة، بناء على طلب طرف ما يؤيده ثلث الأطراف على الأقل، بعقد
مؤتمر للأطراف للنظر في إدخال تعديلات على الاتفاقية.
(ب)
تعتمد التعديلات من قبل هذا المؤتمر بأغلبية ثلثي الأطراف الحاضرة والمصوتة،
بشرط حضور ثلث الأطراف وقت اعتماد التعديل. ويرسل الأمين العام التعديلات
المعتمدة على هذا النحو إلى جميع الأطراف بغرض قبولها.
(ج)
وما لم يقرر المؤتمر حلاف ذلك، فإن التعديل يعتبر مقبولاً ويبدأ نفاذه وفقاً
للإجراءات المحددة في الفقرات الفرعية (2) (هـ) و(2) (و) و (2) (ز) و (2)
(ح) على التوالي، بشرط اعتبار الإشارة في الفقرة الفرعية (2) (ح) إلى لجنة
السلامة البحرية الموسعة طبقاً للفقرة الفرعية (2) (ب) على أنها تتعلق بالمؤتمر.
(4) يقدم أي إعلان بالموافقة أو الاعتراض على التعديل، أو أي إخطار بموجب الفقرة الفرعية
(2) (ح) خطياً إلى الأمين العام الذي يقوم بإعلام كل الأطراف بما يرد إليه وتاريخ استلام
ذلك.
(5) يعلم الأمين العام الدول بأية تعديلات تدخل حيز التنفيذ، مع تاريخ بدء نفاذ كل منها.
المادة 4
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
(1) يظل باب الاتفاقية مفتوحاً للتوقيع في مقر المنظمة اعتبارا من 1 تشرين الثاني
\
نوفمبر
1979 وحتى 31 تشرين الأول
\
أكتوبر 1980، ثم يبقى باب الانضمام مشرعاً بعد ذلك.
وبمقدور الدول أن تغدو أطرافاً في الاتفاقية عن طريق:
(أ)
التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق أو الموافقة أو القبول،
(ب
)
التوقيع رهناً بالتصديق أو الموافقة أو القبول على أن يعقب ذلك التصديق أو
الموافقة أو القبول،
(ج)
الانضمام.
(2) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى
الأمين العام.
(3) يخطر الأمين العام الدول بأي توقيع أو إيداع لصك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو
الانضمام وتاريخ ذلك الإيداع.
المادة 5
النفاذ
(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد 12 شهراً من التاريخ الذي تغدو فيه 15 دولة أطرافاً فيها
بمقتضى المادة
IV
.
(2) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم
إليها وفقاً للمادة
IV
بعد تلبية الشروط المحددة في الفقرة (1) وقبل سريان مفعول الاتفاقية،
في تاريخ نفاذ الاتفاقية.
(3) يبدأ النفاذ بالنسبة للدول التي تصادق على الاتفاقية أو تقبل بها أو توافق عليها أو تنضم
إليها بعد موعد سريان مفعول الاتفاقية عقب 30 يوماً من تاريخ إيداع صك ما وفقاً للمادة
IV.
(4) ينطبق أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام يودع بعد موعد نفاذ تعديل ما
على الاتفاقية وفقاً للمادة
III
على الاتفاقية، في صيغتها المعدلة، ويسري مفعول الاتفاقية، حسبما
عُدلت، بالنسبة إلى دولة تودع مثل هذا الصك عقب 30 يوماً من تاريخ إيداعه.
(5) يُعلم الأمين العام الدول بتاريخ نفاذ الاتفاقية.
المادة 6
الانسحاب
(1) يجوز لأي طرف الانسحاب من الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على بدء
نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف.
(2) ويكون الانسحاب عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام الذي يعلم الدول بأي
صك انسحاب وارد وتاريخ تلقيه وكذلك تاريخ نفاذه.
(3) ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام لصك الانسحاب، أو بعد مدة
أطول تحدد في الصك المذكور.
المادة 7
الإيداع والتسجيل
(1) تودع الاتفاقية لدى الأمين العام الذي يرسل نسخاً صادقة مصدقة منها إلى الدول.
(2) وبمجرد نفاذ الاتفاقية، يرسل الأمين العام نصها إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل
والنشر تمشياً مع المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 8
اللغات
حررت الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية،
وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية وستعد ترجمات رسمية باللغات الإيطالية والألمانية
والعربية وتودع مع الأصل الموقع.
حُررت في مدينة هامبورغ في اليوم السابع والعشرين من شهر نيسان
\
أبريل عام ألف وتسعمائة
وتسعة وسبعين.
وإشهاداً على ذلك قام الموقعون أدناه* المفوضون بذلك أصولاً من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على
الاتفاقية.
المرفق
الفصل 1
مصطلحات وتعاريف
1.1 يُستخدم الفعل المضارع في هذا المرفق ليشير إلى حكم يجب أن تطبقه جميع الأطراف
تطبيقاً موحداً حرصاً على سلامة الأرواح في البحار.
2.1 يستخدم فعل "ينبغي" في هذا المرفق ليشير إلى حكم يوصى بأن تطبقه جميع الأطراف
تطبيقاً موحداً حرصاً على سلامة الأرواح في البحار.
