قرار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رقم (2) لسنة 2007

بإصدار لائحة شؤون موظفي وزارة الخارجية


رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (39) لسنة 2005، بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 2006 بتحديد رواتب موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1993 بشأن لائحة بدلات ومصروفات موظفي ديوان عام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (12) لسنة 2007، المنعقد بتاريخ 11 \ 4 \ 2007،
قرر ما يلي:


مـادة (1)
يعمل بأحكام لائحة شؤون موظفي وزارة الخارجية المرفقة بهذا القرار.


مـادة (2)
يجوز بقرار من الوزير منح مكافآت لرئيس وأعضاء اللجان الدائمة أو المؤقتة التي تشكل بالديوان العام بعد اعتماد تشكيلها من مجلس الوزراء


مـادة (3)
يشكل الوزير لجنة تجتمع مرة واحدة على الأقل سنوياً، للنظر في أحكام هذه اللائحة، واقتراح ما تراه من تعديلات عليها في ضوء ظروف العمل ومقتضياته، وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير.


مـادة (4)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، تسري أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.


مـادة (5)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.


مـادة (6)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من أول ابريل 2007. وينشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية


صدر بتاريخ: 25 \ 6 \ 1428 هـ
     الموافق: 10 \ 7 \ 2007 م


لائحة شؤون موظفي وزارة الخارجية


الفصل الأول - تعاريف


مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى أخر:
الوزارة:                وزارة الخارجية
الوزير:                 وزير الخارجية
الوكيل:                   وكيل الوزارة
الديوان العام:           ديوان عام الوزارة
البعثة التمثيلية:         إحدى بعثات التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي.
لجنة شؤون السلكين:   لجنة شؤون السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
اللجنة:                 لجنة شؤون الموظفين.
الإدارة:                 إدارة الشؤون الإدارية والمالية
موظف السلكين:        الموظف المعين في إحدى درجات السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
الموظف الإداري:      الموظف بالوزارة من غير موظفي السلكين.
الموظف:               يشمل موظف السلكين الدبلوماسي والقنصلي والموظف الإداري.
عائلة الموظف:         الزوج والأبناء الذكور دون سن الثامنة عشرة ميلادية والبنات غير
المتزوجات والوالدين إذا كانوا مقيمين معه.
الراتب:                الراتب الأساسي المقرر للدرجة المالية التي يشغلها الموظف مضافاً إليه
العلاوات الدورية المستحقة
الراتب الإجمالي:       الراتب الأساسي للموظف مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية المقررة
له بموجب هذه اللائحة أو عقد العمل.


الفصل الثاني - تصنيف الوظائف والتعيين


مـادة (2)
تقسم الوظائف في الوزارة إلى وظائف دبلوماسية وإدارية.
وتحدد الدرجات والرواتب والعلاوات لموظفي الوزارة الإداريين، وفقاً للجدول رقم (1) المرفق بهذه اللائحة.


مـادة (3)
1-  يعين شاغلو الدرجة الخاصة، بقرار من الأمير بناءً على اقتراح الوزير.
2-  يعين شاغلو الدرجات من الأولى إلى السابعة والمتعاقدون، بقرار من الوزير، بناءً على توصية اللجنة.
3-  يعين شاغلو الدرجات من الثامنة إلى الحادية عشرة، بقرار من الوكيل، بناءً على توصية اللجنة.
4-  يعين شاغلو الدرجتين الثانية عشرة والثالثة عشرة بقرار من مدير الإدارة.


مـادة (4)
يتم التعيين في الوظائف وفقاً للإجراءات التالية:
1-  يعلن عن الوظائف الشاغرة بالنشر عنها في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويجب أن يتضمن الإعلان البيانات التالية:
أ‌-     وصف الوظيفة ودرجتها المالية واشتراطات شغلها.
ب‌-   الجهة التي تقدم إليها الطلبات ومكان تقديمها، والمستندات الواجب إرفاقها، ومدة تلقي الطلبات على ألا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
ج- ما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان، وإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوعه وموضوعه وتاريخه ومكان إجرائه.
2-  تشغل الوظائف عن طريق الاختيار القائم على أساس نتائج المقابلة والاختبار.


مـادة (5)
يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية بالوزارة ما يلي:
1-  أن يكون قطري الجنسية.
2-  ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية.
3-  أن يكون محمود السيرة، حسن السلوك.
4-  ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5-  ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره ثلاث سنوات على الأقل.
6-  أن يكون لائقاً طبياً لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها، ويثبت ذلك بشهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة أو الجهة الظبية التي تعتمدها الوزارة.
7-  أن يجتاز بنجاح الاختبارات التي تقررها الوزارة.
8-  أن تتوفر بشأنه مؤهلات وشروط شغل الوظيفة المحددة في بطاقة وصفها.
وللوزير استثناء بعض المرشحين للتعيين من بعض الشروط السابقة، عدا الشروط المنصوص عليها في البنود (3، 4، 5) إذا توافرت فيهم خبرات خاصة.
ويجوز تعيين موظفين غير قطريين في الوزارة وفقاً لعقود عمل محدد المدة، وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير.


مـادة (6)
يقضي الموظف المعين لأول مرة فترة اختبار لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة، تبدأ من تاريخ مباشرة العمل.


مـادة (7)
يجوز للوزراء إنهاء خدمة الموظف خلال فترة الاختبار، إذا ثبت انه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، وذلك بإخطاره قبل إنهاء خدمته بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً، كما يجوز للموظف طلب إنهاء خدمته خلال هذه الفترة، وبذات مدة الإخطار.


مـادة (8)
يعتبر الموظف معيناً بصفة دائمة في الوظيفة إذا اجتاز فترة الاختبار بنجاح، وفي هذه الحالة تحسب فترة الاختبار ضمن مدة خدمته.


مـادة (9)
تشكل لجنة شؤون الموظفين بقرار من الوزير من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة بمن فيهم الرئيس، ومع مراعاة اختصاص لجنة شؤون السلكين، تختص اللجنة بما يلي:
-     الترشيح للتعيين في وظائف الوزارة، بما في ذلك وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
-     ترشيح الموظفين الإداريين للترقية والتدريب.
-     اعتماد تقارير تقييم الأداء.
-     النظر في نقل الموظفين الإداريين وندبهم وإعارتهم.
-     النظر في تظلمات الموظفين الإداريين، عدا ما يتعلق منها بالتأديب ويصدر بتنظيم إجراءات التظلم قرار من الوزير.
-     أي أعمال أخرى يكلفها بها الوزير في حدود القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.


مـادة (10)
تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً للرئيس وأمينا للسر، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتكون مناقشات اللجنة سرية.
وتدون محاضر الاجتماعات، ويوقع عليها الرئيس وأمين السر، ولا تكون توصياتها نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.


الفصل الثالث - الرواتب والعلاوات والترقيات والبدلات


مـادة (11)
يستحق الموظف عند التعيين، لأول مرة، بداية مربوط الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها، ويجوز بموافقة الوزير، تعيين الموظف براتب اعلي يجاوز بداية المربوط، إذا توفرت فيه مؤهلات أو خبرات تزيد على الحد الأدنى لمتطلبات شغل الوظيفة، أو لديه خبرات خاصة تحتاجها الوزارة.


مـادة (12)
يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته العمل، ويصرف له في نهاية كل شهر ميلادي.


مـادة (13)
تمنح العلاوة الدورية للموظف بعد مضي سنة من تاريخ مباشرته العمل أو من تاريخ استحقاقه العلاوة الدورية السابقة، وذلك إلى أن يبلغ راتبه نهاية مربوط الدرجة، وتعتبر هذه العلاوة جزءاً من الراتب.


مـادة (14)
يمنح الموظف علاوة اجتماعية شهرية، وفقاً للضوابط المقررة في قانون الخدمة المدنية المشار إليه.


