قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (2) لسنة 2007
بشأن تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي) - شركة مساهمة قطرية
وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم
(16) لسنة 2006 وبخاصة المادة (68) منه,
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (25) لعام 2005 المنعقد بتاريخ 13
\
7
\
2005
بالموافقة على تأسيس البنك التجاري الخليجي والترخيص له بمزاولة الأعمال المصرفية
والاستثمارية والتمويلية،
وعلى عقد تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي) شركة مساهمة قطرية ونظامه الأساسي
المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (13258) و (13257) بتاريخ 8
\
1
\
2007،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
يرخص لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري (ش.م.ق) والهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
ومؤسسون آخرون " وفق القائمة المرفقة بهذا القرار " بتأسيس شركة مساهمة قطرية تسمى بنك
الخليج التجاري (الخليجي) برأسمال مقداره (7.200.000.000 ريال قطري) سبعة مليارات
ومائتي مليون ريال قطري.
مـادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار وبأحكام
قانون الشركات التجارية المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها فيما لم يرد بشأنه نص
خاص في عقد التأسيس والنظام الأساسي المشار إليهما.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره.
وينشر في الجريدة الرسمية.
يوسف حسين كمال
وزير المالية
القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة
صدر بتاريخ: 18
\
12
\
1427هـ
الموافق: 8
\
1
\
2007م
عقد التأسيس والنظام الأساسي
بنك الخليج التجاري (الخليجي) - شركة مساهمة قطرية
عقد تأسيس بنك الخليج التجاري (الخليجي) - شركة مساهمة قطرية
إنه وفي يوم الاثنين الموافق: 25
\
12
\
2006
حرر هذا العقد بين كل من:
م اسم المساهم جنسيته عنوانه
1- شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري شركة مساهمة قطرية الدوحة-قطر
2- الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات هيئة حكومية قطرية الدوحة-قطر
3- مؤسسون آخرون- المذكورة أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وعدد وقيمة الأسهم التي اكتتبوا
بها في كشف مرفق بهذا العقد والذي يعتبر جزء لا يتجزأ منه والمسمى (كشف رقم "1")
ويشار إليهم مجتمعين بـ ("المؤسسون") وتمثلهم اللجنة التأسيسية في توقيع هذا العقد والنظام
الأساسي المرفق به.
وقد تم الاتفاق على ما يلي:
مـادة (1)
تأسيس شركة مساهمة قطرية للقيام بأعمال مصرفية وتمويلية واستثمارية وخدمات اجتماعية،
وفقاً لهذا العقد والنظام الأساسي المرفق، وأحكام قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002
وخاصة المادة (68) منه، والقانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الغير
قطري في النشاط الاقتصادي وخاصة على المادة (12) منه، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي وخاصة على المادة (43) منه، والتعليمات الصادرة عن
المصرف للبنوك، وقرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (25) لعام 2005 المنعقد بتاريخ
13\7\2005.
مـادة (2)
اسم الشركة هو ("بنك الخليج التجاري") (الخليجي) - شركة مساهمة قطرية.
مـادة (3)
المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة (الدوحة) بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة أن
ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في خارجها.
مـادة (4)
المدة المحددة للشركة هي (100) مائة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المرخص
بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مـادة (5)
يكون غرض الشركة القيام سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير في الداخل
والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية بما في
ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً:
الأعمال المصرفية:
1- فتح الحسابات على اختلاف أنواعها وقبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية.
2- منح القروض والسلف على اختلاف أنواعها.
3- خصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها.
4- إصدار الشيكات وخصمها وقبضها.
5- إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية وأي خدمات مالية.
6- طرح القروض العامة أو الخاصة وإدارة قروض التجمع البنكي.
7- منح التسهيلات المصرفية غير المباشرة مثل الكفالات والإعتمادات وخطابات الضمان
وغيرها.
8- المتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
9- القيام بكافة الأعمال المصرفية المتعلقة بالمشتقات المالية على اختلاف أنواعها.
10- تلقي طلبات الاكتتاب في الشركات المساهمة وإدارة الاكتتاب العامة والخاصة.
11- تأجير الخزائن الخاصة.
وبشكل عام القيام بكافة الأعمال المصرفية المسموح القيام بها وفقاً لأحكام القوانين
والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ثانياً:
الأعمال الاستثمارية:
1- القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية
في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
2- تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار على اختلاف أنواعها لحسابها أو لحساب الغير.
3- الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتداول.
4- الاستثمار في الأدوات والمحافظ والصناديق الاستثمارية على اختلاف أنواعها.
5- القيام بأعمال الخدمات الاستشارية للعملاء.
6- التعهد بتغطية إصدارات الأوراق المالية.
7- إدارة اكتتابات الأسهم سواء المطروحة للاكتتاب العام أو الخاص وقبول طلبات الاكتتاب
والأموال المتعلقة بها والقيام بكافة الأعمال الأخرى المتعلقة بها.
8- إصدار السندات والصكوك على اختلاف أنواعها والمتعلقة بالمشاركة في المشاريع
المختلفة.
ثالثاً:
الأعمال التمويلية:
1- القيام بجميع أنواع التمويل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سواء بشكل مباشر
أو عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الأوراق المالية.
2- تقديم التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات.
3- تمويل المشروعات.
رابعاً:
الأعمال المصرفية الخاصة:
1- تأسيس الفروع والمكاتب التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبموجب القوانين
والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
2- القيام بكافة الأعمال المصرفية الخاصة على اختلاف أنواعها التي تجيزها الأعراف
المصرفية والقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
خامساً:
يجوز للشركة أن تؤسس أو تساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي
تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في
الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو أن تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
وبشكل عام، يجوز للشركة القيام بكافة الأعمال والتصرفات اللازمة لها لتحقيق أهدافها
وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الدول التي تعمل بها.
مـادة (6)
يكون للشركة رأس مال مصرح به وقدره (7.200.000.000) سبعة مليارات ومائتي مليون
ريال قطري، موزع على عدد (720.000.000) سبعمائة وعشرون مليون سهم القيمة الاسمية
للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.
مـادة (7)
اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في عدد من الأسهم يعادل (312.000.000) ثلاثمائة
واثنا عشر مليون سهم، بسعر اسمي قدره (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، قيمتها
الاسمية (3.120.000.000) ثلاثة مليار ومائة وعشرون مليون ريال قطري موزعة على
النحو التالي:
م الاسم عدد الأسهم القيمة الاسمية
1- شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري 14.490.000 144.900.000
2- الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات 12.000.000 120.000.000
3- المؤسسون الواردة أسماؤهم في الكشف
رقم "1" 285.510.000 2.855.100.000
المجموع 312.000.000 3.120.000.000
وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 50% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها،
أي ما قيمته (1.560.000.000) مليار وخمسمائة وستون مليون ريال قطري مضافاً إليها نسبة
(2.5%) من القيمة الاسمية للسهم عن كل سهم من الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين مقابل
مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها، في حساب الشركة لدى البنك التجاري
القطري وبنك قطر الوطني، ولا يجوز سحب حصيلة هذه المبالغ إلا بقرار من مجلس الإدارة
الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
مـادة (8)
اتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ (2.880.000.000) اثنان
مليار وثمانمائة مليون ريال قطري مقسم إلى (288.000.000) مائتان وثمان وثمانون مليون
سهم، جميعها أسهم نقدية، تطرح للاكتتاب الخاص لغير المؤسسين في سلطنة عُمان ومملكة
البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما بينهم بالتساوي، بسعر إسمي قدره
(10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، يدفع المكتتب 50% منها عند الاكتتاب مضافاً إليها
نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم مقابل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار
وغيرها عن كل سهم من الأسهم المكتتب بها و (5) خمسة ريالات للسهم الواحد مقابل رسوم
اكتتاب خاص يخصم منها (2.5) ريالان وخمسون درهماً كعمولة لمتعهد التغطية ويرحل ما تبقى
من رسم الاكتتاب الخاص للاحتياطي الإجباري للشركة.