3.1 تستخدم المصطلحات الواردة أدناه في هذا المرفق بالمعاني التالية:
1. "البحث". عملية يتولى تنسيقها في الأحوال المعتادة مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز
الإنقاذ الفرعي، مع الاستعانة بالمتاح من العاملين والمرافق، من أجل الاستدلال
على أشخاص منكوبين،
2. "الإنقاذ". عملية انتشال أشخاص منكوبين وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير
الطبية، ونقلهم إلى مكان آمن،
3. "خدمة البحث والإنقاذ". أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ
في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية، أو المساعدة الطبية الأولية،
أو الإجلاء الطبي، باستخدام موارد عامة وخاصة تشمل الطائرات، والسفن
والمراكب الأخرى، والمنشآت المتعاونة،
4. "إقليم البحث والإنقاذ". منطقة ذات أبعاد محددة ترتبط بمركز تنسيق الإنقاذ وتوفر
فيها خدمات البحث والإنقاذ،
5. "مركز تنسيق الإنقاذ". وحدة مسؤولية عن تعزيز التنظيم الفعال لخدمات البحث
والإنقاذ وتنسيق سير عمليات البحث والإنقاذ ضمن إقليم البحث والإنقاذ،
6. "مركز الإنقاذ الفرعي". وحدة تابعة لمركز تنسيق الإنقاذ أنشئت لاستكماله وفقاً
لأحكام محددة أصدرتها السلطات المسؤولة،
7. "مرفق البحث والإنقاذ". أي مورد متنقل، بما في ذلك الوحدات المكلفة بالبحث
والإنقاذ، يستخدم للقيام بعمليات البحث والإنقاذ،
8. "وحدة البحث والإنقاذ". وحدة مؤلفة من عاملين مدربين ومجهزة بمعدات مناسبة
للقيام على وجه السرعة بعمليات البحث والإنقاذ،
9. "نقطة إنذار". أي مرفق الغرض منه أن يكون حلقة وصل بين شخص يبلغ عن
حالة طوارئ ومركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي،
10. "مرحلة الطوارئ" . مصطلح عام يعني، حسب الحالة، مرحلة الشك، أو مرحلة
الإنذار، أو مرحلة الاستغاثة،
11. "مرحلة الشك". هي حالة يثور فيها الشك بشأن سلامة شخص أو سفينة أو مركب
آخر ما،
12. "مرحلة الإنذار". هي حالة تثور فيها الظنون بشأن سلامة شخص أو سفينة أو
مركب آخر ما،
13. "مرحلة الاستغاثة" هي حالة تتسم بقسط معقول من اليقين بأن شخصاً أو سفينة أو
مركباً آخر ما مهدد بخطر شديد ومحدق وأنه بحاجة إلى عون فوري،
14. "منسق ميداني". شخص مكلف بتنسيق عمليات البحث والإنقاذ ضمن منطقة بحث
معينة،
15. "الأمين العام".الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.
الفصل 2
التنظيم والتنسيق
1.2 ترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها
1.1.2 تشارك الأطراف، في حدود قدرتها على ذلك بصفة فردية أو بالتعاون مع دول
أخرى، أو مع المنظمة عند الاقتضاء، في إنشاء خدمات للبحث والإنقاذ ضماناً
لتقديم المساعدة لأي منكوب في البحر. ولدى تلقي السلطات المسؤولة في أحد
الأطراف لمعلومات تفيد أن شخصاً يعاني، أو يبدو أنه يعاني، الكرب في البحر،
عليها أن تتخذ خطوات عاجلة ضماناً لتقديم المساعدة الضرورية. يشمل مفهوم
الشخص المكروب في البحر أيضاً الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة والذين
وجدوا ملاذاً على ساحل في موقع ناء ضمن منطقة محيطية يتعذر على أي مرفق
إنقاذ الوصول إليها بخلاف ما هو منصوص عليه في المرفق.
2.1.2 تنشئ الأطراف، سواء بصفة فردية أو بالتعاون عن الاقتضاء مع دول أخرى،
العناصر الأساسية التالية لخدمة البحث والإنقاذ:
1. الإطار القانوني،
2. تعيين السلطة المسؤولة،
3. تنظيم الموارد المتاحة،
4. مرافق الاتصالات،
5. الوظائف التنسيقية والتنفيذية،
6. العمليات الكفيلة بتحسين الخدمة، ومن بينها التخطيط، وعلاقات التعاون
المحلية والدولية، والتدريب.
على الأطراف أن تتبع، بالقدر المستطاع، المعايير والخطوط التوجيهية
الدنيا ذات الصلة الصادرة عن المنظمة.
3.1.2 للمساعدة على ضمان توفير البنى الأساسية الشاطئية الكافية وتوجيه إنذارات
الاستغاثة على نحو كفء في المسار الصحيح، والتنسيق التنفيذي السليم لدعم
خدمات البحث والإنقاذ بصورة فعالة، تكفل الأطراف فرادى أو بالتعاون مع دول
أخرى، إنشاء أقاليم كافية للبحث والإنقاذ داخل كل منطقة بحرية وفقاً للفقرتين
4.1.2 و 5.1.2 وينبغي أن تكون هذه الأقاليم متجاورة وألا تتداخل بقدر الإمكان.
6.1.2 يجب أن يسجل الاتفاق على الأقاليم أو الترتيبات المشار إليها في الفقرتين
4.1.2 و 5.1.2 من جانب الأطراف المعنية أو أن يُدون في خطط مكتوبة تقبلها
الأطراف.
7.1.2 ليست هناك صلة بين تخطيط حدود أقاليم البحث والإنقاذ وتخطيط الحدود بين
الدول كما ولا يخل به.
8.1.2 ينبغي للأطراف، لدى النظر في إنشاء أقاليم بحرية للبحث والإنقاذ بالاتفاق وفقاً
للفقرة 4.1.2، أو في التوصل إلى اتفاق بشأن الترتيبات المناسبة وفقاً للفقرة
5.1.2، أن تسعى إلى تعزيز الاتساق، حيثما تسنى ذلك، بين خدماتها البحرية
والجوية للبحث والإنقاذ.
9.1.2 على الأطراف التي قبلت مسؤولية توفير خدمات البحث والإنقاذ في منطقة
بحرية محددة أن تستخدم وحدات البحث والإنقاذ والمرافق الأخرى المتاحة لتقديم
المساعدة لشخص يعاني، أو يبدو أنه يعاني، الكرب في البحر.
10.1.2 تكفل الأطراف توفير العون لأي مكروب في البحر. وعليها أن تقوم بذلك
بغض النظر عن جنسيته أو وضعه أو الظروف المحيطة به.
11.1.2 تزود الأطراف الأمين العام بمعلومات عن خدمة البحث والإنقاذ فيها، بما في
ذلك:
1. السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين،
2. موقع مراكز تنسيق الإنقاذ التي تم إنشاؤها أو المراكز الأخرى التي تتولى
تنسيق البحث والإنقاذ، في إقليم أو أقاليم البحث والإنقاذ، ومرافق
الاتصالات في هذا الإقليم أو هذه الأقاليم،
3. حدود إقليمها أو أقاليمها للبحث والإنقاذ، والتغطية التي توفرها مرافقها
الشاطئية لاتصالات الاستغاثة والسلامة،
4. الأنواع الرئيسية لوحدات الحث والإنقاذ المتاحة.
وتقوم الأطراف، على سبيل الأولوية، بتحديث المعلومات المقدمة في ما يخص
أي تغييرات ذات أهمية ويبلغ الأمين العام جميع الأطراف بما يرد من
معلومات.