مـادة (15)
يتم تقييم أداء الموظفين سنوياً من رؤسائهم المباشرين، عن الفترة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر من كل عام، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تضعها اللجنة.
ويكون التقييم كتابة على النموذج الذي تعده الإدارة لهذا الغرض، ويعتمد من اللجنة.


مـادة (16)
يتم عرض نتائج تقييم أداء الموظفين خلال شهر يناير من كل عام على اللجنة أو لجنة شؤون السلكين حسب الأحوال لمناقشتها واعتمادها، ويخطر الموظف كتابة بنتائج تقييم أدائه.


مـادة (17)
تكون درجات تقييم أداء الموظف كما يلي:
- ممتاز                        أعلى من 90%
- جيد جداً                      أعلى من 80% إلى 90%
- جيد                          أعلى من 70% إلى 80%
- مقبول                        أعلى من60% إلى 70%
- ضعيف                      60% فاقل


مـادة (18)
يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير سنوي بدرجة ضعيف من الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير، كما يجوز نقله إلى وظيفة أخرى بالوزارة، فإذا كان تقييم أداء الموظف بدرجة ضعيف لسنتين متتاليتين جاز إنهاء خدمته مع حفظ حقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، في حالة استحقاق أي منهما.


مـادة (19)
تتم الترقيات وفقاً للاعتمادات المخصصة لها في الموازنة.


مـادة (20)
يجوز ترقية الموظف إلى الدرجة التالية مباشرة دون التقيد باقدميته، وقبل انقضاء المدة البينية اللازم قضاؤها في الدرجة التي يشغلها قبل ترقيته، بشرط أن يكون تقييم أدائه بدرجة ممتاز لمدة ثلاث سنوات متتالية، أو بدرجة جيد جداً لمدة أربع سنوات، سابقة مباشرة على الترقية.


مـادة (21)
تقسم البعثات التمثيلية وفقا لغلاء المعيشة في الدول التي توجد بها أو تنشا بها هذه البعثات إلى فئتين، أولى وثانية، وفقاً للجدول رقم (2) المرفق بهذه اللائحة.
ويجوز بقرار من الوزير، نقل أي بعثة من فئة إلى فئة أخرى إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك.


مـادة (22)
يستحق موظف السلكين بالبعثات التمثيلية، علاوة بدل تمثيل على النحو التالي:
-     140% من الراتب للفئة الأولى.
-     120% من الراتب للفئة الثانية.
ويستحق الموظف الإداري بالبعثات التمثيلية علاوة بدل تمثيل تعادل علاوة بدل التمثيل المقررة للدرجة الدبلوماسية المقابلة لدرجته، ويبدأ استحقاق علاوة بدل التمثيل، من تاريخ وصوله لمقر البعثة.


مـادة (23)
يمنح رئيس البعثة التمثيلية المعتمد لدى دولة أو دول أخرى سفيراً غير مقيم، بدل تمثيل إضافي بواقع (2000) ألفا ريالاً شهرياً، وذلك عن كل دولة معتمد لديها سفيراً، وبحد أقصى لدولتين اثنتين.


مـادة (24)
-     يمنح وكيل الوزارة ومديرو الإدارات والمكاتب، ومديرو الإدارات والمكاتب بالإنابة، علاوة بدل تمثيل تعادل (80%) من الراتب.
-     يمنح مساعدو مديري الإدارات والمكاتب، علاوة بدل تمثيل تعادل (60%) من الراتب.
-     يمنح كل من موظفي إدارة المراسم، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، ومكتب الرقابة المالية والإدارية، علاوة بدل تمثيل تعادل (50%) من الراتب.
-     يستحق باقي الموظفين بالديوان العام من غير الفئات المذكورة علاوة بدل تمثيل تعادل (40%) من الراتب.
ويجوز للوزير إضافة أو تعديل فئات بدل التمثيل للموظفين الإداريين بالديوان العام، إذا طرأت ظروف تبرر ذلك.


مـادة (25)
يجوز، بقرار من الوزير، إيفاد موظفي الديوان العام، في مهام رسمية لحضور اجتماعات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أو لتمثيل دولة قطر في المؤتمرات والمنظمات الدولية والإقليمية أو أي مهام رسمية أخرى.
ويستحق الموظف بدل مهمة، إذا أوفد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج الدولة، ويشمل هذا البدل أجور السكن والمأكل ونقل الأمتعة والمواصلات والاتصالات والانتقالات المحلية.
ويصرف بدل المهمة الرسمية طبقاً للفئات التالية:
1-  إذا كانت المهمة لدول أوروبا أو دول الاميريكتين أو استراليا أو اليابان يكون البدل اليومي كما يلي:
-   وكيل الوزارة ومن في درجته (3500) ثلاثة ألاف وخمسمائة ريالاً.
-   السفير ومن في درجته (3000) ثلاثة ألاف ريالاً
-   الوزير المفوض والمستشار وسكرتير أول وثان وثالث ومن في درجتهم (2500) ألفان وخمسمائة ريالاً
-   الملحق الدبلوماسي ومن في درجته من الموظفين الإداريين من الدرجة الثامنة إلى العاشرة (2000) ألفا ريالاً.
-   الموظفون الإداريون من الدرجة الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة والمرافقون (1500) ألف وخمسمائة ريالاً.
2-  إذا كانت المهمة لإحدى الدول الأخرى يكون البدل اليومي كما يلي:
-   وكيل الوزارة ومن في درجته (3000) ثلاثة ألاف ريالاً.
-   السفير ومن في درجته (2500) ألفان وخمسمائة ريالاً
-   الوزير المفوض والمستشار وسكرتير أول وثان وثالث ومن في درجتهم (2000) ألفا ريالاً.
-   الملحق الدبلوماسي ومن في درجته من الموظفين الإداريين من الدرجة الثامنة إلى العاشرة (1500) ألف وخمسمائة ريالاً.
-   الموظفون الإداريون من الدرجة الحادية عشرة إلى الثالثة عشرة والمرافقون (1000) ألف ريالاً.


مـادة (26)
إذا كان الموظف المكلف بالمهمة الرسمية في ضيافة إحدى سفارات دولة قطر، استحق نصف بدل المهمة المقرر له.


مـادة (27)
تصرف تذاكر السفر للموظفين المكلفين بمهام رسمية وفقاً لما يلي:
 الدرجة الوظيفية                                                درجة التذاكر
وكيل الوزارة والسفير، والوزير المفوض، والمستشار           الدرجة الأولى
وسكرتير أول ومن في درجتهم
سكرتير ثان وثالث وملحق دبلوماسي ومن في درجتهم.          درجة رجال الأعمال
الدرجات الأخرى من الموظفين الإداريين والمرافقين            الدرجة السياحية
ويكون صرف تذاكر السفر بالدرجة الأولى، لكافة أعضاء الوفد إذا كان برئاسة وزير أو وكيل وزارة أو من في درجتيهما.


مـادة (28)
إذا كانت المهمة لإحدى الدول من غير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحق للموظف مغادرة البلاد قبل تاريخ المهمة الرسمية بيومين على الأكثر، وله أن يعود بعد انتهائها بيومين على الأكثر.
أما إذا كانت المهمة لإحدى دول مجلس التعاون فتكون المدة يوماً واحداً فقط لكل من المغادرة والعودة.
وفي كل الأحوال يستحق بدل المهمة الرسمية عن أيام المغادرة والعودة إذا كان الموظف قد قام فعلاً بالمهمة.


مـادة (29)
في حالة غياب مدير الإدارة أو مدير المكتب، أو وجود ما يمنع أيا منهما من مباشرة عمله مدة تزيد على سبعة أيام متصلة يمنح من يكلف بالأعمال بدل إنابة يعادل (20%) من الراتب ابتداءً من تاريخ تكليفه وبحد أقصى تكليف واحد.
ولا يستحق هذا البدل مساعدو مديري الإدارات ومساعدو مديرو المكاتب.