يقوم مجلس الإدارة أو من يعينه مجلس الإدارة في طرح هذه الأسهم للاكتتاب الخاص لمواطني
سلطنة عُمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال شهرين
من تاريخ أول اجتماع لمجلس الإدارة الأول ولمدة شهر، وتتعهد شركة الديار القطرية للاستثمار
العقاري بموجب اتفاقية تعيين متعهد التغطية، بتغطية الاكتتاب الخاص وتتقاضى شركة الديار
مقابل التعهد بالتغطية العمولة المحددة أعلاه.
ودونما إخلال بالتزام شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتغطية الاكتتاب الخاص، يجوز
لمجلس إدارة الشركة رفض أي طلب اكتتاب خاص دون إبداء الأسباب، كما ويحق للمجلس إذا
ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب، أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها لم يستنفذ كل الأسهم
المطروحة للاكتتاب الخاص، أن يطرحها كاملة أو جزء منها للاكتتاب العام وفق أحكام المادة (9)
أدناه.
مـادة (9)
اتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ (1.200.000.000) مليار
ومائتي مليون ريال قطري مقسمة إلى (120.000.000) مائة وعشرون مليون سهم، جميعها
أسهم نقدية، تطرح للاكتتاب العام للأفراد الطبيعيين من حملة الجنسية القطرية وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ أول اجتماع لمجلس الإدارة الأول، بسعر اسمي قدره (10) عشرة ريالات قطرية
للسهم الواحد، يدفع المكتتب 50% منها عند الاكتتاب مضافاً إليه نسبة (2.5%) من القيمة
الاسمية للسهم مقابل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها.
ويتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة الاكتتاب.
يقوم مجلس الإدارة بتحديد سياسة تخصيص الأسهم للمكتتبين، وفق الآلية التي يرتأيها مناسبة،
سواء بتحديد الحد الأدنى لعدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب و
\
أو وفقاً لطريقة النسبة والتناسب.
مـادة (10)
يجب أن يكون جميع المساهمين في رأس المال من المؤسسين أو المكتتبين في الاكتتاب الخاص
من حاملي جنسية دولة قطر أو سلطنة عًمان أو مملكة البحرين أو دولة الكويت أو دولة الإمارات
العربية المتحدة. فإذا كان المساهم شخصاً اعتبارياً، يجب أن يكون الشخص الاعتباري مملوكاً
بالأغلبية لأفراد أو هيئات اعتبارية تحمل جنسية إحدى الدول المذكورة، وذلك ضمن النسب
المحددة لكل دولة ووفقاً للاكتتاب المخصص لها، مع مراعاة المادة (8) والمادة (9) من هذا العقد.
ويعتبر توقيع المكتتب على طلب الاكتتاب الخاص أو العام بمثابة قبول منه لأحكام عقد التأسيس
والنظام الأساسي المرفق به وقرارات اللجنة التأسيسية والجمعية العامة ومجلس الإدارة، ويتولى
مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتأشير في السجل التجاري للشركة بتعديل قيمة
رأس مال الشركة المكتتب به وفقاً لمراحل الاكتتاب المبينة في هذا العقد.
ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار
القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة على أن يتم طلب أول قسط و
\
أو باقي قيمة كل سهم
بعد سنتين على الأقل من تاريخ إصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس وذلك في المواعيد
وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة لذلك، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة
عشر يوماً على الأقل عن طريق نشر إعلان في جريدتين يوميتين محليتين. وفي حالة تخلف
المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، تطبق أحكام المادة
(157) من قانون الشركات التجارية.
مـادة (11)
يجوز مساهمة غير مواطني جنسيات دول المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في
سوق الدوحة للأوراق المالية على أن لا تزيد مساهمتهم عن 25% من الأسهم المتداولة. على أنه
وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر من الأشخاص الطبيعيين
والمعنويين عن 20% من رأس مال الشركة.
مـادة (12)
يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس
الشركة، ولهذا الغرض وكلوا عنهم لجنة مشكلة من السادة:
م
الاسم
صفته
1-
السيد
\
طارق أحمد المالكي رئيساً
2-
الشيخ
\
سيف بن هاشل المسكري عضواً
3-
السيد
\
أحمد بن يوسف العلوي عضواً
4-
السيد
\
صلاح عاشير عضواً
5-
السيد
\
خالد محمد البوعينين عضواً
6-
السيد
\
عصام أنيس خلف عضواً
مجتمعين ومنفردين لتولي اتخاذ الإجراءات القانونية للسير في إجراءات الاكتتاب وكافة
الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة.
يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزء لا يتجزأ منه.
مـادة (13)
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها، وتشتمل
على مصاريف تأسيس الشركة، ومصاريف النشر والإعلان والمطبوعات، وأتعاب وكلاء
الاكتتاب ومدير الاكتتاب والمستشارين، ومصاريف الدراسات الفنية والقانونية وإعداد دراسة
الجدوى الاقتصادية ومصاريف أخرى، تخصم من مصاريف ورسوم التأسيس والاكتتاب
والإصدار وغيرها ويحول باقي المبلغ إلى الاحتياطي الإجباري للشركة.
مـادة (14)
حرر هذا العقد من خمس نسخ، تقدم نسخة مع طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة
الشئون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار قرار التأسيس، وتقدم نسخة لإدارة
التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل وتحفظ النسخ المتبقية ضمن مستندات الشركة.