12.1.2 يخطر الأمين العام جميع الأطراف بالاتفاقات أو الترتيبات المشار إليها
في الفقرتين 4.1.2 و 5.1.2.
2.2 إنشاء خدمات وطنية للبحث والإنقاذ
1.2.2 تضع الأطراف إجراءات وطنية مناسبة لإنشاء خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها
وتحسينها من جميع الجوانب.
2.2.2 دعماً لعمليات البحث والإنقاذ الكفؤة، تقوم الأطراف بما يلي:
1. ضمان الاستخدام المنسق للمرافق المتاحة،
2. إقامة تعاون وثيق بين الخدمات والمنظمات التي قد تسهم في تحسين خدمة
البحث والإنقاذ في مجالات مثل العمليات والتخطيط والتدريب والتمرينات
والبحث والتطوير.
3.2 إنشاء مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية
1.3.2 وفاء بمتطلبات الفقرة 2.2، تنشئ الأطراف، فرادى أو بالتعاون مع دول أخرى،
مراكز لتنسيق الإنقاذ لأجل خدمات البحث والإنقاذ فيها، وما تراه مناسباً من مراكز
الإنقاذ الفرعية.
2.3.2 يتخذ كل مركز لتنسيق الإنقاذ أو مركز إنقاذ فرعي، أنشئ وفقاً للفقرة 1.3.2،
الترتيبات اللازمة لتلقي إنذارات الاستغاثة الصادرة ضمن إقليمه للبحث والإنقاذ.
كما يتخذ كل مركز من هذه المراكز الترتيبات اللازمة لإجراء الاتصالات
بالأشخاص المكروبين وبمرافق البحث والإنقاذ وبمراكز تنسيق الإنقاذ أو مراكز
الإنقاذ الفرعية الأخرى.
3.3.2 يجب أن يعمل كل مركز لتنسيق الإنقاذ على مدار الأربع والعشرين ساعة وأن
يكون مزوداً على الدوام بعاملين مدربين لديهم معرفة عملية باللغة الإنكليزية.*
4.2 التنسيق مع الخدمات الجوية
1.4.2 تكفل الأطراف أقصى ما يمكن من تعاون بين الخدمات البحرية والجوية بغية
توفير خدمات بحث وإنقاذ فعالة وكفوءة إلى الحد الأمثل وذلك في أقاليم البحث
والإنقاذ التابعة لها و فوق تلك الأقاليم.
2.4.2 وحيثما يمكن ينبغي لكل طرف أن ينشئ مراكز لتنسيق الإنقاذ ومراكز إنقاذ
فرعية مشتركة لخدمة الغايات البحرية والجوية على حد سواء.
3.4.2 وحيثما تنشأ مراكز بحرية وجوية منفصلة لتنسيق الإنقاذ أو مراكز إنقاذ فرعية
بحرية وجوية منفصلة لخدمة المنطقة ذاتها، فإن على الطرف المعني أن يكفل
أوثق قدر من التنسيق بين المراكز الرئيسية أو الفرعية.
4.4.2 تكفل الأطراف قدر الإمكان استخدام الإجراءات الموحدة من قبل وحدات الإنقاذ
المنشأة للأغراض البحرية وتلك المنشأة للأغراض الجوية.
5.2 تعيين وحدات البحث والإنقاذ
تحدد الأطراف جميع المرافق القادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، ويجوز
لها تعيين مرافق مناسبة كوحدات للبحث والإنقاذ.
6.2 معدات وحدات البحث والإنقاذ
1.6.2 تجهز كل وحدة للبحث والإنقاذ بالمعدات المتناسبة مع المهمة المسندة إليها.
2.6.2 ينبغي توضيح الطبيعة العامة لمحتويات حاويات وطرود معدات النجاة التي تلقي
إلى الناجين بعلامات تتفق مع المعايير التي تعتمدها المنظمة.
الفصل 3
التعاون بين الدول
1.3 التعاون بين الدول
1.1.3 تنسق الأطراف تنظيمات البحث والإنقاذ التابعة لها، وينبغي لها، كلما دعت
الضرورة، أن تنسق عمليات البحث والإنقاذ مع تلك التي تقوم بها الدول المجاورة.
2.1.3 وما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك بين الدول المعنية، فإنه ينبغي لطرف
أن يسمح، وبما يراعي القوانين والقواعد واللوائح الوطنية، بدخول وحدات الإنقاذ
التابعة لأطراف أخرى على الفور إلى بحره الإقليمي أو أراضيه أو تحليقها فوقهما
وذلك فحسب بغرض البحث عن موقع الحوادث البحرية وإنقاذ الناجين من تلك
الحوادث. وفي مثل هذه الحالات تنسق عمليات البحث والإنقاذ، قدر الإمكان، من
جانب مركز تنسيق الإنقاذ المناسب للطرف الذي أجاز الدخول، أو من جانب أية
هيئة أخرى عينها ذلك الطرف.
4.1.3 تقوم السلطات المسؤولة للأطراف بما يلي:
1. الإقرار على الفور بتلقيها لمثل ذلك الطلب،
2. توضح، بأسرع ما يمكن، الشروط، إن وجدت، التي يمكن في ظلها تنفيذ
المهمة المزمعة.
5.1.3 تبرم الأطراف اتفاقات مع الدول المجاورة تحدد فيها شروط دخول وحدات إنقاذ
كل طرف إلى البحر الإقليمي للطرف الآخر أو إلى أراضيه أو تحليقها فوقهما.
ويبغي أن تنص هذه الاتفاقات على ما يكفل التعجيل بدخول مثل هذه الوحدات
بأقل ما يمكن من شكليات.
6.1.3 يفوض كل طرف مراكز تنسيق الإنقاذ التابعة له في ما يلي:
1. الطلب إلى مراكز تنسيق الإنقاذ الأخرى تقديم المساعدات، بما في ذلك السفن
أو الطائرات أو العاملين أو المعدات، حسبما تدعو الحاجة،
2. منح أي أذون ضرورية لدخول مثل تلك السفن أو الطائرات أو العاملين أو
المعدات إلى بحره الإقليمي أو أراضيه أو للتحليق فوقهما،
3. اتخاذ الترتيبات الضرورية مع الهيئات المختصة بالجمارك أو الهجرة أو
الصحة أو غير ذلك من هيئات بغية التعجيل بمثل ذلك الدخول،
4. اتخاذ الترتيبات الضرورية بالتعاون مع مراكز أخرى لتنسيق عمليات الإنقاذ
من أجل تحديد المكان (الأماكن) الأكثر ملاءمة لإنزال الأشخاص الذين
يُعثر عليهم مكروبين في البحر.