مـادة (30)
في حالة غياب رئيس البعثة التمثيلية أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله مدة تزيد على سبعة أيام متصلة، يمنح من يحل محله، كقائم بالأعمال بالإنابة، أو قنصل بالإنابة، ابتداءً من تاريخ قيامه بأعمال البعثة، وحتى انتهاء مدة قيامه بهذه الأعمال، بالإضافة إلى علاوة بدل التمثيل الأصلي، بدل إنابة يعادل (20%) من بدل التمثيل الأصلي المقرر لرئيس البعثة التمثيلية، بشرط ألا يزيد مجموع بدل الإنابة وبدل التمثيل الأصلي، على ما يتقاضاه رئيس البعثة التمثيلية من علاوة بدل التمثيل.


مـادة (31)
يمنح الموظف المعار للعمل لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية، راتبه الأساسي كاملاً مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية المقررة، بالإضافة إلى الرواتب والبدلات والمخصصات التي يتقاضاها من الجهة المعار إليها، على ألا يزيد إجمالي دخله عن مجموع رواتب وبدلات وعلاوات الدرجة الدبلوماسية المقابلة لدرجته في البعثة التمثيلية لدولة قطر في بلد المقر أو في اقرب دولة مجاورة بذات الفئة.
وتسري ذات الأحكام المشار إليها، على قرض الأثاث وقرض السيارة وأي نفقات أو علاوات أو بدلات أخرى إذا لم تؤمن أو لم تصرف من الجهة المعار إليها.
وفي حال ما إذا كانت القروض أو البدلات أو العلاوات التي تصرف له من تلك الجهة اقل يصرف له الفرق.


مـادة (32)
يستحق الموظف في البعثة، بدل اغتراب يعادل (60%) من الراتب، إذا كانت زوجته مرافقة له، وتعمل بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها، ويستحق (40%) من الراتب إذا كانت زوجته مرافقة له ولا تعمل، ويبدأ صرف البدل اعتبارا من تاريخ مباشرة الموظف العمل.


مـادة (33)
يصرف لموظف البعثة التمثيلية بدل فرق عملة، وفقاً للجدول رقم (3) المرفق بهذه اللائحة، ويصدر قرار من الوزير بتنظيم صرف البدل ومقداره.
وللوزير أن يصدر قراراً بتعديل قائمة الدول المبينة بالجدول رقم (3) المشار إليه، إذا طرأت ظروف تقتضي ذلك.


مـادة (34)
يمنح موظف البعثة التمثيلية بدل طبيعة مناطق صعبة بواقع 25% من الراتب وفقاً للجدول (4) المرفق بهذه اللائحة.
ويجوز للوزير تعديل قائمة هذه الدول، إذا طرأت ظروف تقتضي ذلك.


مـادة (35)
يمنح الموظف القطري، بالديوان العام، علاوة بدل سكن شهرية مقدارها (5000) خمسة ألاف ريالً للمتزوج أو يعول أولاده، ومبلغ (3000) ثلاثة ألاف ريالاً للأعزب، وذلك مع الانتفاع بنظم الإسكان المعمول بها في الدولة، ويوقف صرف هذا البدل عند النقل إلى الخارج.


مـادة (36)
يطبق على الموظف غير القطري نظام الإسكان المعمول به في الدولة وفقاً للعقد المبرم معه.


مـادة (37)
تتحمل الوزارة قيمة إيجار مسكن رئيس البعثة التمثيلية وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود ونفقات التهوية والتدفئة والنظافة وأجر خادمين كما تتحمل الوزارة نفقات إقامته وإقامة إفراد عائلته بالفندق بمقر عمله إلى حين إعداد مسكن له.
ويمنح بدل إعاشة يعادل (10%) من راتبه الأساسي من تاريخ مباشرته العمل بالبعثة التمثيلية.


مـادة (38)
يستحق باقي موظفي السلكين والموظفون الإداريون المماثلون لهم في ذات الدرجة الوظيفية في
البعثات التمثيلية علاوة بدل سكن بالفئات المبينة في الجدول رقم (5) المرفق بهذه اللائحة، وتصرف هذه العلاوة من تاريخ الوصول إلى مقر البعثة، ويوقف صرفها عند النقل إلى الديوان العام.
ويجوز للوزير نقل أي بعثة من فئة إلى فئة أخرى، من الفئتين في الجدول رقم (5) المشار إليه، بالنسبة لعلاوة بدل السكن، إذا طرأت ظروف تبرر هذا النقل.
وتقوم الوزارة باستئجار وحدات سكنية في الدول المستثناة وفقاً للقرار الوزاري المنظم لذلك.
ولا يمنح الموظف علاوة بدل السكن المقررة له طيلة فترة إقامته بالفندق، أو في حالة استئجار وحدة سكنية له على نفقة الوزارة.


مـادة (39)
تتحمل الوزارة نفقات إقامة الموظف بالفندق إلى حين توفير مسكن له، بشرط ألا تتجاوز مدة الإقامة بالفندق شهراً واحداً، وما زاد على ذلك فتتحمل الوزارة منه فقط اجر المسكن دون أي نفقات أخرى، ويشترط الموافقة المسبقة من الإدارة المختصة بالوزارة على ذلك، وبحد أقصى شهرين، ويجوز بقرار من الوزير تمديدها للفترات التي يراها مناسبة.


مـادة (40)
يمنح مديرو الإدارات والمكاتب ومديرو الإدارات ومديرو المكاتب بالإنابة بالديوان العام عند التعيين بالمنصب وكل سنتين بدل ملابس مقداره (30000) ثلاثون ألف ريالاَ.


مـادة (41)
يمنح موظف البعثة التمثيلية عند التعيين بها لأول مرة، وكل سنتين من تاريخ آخر صرف، بدل ملابس على النحو التالي:
1- (30000) ثلاثون ألف ريالاَ للسفير والقنصل العام.
2- (20000) عشرون ألف ريالاً لباقي موظفي البعثة التمثيلية.


مـادة (42)
يمنح وكيل الوزارة ومديرو الإدارات والمكاتب ومساعدوهم شهريا، بدل هاتف نقال وفقاً لما يلي:
-   وكيل الوزارة                           (2500) ألفان وخمسمائة ريالاً شهرياً
-   مديرو الإدارات والمكاتب               (2000) ألفا ريالاً شهرياً
-   مساعدو مديري الإدارات والمكاتب      (1500) ألف وخمسمائة ريالاً شهرياً
-   أي موظف أخر بعد موافقة الوزير      (1000) ألف ريالاً شهرياً
ويشمل هذا البدل أجرة الاتصالات الهاتفية الرسمية وثمن جهاز الهاتف النقال.


مـادة (43)
يمنح موظف البعثة التمثيلية بدل نقل، يعادل إجمالي ما يستحقه الموظف من رواتب وبدلات بواقع راتبه بالخارج عن مدة شهر ونصف للمتزوج، وشهر واحد للأعزب، وذلك عند التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة في الحالات التالية:
-   من الديوان العام إلى الخارج، بواقع فئة البعثة المنقول إليها.
-   من الخارج إلى بعثة في دولة أخرى، بواقع فئة البعثة المنقول منها أو إليها أيهما اكبر.
-   من الخارج إلى الديوان العام، بواقع فئة البعثة المنقول منها.
-   من بعثة إلى بعثة داخل ذات الدولة التي يعمل بها، بواقع فئة البلد مقر البعثة التمثيلية.
وإذا ألغت الوزارة قرار النقل قبل مباشرة الموظف المنقول للعمل بالبعثة التمثيلية لا يسترد منه بدل النقل، ويلتزم برد أي مستحقات أخرى تم صرفها بناءً على قرار النقل.
وإذا كان قرار النقل بناءً على طلب الموظف، فانه يلزم برد جميع المستحقات التي صرفت له بناء على قرار النقل.


