قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2001

باعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه الثاني لعام 2001
بالموافقة على تأسيس شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (2)
 - شركة مساهمة قطرية




مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن بإنشاء قطر للبترول، وتعديلاته، وبخاصة على المادة (9) منه،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه الثاني لعام 2001 المنعقد بتاريخ 19 \ 2 \ 2001، بالموافقة على تأسيس شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (2) (شركة مساهمة قطرية)،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
قرر ما يلي:


مـادة (1)
   اعتماد قرار مجلس إدارة قطر للبترول رقم (1) الصادر في اجتماعه الثاني لعام 2001 المنعقد بتاريخ 19 \ 2 \ 2001 بالموافقة على أن تؤسس قطر للبترول بالاشتراك مع شركة أكسون موبيل، شركة مساهمة قطرية تسمى «شركة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال المحدودة (2)» برأسمال مصرح به قدره (2.000.000.000) ألفا مليون دولار أمريكي، موزعاً على أسهم اسمية عددها (2.000.000.000) ألفا مليون سهم، قيمة كل سهم منها دولار أمريكي واحد، وبرأس مال مكتتب فيه قدره (100.000) مائة ألف دولار أمريكي للمؤسسة (70%) ولأكسون موبيل (30%) منه.


مـادة (2)
   على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة.

عبد الله بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
                                                                
                                                        نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
                                                                حمد بن خليفة آل ثاني
                                                                    أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريـخ : 1 \ 1 \ 1421 هـ
                          الموافـق : 26 \ 3 \ 2001 م


عقد تأسيس شركة بيت الاستثمار - شركة مساهمة قطرية



إنه في يوم   \      \     14هـ الموافق   \     \ 2000م حرر هذا العقد بين كل من:

الاسم                                                                       الجنسية
1- الشيخ \ حمد بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                       قطري
ممثلا بولي أمره الشيخ \ عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني
 2- الشيخ \ سحيم بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                     قطري
ممثلا بولي أمره الشيخ \ عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني
3- الشيخ \ فهد بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                        قطري
ممثلا بولي أمره الشيخ \ عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني
4- الشيخ \ خليفة بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                      قطري
ممثلا بولي أمره الشيخ \ عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني
5- الشيخ \ تميم بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                       قطري
ممثلا بولي أمره الشيخ \ عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني
6- الشيخ \ جاسم بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني                           قطري
7- الشيخ \ ناصر بن جاسم بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني                قطري
ممثلا بولي أمره الشيخ \ جاسم بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني
8- الشيخ \ حمد بن جاسم بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني                   قطري
ممثلا بولي أمره الشيخ \ جاسم بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني
9- السيد \ محمد علي محمد خميس الكبيسي                                   قطري
10- السيد \ عبد الله محمد علي محمد الكبيسي                                قطري
ممثلا بولي أمره محمد علي محمد خميس الكبيسي
11- السيد \ فيصل محمد علي محمد الكبيسي                                  قطري
ممثلا بولي أمره محمد علي محمد خميس الكبيسي
12- الدكتور \ علي محي الدين علي القرة داغي                               قطري
13- السيد \ خالد علي محي الدين علي القرة داغي                            قطري
14- السيد \ محمد ماجد علي محي الدين علي القرة داغي                     قطري
15- شركة البركات العالمية للاستيراد والتجارة                              قطرية
س.ت: 19588 ممثلة بالمفوض بالتوقيع عنها محمد ماجد علي القرة داغي
16- الشيخ \ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني                               قطري
17- الشيخ \ أحمد بن عيد بن محمد آل ثاني                                 قطري
18- الشيخ \ ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني                                 قطري
19- الشيخ \ حمد بن ثامر بن محمد آل ثاني                                 قطري
20- الشيخ د \ يوسف بن عبد الله علي القرضاوي                           قطري
وتم الاتفاق على ما يلي:


مـادة (1)
   اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 وبالأخص المادة (114، 115) منه والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.


مـادة (2)
   اسم الشركة هو شركة «بيت الاستثمار» شركة مساهمة قطرية.