7.1.3 يكفل كل طرف أن توفر مراكز تنسيق الإنقاذ التابعة له، عند الطلب، المساعدة
إلى المراكز الأخرى لتنسيق الإنقاذ، بما في ذلك المساعدات على شكل سفن أو
طائرات أو عاملين أو معدات.
8.1.3 ينبغي أن تبرم الأطراف اتفاقات للبحث والإنقاذ مع دول أخرى، حيثما تسنى
ذلك، من أجل تعزيز التعاون والتنسيق في البحث والإنقاذ. وتفوض الأطراف
سلطتها المسؤولة في أن تضع، مع السلطات المسؤولة في الدول الأخرى، الخطط
والترتيبات التنفيذية للتعاون والتنسيق في البحث والإنقاذ.
9.1.3 تقوم الأطراف بالتنسيق والتعاون في ما بينها بالعمل على أن يتم إعفاء ربابنة
السفن، الذين يقدمون المساعدة بانتشال الأشخاص المكروبين في البحر، من
واجباتهم بأقل قدر ممكن من الانحراف عن مسار الرحلة المزمعة للسفينة، شريطة
ألا يعرض إعفاء ربان السفينة من هذه الواجبات سلامة الأرواح لمزيد من
المخاطر في البحر. ويضطلع الطرف المسؤول عن منطقة البحث والإنقاذ التي يتم
تقديم المساعدة فيها بالمسؤولية الرئيسية لضمان حصول التعاون والتنسيق
المذكورين أعلاه بحيث يتم تقديم إنزال الناجين الذين تمت مساعدتهم من السفينة
التي قامت بمساعدتهم وإيصالهم إلى ملاذ آمن، على أن تراعى الظروف الخاصة
بالحالة والخطوط التوجيهية التي وضعتها المنظمة* وفي هذه الحالات، تتخذ
الأطراف المعنية الترتيبات اللازمة لإنزال الناجين في أسرع وقت معقول من
الناحية العملية.
الفصل 4
الإجراءات التشغيلية
1.4 التدابير التحضيرية
1.1.4 يجب أن تتاح في كل مركز تنسيق للإنقاذ وكل مركز إنقاذ فرعي معلومات
حديثة تتعلق على وجه الخصوص بمرافق البحث والإنقاذ ومرافق الاتصالات
المتوافرة ذات الصلة بعمليات البحث والإنقاذ في منطقته.
2.1.4 ينبغي أن يكون من المتيسر على كل مركز تنسيق للإنقاذ وكل مركز إنقاذ فرعي
الحصول على معلومات بشأن المواقع وخطوط السير وسرعات وشارات النداء أو
هويات المحطات السفينية للسفن المبحرة في منطقته والتي يمكن أن تمد يد العون
إلى السفن أو الأشخاص المكروبين في البحر، وبشأن كيفية الاتصال بها. وتحفظ
هذه المعلومات في مركز تنسيق الإنقاذ أو تكون متاحة بيسر عند الضرورة.
3.1.4 يجب أن يحوز كل مركز تنسيق للإنقاذ ومركز إنقاذ فرعي خططاً تنفيذية
مفصلة لإجراء عمليات البحث والإنقاذ. ويجب أن توضع هذه الخطط، عند
الاقتضاء، بالاشتراك مع ممثلي من قد يساعدون في توفير خدمات البحث والإنقاذ
أو قد ينتفعون منها.
4.1.4 يجب إبقاء مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية على علم بحالة الاستعداد
في وحدات البحث والإنقاذ.
2.4 المعلومات المتعلقة بالطوارئ
1.2.4 تكفل الأطراف، سواء فرادى أو بالتعاون مع دول أخرى، أن تتوافر لديها القدرة
على أن تتلقى على مدار الأربع والعشرين ساعة إنذارات الاستغاثة بطريقة سريعة
وموثوقة من المعدات المستخدمة لهذا الغرض داخل أقاليمها للبحث والإنقاذ. ويجب
على أية نقطة إنذار تتلقى إنذار استغاثة أن:
1. تنقل الإنذار على الفور إلى مركز تنسيق الإنقاذ أو المركز الفرعي المناسب
ثم تساعد في اتصالات البحث والإنقاذ حسب مقتضى الحال،
2. تفيد أنها تلقت الإنذار، إذا تسنى ذلك.
2.2.4 تكفل الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، اتخاذ ترتيبات فعالة لتسجيل معدات
الاتصالات والاستجابة لحالات الطوارئ، من أجل تمكين أي مركز لتنسيق الإنقاذ
أو أي مركز فرعي من الحصول على معلومات التسجيل ذات الصلة على وجه
السرعة.
3.2.4 يجب على أي هيئة أو عنصر من عناصر خدمة البحث والإنقاذ، عند توافر
أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصاً ما يمر بحالة طوارئ، المبادرة بأسرع ما يكون
إلى نقل جميع المعلومات المتاحة إلى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي
المعني.
4.2.4 تتولى مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية، فور تلقي المعلومات المتعلقة
شخص أو سفينة أو مركب آخر في حالة طوارئ، تقييم مثل هذه المعلومات
وتحديد مرحلة الطوارئ وفقاً للفقرة 4.4 ونطاق العملية المطلوبة.
3.4 الإجراء الأولي
على أية وحدة للبحث والإنقاذ تتلقى معلومات عن حادثة استغاثة أن تبادر إلى اتخاذ إجراء
فوري إذا كان بمقدورها تقديم المساعدة وعليها أن تخطر، دون إبطاء في جميع الأحوال،
مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي الذي وقعت الحادثة في منطقته.
4.4 مراحل الطوارئ
من أجل المساعدة في تحديد الإجراءات التشغيلية المناسبة، على مركز تنسيق الإنقاذ أو
المركز الفرعي المعني أن يميز مراحل الطوارئ التالية:
1. مرحلة الشك:
1.1 عند الإبلاغ عن أن شخصاً ما قد فقد أو أن سفينة أو مركباً آخر ما قد تأخر في
الرجوع،
2.1 عند عدم بث شخص أو سفينة أو مركب آخر ما لتقرير منتظر من تقارير الموقع
أو السلامة.