مـادة (44)
يمنح موظف الديوان العام وموظف البعثة، عدا رئيس البعثة، من درجة سفير وحتى درجة سكرتير ثالث، بدل تنقل مقداره (1500) ألف وخمسمائة ريالاً شهرياً و(1000) ألف ريالاً شهرياً لشاغلي درجة الملحق الدبلوماسي.
ويمنح الموظف الإداري بالديوان العام من الدرجة الخاصة وحتى السابعة بدل تنقل مقداره (1500) ألف وخمسمائة ريالاً شهرياً، ومن الدرجة الثامنة وحتى العاشرة مبلغ (1000) ألف ريالاً شهرياً، والدرجات من الحادية عشرة وحتى الثالثة عشرة مبلغ (800) ثمانمائة ريالاً شهرياً.
ويبدأ الصرف من تاريخ الوصول إلى مقر البعثة أو من تاريخ مباشرة العمل بالديوان العام.


مـادة (45)
للقائم بالأعمال بالإنابة الحق في استعمال السيارة الخاصة برئيس البعثة التمثيلية، وذلك خلال مدة قيامه بهذه الأعمال.


مـادة (46)
لا يسمح باستعمال السيارة الرسمية خارج الدولة المعتمد لديها رئيس البعثة التمثيلية، إلا بموافقة الوزير.


مـادة (47)
لا تصرف البدلات والنفقات المنصوص عليها في هذه اللائحة في حالة الإجازة بدون راتب.


مـادة (48)
يحسب بدل الإجازة على أساس الراتب الأساسي، مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية وبدل السكن.


مـادة (49)
يمنح مديرو الإدارات والمكاتب بعد مضي سنتين من تعيينهم، بدل سيارة بواقع (300.000) ثلاثمائة ألف ريالاً، ولمرة واحدة خلال فترة عملهم بالوزارة.


مـادة (50)
يمنح موظف البعثة التمثيلية في المنظمات الإقليمية والدولية، مكافأة استثنائية سنوية مقدارها راتب شهر واحد بالإضافة إلى العلاوات والبدلات الأخرى المقررة له.


مـادة (51)
يجوز للوزير، بناءً على توصية الوكيل، منح مكافآت تشجيعية للموظفين الذين يقدمون خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين أساليب العمل أو الوصول إلى نتائج عملية ملموسة، وذلك في حدود المبالغ المخصصة في الموازنة السنوية لهذا الغرض.


مـادة (52)
يجوز بقرار من الوزير، بناءً على توصية الوكيل، منح الموظف مكافأة استثنائية لمرة واحدة في السنة، بواقع راتب شهر واحد في أي من الحالتين التاليتين:
-   إذا حصل على تقرير تقييم أداء بدرجة ممتاز في إحدى الدورات التدريبية المتعلقة بعمله شريطة ألا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر.
-   إذا حصل على درجة ممتاز في تقرير تقييم الأداء لمدة ثلاث سنوات متتالية.


الفصل الرابع - القروض


مـادة (53)
يستحق موظفو الديوان العام من القطريين قرض سيارة بواقع خمسة أضعاف الراتب وبحد أقصى (100000) مائة ألف ريالاً، وبحد ادني (20000) عشرون ألف ريالاً.
ويسدد قرض السيارة على أقساط شهرية لمدة ثمانية وأربعين شهراً.
ولا يجوز منح قرض أخر إلا بعد سداد أي قرض سيارة أخر حصل عليه من أي جهة حكومية أخرى.


مـادة (54)
يستحق موظف البعثة التمثيلية، عدا السفير، عند وصوله إلى مقر عمله قرض سيارة بمبلغ (100.000) مائة ألف ريالاً يسدد على أقساط شهرية لمدة ثمانية وأربعين شهراً.
ويخصم (25%) من قيمة القرض مقابل استهلاك سيارة، ويسدد باقي القرض بذات الشروط الواردة في المادة (57) من هذه اللائحة.
وفي حال انتفاع الموظف بقرض سيارة بواقع راتبه بالخارج فلا يحق له الانتفاع بقرض بواقع راتبه بالداخل.
وإذا انتفع الموظف بقرض سيارة بواقع راتبه بالداخل وصدر قرار بنقله إلى الخارج، يحق له الانتفاع بالقرض بواقع راتبه بالخارج في حالة سداد للقرض الأول.


مـادة (55)
يصرف للموظف غير القطري الذي أمضى عاماً بالخدمة، ولمرة واحدة فقط طوال مدة خدمته قرض لشراء سيارة على النحو المبين بالجدول التالي:
فئة الموظف                                            قيمة القرض
- من كان راتبه (10.000) عشرة آلاف ريالاً فأكثر    25000 خمسة وعشرون ألف ريالاً
- من كان راتبه اقل من (10.000) عشرة آلاف ريالاً  15000 خمسة عشر ألف ريالاً
 وحتى (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريالاً


مـادة (56)
تسدد قيمة القرض خصماً من راتب الموظف، على أقساط شهرية، خلال مدة لا تزيد على سنتين أو نهاية خدمته، أيهما اقرب.
وإذا لم تف مستحقات نهاية الخدمة لتسديد المتبقي من القرض جاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها من الموظف.


مـادة (57)
يصرف لموظفي السلكين والموظفين الإداريين المماثلين لهم في الدرجة والمعينين بالبعثات التمثيلية، عند وصولهم إلى مقار أعمالهم قرض أثاث وفقاً لما يلي:
الفئة                    المتزوج                                        الأعزب
الأولى (150.000) مائة وخمسون ألف ريالاً           (130.000) مائة وثلاثون ألف ريالاً
الثانية (140.000) مائة وأربعون ألف ريالاً            (120.000) مائة وعشرون ألف ريالاً
ويسدد هذا القرض على النحو التالي:
1-  يخصم 50% من مبلغ القرض مقابل استهلاك أثاث.
2-  يسدد الباقي على ثمانية وأربعون قسطاً شهرياً، ابتداءً من أول الشهر التالي لصرف القرض.
وفي حالة النقل إلى الديوان العام قبل انقضاء ثلاث سنوات، يكون حساب الأقساط على النحو التالي:
1-  في حالة النقل بمعرفة الوزارة، يعفى الموظف المنقول من باقي الأقساط.
2-  في حالة النقل بناءً على طلب الموظف، أو بسبب توقيع جزاء تأديبي عليه يلزم الموظف بسداد باقي الأقساط بالكامل.
3-  في حالة نقل الموظف من بعثته التي يعمل بها إلى بعثة أخرى نقلاً مباشراً، يستحق صرف قرض أخر بنسبة (50%) من مبلغ القرض السابق، إذا لم يكمل مدة ثلاث سنوات في مقر بعثته، فإذا أكمل الثلاث سنوات يصرف له قرضاً كاملاً.
ولا يحق للموظف المطالبة بقرض جديد، إذا كان متواجداً في ذات البعثة التمثيلية التي يعمل بها.


مـادة (58)
يستحق الموظف القطري قرضاً بضمان الراتب، في أحوال الظروف الطارئة والزواج، وذلك وفقاً للتقارير الواردة من الجهات المختصة ويكون الحد الأقصى لمبلغ القرض بما يوازي خمسة أضعاف الراتب على ألا يتجاوز (100.000) مائة ألف ريالاً ولا يقل عن (20.000) عشرين ألف ريالاً، وفي جميع الأحوال يجب ألا يتعدى الحد الأقصى لمبلغ القرض (75%) من رصيد مكافأة نهاية خدمته وقت تقديم الطلب.
ويتم سداد مبلغ القرض بضمان الراتب على إقساط متساوية لمدة ثمانية وأربعين شهراً، ويتم استقطاع الأقساط من الراتب الشهري للموظف حتى سداد قيمة القرض بالكامل.
ويشترط في جميع الأحوال، لصرف القرض ما يلي:
1-  ألا تقل مدة خدمة الموظف عن سنة ميلادية.
2-  انقضاء سنة على سداد أي قرض سابق حصل عليه الموظف بضمان الراتب.