مـادة (3)
غرض الشركة: هو القيام بما يلي:
أولاً: الاستثمار بجميع أنواعه داخل قطر وخارجها على أساس استثمار مباح شرعاً ومنسجم مع توجهات الدولة وقوانينها، ويدخل فيه ما يأتي:
(أ) فتح حسابات الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية للغير سواء كان ذلك للأفراد \ أو المؤسسات، وتلقي الأموال لهذا الغرض.
(ب) الوساطة المالية: التعامل في الأوراق المالية بالبيع والشراء وانتقال الملكية، والتسجيل في أسواق المال المحلية والعالمية على أساس الوكالة والسمسرة.
(ج) ترتيب الاكتتاب العام: ترتيب وتسويق أسهم وسندات مشروعة، وغيرها من أوراق مالية للشركات والمشاريع المختلفة.
(د) ترتيب التمويل: ترتيب هيكلة التمويل اللازم للمؤسسات الخاصة والعامة للحصول على التمويل المناسب بالإضافة إلى شراء وبيع شركات للاستثمار. 
(هـ) الاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات والشركات المختلفة: تقديم الائتمان لأغراض النشاط الاستثماري للشركة وتمويل المشاريع الاستثمارية والمساهمات الثابتة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات.
(و) الاستشارات الاستثمارية: تقديم الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين، وإجراء الدراسات المالية والاقتصادية للمشاريع والمؤسسات.
(ز) تقديم خدمات الحفظ والأمان للأوراق المالية المختلفة للمستثمرين المحليين، أو الخارجيين.

ثانياً: الاستثمار لحسابها الخاص.
ثالثاً: الاستثمار في العملات الدولية والمعادن الثمينة، وفي الأسهم، والصكوك (السندات المشروعة).
رابعاً: إنشاء الصناديق الاستثمارية المنفردة أو المختلطة على ضوء ما يأتي:
1- محافظ أو صناديق استثمارية خاصة بالعملات وحدها، أو بالأسهم وحدها، أو بالسندات وحدها، أو بالمعادن وحدها.
2- محافظ استثمارية مختلطة مثل محفظة استثمارية للعملات والأسهم، والسندات، أو لنوعين منها مثلاً.
وتلتزم الشركة في جميع معاملاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.


مـادة (4)
   المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو خارجها.


مـادة (5)
   المدة المحددة للشركة هي خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.


مـادة (6)
   حدد رأس مال الشركة بمبلغ (عشرون مليون ريال قطري) 20.000.000 ر.ق. موزع على 2.000.000 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.


مـادة (7)
   إكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في كامل رأس مال الشركة بأسهم عددها 2.000.000 سهما" قيمتها 20.000.000 ريال موزعة على النحو التالي:

الأسهم                                                             عدد الأسهم                  القيمة الاسمية
1- الشيخ \ حمد بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني               120.000                  1.200.000
2- الشيخ \ سحيم بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني              120.000                  1.200.000
3- الشيخ \ فهد بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                120.000                  1.200.000
4- الشيخ \ خليفة بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني              120.000                  1.200.000
5- الشيخ \ تميم بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني               120.000                  1.200.000      
6- الشيخ \ جاسم بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني                  40.000                    400.000                       
7- الشيخ \ ناصر بن جاسم بن حسن آل ثاني                        30.000                    300.000
8- الشيخ \ حمد بن جاسم بن حسن آل ثاني                          30.000                    300.000
9- السيد \ محمد علي محمد خميس الكبيسي                         200.000                  2.000.000
10- السيد \ عبد الله محمد علي محمد الكبيسي                       50.000                    500.000         
11- السيد \ فيصل محمد علي محمد الكبيسي                        50.000                    500.000
12- الدكتور \ علي محي الدين علي القرة داغي                     200.000                  2.000.000
13- السيد \ خالد علي محي الدين علي القرة داغي                   50.000                    500.000
14- السيد \ محمد ماجد علي محي الدين علي القرة داغي            50.000                    500.000
15- شركة البركات العالمية للاستيراد والتجارة                      100.000                  1.000.000
16- الشيخ \ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني                       200.000                  2.000.000      
17- الشيخ \ أحمد بن عيد بن محمد آل ثاني                         100.000                  1.000.000
18- الشيخ \ ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني                        100.000                  1.000.000
19- الشيخ \ حمد بن ثامر بن محمد آل ثاني                         100.000                  1.000.000
20- الشيخ د \ يوسف بن عبد الله علي القرضاوي                   100.000                  1.000.000

وقد دفع المؤسسون كامل قيمة الأسهم البالغة عشرين مليون ريال قطري وأودعت في بنك قطر الدولي الإسلامي ش.م.ق. المعتمد بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول.


مـادة (8)
   يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغرض وكلوا عنهم المحامي جبران مجدلاني في اتخاذ الإجراءات القانونية، واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على النظام الأساسي.