2. مرحلة الإنذار:
1.2 عند فشل المحاولات المبذولة، بعد مرحلة الشك، في إقامة اتصال بشخص أو سفينة
أو مركب آخر ما، وإخفاق الاستقصاءات الموجهة إلى المصادر المناسبة الأخرى،
2.2 عند ورود معلومات تفيد أن الكفاءة التشغيلية لسفينة أو مركب آخر ما قد اختلت
ولكن إلى مدى لا يرجح فيه نشوء حالة استغاثة.
3. مرحلة الاستغاثة:
1.3 عند تلقي معلومات مؤكدة بأن شخصاً أو سفينة أو مركباً آخر ما يواجه خطراً شديداً
أو محدقاً وأنه بحاجة إلى مساعدة فورية،
2.3 عندما يشير، في أعقاب مرحلة الإنذار، إخفاق المحاولات الإضافية المبذولة
للاتصال بشخص أو سفينة أو مركب آخر ما وإخفاق الاستقصاءات الموسعة عنه
إلى احتمال نشوء حالة استغاثة،
3.3 عند تلقي معلومات تفيد أن الكفاءة التشغيلية لسفينة أو مركب آخر ما قد اختلت إلى
مدى يرجح فيه نشوء حالة استغاثة.
5.4 الإجراءات التي يتعين أن تتبعها مراكز تنسيق الإنقاذ ومراكز الإنقاذ الفرعية أثناء مراحل
الطوارئ
1.5.4 فور إعلان مرحلة الشك، يشرع مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي،
حسب الاقتضاء، في إجراء الاستقصاءات لتحديد مدى سلامة شخص أو سفينة أو
مركب آخر ما، أو يعلن مرحلة الإنذار.
2.5.4 فور إعلان مرحلة الإنذار، يقوم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي،
حسب الاقتضاء، بتوسيع استقصاءاته بشأن الشخص المفقود أو السفينة المفقودة أو
أي مركب آخر مفقود، وينذر خدمات البحث والإنقاذ المناسبة ويستهل ما يستلزمه
الأمر من أعمال في ضوء ظروف الحالة المحددة.
3.5.4 فور إعلان مرحلة الاستغاثة، يقوم مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي،
حسب الاقتضاء، بالشروع في العمل وفقاً لخططه التنفيذية على النحو الذي
تستوجبه الفقرة 1.4.
4.5.4 الشروع في عمليات البحث والإنقاذ عندما يكون موضوع البحث مجهول الموقع.
في حالة إعلان مرحلة طوارئ بالنسبة لموضوع بحث مجهول الموقع، يطبق ما
يلي:
1- عند وجود حالة طوارئ يضطلع مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ
الفرعي، إلا إذا نما إلى عمله أن مراكز أخرى تتخذ التدابير، بمسؤولية
استهلال الأعمال الملائمة ويتشاور مع المراكز الأخرى بغية تعيين مركز
واحد يتولى المسؤولية،
2- وما لم يتقرر خلاف ذلك بالاتفاق بين المراكز المعنية، يكون المركز الذي
يجري تعيينه هو المركز المسؤول عن المنطقة التي كان فيها موضوع
البحث طبقاً لآخر تقرير عن موقعه،
3- بعد إعلان مرحلة الاستغاثة، يبلغ المركز الذي يتولى تنسيق عمليات البحث
والإنقاذ، حسب مقتضى الحال، المراكز الأخرى بجميع ظروف حالة
الطوارئ وكل تطوراتها اللاحقة.
5.5.4 نقل المعلومات إلى الأشخاص أو السفن أو المراكب الأخرى الذين أعلنت بشأنهم
مرحلة طوارئ
يتولى مركز تنسيق الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي المسؤول عن عمليات البحث والإنقاذ،
حيثما أمكن، نقل المعلومات المتعلقة بعملية البحث والإنقاذ التي شرع فيها إلى الشخص أو
السفينة أو المركب الذي أعلنت بشأنه مرحلة طوارئ.
6.4 التنسيق في حالة مشاركة طرفين أو أكثر
عندما يشارك أكثر من طرف واحد في عمليات البحث والإنقاذ، فإن على كل طرف اتخاذ
الإجراءات المناسبة وفقاً لخطط العمليات المشار إليها في الفقرة 1.4 عندما يطلب ذلك
مركز تنسيق الإنقاذ في الإقليم.
7.4 التنسيق الميداني لأنشطة البحث والإنقاذ
1.7.4 يجب أن تنسق أنشطة وحدات البحث والإنقاذ والمرافق الأخرى لمشاركة في
عمليات البحث والإنقاذ ميدانياً وذلك لضمان النتائج الفعالة المثلى.
2.7.4 عندما تتهيأ عدة مرافق للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ، ويرى مركز تنسيق
الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي أن ذلك أمر ضروري، ينبغي تعيين أكفأ الأشخاص
منسقاً ميدانياً في أبكر وقت ممكن، ومن الأفضل أن يتم ذلك قبل وصول المرافق
إلى منطقة العمليات المحددة. وتسند مسؤوليات محددة إلى المنسق الميداني، مع
مراعاة القدرات الظاهرة للمنسق الميداني والمتطلبات التنفيذية.
3.7.4 إذا لم يتوافر مركز مسؤول لتنسيق الإنقاذ أو إذا كان مركز تنسيق الإنقاذ
المسؤول غير قادر، لأي سبب من الأسباب، على تنسيق مهمة البحث والإنقاذ،
ينبغي للمرافق المشاركة أن تعين منسقاً ميدانياً بالاتفاق المشترك.
8.4 إنهاء وتعليق عمليات البحث والإنقاذ
1.8.4 تتواصل عمليات البحث والإنقاذ، عندما يتسنى ذلك عملياً، حتى زوال كل أمل
معقول في إنقاذ أشخاص أحياء.
2.8.4 يقرر مركز تنسيق الإنقاذ المسؤول أو مركز الإنقاذ الفرعي المعني، في الأحوال
المعتادة، متى يتم وقف عمليات البحث والإنقاذ. فإن لم يشترك مثل هذا المركز في
تنسيق العمليات، يجوز للمنسق الميداني اتخاذ هذا القرار.
3.8.4 عندما يرى مركز لتنسيق الإنقاذ أو مركز إنقاذ فرعي، استنادا إلى معلومات
موثوق بها، أن عملية البحث والإنقاذ كانت ناجحة، أو أن حالة الطوارئ قد زالت،
عليه أن ينهي عملية البحث والإنقاذ وأن يبلغ بذلك على وجه السرعة أي سلطة أو
مرفق أو خدمة كان قد تم تشغيلها أو إخطارها.