كشف رقم (1) قائمة أسماء المؤسسين
الجنسية عدد الأسهم
1-
شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري قطري 14.490.000
2- الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات قطري 12.000.000
3- شركة بروق قطري 8.000.000
4- شركة المشاريع الخاصة قطري 9.000.000
5- مؤسسة قطر للثقافة والعلوم وتنمية المجتمع قطري 12.000.000
6- صندوق التعليم والصحة قطري 12.000.000
7- محافظة الاستثمار الخاصة بالقوات المسلحة قطري 12.000.000
8- جامعة قطر قطري 950.000
9- شركة قطر الرياضية للأعمال الاستثمارية قطري 2.500.000
10- شركة قطر للاستثمار وتطوير المشاريع القابضة قطري 2.000.000
11- شركة الألفية للاستثمار قطري 1.500.000
12- شركة جنان للاستثمار العقاري قطري 4.000.000
13- شركة زكريت للاستثمار العقاري قطري 1.000.000
14- الشيخ عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثاني قطري 600.000
15- الشركة التجارية الخاصة قطري 600.000
16- شركة التضامن للخدمات التجارية قطري 600.000
17- سعادة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني قطري 600.000
18- سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبد الله آل ثاني قطري 600.000
19- سعادة الشيخ محمد بن فهد آل ثاني قطري 600.000
20- مجموعة الدوحة للاستثمار العقاري قطري 600.000
21- سعادة الشيخ فيصل بن جاسم آل ثاني قطري 600.000
22- السيد محمد أحمد محمد الهيل قطري 20.000
23- سعادة السيد عبد الله بن محمد العطية قطري 600.000
24- سعادة السيد عبد الله بن خليفة العطية قطري 600.000
25- سعادة السيد حمد بن خليفة بن عبد الله العطية قطري 600.000
26- شركة الجاسمية للاستثمار المحدودة قطري 600.000
27- سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن فهد آل ثاني قطري 600.000
28- شركة التوكل المتخصصة قطري 600.000
29- مشاريع العلاقات القطرية قطري 600.000
30- السيد أحمد مهدي الماجد قطري 600.000
31- سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قطري 400.000
32- الشيخ حمد بن جاسم بن علي العبد الله آل ثاني قطري 400.000
33- الشيخ ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني قطري 400.000
34- سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية قطري 400.000
35- السيد جاسم محمد الجيدة قطري 400.000
36- سعادة الشيخ حسن بن خالد آل ثاني قطري 400.000
37- السيد علي سلطان العلي المعاضيد قطري 400.000
38- السيد نواف إبراهيم الحمد المانع قطري 400.000
39- السيد محمد فهد بوزوير الدوري قطري 400.000
40- الشركة العالمية للتجارة والتنمية قطري 300.000
41- سعادة السيد عبد الله بن ناصر المسند قطري 300.000
42- السيد بدر عبد الله الدرويش قطري 300.000
43- مؤسسة أم باب قطري 300.000
44- الشيخ حمد بن ناصر بن حمد آل ثاني قطري 200.000
45- الشيخ خالد بن ناصر بن حمد آل ثاني قطري 200.000
46- سعادة الشيخ سعود بن خالد بن حمد آل ثاني قطري 200.000
47- سعادة الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني قطري 200.000
48- سعادة الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني قطري 200.000
49- سعادة الشيخ عبد الله بن محمد بن سعود آل ثاني قطري 200.000
50- الشيخ حمد بن عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني قطري 200.000
51- الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني قطري 200.000
52- الشيخ علي بن أحمد بن خليفة آل ثاني قطري 200.000
53- سعادة السيد محمد مبارك الخليفي قطري 200.000
54- سعادة الشيخ محمد بن جبر بن جاسم آل ثاني قطري 200.000
55- شركة غانم آل ثاني القابضة قطري 200.000
56- الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود آل ثاني قطري 200.000
57- الشيخ جاسم بن فهد بن محمد آل ثاني قطري 200.000
58- الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني قطري 200.000
59- الشيخ خالد بن محمد بن علي آل ثاني قطري 200.000
60- شركة فولاذ التجارية قطري 200.000
61- موها جل للمشاريع قطري 200.000
62- شركة الشراع العقارية قطري 200.000
63- السيد أكبر الباكر قطري 200.000
64- السيد عبد العزيز محمد النعيمي قطري 200.000
65- سعادة السيد عيسى ربيعة الكواري قطري 200.000
66- السيد جاسم غانم الكواري قطري 200.000
67- سعادة الشيخ سلطان بن جاسم آل ثاني قطري 200.000
68- سعادة الدكتور عيسى غانم الكواري قطري 200.000
69- سعادة السيد محمد عجاج الكبيسي قطري 200.000
70- سعادة السيد محمد خالد المانع قطري 200.000
71- شركة موقع الخليج قطري 200.000
72- سعادة السيد حسن عبد الله الغانم قطري 200.000
73- السيدة آمنة علي ناصر العطية قطري 200.000
74- الشيخ حمد بن علي بن عبد الله آل ثاني قطري 200.000
75- الشيخ عبد الله بن محمد بن جبر آل ثاني قطري 200.000
76- سعادة السيد إبراهيم المحمود قطري 200.000
77- الشيخ حسن بن عبد الله بن محمد آل ثاني قطري 200.000
78- سعادة الشيخ سعود بن علي آل ثاني قطري 200.000
79- شركة البراء للتجارة قطري 200.000
80- الشيخ حمد بن عبد الله بن ثاني آل ثاني قطري 200.000
81- السيد إسحاق أحمد الدوس هاشم قطري 20.000
82- الشيخ عبد الله بن جاسم بن فهد آل ثاني قطري 100.000
83- السيد جبر علي حسن الحي النعيمي قطري 20.000
84- سعادة الشيخ محمد بن فالح بن ناصر آل ثاني قطري 100.000
85- سعادة السيد ناصر بن حمد الخليفة قطري 100.000
86- سعادة السيد محمد بن حمد الخليفة قطري 100.000
87- سعادة السيد محمد عبد الله الرميحي قطري 100.000
88- سعادة السيد عبد العزيز المهندي قطري 100.000
89- السيد إبراهيم خليفة إبراهيم النصر قطري 100.000
90- السيد محمد بن خليفة العطية قطري 100.000
91- سعادة السيد يوسف عيسى الجابر قطري 100.000
92- الشيخ عبد العزيز بن جاسم بن ثاني آل ثاني قطري 100.000
93- الشيخ خالد بن أحمد بن عبد الله آل ثاني قطري 100.000
94- السيد علي محمد الشاعر السليطي قطري 100.000
95- السيد خالد عبد العزيز أحمد الباكر قطري 100.000
96- سعادة السيد حسين يوسف صلاح الملا قطري 100.000
97- سعادة السيد فهد سلطان الكواري قطري 100.000
98- سعادة السيد عبد الله محمد العثمان قطري 100.000
99- الشيخ جاسم بن أحمد بن خليفة آل ثاني قطري 100.000
100- شركة ناصر بن خالد آل ثاني القابضة قطري 100.000
101- الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني قطري 100.000
102- السيد سلطان مبارك العبد الله قطري 100.000
103- السيد ناصر خالد محمد الربان قطري 100.000
104- سعادة السيد حسن عبد الله محمد ذياب آل ذياب قطري 100.000
105- السيد حمد راشد المهندي قطري 100.000
106- السيد جبر خليفة طوار الكواري قطري 100.000
107- سعادة السيد حمد بن عبد الله العطية قطري 100.000
108- مسعود سالم مسعود الأحبابي قطري 100.000
109- سعادة السيد ناصر مبارك العلي المعاضيد قطري 100.000
110- سعادة السيد سيف مقدم البوعينين قطري 100.000
111- سعادة السيد ناصر عبد العزيز النصر قطري 100.000
112- مركز المنال قطري 100.000
113- سعادة الدكتور حمد عبد العزيز الكواري قطري 100.000
114- سعادة السيد محمد علي خميس الحسن المهندي قطري 100.000
115- سعادة السيد عبد العزيز عبد الرحمن تركي السبيعي قطري 100.000
116- سعادة السيد خليفة عبد الله السبيعي قطري 100.000
117- سعادة السيد عبد الله خالد المانع قطري 100.000
118- سعادة السيد محمد حمد عبد الله المانع قطري 100.000
119- سعادة السيد احمد عبد الرحمن يوسف عبيدان فخرو قطري 100.000
120- السيد جاسم أبو عباس قطري 100.000
121- السيد إبراهيم أحمد النعمة قطري 100.000
122- سعادة السيد عبد العزيز محمد الربان قطري 100.000