مـادة (59)
يسدد القرض دفعة واحدة من مكافأة نهاية الخدمة أو من مستحقات الموظف الأخرى عند نهاية خدمته.


الفصل الخامس - التعليم والعلاج


مـادة (60)
تتحمل الوزارة نفقات تعليم أبناء الموظف في البلد الذي توجد به مقر البعثة التمثيلية ابتداءً من سن الرابعة في مرحلة الروضة والتمهيدي وحتى نهاية المرحلة الثانوية، فإذا لم تتوفر مدارس في البلد المعتمد فيه موظف البعثة، يحق له تعليم أبنائه في دولة قطر، وعلى الموظف تقديم الأوراق الثبوتية باجتياز أبنائه العام الدراسي سنوياً.
وكذلك تتحمل الوزارة نفقات التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية لأبناء الموظف بالديوان العام الذي سبق له العمل بالخارج، بشرط أن يكون قد ألحق أبناءه بمدارس أجنبية في البلد الذي كان يعمل به بالخارج.
وتشمل نفقات التعليم ما يلي:
-   الرسوم بمختلف أنواعها.
-   قيمة الكتب المدرسية المقررة.
-   التامين المدرسي.
-   رسوم المواصلات.
-   اجر الدروس الخاصة في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية إذا كانت الدراسة باللغة الأجنبية.
-   رسوم الأنشطة المدرسية.
-   الهبات الإلزامية التي تطلبها المدرسة.
ولا تتحمل الوزارة النفقات الآتية:
-   نفقة إعادة السنة الدراسية بسبب الرسوب، ألا لأسباب مرضية حالت دون الانتظام في الدراسة، أو لأسباب أخرى تقبلها الوزارة.
-   نفقة الدراسة في الإجازة الصيفية.
-   نفقة تغيير المدرسة بعد سداد الرسوم للمدرسة الأولى، ويستثنى من ذلك حالة ما إذا تم استرداد هذه الرسوم.


مـادة (61)
إذا نقل موظف البعثة التمثيلية إلى بعثة تمثيلية في دولة أخرى لا يتوفر فيها تعليم ملائم لأبنائه، فيجوز استمرار تعليمهم في مدارس البلد المنقول منه، وتتحمل الوزارة في هذه الحالة رسوم التعليم ونفقات الإقامة بالأقسام الداخلية، حتى إتمام المرحلة التعليمية التي كانوا فيها وقت عمل والدهم.


مـادة (62)
يجوز لموظف البعثة التمثيلية تعليم أبنائه، وفقاً لنظام التعليم المنزلي الذي تحدده الجهة التعليمية المختصة بالدولة، بدلاً من تعليمهم ببلد المقر، وفي هذه الحالة تتحمل الوزارة تذاكر سفرهم بالدرجة السياحية مرة كل سنة دراسية وكذلك تذكرة سفر بالدرجة السياحية لمرافق واحد يصطحب الأولاد من الذكور متى كانوا دون سن الخامسة عشرة والبنات غير المتزوجات، ويكون الموظف ملزماً بتقديم ما يثبت أداء الأبناء للامتحان عقب نهاية كل سنة دراسية.
وتتحمل الوزارة في هذه الحالة نفقات الدروس الخصوصية في المواد الدراسية المقررة، وبحد أقصى ثلاث مواد.


مـادة (63)
تضع الوزارة الضوابط الخاصة لتعليم أبناء موظفي السلكين بالديوان العام وكذلك البعثات التمثيلية بعد المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وذلك بعد التنسيق في هذا الشأن مع الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم، ويصدر بتنظيم نفقات التعليم قرار من الوزير.


مـادة (64)
تتحمل الوزارة نفقات تعليم أبناء الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وفقاً لاحتياجاتهم وبموجب تقارير طبية معتمدة من الجهات المختصة في الدولة.


مـادة (65)
تستمر الوزارة في تحمل نفقات تعليم أبناء الموظف، داخل الدولة، حتى نهاية المرحلة الثانوية، وذلك في حالة إحالته للتقاعد أو وفاته أثناء الخدمة، وبشرط أن يكون الأبناء قد التحقوا بمدارس أجنبية في البلد الذي سبق للموظف العمل به بالخارج.


مـادة (66)
تتحمل الوزارة نفقات الدورات والندوات والبرامج التي يحضرها موظف البعثة التمثيلية وتنظمها جهات رسمية أو أكاديمية أو علمية داخل أو خارج بلد المقر في المجالات المتعلقة بالعمل، بهدف اكتساب خبرات ومهارات ترفع مستوى الأداء، ويشترط في هذه الحالة الحصول على إذن كتابي مسبق من الوكيل.


مـادة (67)
تتحمل الوزارة نفقات تدريس اللغة الأجنبية لموظفي البعثات التمثيلية في معاهد دراسية معتمدة في البلدان التي يعملون بها، وبشرط ألا تتجاوز مدة الدراسة سنتين، ويجوز أن تتحمل الوزارة ذلك بالنسبة لزوجات موظفي البعثات.
ولا يجوز دراسة أجنبيتين في وقت واحد، وتكون الأولوية لاستكمال الموظف دراسته للغة الأجنبية التي كان قد بدأها بمقر عمله السابق.


مـادة (68)
تتحمل الوزارة نفقات علاج الموظفين بالخارج على النحو التالي:
1-  نفقات علاج موظف البعثة التمثيلية وأفراد عائلته المقيمين معه في بلد المقر، عدا عمليات جراحات التجميل وتركيب الأسنان.
2-  تكاليف التامين الصحي للمستخدمين التابعين لموظف البعثة التمثيلية أثناء فترة عمله بالبعثة.
3-  نفقات علاج موظفي الديوان العام الموفدين في مهام رسمية أو دورات تدريبية بالخارج، وذلك خلال الفترة المحددة للمهمة أو الدورة، وفقاً لأحكام اللوائح والأنظمة الصادرة عن الجهات الطبية المختصة.


مـادة (69)
في حالة عدم توفر العلاج المناسب في دولة المقر، يجوز بعد موافقة الوزير أو من ينوب عنه، أن يتم العلاج في اقرب دولة لدولة المقر على أن تتحمل الوزارة تذاكر السفر والعلاج فقط، وفقاً للتقارير المعتمدة من الجهات الطبية المختصة بالدولة.


الفصل السادس - السفر والمناسبات


مـادة (70)
1-  تتحمل الوزارة نفقات سفر موظفي البعثات التمثيلية وعائلاتهم عند التعيين والنقل والإجازة الدورية وإجازة المناطق الصعبة وانتهاء الخدمة.
2-  يستحق موظف البعثة التمثيلية المتزوج، عند التعيين أو النقل، بدل وزن إضافي مقداره مائتي كيلوغرام جواً، وشحن حاوية سعة (40) قدم مكعب بحراً، ويستحق الموظف الأعزب بدل وزن إضافي مقداره مائة وخمسون كيلوغراما جواً، وشحن حاوية سعة (20) قدم مكعب بحراً.
 بالإضافة إلى تكاليف تامين وشحن سيارة واحدة لكل منهما بطريق البر أو البحر من مقر العمل الحالي إلى مقر العمل الجديد.
3-  يستحق الموظف بدل تذاكر سفر نقداً وقت استحقاق صرف التذاكر له ولأفراد عائلته.
4-  تحسب قيمة تذاكر السفر عن المسافة من مقر الديوان العام إلى مقر البعثة التمثيلية للموظف وبالعكس وبأقصر الطرق.
ويشترط لصرف بدل التذاكر السنوية للموظف، أن يكون قد مضى عام على الأقل على تاريخ أخر بدل تقاضاه.