4.8.4 إذا أصبحت عملية ميدانية للبحث والإنقاذ متعذرة عملياً واستنتج مركز تنسيق
الإنقاذ أو مركز الإنقاذ الفرعي أن من الجائز وجود أشخاص ما زالوا على قيد
الحياة، جاز للمركز أن يعلق مؤقتاً الأنشطة الميدانية ريثما تجد تطورات أخرى،
وعليه أن يبلغ على وجه السرعة أي سلطة أو مرفق أو خدمة كان قد تم تشغيلها
أو إخطارها. ويجب أن تقيم المعلومات التي ترد بعد ذلك، وأن تستأنف عمليات
البحث والإنقاذ عندما تسوغها هذه المعلومات.
5.8.4 يشرع المركز أو المركز الفرعي المعني بتنسيق الإنقاذ في عملية تحديد مكان
(أماكن) إنزال الأشخاص الذين يُعثر عليهم مكروبين في البحر. ويبلغ ذلك إلى
السفينة أو السفن والأطراف الأخرى المعنية.
الفصل 5
نُظم الإبلاغ السفينية
1.5 عموميات
1.1.5 يجوز للأطراف أن تقيم إبلاغ سفينية، سواء فرادى أو بالتعاون مع دول أخرى،
عندما يعتبر هذا ضرورياً لتيسير عمليات البحث والإنقاذ.
2.1.5 ينبغي للأطراف التي تنظر في أمر إقامة نظام إبلاغ سفيني أن تأخذ في الاعتبار
التوصيات ذات الصلة للمنظمة. كما ينبغي للأطراف أن تنظر في ما إذا كانت نظم
الإبلاغ القائمة أو مصادر البيانات الأخرى عن مواقع السفن بمقدورها توفير
معلومات كافية للإقليم، وأن تسعى إلى الحد من التقارير السفينية الإضافية غير
الضرورية، أو من اضطرار مراكز تنسيق الإنقاذ إلى الرجوع لنظم إبلاغ متعددة
لتحديد مدى توافر السفن للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ.
3.1.5 ينبغي أن يوفر نظام الإبلاغ السفيني معلومات حديثة عن تحركات السفن في
حال وقوع حادث استغاثة بغية تحقيق ما يلي:
1. تقليص الفترة الفاصلة بين فقدان الاتصال مع السفينة والشروع في عمليات
البحث والإنقاذ في الحالات التي لم يتم فيها تلقي إشارة استغاثة،
2. إتاحة التحديد السريع للسفن التي يمكن دعوتها لتقديم المساعدة،
3. إتاحة رسم حدود منطقة للبحث ذات مساحة محدودة عندما يكون موقع
شخص أو سفينة أو مركب آخر ما يعاني من الكرب مجهولاً أو غير
مؤكد،
4. تيسير توفير المساعدة أو المشورة الطبية العاجلة.
2.5 المتطلبات التشغيلية
1.2.5 ينبغي لنظام الإبلاغ السفيني أن يلبي المتطلبات التشغيلية التالية:
1. توفير المعلومات، بما في ذلك خطط الإبحار والتقارير الموقعية، مما يتيح
التنبؤ بالمواقع الحالية والمقبلة للسفن المشاركة،
2. إمساك مخطط لحركة النقل البحري،
3. تلقي التقارير على فترات مناسبة من السفن المشاركة،
4. البساطة في تصميم النظام وتشغيله،
5. استخدام نموذج موحد للإبلاغ السفيني وإجراءات موحدة متفق عليهما دولياً.
3.5 أنواع التقارير
1.3.5 ينبغي أن يضم نظام الإبلاغ السفيني الأنواع التالية من التقارير السفينية وفقاً
لتوصيات المنظمة:
1. خطة الإبحار،
2. التقرير الموقعي،
3. التقرير النهائي.
4.5 استخدام النظم
1.4.5 ينبغي للأطراف أن تشجع جميع السفن على الإبلاغ عن مواقعها عند الإبحار في
مناطق اتخذت فيها الترتيبات لجمع المعلومات عن المواقع لأغراض البحث
والإنقاذ.
2.4.5 ينبغي للأطراف التي تسجل معلومات عن مواقع السفن أن تعمم، قدر الإمكان،
مثل هذه المعلومات على الدول الأخرى عندما يطلب منها لأغراض البحث
والإنقاذ.
قرارات مؤتمر عام 1979 لاتفاقية البحث والإنقاذ
القرار 1
ترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ أحكام مرفق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، لعام 1979، في ما يتعلق
بترتيبات توفير خدمات البحث والإنقاذ وتنسيقها،
وإذ يلاحظ كذلك أن المرفق ينص على إنشاء أقاليم للبحث والإنقاذ بالاتفاق بين الأطراف،
وإذ يدرك أن خدمات البحث والإنقاذ الجوية قد أنشئت بالفعل من جانب الدول المتعاقدة في اتفاقية
الطيران المدني الدولي،
وإذ يأخذ في الحسبان أن التعاون بين الخدمات البحرية والجوية للبحث والإنقاذ هو أمر أساسي،
وإذ يدرك أيضاً الحاجة إلى توفير وتنسيق خدمات البحث والإنقاذ البحرية على الصعيد العالمي،
وإذ يلاحظ كذلك الحاجة إلى مزيد من التدابير،
يقرر:
(أ)
حث الدول على أن توفر، بقدر ما و ضروري ومجد، تنسيق خدمات البحث والإنقاذ في
جميع المناطق البحرية بغض النظر عما إذا كانت تقدم هذه الخدمات للأغراض الجوية
الأمين العام لا،
(ب)
حث الدول على أن تزود المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية
بالمعلومات المتعلقة بالخدمات الوطنية للبحث والإنقاذ ودعوة الأمين العامة للمنظمة
المذكورة إلى تعميم المعلومات الواردة على كافة الحكومات الأعضاء فيها،
(ج)
دعوة المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية إلى:
(1) مواصلة العمل بشكل وثيق مع المنظمة الدولية للطيران المدني بغية تنسيق الخطط
والإجراءات البحرية والجوية للبحث والإنقاذ،
(2) نشر جميع المعلومات المتاحة بشأن اتفاقات أقاليم البحث والإنقاذ أو ترتيبات
التنسيق الشامل المكافئ للخدمات البحرية للبحث والإنقاذ،
(3) تقديم المشورة والمساعدة للدول في إنشاء خدمات البحث والإنقاذ فيها.