123- سعادة السيد سعد جاسم الخليفي قطري 100.000
124- سعادة السيد علي بن سعد الكواري قطري 100.000
125- السيد راشد عبد الله فطيس المري قطري 100.000
126- سعادة السيد مبارك ناصر الكواري قطري 100.000
127- السيد شاهين محمد راشد العسيري قطري 100.000
128- سعيد حمد سعيد الحسن الفهيده قطري 100.000
129- سعادة السيد محمد على الأنصاري قطري 100.000
130- سعادة السيد خلف أحمد المناعي قطري 100.000
131- شركة بلاتينا قطري 50.000
132- السيد عبد العزيز الجفيري قطري 50.000
133- شركة الأنس للتجارة قطري 50.000
134- السيد أحمد سلطان الكواري قطري 50.000
135- سعادة السيد محمد حمد النصر قطري 50.000
136- السيد يعقوب يوسف الملا قطري 50.000
137- السيد محمد يعقوب السيد قطري 50.000
138- السيد أحمد عبد العزيز البوعينين قطري 50.000
139- السيد محمد أمان المناعي قطري 50.000
140- السيد بدر عبد الرحيم السيد قطري 50.000
141- سعادة السيد سعد هلال المهندي قطري 50.000
142- سعادة السيد خالد راشد الحمودي المنصوري قطري 50.000
143- مؤسسة الوفاء التجارية قطري 50.000
144- السيد عبد الله سعيد محمد العيده قطري 100.000
145- السيد أحمد جاسم محمد عبد الرحمن الملا قطري 100.000
146- السيد سلطان بن عبد الله السويدي قطري 50.000
147- شركة النورس العربية للإنماء سلطنة عُمان 24.000.000
148- شركة الدولفين الدولية سلطنة عُمان 4.800.000
149- شركة إقتدار التجارية (ش.م.م) سلطنة عُمان 1.500.000
150- د. محمد حفيظ علي الذهب سلطنة عُمان 600.000
151- سالم بن أحمد خلفان البرعمي سلطنة عُمان 500.000
152- محمود عامر عبد الله الكيومي سلطنة عُمان 500.000
153- بيين درمسي نينسي سلطنة عُمان 500.000
154- لمى مشتاق عبد الله آل صالح سلطنة عُمان 500.000
155- شركة القرم للاستثمارات المالية سلطنة عُمان 500.000
156- عبد القادر عسقلان سلطنة عُمان 500.000
157- مؤسسة خدمات الموانئ (ش.م.ع.ع) سلطنة عُمان 500.000
158- الشرق الأوسط للاستثمار(ش.م.م) سلطنة عُمان 500.000
159- الشركة العمانية المتحدة للتأمين (ش.م.ع.ع) سلطنة عُمان 500.000
160- محسن بن أحمد علوي الحداد سلطنة عُمان 500.000
161- البنك الوطني العماني سلطنة عُمان 12.100.000
162- شركة المال القطرية القابضة ش.م.ك.م الكويت 13.025.500
163- بيت الاستثمار العالمي ش.م.ك الكويت 9.400.000
164- شركة وفره للاستثمار الدولي ش.م.ك.م الكويت 6000.000
165- البنك الأهلي الكويتي ش.م.ك.م الكويت 3.400.000
166- شركة دانة العقارية الكويت 3.194.500
167- شركة العزيزية المتحدة للتجارة العامة والمقاولات الكويت 2.140.000
168- الشركة الكويتية الأولى للتجارة العامة والمقاولات الكويت 1.400.000
169- شركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه الكويت 1.150.000
170- شركة محمد صالح ورضاً يوسف بهبهاني الكويت 1.130.000
171- شركة النور العلمية القابضة ش.م.ك الكويت 850.000
172- شركة بلاسم للتجارة العامة ذ.م.م الكويت 800.000
173- الشيخ فهد أحمد فهد الأحمد الصباح الكويت 300.000
174- محمد عبد الرحمن البحر الكويت 2.300.000
175- محمد جاسم الصقر الكويت 2.000.000
176- سمو الشيخ ناصر محمد الأحمد الجابر الصباح الكويت 570.000
177- عادل مصطفى ثنيان الغانم الكويت 120.000
178- أنور مصطفى ثنيان الغانم الكويت 120.000
179- خالد عبد الله الصقر الكويت 100.000
180- شركة بيت الاتحاد للاستثمار ش.ش.و البحرين 30.000.000
181- شركة اللؤلؤة للاستثمار ش.ش.و البحرين 16.200.000
182- شركة سكايلاين للاستثمار ش.ش.و البحرين 1.800.000
183- بنك دبي الوطني الإمارات العربية المتحدة
36.000.000
184- مجموعة دبي للاستثمار الإمارات العربية المتحدة 4.000.000
185- سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الإمارات العربية المتحدة 2.000.000
186- شركة الغرير للاستثمار (ذ.م.م) الإمارات العربية المتحدة 1.000.000
187- السيد عبد الغفار حسين الإمارات العربية المتحدة 500.000
188- شركة الفطيم الخصوصية (ذ.م.م) الإمارات العربية المتحدة 1.000.000
189- السيد أحمد ياقر الإمارات العربية المتحدة 1.000.000
190- السيد عبد الله محمد صالح الإمارات العربية المتحدة 1.500.000
191- السيد حميد بن علي العويس الإمارات العربية المتحدة 1.000.000
المجموع 312.000.000
النظام الأساسي
بنك الخليج التجاري (الخليجي) - شركة مساهمة قطرية
الباب الأول - تأسيس الشركة
مـادة (1)
تأسست طبقاً لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (5) لسنة 2002، والقانون
رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الغير قطري في النشاط الاقتصادي وخاصة
على المادة (12) منه، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي
وخاصة على المادة (43) منه، والتعليمات الصادرة عن المصرف للبنوك، وقرار مجلس الوزراء
في اجتماعه العادي (25) لعام 2005 المنعقد بتاريخ 13
\
7
\
2005 وهذا النظام الأساسي، شركة
مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
مـادة (2)
اسم الشركة هو "بنك الخليج التجاري" (الخليجي) - شركة مساهمة قطرية.
مـادة (3)
المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة (الدوحة) بدولة قطر, ويجوز لمجلس الإدارة أن
ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في خارجها.
مـادة (4)
المدة المحددة للشركة هي (100) مائة سنة تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري المرخص
بتأسيسها وقيدها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مـادة (5)
يكون غرض الشركة القيام سواء لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير في الداخل
والخارج، بجميع أوجه النشاط المصرفي والتمويلي والاستثماري والخدمات الاجتماعية بما في
ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
أولاً:
الأعمال المصرفية:
1- فتح الحسابات على اختلاف أنواعها وقبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية.
2- منح القروض والسلف على اختلاف أنواعها.
3- خصم الأوراق التجارية وشرائها وبيعها.
4- إصدار الشيكات وخصمها وقبضها.
5- إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية وأي خدمات مالية.
6- طرح القروض العامة أو الخاصة وإدارة قروض التجمع البنكي.
7- منح التسهيلات المصرفية غير المباشرة مثل الكفالات والاعتمادات وخطابات الضمان
وغيرها.
8- المتاجرة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.
9- القيام بكافة الأعمال المصرفية المتعلقة بالمشتقات المالية على اختلاف أنواعها.
10- تلقى طلبات الاكتتاب في الشركات المساهمة وإدارة الاكتتابات العامة والخاصة.
11- تأجير الخزائن الخاصة.
وبشكل عام القيام بكافة الأعمال المصرفية المسموح القيام بها وفقاً لأحكام القوانين
والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
ثانياً:
الأعمال الاستثمارية:
1- القيام بتملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات والشركات والمؤسسات الاستثمارية
في القطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء كانت قائمة أو تحت التأسيس.
2- تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار على اختلاف أنواعها لحسابها أو لحساب الغير.
3- الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتداول.
4- الاستثمار في الأدوات والمحافظ والصناديق الاستثمارية على اختلاف أنواعها.
5- القيام بأعمال الخدمات الاستشارية للعملاء.
6- التعهد بتغطية إصدارات الأوراق المالية.
7- إدارة اكتتابات الأسهم سواء المطروحة للاكتتاب العام أو الخاص وقبول طلبات الاكتتاب
والأموال المتعلقة بها والقيام بكافة الأعمال الأخرى المتعلقة بها.