مـادة (71)
تتحمل الوزارة نفقات سفر خادمين تابعين لرئيس البعثة التمثيلية، وسفر خادم تابع لموظف البعثة إلى مقر البعثة، بالدرجة السياحية.
كما تتحمل الوزارة نفقات سفر مربية تابعة لرئيس البعثة، ومربية تابعة لموظف البعثة على الدرجة السياحية. إلا إذا كان رئيس البعثة أو الموظف يصطحب طفلاً دون السادسة من العمر، ففي هذه الحالة يكون سفر المربية بالدرجة المرخص له بها.


مـادة (72)
يكون سفر موظف السلكين وعائلته، ومن في درجته من الموظفين الإداريين وعائلاتهم، بالبعثات التمثيلية، بالدرجة الأولى جواً أو بحراً أو براً.


مـادة (73)
يستحق موظف البعثة التمثيلية إجازة خاصة براتب لمدة أقصاها عشرة أيام في حالة وفاة احد أقاربه أو أقارب زوجته من الدرجة الأولى، كما يستحق صرف تذكرة سفر ذهاباً وإيابا من مقر البعثة إلى قطر.


مـادة (74)
إذا تم استدعاء موظف السلكين لأسباب طارئة حدثت في بلد المقر، تصرف نفقات سفر له ولأولاده ولإفراد عائلته، وكامل راتبه وعلاواته وبدلاته التي كان يتقاضاها في تلك البعثة التمثيلية لمدة ثلاثة أشهر، وتوقف تلك العلاوات والبدلات بعد ذلك.


مـادة (75)
تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة من يستدعي رسمياً من موظفي البعثات التمثيلية إلى الديوان العام، ويحدد الوكيل مدة بقائه.


مـادة (76)
تتحمل الوزارة نفقات سفر وإقامة رئيس البعثة التمثيلية ومن يصطحبهم من أفراد عائلته، لتقديم أوراق اعتماده كسفير غير مقيم في دولة أخرى، وكذلك الزيارات الدورية التي يقوم بها رئيس البعثة التمثيلية إلى تلك الدولة بعد موافقة الوزارة. كما تتحمل الوزارة نفقات السفر والإقامة والتنقل لموظف البعثة التمثيلية المرافق لرئيس البعثة، ولا تحسب المهام التي يقوم بها رئيس البعثة التمثيلية وبقية موظفي البعثة التمثيلية داخل إقليم الدولة أو الدول التي تقع ضمن دائرة اختصاص البعثة التمثيلية ضمن فترات الندب والمهام الرسمية.


مـادة (77)
يجوز بقرار من الوزير تكليف موظف بالديوان العام أو بإحدى البعثات التمثيلية، للقيام بأعمال رسمية تتصل بالبعثات التمثيلية.
ويجوز للموظف المكلف بهذه المهمة وبعد الحصول على موافقة الوزير، اصطحاب زوجته وأبنائه الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات معه، بشرط ألا تقل مدة الندب أو المهمة الرسمية عن تسعين يوماًُ متصلة.
وفي هذه الحالة، تتحمل الوزارة نفقات الإقامة بالفندق والتنقل خلال فترة قيام الموظف بهذه المهمة.


مـادة (78)
تتحمل الوزارة نفقات المناسبات والدعوات الرسمية التي يقيمها رئيس البعثة التمثيلية أو القائم بالأعمال بالإنابة، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.


الفصل السابع - التدريب


مـادة (79)
يجوز إيفاد موظف الديوان العام لحضور دورات تدريبية بناءً على قرار من اللجنة وتوصية من مكتب تدريب وتطوير الموارد البشرية بالوزارة لمدة لا تزيد على ستة أشهر للدورة الواحدة.
فإذا كانت مدة الدورة تزيد على ستة أشهر يكون الإيفاد بموافقة الوزير بناءً على توصية اللجنة.


مـادة (80)
يشترط في الموظف الموفد للتدريب في الخارج ما يلي:
1-  أن يكون قطري الجنسية.
2-  أن تتوفر بشأنه شروط الدورة التدريبية المرشح لها.
3-  أن يكون ملماً باللغة المستخدمة في الدورة.
4-  أن يكون أخر تقرير تقييم أداء له بدرجة جيد على الأقل.
5-  أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن سنة ميلادية.


مـادة (81)
يمنح الموظف الموفد للتدريب في الخارج، علاوة بدل المهمة المقررة له بحسب راتبه أو درجته الوظيفية إذا كانت مدة الدورة ثلاثة أشهر فاقل.
فإذا زادت مدة الدورة على ثلاثة أشهر استحق نصف علاوة بدل المهمة المقررة له عن المدة الزائدة.


مـادة (82)
تتحمل الوزارة عن الموظف الموفد في دورة تدريبية المصروفات التالية:
-   رسوم الالتحاق بالدورة.
-   نفقات السفر ذهاباً وإياباً.
-   نفقات التأشيرات وأي مصاريف أخرى.


الفصل الثامن - الإجازات


مـادة (83)
الإجازة المقررة للموظف هي:
1- إجازة دورية (سنوية)
2- إجازة عارضة
3- إجازة المناطق الصعبة.
4- إجازة مرضية.
5- إجازة وضع.
6- إجازة حج.
7- إجازة للزوجة عند وفاة زوجها.
8- إجازة عزاء.
9- إجازة خاصة:
أ‌-    إجازة لمرافقة مريض للعلاج في الخارج.
ب‌-  إجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة.
ج- إجازة دراسية.
د- إجازة زواج.
هـ- إجازة أمومة.
و- إجازة محرم.


مـادة (84)
يمنح الموظف سنوياً إجازة دورية وفقاً لما يلي:
1-  خمسة وأربعون يوماً لشاغلي الدرجات من سفير إلى سكرتير ثالث والدرجات من الأولى إلى السابعة.
2-  أربعون يوماً لشاغلي درجة ملحق دبلوماسي والدرجات من الثامنة إلى العاشرة.
3-  ثلاثون يوماً لشاغلي باقي الدرجات.
ولا تحسب عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية ضمن مدة هذه الإجازة.
ولا يجوز منح الإجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح.
وللوكيل أن يطلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء الإجازة الدورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.


مـادة (85)
لا يجوز احتفاظ الموظف القطري برصيد الإجازة لأكثر من عامين وما زاد على ذلك يصرف له بدل نقدي على أساس الراتب وقت استحقاق الإجازة مضافاً إليها العلاوة الاجتماعية وبدل سكن.


مـادة (86)
يجب على كل موظف يرغب في القيام بإجازة دورية أن يقدم طلباً بذلك إلى رئيسه المباشر قبل بدايتها بوقت كاف، يبين فيه مدة الإجازة المطلوبة، وعلى الرئيس المباشر أن يحيل طلب الموظف إلى الإدارة.


مـادة (87)
يجب على كل موظف رخص له بإجازة دورية، أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية السابق على قيامه بها إقرارا على النموذج الذي يعد لذلك موضحاً فيه تاريخ بدء الإجازة وانتهائها، ووسيلة الاتصال به خلال فترة الإجازة.
كما يجب عليه أن يحرر عقب عودته من الإجازة إقرارا بمباشرة العمل ويقوم الرئيس المباشر باعتماد إقراري القيام بالإجازة والعودة معاً، وإحالتها للإدارة لاتخاذ ما يلزم، وحفظها بملف خدمة الموظف.


مـادة (88)
يحسب راتب الإجازة الدورية على أساس الراتب وقت استحقاق الإجازة، ويجوز صرف راتب الإجازة قبل القيام بها.


مـادة (89)
يحسب استحقاق الموظف للإجازة الدورية لأول مرة من تاريخ مباشرته العمل.


مـادة (90)
لا يجوز منح الموظف من القيام بإجازته الدورية لأكثر من سنتين متتاليتين.


