قانون رقم (38) لسنة 2005

بشأن الجنسية القطرية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                     أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ راي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:


مـادة (1)
        القطريون أساساً هم:
1- المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على اقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه.
2- من ثبت انه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.
3- من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون.
4- من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.


مـادة (2)
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لغير القطري إذا توفرت فيه الشروط التالية:
1- أن يكون قد جعل، بطريق مشروع، إقامته العادية في قطر لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة متتالية سابقة على تاريخ تقديم طلب الحصول على الجنسية. ولا يخل بالتتالي الزمني خروج طالب الجنسية من قطر لمدة لا تزيد على شهرين في السنة مع احتفاظه بنية العودة. وفي جميع الأحوال تستنزل هذه المدة من حساب مدة إقامته في قطر.
     وإذا غادر طالب الجنسية قطر بعد تقديمه طلب الحصول على الجنسية لمدة تزيد على ستة أشهر، جاز لوزير الداخلية أن يعتبر مدة إقامته السابقة في قطر كأن لم تكن.
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، ولم يسبق إدانته بحكم نهائي في قطر أو في الخارج في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4- أن يكون مُلماً باللغة العربية إلماما كافياً.
ويراعى في تطبيق قواعد منح الجنسية القطرية طبقاً لهذه المادة إعطاء أولوية لمن كانت أمه قطرية.
ويعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بالتجنس.
ويكون في حكم المتجنس من ولد في قطر لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولوداً في قطر مالم يثبت العكس.


مـادة (3)
إذا توفي طالب الجنسية القطرية قبل منحها له، وكان طلبه مقبولاً لتوفر الشروط اللازمة فيه، جاز بقرار أميري، بناء على طلب أرملته وتوصية وزير الداخلية، منح الجنسية القطرية لها ولأولاده القصر، ولهؤلاء الأولاد أن يعلنوا وزير الداخلية كتابةً اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.


مـادة (4)
تمنح الجنسية القطرية لأولاد المتجنس القصر المقيمين معه في قطر وقت منحه الجنسية، ولمن يولد له بعد ذلك0 ويجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس القصر المقيمين خارج البلاد الجنسية القطرية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ أول إقامة لهم في قطر وبشرط عدم بلوغهم سن الرشد وقت تقديم الطلب.
ولأولاد المتجنس القصر، الذين يمنحون الجنسية القطرية طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلنوا وزير الداخلية كتابة أختيارهم جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
ويجوز بقرار أميري منح أولاد المتجنس الذين بلغوا سن الرشد الجنسية القطرية بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ اول إقامة لهم في قطر.


مـادة (5)
يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لزوجة المتجنس بالتبعية لزوجها بشرط أن تكون إقامتها معه في قطر دامت مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد كسبه الجنسية القطرية.


مـادة (6)
استثناءاً من أحكام المادتين (2)، (18) من هذا القانون، يجوز بقرار أميري منح الجنسية القطرية لمن أدى خدمات جليلة، أو من يمتاز بكفاءة خاصة تحتاج إليها الدولة، أو الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة، ويجوز بناء على مقتضيات المصلحة العامة أن يقتصر منح الجنسية القطرية في هذه الحالة على الشخص وحده مع احتفاظه بجنسيته الأصلية.


مـادة (7)
يجوز بقرار أميري رد الجنسية القطرية لمن يثبت أنه من اصول قطرية وفقاً للبنود (4،2،1) من المادة (1) من هذا القانون، ويشترط لذلك ما يلي:
1- توطنه في قطر مدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل.
2- أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تكفي لسد حاجاته.
3- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.


مـادة (8)
المرأة التي تتزوج من قطري، وفقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج من الأجانب، تصبح قطرية اذا أعلنت وزير الداخلية رغبتها كتابةً في كسب الجنسية القطرية، واستمرت العلاقة الزوجية قائمة مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان.
وإذا انتهت العلاقة الزوجية بسبب الطلاق أو وفاة الزوج قبل إنقضاء المدة الذكورة، وكان للمرأة من زوجها ولد أو أكثر، جاز منحها الجنسية القطرية، إذا استمرت إقامتها في قطر حتى إكتمال هذه المدة، ويصدر بمنحها الجنسية قرار أميري.
ويجوز لوزير الداخلية بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وقبل فوات المدة المشار إليها، أن يصدر قراراً بتأجيل دخول الزوجة في الجنسية القطرية لمدة سنة قابلة للتمديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.


مـادة (9)
الزوجة التي اكتسبت الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المادتين (5)، (8) من هذا القانون لا تفقدها عند إنتهاء الزوجية، إلا إذا تزوجت بالمخالفة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 المشار إليه، أو أستردت جنسيتها الأصلية، أو اكتسبت جنسية دولة أخرى.


مـادة (10)
لا تفقد المرأة القطرية جنسيتها في حالة زواجها من غير قطري، إلا إذا ثبت اكتسابها جنسية زوجها، وفي هذه الحالة يجوز لها أن تسترد الجنسية القطرية إذا تنازلت عن الجنسية الأخرى.


مـادة (11)
يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري في الحالة التالية:
1- إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى وبقي فيها على الرغم من صدور أمر إليه بتركها.
2- إذا عمل لمصلحة أي دولة في حالة حرب مع قطر.
3- إذا عمل لمصلحة أي هيئة أو منظمة أو جمعية أو تنظيم يكون من أغراضه تقويض النظام الإجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لقطر.
4- إذا أدين بحكم نهائي في جريمة تمس ولاءه لقطر.
5- إذا تجنس بجنسية دولة أخرى.
ويجوز بقرار أميري إعادة الجنسية القطرية لمن فقدها طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.