8- إصدار السندات والصكوك على اختلاف أنواعها والمتعلقة بالمشاركة في المشاريع
المختلفة.
ثالثاًً:
الأعمال التمويلية:
1- القيام بجميع أنواع التمويل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سواء بشكل مباشر
أو عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الأوراق المالية.
2- تقديم التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات.
3- تمويل المشروعات.
رابعاً:
الأعمال المصرفية الخاصة:
1- تأسيس الفروع والمكاتب التي تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وبموجب القوانين
والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
2- القيام بكافة الأعمال المصرفية الخاصة على اختلاف أنواعها التي تجيزها الأعراف
المصرفية والقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
خامساً:
يجوز للشركة أن تؤسس أو تساهم في تأسيس المؤسسات والهيئات والشركات التي
تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها. في قطر أو في
الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الجهات المذكورة أو تندمج
فيها أو تشتريها أو تلحقها بها. وبشكل عام، يجوز للشركة القيام بكافة الأعمال
والتصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول
بها في الدول التي تعمل بها.
الباب الثاني - رأس مال الشركة
مـادة (6)
يكون للشركة رأس مال مصرح به وقدره (7.200.000.000) سبعة مليارات ومائتي مليون
ريال قطري، موزع على عدد (720.000.000) سبعمائة وعشرين مليون سهم القيمة الاسمية
للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.
مـادة (7)
أكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في عدد من الأسهم يعادل (312.000.000) ثلاثمائة
واثنا عشر مليون سهم، بسعر اسمي قدره (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، قيمتها
الاسمية (3.120.000.000) ثلاثة مليار ومائة وعشرون مليون ريال قطري موزعة على
النحو التالي:
الاسم عدد الأسهم القيمة الاسمية
1- شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري 14.490.000 144.900.000
2- الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات 12.000.000 120.000.000
3- المؤسسون الواردة أسماؤهم في الكشف رقم "1" 285.510.000 2.855.100.000
المجموع 312.000.000 3.120.000.000
وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 50% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها،
أي ما قيمته (1.560.000.000) مليار وخمسمائة وستون مليون ريال قطري مضافاً إليها نسبة
(2.5%) من القيمة الاسمية للسهم عن كل سهم من الأسهم المكتتب بها من قبل المؤسسين مقابل
مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها، في حساب الشركة لدى البنك التجاري
القطري وبنك قطر الوطني، ولا يجوز سحب حصيلة هذه المبالغ إلا بقرار من مجلس الإدارة
الأول، بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري.
مـادة (8)
اتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ (2.880.000.000) اثنان
مليار وثمانمائة وثمانون مليون ريال قطري ومقسم إلى (288.000.000) مائتان وثمان
وثمانون مليون سهم، جميعها أسهم نقدية، تطرح للاكتتاب الخاص لغير المؤسسين في سلطنة
عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة فيما بينهم بالتساوي، بسعر
اسمي قدره (10) عشرة ريالات قطرية للسهم الواحد، يدفع المكتتب 50% منها عند الاكتتاب
مضافاً إليها نسبة (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم مقابل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب
وإصدار وغيرها عن كل سهم من الأسهم المكتتب بها و (5) خمسة ريالات للسهم الواحد مقابل
رسوم اكتتاب خاص يخصم منها (2.5) ريالان وخمسون درهماً كعمولة لمتعهد التغطية ويرحل
ما تبقى من رسم الاكتتاب الخاص للاحتياطي الإجباري للشركة.
يقوم مجلس الإدارة أو من يعينه مجلس الإدارة في طرح هذه الأسهم للاكتتاب الخاص لمواطني
سلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك خلال شهرين
من تاريخ أو اجتماع لمجلس الإدارة الأول ولمدة شهر، وتتعهد شركة الديار القطرية للاستثمار
العقاري بموجب اتفاقية تعيين متعهد التغطية، بتغطية الاكتتاب الخاص وتتقاضى شركة الديار
مقابل التعهد بالتغطية العمولة المحددة أعلاه.
ودونما إخلال بالتزام شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بتغطية الاكتتاب الخاص، يجوز
لمجلس إدارة الشركة رفض أي طلب اكتتاب خاص دون إبداء الأسباب، وكما ويحق للمجلس إذا
ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب، أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها لم يستنفذ كل الأسهم
المطروحة للاكتتاب الخاص، أن يطرحها كاملة أو جزء منها للاكتتاب العام وفق أحكام المادة (9)
أدناه.
مـادة (9)
اتفق المؤسسون على زيادة رأس مال الشركة المكتتب به بمبلغ (1.200.000.000) مليار
ومائتي مليون ريال قطري مقسمة إلى (120.000.000) مائة وعشرون مليون سهم، جميعها
أسمهم نقدية، تطرح للاكتتاب العام للأفراد الطبيعيين من حملة الجنسية القطرية وذلك خلال ستة
أشهر من تاريخ أو اجتماع لمجلس الإدارة الأول، بسعر اسمي قدره (10) عشرة ريالات قطرية
للسهم الواحد، يدفع المكتتب 50% منها عند الاكتتاب مضافاً إليه نسبة (2.5%) من القيمة
الاسمية للسهم مقابل مصاريف ورسوم تأسيس واكتتاب وإصدار وغيرها.
ويتولى مجلس الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارة الاكتتاب.
يقوم مجلس الإدارة بتحديد سياسة تخصيص الأسهم للمكتتبين، وفق الآلية التي يرتأيها مناسبة،
سواء بتحديد الحد الأدنى لعدد الأسهم المخصصة لكل مكتتب و
\
أو وفقاً لطريقة النسبة
والتناسب.
مـادة (10)
يجب أن يكون جميع المساهمين في رأس المال من المؤسسين أو المكتتبين في الاكتتاب الخاص
من حاملي جنسية دولة قطر أو سلطنة عمان أو مملكة البحرين أو دولة الكويت أو دولة الإمارات
العربية المتحدة، فإذا كان المساهم شخصاً اعتباريا، يجب أن يكون الشخص الاعتباري مملوكاً
بالأغلبية لأفراد أو هيئات اعتبارية تحمل جنسية إحدى الدول المذكورة، وذلك ضمن النسب
المحددة لكل دولة ووفقاً للاكتتاب المخصص لها، مع مراعاة المادة (8) والمادة (9) من هذا
النظام.
ويعتبر توقيع المكتتب على طلب الاكتتاب الخاص أو العام بمثابة قبول منه لأحكام عقد التأسيس
والنظام الأساسي المرفق به وقرارات اللجنة التأسيسية والجمعية العامة ومجلس الإدارة. ويتولى
مجلس إدارة الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتأشير في السجل التجاري للشركة بتعديل قيمة
رأس مال الشركة المكتتب به وفقاً لمراحل الاكتتاب المبينة في هذا العقد.
ويجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار
القرار الوزاري المرخص بتأسيس الشركة على أن يتم طلب أول قسط و
\
أو باقي قيمة كل سهم
بعد سنتين على الأقل من تاريخ إصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس وذلك في المواعيد
وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة لذلك، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة
عشر يوماً على الأقل عن طريق نشر إعلان في جريدتين يوميتين محليتين. وفي حالة تخلف
المساهم عن الوفاء بالقسط المستحق من قيمة السهم في ميعاد الاستحقاق، تطبق أحكام المادة
(157) من قانون الشركات التجارية.