مـادة (91)
يستحق الموظف إجازة عارضة لسبب طارئ لا يستطيع معه أن يطلب مقدماً الترخيص له بالغياب.
وعلى كل موظف يتغيب عن العمل لسبب طارئ أن يقدم عقب عودته إلى عمله بياناً بالأسباب التي اقتضت غيابه وحالت دون تمكنه من طلب الترخيص له بالغياب.
ويجب ألا يتجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة، ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المستحقة عنها.


مـادة (92)
يستحق موظف البعثة التمثيلية في دول المناطق الصعبة المشار إليها في الجدول رقم (4) المرفق بهذه اللائحة، إجازة إضافية لمدة خمسة عشر يوماً في السنة.
ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بمضي السنة المستحقة عنها، ولا يصرف عنها بدل نقدي.


مـادة (93)
يمنح الموظف القطري، في حالة مرضه إجازة مرضية، لا تجاوز سنتين براتب إجمالي وفقاً للتقارير الواردة من الجهات الطبية المختصة بالدولة.
وفي حالة تعذر شفائه وثبوت عدم قدرته على العمل وفقاً لتلك التقارير، يحال إلى التقاعد.


مـادة (94)
يمنح الموظف غير القطري، في حالة مرضه، إجازة مرضية على النحو التالي:
-   ثلاثة أشهر براتب إجمالي.
-   ثلاثة أشهر أخرى بنصف راتب إجمالي.
-   ثلاثة أشهر أخرى بربع راتب إجمالي.
فإذا انتهت هذه المدة دون أن يشفى، يحال إلى الجهة الطبية المختصة لتقرير مدى قدرته على أداء العمل، فإذا رأت عدم قدرته اعتبر العقد منتهياً من تاريخ قرار الجهة الطبية المختصة بذلك.


مـادة (95)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يمنح الموظف الذي تلحق به إصابة أو مرض أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، إجازة مرضية براتب إجمالي لمدة ستة أشهر لا تحسب ضمن مدة إجازته الدورية أو المرضية.


مـادة (96)
يجب على الموظف الذي ينقطع عن العمل، بسبب المرض، مراجعة اقرب جهة طبية مختصة للكشف غليه وتقرير الإجازة المرضية اللازمة وعليه إبلاغ جهة عمله بالتقرير.
فإذا زادت مدة الإجازة الممنوحة له على سبعة أيام أحيل التقرير للهيئة الطبية المختصة لاعتماده الإجازة.


مـادة (97)
إذا مرض الموظف وهو بالخارج لقضاء إجازة دورية، تعين عليه أن يحصل على تقرير طبي عن حالته المرضية مصدقاً عليه من البعثة التمثيلية، وعلى الموظف تقديم التقرير إلى جهة العمل بعد عودته من الخارج، لإحالته للهيئة الطبية المختصة للنظر في اعتماده.
ولا تحسب مدة الإجازة المرضية المعتمدة ضمن مدة الإجازة الدورية إذا وقعت خلالها.


مـادة (98)
إذا مرض الموظف أثناء فترة الاختبار استحق إجازة مرضية لا تحسب ضمن فترة الاختبار، بشرط ألا تجاوز تلك الفترة.


مـادة (99)
تمنح الموظفة القطرية إجازة وضع براتب إجمالي مدتها ستون يوماً تبدأ من تاريخ الوضع وفقاً للتقارير الطبية المعتمدة، وتكون هذه الإجازة لمدة أربعين يوماَ للموظفة غير القطرية، وعند عودة الموظفة من إجازة الوضع تحصل على ساعتين لغرض الرضاعة ولمدة سنة من تاريخ انتهاء إجازة الوضع مباشرة، ويترك للموظفة تحديد وقت الرضاعة.


مـادة (100)
يمنح الموظف لمرة واحدة، طوال مدة خدمته، إجازة حج براتب إجمالي لأداء فريضة الحج تبدأ من تاريخ المغادرة إلى تاريخ العودة إلى مقر عمله بعد أداء الفريضة، وبحد أقصى عشرون يوماً ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى.


مـادة (101)
تمنح الموظفة التي توفى عنها زوجها إجازة براتب إجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام تبدأ من تاريخ الوفاة أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملاً أيهما ابعد، ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى على أن تقدم ما يثبت الوفاة بعد عودتها من الإجازة.


مـادة (102)
يمنح الموظف بالديوان العام إجازة عزاء مدتها ثلاثة أيام وموظف البعثة التمثيلية سبعة أيام براتب إجمالي عند وفاة احد أقاربه حتى الدرجة الثانية، تبدأ من تاريخ الوفاة ولا تحسب هذه المدة من إجازاته الأخرى على أن يقدم ما يثبت الوفاة بعد عودته من الإجازة.


مـادة (103)
يجوز منح الموظف القطري إجازة خاصة براتب لمرافقة مريض للعلاج بالخارج بشرط أن تقرر الجهة الطبية المختصة أن حالة المرض تستدعي اصطحاب مرافق وتكون مدة الإجازة للفترة اللازمة لعلاج المريض بالخارج، وفقاً لما تحدده الجهة الطبية المختصة، ولا تحسب هذه المدة من إجازات الموظف الأخرى.


مـادة (104)
يجوز منح الموظف القطري أو الموظفة القطرية، إجازة بدون راتب لمدة أقصاها ست سنوات لمرافقة الزوج الموظف بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة إذا أعير للعمل خارج البلاد أو أوفد للخارج لمدة لا تقل عن سنة في بعثة دراسية أو تدريبية أو إجازة دراسية.


مـادة (105)
يجوز منح الموظف القطري إجازة دراسية وفقاً للمدد والشروط التي تحددها الجهات المختصة بالدولة.
ولا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدة التي يقتضيها في إجازة دراسية.


مـادة (106)
يمنح الموظف، لمرة واحدة طوال مدة خدمته إجازة زواج براتب إجمالي لمدة خمسة عشر يوماً.


مـادة (107)
مع مراعاة مقتضيات صالح العمل، يجوز بموافقة الوزير أو من ينوب عنه، منح الموظفة القطرية التي مضى على تعيينها أربع سنوات ولمرتين طوال خدمتها، إجازة لرعاية أولادها الذين لم يتجاوزوا سن السادسة عشر، وبحد أقصى سنتين في كل مرة.
وتكون الإجازة براتب في المرة الأولى، وبنصف راتب في المرة الثانية، شريطة ألا يقل الفاصل الزمني عن أربع سنوات بين الإجازتين.
ويستثنى من شرطي السن وعدد المرات الموظفة التي لها أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصة.


مـادة (108)
يجوز منح الموظف القطري، إجازة بدون راتب لمرافقة زوجته أو إحدى محارمه وذلك في الحالات التالية:
1-  المهام الرسمية.
2-  الدورات التدريبية.
3-  الحالات الأخرى التي تقدرها جهة العمل.
ويصرف للموظف نصف علاوة بدل المهمة المقررة لزوجته أو إحدى محارمه، إذا كانت مستحقة لتلك العلاوة طبقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وتحدد المحارم وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.


الفصل التاسع - الواجبات والمحظورات والمسؤولية التأديبية للموظفين الإداريين


مـادة (109)
تطبق على الموظفين الإداريين أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، فيما يتعلق بالواجبات والمحظورات والمسؤولية التأديبية ويشكل مجلس التأديب وفقاً للفقرة الثالثة من المادة (56) من القانون رقم (39) لسنة 2005 المشار إليه، وتتبع في هذا الشأن الإجراءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
وتكون الإحالة إلى مجلس التأديب بقرار من الوكيل.


الفصل العاشر - انتهاء الخدمة


مـادة (110)
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:
1- بلوغ سن الستين.
2- انتهاء مدة العقد، أو انتهاء مدة العمل المؤقت.
3- الاستقالة.
4- الفصل بقرار تأديبي.
5- صدور حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
6- عدم اللياقة للخدمة طبياً.
7- إلغاء الوظيفة.
8- فقد الجنسية القطرية لأي سبب من الأسباب وفي هذه الحالة تسري على الموظف الذي فقد الجنسية القطرية الأحكام المتعلقة بالموظف غير القطري من تاريخ فقده الجنسية.
9- الوفاة.
ويصدر قرار إنهاء خدمة الموظف من السلطة المختصة بالتعيين موضحاً فيه سبب وتاريخ انتهائها.