القرار 2
التكاليف التي تتحملها السفن نتيجة المشاركة في نظم الإبلاغ السفينية
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ التوصية رقم (47) الصادرة عن المؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار، لعام
1960،
وإذ يدرك أيضاً أن مشاركة السفن في نظم الإبلاغ السفينية الطوعية قد أثبتت مزاياها من زاوية
السلامة،
يُوصي بأن تتخذ الدول الترتيبات الكفيلة بعدم تحمل السفن المشاركة في مثل هذه النظم لأية
تكاليف في ما يتعلق بالرسائل.
القرار 3
الحاجة إلى نموذج وإجراءات معتمدة دولياً لنظم الإبلاغ السفينية
إن المؤتمر،
إذ يأخذ في اعتباره أحكام الفصل 6* من مرفق الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، لعام
1979 المتعلقة بنظم الإبلاغ السفينية،
وإذ يأخذ في اعتباره أيضاً أن العديد من نظم الإبلاغ السفينية الوطنية القائمة حالياً تستخدم
إجراءات ونماذج إبلاغ متباينة،
وإذ يعترف بأن تباين الإجراءات ونماذج الإبلاغ يمكن أن يبلبل أفكار ربابنة السفن التجارية
الدولية المبحرة من منطقة يغطيها نظام ما من نظم الإبلاغ السفينية إلى أخرى،
وإذ يعترف كذلك بأنه يمكن التخفيف كثيراً من هذه البلبلة في حال اعتماد نموذج إبلاغ
وإجراءات موحدة متفق عليها دولياً،
يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية إلى أن تضع، بالارتكاز على
النموذج المرفق، نموذجاً متفق عليه دولياً لنظم الإبلاغ السفينية المنشأة لأغراض البحث والإنقاذ
وفقاً لأحكام الفصل6* من مرفق الاتفاقية،
يطلب إلى المنظمة أن تكفل توافق جميع نظم الإبلاغ المنشأة لأغراض أخرى غير البحث
والإنقاذ، قدر المستطاع، مع تلك المنشأة لغرض البحث والإنقاذ وذلك في ما يتصل بنموذج
الإبلاغ والإجراءات.
مرفق
نموذج وإجراءات الإبلاغ السفينية
النموذج (انظر الملاحظة 1)
محدد هوية الرسالة:
SHIPREP
(معين المنطقة أو النظام)
نوع التقرير:
A
- مجموعة مؤلفة من حرفين:
"
SP
" (خطة الإبحار).
"
PR
" (تقرير الموقع).
"
FR
" (التقرير النهائي).
السفينة:
B
- الإسم وإشارة النداء أو هوية المحطة السفينية.
التاريخ
\
الساعة (توقيت غرينتش)
C
- مجموعة مؤلفة من 6 أرقام تبين تاريخ اليوم (الرقمان
الأوليان) والساعات والدقائق (الأرقام الأربعة الأخيرة).
الموقع:
D
- ميناء المغادرة (
SP
) وميناء الوصول (
FR
).
E
- مجموعة من أربعة أرقام تبين خط العرض بالدرجات والدقائق متبوعة بالحرف "
N
"
(شمالاً) أو
"S"
(جنوباً) ومجموعة من خمسة أرقام تبين خط الطول بالدرجات والدقائق متبوعة
بالحرف "
E
"
(شرقاً) أو "
W
" (غرباً).
المسار الحقيقي:
F
- مجموعة مؤلفة من ثلاثة أرقام.
السرعة بالعقد:
G
- مجموعة مؤلفة من رقمين.
معلومات خط السير:
H
- المسار المزمع (انظر الملاحظة 2)
ساعة الوصول المتوقعة:
I
- مجموعة التاريخ
\
الساعة المؤلفة من 6 أرقام، كما في "
C
" أعلاه،
والمتبوعة بالطية.
المحطة الراديوية الساحلية المحروسة:
J
- اسم المحطة.
موعد التقرير التالي:
K
- مجموعة التاريخ
\
الساعة المؤلفة من 6 أرقام، كما في "
C
" أعلاه.
معلومات متنوعة:
L
- أية معلومات أخرى.
الإجراءات
ينبغي إرسال التقارير على النحو التالي:
خطة الإبحار- عند مغادرة الميناء، أو بعد ذلك مباشرة، أو عند الدخول إلى منطقة يغطيها نظام
من النظم (أنظر الملاحظة 3).
تقرير الموقع- عندما يختلف موقع السفينة بمقدار يزيد عن 25 ميلاً عن الموقع الذي يمكن
توقعه استنادا إلى التقارير السابقة، أو بعد تغيير المسار، أو عندما يطلب ذلك النظام، أو عندما
قرر الربان ذلك.
التقرير النهائي- قُبيل الوصول إلى الطية، أو عند ذلك، أو عند مغادرة المنطقة التي يغطيها
النظام (انظر الملاحظة 3).
الملاحظة1:
تُحذف الأجزاء التي لا حاجة إليها من نموذج الإبلاغ السفيني.
انظر الأمثلة التالية:
أمثلة للرسائل المبثوثة حسب هذا النموذج:
خطة الإبحار تقرير الموقع التقرير النهائي
SHIPREP SHIPREP SHIPREP
A SP A PR A FR
B NONSUCH\MBCH
B NONSUCH\MBCH
B NONSUCH\MBCH
C 021030 C 041200 C 110500
D NEW YORK E 4604N 05123W D LONDON
F 060 F 089
G 16 G 15
H GC J PORTISHEAD
I 102145 LONDON K 061200
J PORTISHEAD
K 041200
الملاحظة 2:
يمكن التبليغ عن المسار المزمع في نظام الإبلاغ على النحو التالي:
(أ)
تحدد خطوط الغرض والطول عند كل نقطة استدارة كما في "
E
" أعلاه، مع نوع
المسار المزمع بين هذه النقاط، مثل "
RL
" (خط الاتجاه الثابت) أو "
GC
" (دائرة
كبرى) أو "ساحلي".
(ب)
في حالة الملاحة الساحلية يُذكر التاريخ والساعة المتوقعان للمرور بالنقط الساحلية
المهمة ويعبر عنهما بمجموعة مؤلفة من 6 أرقام كما
C
في أعلاه.
الملاحظة 3:
ينبغي بث خطة الإبحار والتقرير النهائي بسرعة باستخدام نظام غير الاتصالات
الراديوية حيثما أمكن.