مـادة (11)
يجوز مساهمة غير مواطني جنسيات دول المؤسسين في الشركة وذلك بعد قيد أسهم الشركة في
سوق الدوحة للأوراق المالية على أن لا تزيد مساهمتهم عن 25% من الأسهم المتداولة. على أنه
وفي كل الأحوال لا يجوز أن تقل مساهمة مواطني دولة قطر من الأشخاص الطبيعيين
والمعنويين عن 20% من رأس مال الشركة.
مـادة (12)
تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم
ومواطنهم وما يتملكه كل منهم والقدر المدفوع من قيمة السهم، وللوزارة حق الإطلاع على هذه
البيانات والحصول على نسخة منها في أي وقت.
ويجوز للشركة أن تودع نسخة من هذا السجل لدى أية جهة أخرى بهدف متابعة شئون
المساهمين، وأن تفوض تلك الجهة حفظ وتنظيم هذا السجل إذا رغبت في ذلك.
ويجوز لكل مساهم الإطلاع على هذا السجل مجاناً.
ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح البيانات الواردة بالسجل وبخاصة إذا قيد شخص فيه أو
حذف منه دون مبرر.
وترسل نسخة من البيانات الواردة في هذا السجل، وكل تغيير يطرأ عليه، إلى إدارة الشئون
التجارية قبل أسبوعين على الأكثر من التاريخ المحدد لصرف الأرباح للمساهمين.
وفي حالة رغبة الشركة في إدراج أسهمها لدى سوق الدوحة للأوراق المالية أو غيرها من
الأسواق المالية، فتتبع الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات
المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية في الدولة المعنية.
مـادة (13)
تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يجوز الاحتجاج
بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيد التصرف في السجل.
ومع ذلك يمتنع على الشركة قيد التصرف في الأسهم في الحالات الآتية:
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام قانون الشركات التجارية أو لهذا النظام.
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها بأمر المحكمة أو مودعة كضمان لعضوية
مجلس الإدارة.
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل فاقد لها.
مـادة (14)
لا يلزم المساهم إلا بقيمة الأسهم التي يملكها، ولا يجوز زيادة التزاماته على ذلك.
مـادة (15)
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العامة.
مـادة (16)
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في ملكية سهم واحد أو في
ملكية عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد. ويعتبر الشركاء في ملكية
السهم مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية في حدود قيمة السهم فقط.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يمتلكه المساهم الواحد على 5% من إجمالي أسهم الشركة.
مـادة (17)
مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق
الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (12) منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة. كما يجوز رهن
الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر، وتسري على التصرف
أحكام الفقرة السابقة.
مـادة (18)
يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن وفق الإجراءات المتبعة في سوق الدوحة للأوراق
المالية، ويكون الدائن المرتهن قبض الأرباح واستعمال الحقوق المتصلة بالسهم ما لم يتفق في
عقد الرهن على غير ذلك.
مـادة (19)
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة المساهمين، وإنما يجوز الحجز
على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم
في سجل المساهمين.
مـادة (20)
تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي
تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه أو الراهن. ومع ذلك لا يجوز للحاجز أو الدائن المرتهن
حضور الجمعية العامة أو الاشتراك في مداولاتها أو التصديق على قراراتها، كما لا يكون له أي
حق من الحقوق العضوية في الشركة.
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً،
واستثناء من ذلك، يجوز للمؤسسين بيع أسهمهم فيما بينهم فقط خلال المدة المذكورة، كما يجوز
للمكتتبين عن طريق الاكتتاب الخاص أن يتصرفوا في أسهمهم بعد مضي ثلاثة شهور من تاريخ
إدراج الشركة لدى سوق الدوحة للأوراق المالية.
مـادة (21)
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطالبوا بوضع الأختام على دفاتر الشركة
أو سجلاتها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يتدخلوا
بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد
الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العامة.
مـادة (22)
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز في ملكية
موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين في هذا النظام.
مـادة (23)
يكون لآخر مالك للسهم مقيد أسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم
سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في الموجودات.
مـادة (24)
مع مراعاة حكم المادتين (188) و (190) من قانون الشركات التجارية، ويجوز للجمعية العامة
في اجتماع غير عادي زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية الأصلية.
ويحدد قرار الجمعية العامة بناء على توصية من مجلس الإدارة وموافقة الوزارة مقدار الزيادة
وسعر إصدار الأسهم الجديدة. وللجمعية المذكورة أن تفوض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ
هذا القرار، بحيث لا يتجاوز سنة من تاريخ صدوره.
لايجوز زيادة رأس مال الشركة بأقل من قيمة الاسمية للسهم، وللجمعية العامة غير العادية أن
تقرر إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للسهم وأن تحدد مقدارها بناء على توصية مجلس
الإدارة وموافقة الوزارة. وتضاف هذه العلاوة إلى الاحتياطي القانوني.
مع مراعاة أحكام المواد (193) إلى (197) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة
أن تقرر تخصيص الأسهم الجديدة بموجب زيادة رأس مال أو جزء منها للحصول على أموال
عينية و
\
أو أي أسهم شركة أخرى و
\
أو غرض آخر تقرره الجمعية العامة بناء على توصية
مجلس الإدارة.
مـادة (25)
مع مراعاة المادتين (201) و (202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير
العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة بعد سماع تقرير مراقب الحسابات، وموافقة إدارة
الشئون التجارية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
1- زيادة رأس المال عن حاجة الشركة.
2- إذا منيت الشركة بخسارة.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الوسائل التالية:
1- تخفيض القيمة الاسمية للسهم وذلك برد جزء من القيمة الاسمية للسهم إلى المساهم
أو إبراء ذمته من كل أو بعض القدر غير المدفوع من قيمة السهم.
2- تخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة.
3-
شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه وإلغاؤه.
الباب الثالث - في السندات
مـادة (26)
مع مراعاة أحكام المواد من (168) إلى (176) من قانون الشركات التجارية، يجوز لمجلس
الإدارة أن يقرر إصدار سندات من أي نوع كان ويوضح هذا القرار قيمة السندات وشروط
إصدارها ومدى قابليتها للتحويل إلى أسهم.
مـادة (27)
تطبق أحكام المواد (177) و (178) و (179) من قانون الشركات التجارية في حالة فقدان أو
هلاك شهادات الأسهم أو السندات.
الباب الرابع - إدارة الشركة
مـادة (28)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء، تنتخب الجمعية العامة العادية بطريقة
الاقتراع السري ستة منهم. على أن يكون من بينهم على الأقل عضوان يمثلان المساهمين
القطريين. وعضواً يعين من قبل شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ويكون رئيساً لمجلس
الإدارة.
إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فقد تم تعيينهم من قبل المؤسسين لمدة خمس سنوات
وهم:
الاسم
صفته
السيد
\
طارق أحمد المالكي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ممثلاً عن
شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري.
السيد
\
عبد الله بن ناصر المسند نائباً لرئيس مجلس الإدارة
السيد
\
محمد خالد المانع عضواً
السيد
\
عبد السلام بن محمد المرشدي عضواً
\
ممثلاً عن شركة النورس
السيد
\
صلاح صالح عاشير عضواً
\
ممثلاً عن بيت الاتحاد
للاستثمار ش.ش.و
السيد
\
محمد جاسم الصقر عضواً
\
ممثلاً عن شركة المال للاستثمار
السيد
\
روبرت دوغلاس دوي عضواً
\
ممثلاً عن بنك دبي الوطني
ويجوز للهيئات الاعتبارية من المؤسسين عزل واستبدال الممثلين المعينين من قبلهم في مجلس
الإدارة الأول.