مـادة (111)
لا يجوز مد خدمة الموظف في حالة انتهاء الخدمة لبلوغه سن الستين إلا بقرار من الوزير وذلك لمقتضيات الضرورة ويكون المد من سنة إلى أخرى بحد أقصى خمس سنوات.
ويجوز بموافقة الأمير مد الخدمة بعد سن الخامسة والستين ويكون المد من سنة إلى أخرى وفقاً لمقتضيات الضرورة.
وتسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على موظفي الوزارة القطريين.


مـادة (112)
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذه اللائحة يجوز لأي من الطرفين إنهاء عقد العمل بإخطار كتابي لا تقل مدته عن شهرين للموظفين شاغلي الدرجات الخاصة، والدرجات من الأولى إلى السابعة، وشهر واحد للموظفين شاغلي الدرجات من الثامنة إلى الثالثة عشرة.


مـادة (113)
يحدد العقد شروط إنهاء خدمة الموظف غير القطري وفقاً للنموذج الذي تعده الإدارة ويعتمده الوزير.


مـادة (114)
للموظف أن يستقيل من وظيفته ويشترط لقبول الاستقالة أن تكون مكتوبة، وغير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد، ومحدداً فيها تاريخ سريانها.
ويجب البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر مقبولاً ومع ذلك يجوز إرجاء النظر في قبول طلب الاستقالة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لأسباب تتعلق بمصلحة العمل يعتبر بعدها طلب الاستقالة مقبولاً ولو لم يبلغ الموظف بذلك.
وإذا كان الموظف محالاً للتحقيق أو موقوفاً عن العمل أو محالاً للمساءلة التأديبية، فلا تقبل استقالته، ألا بعد صدور القرار التأديبي بغير جزاء الفصل من الخدمة أو العزل من الوظيفة.
وعلى الموظف أن يستمر في عمله إلى حين إبلاغه بقرار قبول طلب استقالته أو إلى أن ينقضي الأجل المحدد لاعتباره مقبولاً.
وتكون السلطة المختصة بقبول الاستقالة هي السلطة المختصة بالتعيين.


مـادة (115)
يعتبر الموظف مستقيلاً في الحالات التالية:
1-  إذا انقطع عن العمل بغير إذن مدة خمسة عشر متصلة يوماً ولو كان الانقطاع عقب إجازة مرخص له بها، ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية، ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز اختبار مدة الانقطاع إجازة مرخص له بها إذا كان رصيده منها يسمح بذلك، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب، فإذا لم يقدم أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2-  إذا انقطع عن العمل، بغير عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة تعتبر خدمته منتهية من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
3-  إذا لم يعد الموظف المعار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء إعارته ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن عدم عودته كانت لأسباب مقبولة أو قدم هذه الأسباب ورفضت، اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انتهاء الإعارة.
وفي جميع الأحوال يتعين إخطار الموظف كتابة بعد انقطاعه لمدة سبعة أيام في الحالة الأولى، وخمسة عشر يوماً في الحالتين الثانية والثالثة.


مـادة (116)
إذا قرر مجلس التأديب فصل موظف موقوف عن عمله، انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل، ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك، فإذا لم يكن الموظف موقوفاً عن العمل، انتهت خدمته من تاريخ إبلاغه بقرار الفصل.


مـادة (117)
يفصل الموظف الذي يحكم عليه بصفة نهائية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويكون الفصل جوازياً إذا صدر الحكم مع وقف التنفيذ.


مـادة (118)
إذا توفي موظف البعثة التمثيلية أو احد أفراد عائلته تتحمل الوزارة نفقات التجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي يدفن فيها.


مـادة (119)
إذا توفي الموظف أو أصيب بعجز يحول دون استمراره بعمل أو تعرض لحادث يصرف له ولورثته الشرعيين منحة مالية تعادل إجمالي المستحق له شهرياً لمدة سنة بخلاف الشهر الذي وقعت فيه الوفاة ويتم هذا الصرف دفعة واحدة بالإضافة إلى مستحقاته الأخرى.


مـادة (120)
يجوز ترقية من توفي أثناء تأدية الواجب درجة أو أكثر بقرار من الوزير بالإضافة إلى مستحقاته الأخرى.


مـادة (121)
إذا توفي موظف غير قطري بالديوان العام يصرف لورثته الشرعيين منحة مالية راتب ثلاثة أشهر بالإضافة إلى الراتب المستحق له حتى تاريخ الوفاة وتتحمل الدولة نفقات تجهيزه ونقله إلى بلده.


جدول رقم (1) - رواتب الموظفين الإداريين بوزارة الخارجية


الدرجة   بداية المربوط      تدرج الربط المالي للدرجة حسب العلاوات
المالية    المالي              العلاوة      العلاوة     العلاوة       العلاوة      العلاوة          العلاوة
                             الدورية     الأولى     الثانية        الثالثة        الرابعة           الخامسة
خاصة    28000      ربط ثابت      ربط ثابت      ربط ثابت      ربط ثابت      ربط ثابت      ربط ثابت
1         25000      ربط ثابت     ربط ثابت       ربط ثابت     ربط ثابت       ربط ثابت      ربط ثابت
2        16500      400          16900          17300      17700         18100          18500
3        15000      200          15200          15400      15600        15800           16000
4        13500     200          13700          13900      14100        14300           14500
5        12000     200 12200          12400      12600        12800           13000
6        10500     200          10700          10900      11100        11300           11500
7        8500      200           8700            8900        9100          9300             9500
8        6500      200           6700            6900        7100          7300             7500
9        5500     150             5650           5800        5950          6100             6250
10      4500     150             4650           4800        4950          5100             5250
11      3500     100             3600           3700        3800          3900             4000
12      2700     100             2800           2900        3000          3100             3200
13      2100     100             2200          2300         2400          2500             2600


جدول رقم (2) - فئات الدول


الفئة الأولى                                     دول أميركا الشمالية
                                                دول أميركا الجنوبية
                                                دول القارة الأوروبية
                                                اليابان
                                                استراليا
                                                دول مجلس التعاون
                                                نيوزلندة
                                                الصين
                                                كوريا الجنوبية
                                                تركيا
                                                جنوب إفريقيا
الفئة الثانية                                     الدول الأخرى


جدول رقم (3) - فرق العملة


اسم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية
-   المملكة المتحدة
-   اليابان
-   فرنسا
-   ألمانيا
-   سويسرا
-   ايطاليا
-   النمسا
-   بلجيكا
-   اسبانيا
-   جنوب إفريقيا


جدول رقم (4) - دول المناطق الصعبة


تعتبر من ضمن دول المناطق الصعبة المنشأ بها بعثات دبلوماسية أو قنصلية لدولة قطر الدول التالية:
المناطق الصعبة:
جمهورية موريتانيا الإسلامية
جمهورية الصومال الديمقراطية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاشتراكية
الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى
جمهورية السودان
الجمهورية اليمنية
جمهورية بنغلادش الشعبية
الجمهورية العراقية
الجمهورية الإسلامية الإيرانية
جمهورية جيبوتي
كوبا
الهند
الفلبين
سيرلانكا
السلطة الوطنية الفلسطينية
ارتيريا
السنغال
جمهورية باكستان الإسلامية
اندونيسيا


جدول رقم (5) - فئات بدل السكن


الفئة الأولى                                     الفئة الثانية
200% من الراتب الأساسي إذا كان متزوجاً    180% من الراتب الأساسي إذا كان متزوجاً
180% من الراتب الأساسي إذا كان اعزباً      160% من الراتب الأساسي إذا كان اعزباً