القرار 4
كتيبات البحث والإنقاذ
المؤتمر،
يلاحظ أن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية قد أعدت كتيب للبحث والإنقاذ
الخاص بالسفن التجارية(
MERSAR
)* وكتيب المنظمة للبحث لإنقاذ (
IMCOSAR
)*،
إذ يقر بأن كتيب البحث والإنقاذ الخاص بالسفن التجارية يوفر دليلاً قيماً للملاحين أثناء حالات
الطوارئ في البحار،
إذ يقر أيضاً بأن كتيب المنظمة للبحث والإنقاذ يحتوي على خطوط توجيهية للحكومات الراغبة
في إنشاء أو تطوير تنظيمات البحث والإنقاذ التابعة لها، كذلك للعاملين الذين قد يشاركون في
توفير خدمات البحث والإنقاذ،
إذ يرى أن الكتيبات تشكل تكملة ثمينة للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ، لعام 1979، ومرفقها
وأنها ستسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق أهداف الاتفاقية،
(أ)
حث الدول على استخدام الخطوط التوجيهية المدرجة في الكتيبات وتوجيه انتباه جميع
الجهات المعنية إليها،
(ب)
إقرار التدابير التي اتخذتها المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية بالفعل
لتعديل الكتيبات وتحديثها.
القرار 5
الترددات الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحار
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ أن المؤتمر الإداري العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1979 سيقرر تدابير ذات أثر
واسع على طيف الترددات،
وإذ يأخذ في الاعتبار أن الترددات المستخدمة في النظام الحالي للاستغاثة البحرية لا تعني عناية
كافية بأمر السفن المكروبة على بعد يزيد على نحو 150ميلاً من الشاطئ،
وإذ يقر بأن جميع الاتصالات الراديوية البحرية، سواء التي تستخدم ترددات الاستغاثة أو
ترددات الاتصالات العامة، يمكن أن تكون ذات آثار على شؤون الاستغاثة والسلامة،
يحث المؤتمر الإداري العالمي للاتصالات الراديوية لعام 1979 على:
(أ)
تخصيص تردد واحد، يُكرس حصراً لأغراض الاستغاثة والسلامة، في كل من النطاقات
المتنقلة البحرية 4و 8 و 12 و 16 ميغاهيرتز المستخدمة لفئة البث
A3J
وذلك لاستعماله
في جميع أقاليم الإتحاد الدولي للاتصالات، وعلى إدراج نطاقات تحرز على كل جانب من
جوانب تلك الترددات،
(ب)
إقرار أن جميع الاتصالات من السفن المبحرة وإليها قد تشكل عناصر مهمة للبحث
والإنقاذ، ودعم المقترحات الداعية إلى تخصيص ترددات كافية للخدمة البحرية المتنقلة.
القرار 6
تطوير نظام عالمي للاستغاثة والسلامة البحرية
إن المؤتمر،
إذ ابرم الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، لعام 1979 التي تنشئ خطة دولية لتنسيق
عمليات البحث والإنقاذ،
إذ يقر بأن وجود شبكة اتصالات فعالة للاستغاثة والسلامة يعتبرا أمراً مهماً تشغيل الكفوء لخطة
البحث والإنقاذ،
إذ يدرك أن المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية تُخضع نظام الاستغاثة
والسلامة البحرية لاستعراض متواصل وأنها اتخذت قرارات تتعلق أوجه الاتصالات في الشبكة،
إذ يرى أن الشبكة العالمية للاستغاثة والسلامة البحرية ينبغي أو توفر، ضمن أمور أخرى،
العناصر الراديوية الأساسية للخطة الدولية للبحث والإنقاذ،
تدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية إلى تطوير نظام عالمي للاستغاثة والسلامة البحرية
تتضمن عناصر اتصالات للتشغيل الكفوء لخطة البحث والإنقاذ المعروضة في مرفق الاتفاقية
الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، لعام 1979.
القرار7
تنسيق خدمات البحث والإنقاذ مع خدمات الأرصاد البحرية
إن المؤتمر،
إذ يأخذ في الاعتبار أهمية المعلومات الإرصادية والأوقيانوغرافية في عمليات البحث والإنقاذ،
وإذ يرى أن من المستصوب أن تغطي المعلومات الإرصادية المناطق ذاتها التي شملها أقاليم
البحث والإنقاذ،
وإذ يرى كذلك أن تقارير الطقس المعتادة التي تبثها السفن توضح عادة موقعها،
وإذ يعتقد أن أسلوب قيام السفن ببث تقارير الطقس وتقارير الموقع عبر ذات المحطة الراديوية
الساحلية سيُيسر بث مثل هذه التقارير ويُعزز من مشاركة السفن في كلا النظامين،
يدعو المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية إلى:
(أ)
أن تعمل بصورة وثيقة مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لاستكشاف إمكانية تنسيق
مناطق التنبؤات والتحذيرات الإرصادية البحرية مع أقاليم البحث والإنقاذ في البحار،
(ب)
أن تطلب إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية اتخاذ الخطوط الكفيلة بإتاحة المعلومات
الإرصادية والأوقيانوغرافية الحديثة على الفور لخدمات البحث والإنقاذ في كامل الأقاليم
التي تغطيها هذه الخدمات،
(ج)
دراسة جدوى بث السفن لتقارير الطقس والموقع إلى ذات المحطة الراديوية الساحلية.
القرار 8
تعزيز التعاون التقني
إن المؤتمر،
إذ يسلم بأن البحث والإنقاذ الفوريين الفعالين في البحار يتطلبان تعاوناً دولياً واسعاً وموارد تقنية
وعملية جمة،
وإذ يسلم أيضاً بأن أطراف الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار، لعام 1979 ستدعى إلى
اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الاتفاقية وإلى الاضطلاع بالمسؤولية كاملة عن مثل تلك
الترتيبات،
وإذ يعتقد أن تعزيز التعاون التقني على الصعيد الحكومي الدولي سيعجل بتنفيذ الاتفاقية من
جانب الدول التي لا تمتلك بعد الموارد التقنية والعلمية الضرورية،
يحث الدول على أن تقوم، بالتشاور مع المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية
وبمساعدة منها بتعزيز الدعم للدول التي تطلب مساعدات تقنية من أجل:
(أ
)
تدريب العاملين اللازمين للبحث والإنقاذ.
(ب
)
توفير المعدات والمرافق اللازمة للبحث والإنقاذ.
كما يحث الدول على تنفيذ التدابير المذكورة آنفاً دون أن تنتظر دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.