ويشترط في عضو مجلس الإدارة:
1- ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
أو في جريمة من الجرائم المشار إليها في المادتين (324)، (325) من قانون
الشركات التجارية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- أن يكون مالكاً لعدد لا يقل عن (100.000) مائة ألف سهم من أسهم الشركة،
ويخصص هذا العدد من الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير
عن المسئولية التي تقع على أعضاء مجلس الإدارة. ويجب إيداع هذا العدد من
الأسهم خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية في أحد البنوك المعتمدة، ويستمر
ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدر العضو
الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
مـادة (29)
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة المنتخب لمدة ثلاث سنوات ولا يجوز إعادة انتخاب العضو إلا
لدورتين متتاليتين فقط.
مـادة (30)
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات
المجلس وأن يتقيد بتوصياته.
مـادة (31)
مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا النظام، إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة، شغله من
كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ، وإذا قام مانع
شغله من يليه. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا لم يوجد من يشغل المركز الشاغر تعين
على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو المركز،
لانتخاب من يشغله.
مـادة (32)
إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع مراكز المجلس، فإنه يتعين على مجلس الإدارة توجيه دعوة إلى
الجمعية العامة لتجتمع خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز، لانتخاب من يشغل المراكز
الشاغرة.
مـادة (33)
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه
الإدارة وفقاً لغرضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات
الجمعية العامة.
مـادة (34)
لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض بعض صلاحياته لغيره من أعضاء المجلس. ويحل نائب
الرئيس محل الرئيس عند غيابه.
ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين،
مجتمعين أو منفردين، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
مـادة (35)
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل ويجب ألا يقل
عدد الاجتماعات عن ستة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون اجتماع
المجلس صحيحاً إلا إذا حضره الأغلبية العددية لأعضاء المجلس على الأقل. ولا يجوز أن
ينقضي شهران كاملان دون عقد اجتماع للمجلس.
يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مركز الشركة. ويجوز أن تعقد الاجتماعات خارج مركزها.
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون
لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه
الرئيس. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع ويجوز إصدار قرارات
المجلس عن طريق التمرير بأي وسيلة أخرى يرتأيها المجلس.
مـادة (36)
يجوز للجمعية العامة عزل أحد أعضاء لمجلس بناء على اقتراح صادر من مجلس الإدارة
بالأغلبية المبينة في المادة السابقة، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا
يقل عن ربع رأس المال المكتتب به.
وفي هذه الحالة يجب على رئيس المجلس أن يدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال عشرة أيام
من تاريخ طلب العزل، وإلا قامت إدارة الشؤون التجارية بتوجيه الدعوة.
مـادة (37)
تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع عليها رئيس المجلس وأمين سر المجلس.
يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآته.
إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية للمجلس أو خمسة اجتماعات
غير متتالية دون عذر يقبله المجلس اعتبر مستقيلاً.
مـادة (38)
يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظر
في ميزانية الشركة وتقرير مجلس الإدارة، بثلاثة أيام على الأقل كشفاً تفصيلياً يتضمن البيانات
التالية:
1- جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة في السنة المالية
من أجور وأتعاب ومرتبات ومقابل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل عن المصاريف،
وكذلك ما قبضه كل منهم بوصفه موظفاً فنياً أو إدارياً أو في مقابل أي عمل فني أو
إداري أو استثماري أداء للشركة.
2- المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس وأعضاء مجلس الإدارة في السنة المالية.
3- المكافآت التي يقترح مجلس الإدارة توزيعها على رئيس المجلس وأعضاءه.
4- المبالغ المخصصة لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاليين والسابقين كمعاش أو
احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة.
5- العمليات التي يكون فيها لرئيس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين مصلحة
تتعارض مع مصلحة الشركة.
6- المبالغ التي أنفقت فعلاً في سبيل الدعاية بأي صورة كانت مع التفصيلات الخاصة بكل
مبلغ.
7- التبرعات مع بيان الجهة المتبرع لها ومسوغات التبرع وتفصيلاته.
ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيس مجلس الإدارة وأحد الأعضاء، ويكون
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولين جماعياً عن تنفيذ أحكام هذه المادة، وعن صحة البيانات
الواردة في جميع الأوراق التي نصت على إعدادها.
مـادة (39)
لمجلس الإدارة أن يدعو مدير عام الشركة أو أيا من موظفيها أو غيرهم من ذوي الخبرة لحضور
اجتماع المجلس لتقديم ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات.
مـادة (40)
مع مراعاة أحكام المادة (69) من هذا النظام، تحدد الجمعية العامة في اجتماع عادي مكافآت
أعضاء مجلس الإدارة.
مـادة (41)
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعين. كما يجوز للمجلس أن يعين لجان متخصصة ويفوضها بعض صلاحياته.
مـادة (42)
يتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة وتوجيهاته تنفيذ قرارات المجلس ويحدد المجلس
اختصاصات المدير العام وواجباته ويكون مسؤولاً أمام المجلس عن ممارسة هذه الاختصاصات
والواجبات.
الباب الخامس - الجمعية العامة
مـادة (43)
الجمعية العامة مكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ويكون انعقادها في مدينة الدوحة.
مـادة (44)
تعد اللجنة التأسيسية جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال
الجمعية العامة العادية والغير العادية.
مـادة (45)
يقوم مجلس الإدارة الأول مقام الجمعية العامة التأسيسية في الإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً
وفي إشهارها، ويرأس الاجتماع رئيس مجلس الإدارة، ويختص مجلس الإدارة بصفته المذكورة
ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس واعتماد مصاريف التأسيس والإعلان عن تأسيس
الشركة نهائياً.
مـادة (46)
تنعقد الجمعية العامة في اجتماع عادي في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال
الشهور الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة كلما
دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين
يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين يمثلون
عشر رأس المال على الأقل أو مراقب الحسابات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد
الجمعية العامة. ويقتصر جدول الأعمال في هذه الحالة على موضوع الطلب ولا يجوز بحث أي
مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
ولإدارة الشئون التجارية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، تدعو الجمعية العامة إلى الانعقاد
إذا انقضى ثلاثون يوماً على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها،
أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة (32) من
هذا النظام، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال
على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك. وفي جميع
الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة.
مـادة (47)
لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ويشترط
لصحة النيابة أن تكون مثبتة في تفويض كتابي عادي وأن يكون الوكيل مساهماً. ولا يجوز
للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. ويمثل القصر
والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً
ويمثل الأشخاص الاعتباريين ممثلوهم المفوضون تفويضاً صحيحاً.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل أسهمه. ومع ذلك- فيما عدا المؤسسين- لا
يكون لأي مساهم بوصفه أصيلا أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز (25%) من عدد
الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.
يجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره
لصحة انعقاد جلساته على أن يكون من بين الحضور الرئيس أو نائب الرئيس. ولا يجوز
لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم
من المسؤولية.
مـادة (48)
يوقف التداول في أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة، ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم
في سجل الشركة في ذلك اليوم.
مـادة (49)
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. ويعين
الرئيس مقرراً للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات. على أن تقر الجمعية العامة تعيينهم.
مـادة (50)
القرارات التي تصدرها الجمعية وفقاً لهذا النظام تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا
الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو
اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذ تلك القرارات فور صدورها.
مـادة (51)
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بالبريد العادي
وبالنشر في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل خمسة عشر يوماً على الأقل
من موعد عقد اجتماع الجمعية العامة. ويجوز تسليم الدعوة باليد للمساهم مقابل التوقيع بالاستلام.