مـادة (12)
يجوز بقرار أميري سحب الجنسية القطرية من القطري المتجنس إذا توفرت بشأنه حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة السابقة أو إحدى الحالات التالية:
1- إذا كان قد منح الجنسية القطرية بطريق الغش، أو بناءً على أقوال كاذبة، أو لإخفائه معلومات جوهرية، أو ساعد غيره على اكتساب الجنسية القطرية بطريق الغش.
2- إذا أدين بحكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3- إذا فصل من وظيفته العامة بحكم أو قرار تأديبي نهائي لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة.
4- إذا انقطع عن الإقامة في البلاد مدة تزيد على سنة بدون مبررات مشروعة.
وفي جميع الأحوال يجوز بناءً على اقتراح وزير الداخلية سحب الجنسية القطرية من المتجنس بها، لدواعي المصلحة العامة، إذا وجدت مبررات قوية تقتضي ذلك.


مـادة (13)
يترتب على إسقاط الجنسية أو سحبها زوالها عن صاحبها وحده، إلا إذا نص قرار الإسقاط أو السحب على غير ذلك.


مـادة (14)
فيما عدا الحالة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (12) من هذا القانون، لا يكون للقرارات المتعلقة بمنح الجنسية القطرية أو سحبها أو إسقاطها أو ردها أو إعادتها وفقاً لأحكام هذا القانون أي أثر رجعي، وتحدث أثرها من تاريخ العمل بها.


مـادة (15)
لا يكون لمن ردت إليه الجنسية القطرية وفقاً لأحكام القانون حق الترشيح أو التعيين في أية هيئة تشريعية قبل انقضاء عشر سنوات على الأقل من تاريخ رد الجنسية إليه.


مـادة (16)
لا يجوز التسوية بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين القطري، بالنسبة لحق شغل الوظائف العامة أو العمل عموماً، قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه الجنسية.
ولا يكون لمن اكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية.


مـادة (17)
لا تمنح الجنسية القطرية طبقاً لأحكام المواد (2)،(3)،(4)،(5)،(6) من هذا القانون لعدد يزيد على خمسين شخصاً في السنة الواحدة.


مـادة (18)
يحظر الجمع بين الجنسية القطرية وأية جنسية أخرى إلا بقرار من الأمير.


مـادة (19)
يؤدي القطري المتجنس حال منحه الجنسية يميناً، أمام أحد قضاة المحكمة الابتدائية، بالصيغة التالية:
" أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لدولة قطر وللأمير وأن أحترم قوانين الدولة وأنظمتها وأن أخدم وطني بشرف وذمة وإخلاص وأن أحافظ على أمنه واستقراره".


مـادة (20)
تنشأ لجنة تسمى " اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية " يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من الأمير.


مـادة (21)
تحسب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.


مـادة (22)
لا يعد جواز السفر أو البطاقة الشخصية دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية، ويتعين عند المنازعة إثبات توفر أركان وشروط هذه الجنسية بوسائل الإثبات المقبولة قانوناً.


مـادة (23)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى أمام السلطات المختصة بأقوال أو قدم أوراقاً غير صحيحة، بقصد إثبات الجنسية أو الحصول عليها لنفسه أو لغيره، أو نفيها عنه أو عن غيره.


مـادة (24)
يُصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد المستندات الواجب إرفاقها بطلبات الحصول على الجنسية، والرسوم المستحقة عليها.


مـادة (25)
يلغى قانون الجنسية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه.


مـادة (26)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.


                                        حمد بن خليفه آل ثاني
                                        أمير دولة قطر


صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 27 \ 9 \ 1426 هـ
                          الموافق: 30 \ 10 \ 2005م
 



المذكرة الإيضاحية لأحكام قانون الجنسية القطرية
  

الفئة الأولى : المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961 المشار إليه. وهؤلاء هم القطريون أساساً، الذين يشترط فيهم التوطن في الدولة قبل عام 1930. ولا يعتبر توطناً مجرد الإقامة العارضة في هذا التاريخ لظروف العمل أو للتجارة، أو الولادة على إقليم الدولة. كما يشترط محافظتهم على الإقامة في الدولة، واحتفاظهم بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بقانون الجنسية القطرية السابق.

الفئة الثانية : من ثبت أنه من أصول قطرية ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري. وقد اضيفت هذه الفئة بموجب القانون الحالي إلى فئات القطريين أساساً، بقصد معالجة حالات من هم من أصول قطرية ولم تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفئة الأولى. وقد حُدد شرطان متلازمان لاعتبار الشخص من القطريين أساساً وفقاً لهذه الفئة : أولهما أن يكون قد ثبت أنه من أصول قطرية، وثانيهما أن يصدر قرار أميري باعتباره كذلك.

الفئة الثالثة : من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام قانون الجنسية القطرية، وهذه الفئة تعالج حالة من يثبت أنهم من أصول قطرية وغادروا البلاد لأسباب تتعلق بالسعي على الرزق أو للعمل، ثم عادوا للتوطن فيها.

الفئة الرابعة : من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري من الفئات الثلاث المشار إليها، وتحدد فئته بحسب الفئة التي ينتمي إليها الأب.
  
  
وفي جميع الأحوال فإن إسقاط الجنسية القطرية أو سحبها إجراءان جوازيان، فإذا تحقق سبب من أسباب الإسقاط أو السحب فلا تلتزم الدولة بسحبها أو إسقاطها، بل لها أن تُبقي الجنسية رغم ذلك وفقاً لما تقدره وتراه محققاً للمصلحة العامة.


                                                                26 \ 12 \ 2005 م