ويرفق بالدعوة جدول أعمال الجمعية العامة، وترسل إلى إدارة الشئون التجارية نسخة من جميع
الأوراق اللازمة في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى المساهمين.
مـادة (52)
يجب أن يتضمن جدول الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية:
1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية.
2- سماع وتقرير مراقب الحسابات والتصديق عليهما.
3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق عليهما.
4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح وإقرارها.
5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تعيين مراقبي الحسابات وتحديد أتعابهم.
7- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة عند الاقتضاء.
مـادة (53)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف
رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من الموعد المقرر له، اعتبر
الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
مـادة (54)
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناءً على طلب كتابي
موجه إلى مجلس الإدارة من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم. ويجب على
مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال خمسة
عشر يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
فإذا لم يقم المجلس بتوجيه الدعوة خلال المدة المذكورة، جاز للطالبين أن يتقدموا إلى إدارة
الشئون التجارية لتوجيه الدعوة على نفقة الشركة.
مـادة (55)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع
رأس مال الشركة على الأقل.
فإذا لم يتوفر هذا النصاب، وجب دعوة الجمعية إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثة أيام التالية
للاجتماع الأول. ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاًِ إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال
الشركة.
وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني، فإذا لم يتوافر هذا النصاب خلال ساعة من
الموعد المقرر له، اعتبر الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه..
وفي جميع الحالات السابقة تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع. وعلى
مجلس الإدارة أن يشهر قرارات الجمعية العامة غير العادية إذا تضمنت تعديل النظام الأساسي.
مـادة (56)
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.
3- إطالة مدة الشركة.
4- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
5- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
ويجب أن يؤشر السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.
مـادة (57)
لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون
للجمعية حق المداولة في الوقائع الخطيرة التي تتكشف أثناء الاجتماع أو إذا طلب إدراج مسألة
معينة في جدول الأعمال عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل.
ومع مراعاة أحكام المادة (55) من هذا النظام. لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية من قبل
الجمعية العامة للشركة إلا بموافقة مالكي 80% من رأس مال الشركة:
1- تعديل أحكام النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة.
2- تعديل نسب الحد الأعلى لمساهمة غير مواطني دول المؤسسين في الشركة والحد الأدنى
لمساهمة مواطني دولة قطر.
3- حل الشركة أو تصفيتها أو تحولها أو اندماجها في شركة أخرى.
4- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
5- نقل المقر الرئيسي للشركة لدولة أخرى.
مـادة (58)
تكون القرارات الصادرة من الجمعية العامة العادية أو غير العادية ملزمة لجميع المساهمين سواء
كانوا حاضرين الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو غائبين أو مخالفين. وعلى مجلس
الإدارة تنفيذها فور صدورها وإبلاغ صورة منها لإدارة الشئون التجارية خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدورها.
مـادة (59)
تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان
حضورهم بالأصالة أو بالوكالة. ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل مراقب الحسابات
وجامعي الأصوات.
مـادة (60)
يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات
حضور ممثلي إدارة الشئون التجارية.
كما يتضمن خلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وكل ما يحدث أثناء الاجتماع
والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وكل ما يطلب
المساهمون أو مراقبو إدارة الشئون التجارية إثباته في المحضر.
مـادة (61)
يجب إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة لإدارة الشئون التجارية خلال شهر على
الأكثر من تاريخ انعقادها.
الباب السادس - مراقبة الحسابات
مـادة (62)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة واحدة وتحدد أتعابهم
ويجوز لها إعادة تعيينهم على أن لاتتجاوز مدة التعيين خمس سنوات متواصلة.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون
رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وأن يكون قد زاول هذه المهنة لمدة عشر
سنوات متصلة على الأقل.
وقد عين المؤسسون السادة
\
ديلويت أند توش كأول مراقبي حسابات للشركة للفترة المالية الأولى.
مـادة (63)
يجب أن يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من مهام
وما نهاه عنه من محظورات. ويكون المراقب مسئولاً عن صحة البيانات الواردة في تقريره
بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن
أعمال الرقابة.
مـادة (64)
يحق للمراقب في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي
يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة
عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى الوزارة، ونسخة منه إلى
مجلس الإدارة تمهيداً لعرض الأمر على الجمعية العامة في حالة تعذر معالجته بمعرفة الوزارة.
مـادة (65)
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله
وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير
مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق
مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة في تقريره.
الباب السابع - مالية الشركة
مـادة (66)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 من ديسمبر من كل سنة على أن السنة
المالية الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة حتى 31 من ديسمبر من السنة
التالية.
مـادة (67)
تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشئون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف
لإطلاع المساهمين، على أن تتم مراجعة هذه التقارير من قبل مراقب الحسابات.
مـادة (68)
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات
الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت
اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
مـادة (69)
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً (20%) عشرين بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي
الإجباري إلى أن يصبح مجموع الاحتياطي الإجباري (100%) من رأس المال الاسمي
ويمكن من وقت لآخر إعادة النظر بمخصصات الاحتياطي المذكور أعلاه بقرار خاص
من المساهمين شريطة أن لا يقل الاحتياطي هذا في جميع الأوقات عن الحد الأدنى
المقرر في قانون مصرف قطر المركزي واللوائح الصادرة تنفيذاً لذلك القانون.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة
بموجب قوانين العمل.
3- يجوز لمجلس الإدارة تخصيص مبلغ من الأرباح لغايات تأسيس صندوق لتحفيز
الموظفين، ويضع مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح المتعلقة بهذا الصندوق.
4- يجوز للجمعية العامة، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح
الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها
الجمعية العامة.
5- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين (على الأقل)
عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم، على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع
هذه الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين التالية.
6- يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الإستهلاكات
والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
7- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل،
بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو
مال للاستهلاك غير العاديين.
مـادة (70)
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة بشرط إلا
يجاوز شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة بالتوزيع.
مـادة (71)
لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة سقوط دعوى
المسئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تقع منهم في تنفيذ مهامهم.
وإذا كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الجمعية العامة بتقرير من مجلس الإدارة أو
تقرير من مراقب الحسابات، فإن دعوى المسئولية تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور
قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقرير مجلس الإدارة.
ومع ذلك فإن كان الفعل المنسوب إلى أعضاء مجلس الإدارة يكون جناية أو جنحة فلا تسقط
دعوى المسئولية إلا بسقوط الدعوى العمومية.
مـادة (72)
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة
العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم مجموع
المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العامة.
وعلى كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل انعقاد الجمعية
العامة بشهر واحد على الأقل ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح في جدول أعمال
الجمعية.
الباب الثامن - انقضاء الشركة وتصفيتها
مـادة (73)
تنقضي الشركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تجدد على النحو الوارد في هذا النظام.
2- انتهاء الغرض الذي قامت من أجله أو استحالة تحقيقه.
3- انتقال جميع الأسهم إلى عدد من المساهمين يقل عن الحد الأدنى المقرر قانوناً
4- صدور حكم قضائي بحل الشركة أو إشهار إفلاسها.
5- اندماج الشركة في شركة أو هيئة أخرى.
6- أجماع الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها، ما لم ينص النظام الأساسي على حلها
بأغلبية معينة.
مـادة (74)
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأسمالها، وحب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير
العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض
رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية
العامة غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل
الشركة، أو تعذر إصدار قرار في الموضوع لأي سبب من الأسباب، جاز لكل مساهم أن يطلب
إلى المحكمة المدنية حل الشركة.
مـادة (75)
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.