التوقيعات
1- الشيخ \ حمد بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                  
2- الشيخ \ سحيم بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                 
3- الشيخ \ فهد بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني           
4- الشيخ \ خليفة بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني         
5- الشيخ \ تميم بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني          
6- الشيخ \ جاسم بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني             
7- الشيخ \ ناصر بن جاسم بن حسن آل ثاني   
8- الشيخ \ حمد بن جاسم بن حسن آل ثاني     
9- السيد \ محمد علي محمد خميس الكبيسي                     
10- السيد \ عبد الله محمد علي محمد الكبيسي                  
11- السيد \ فيصل محمد علي محمد الكبيسي                    
12- الدكتور \ علي محي الدين علي القرة داغي                 
13- السيد \ خالد علي محي الدين علي القرة داغي              
14- السيد \ محمد ماجد علي محي الدين علي القرة داغي               
15- شركة البركات العالمية للاستيراد والتجارة                 
16- الشيخ \ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني                  
17- الشيخ \ أحمد بن عيد بن محمد آل ثاني                    
18- الشيخ \ ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني                    
19- الشيخ \ حمد بن ثامر بن محمد آل ثاني                    
20- الشيخ د \ يوسف بن عبد الله علي القرضاوي              

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة 25 بتاريخ 12 \ 10 \ 1421هـ الموافق 7 \ 1 \ 2001م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد                   شاهد                   الموثق                  رئيس قسم التوثيق
الاسم:                  الاسم:
الجنسية:                الجنسية:
جواز السفر:            جواز السفر:
التوقيع:                التوقيع:                        مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق


النظام الأساسي لشركة بيت الاستثمار شركة مساهمة قطرية



الباب الأول - تأسيس الشركة



مـادة (1)
   تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وبالأخص المادة (114، 115) منه وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.


مـادة (2)
   اسم الشركة هو شركة بيت الاستثمار شركة مساهمة قطرية.


مـادة (3)
غرض الشركة هو القيام بما يلي:
أولاً: الاستثمار بجميع أنواعه داخل قطر وخارجها على أساس استثمار مباح شرعاً ومنسجم مع توجهات الدولة وقوانينها، ويدخل فيه ما يأتي:
(أ) فتح حسابات الاستثمار وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتأسيس وإدارة الصناديق الاستثمارية للغير سواء كان ذلك للأفراد \ أو المؤسسات والشركات، وتلقي الأموال لهذا الغرض.
(ب) الوساطة المالية: التعامل في الأوراق المالية بالبيع والشراء وانتقال الملكية، والتسجيل في أسواق المال المحلية والعالمية على أساس الوكالة والسمسرة.
(ج) ترتيب الاكتتاب العام: ترتيب وتسويق أسهم وسندات مشروعة، وغيرها من أوراق مالية للشركات والمشاريع المختلفة.
(د) ترتيب التمويل: ترتيب هيكلة التمويل اللازم للمؤسسات الخاصة والعامة للحصول على التمويل المناسب بالإضافة إلى شراء وبيع شركات للاستثمار.
(هـ) الاستثمار في رؤوس أموال المؤسسات والشركات المختلفة: تقديم الائتمان لأغراض النشاط الاستثماري للشركة وتمويل المشاريع الاستثمارية والمساهمات الثابتة في رؤوس أموال المؤسسات والشركات.
(و) الاستشارات الاستثمارية: تقديم الاستشارات الاستثمارية للمستثمرين، وإجراء الدراسات المالية والاقتصادية للمشاريع والمؤسسات.
(ز) تقديم خدمات الحفظ والأمان للأوراق المالية المختلفة للمستثمرين المحليين،أو الخارجيين.

ثانياً: الاستثمار لحسابها الخاص.
ثالثاً: الاستثمار في العملات الدولية والمعادن الثمينة، وفي الأسهم، والصكوك (السندات المشروعة).
رابعاً: إنشاء الصناديق الاستثمارية المنفردة أو المختلطة على ضوء ما يأتي:
1- محافظ أو صناديق استثمارية خاصة بالعملات وحدها، أو بالأسهم وحدها، أو بالسندات وحدها، أو بالمعادن وحدها.
2- محافظ استثمارية مختلطة مثل محفظة استثمارية للعملات والأسهم، والسندات، أو لنوعين منها مثلاً.
وتلتزم الشركة في جميع معاملاتها واستثماراتها بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطا" شبيها" بنشاطها أو يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل الائتلاف أو الاندماج مع أية مؤسسة أو شركة مالية أو تجارية أو بنك.


مـادة (4)
   المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها في السجل التجاري، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.


مـادة (5)
   مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بقطر.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.


الباب الثاني - رأسمال الشركة



مـادة (6)
   حدد رأس مال الشركة بمبلغ (عشرون مليون ريال قطري) 20.000.000 ر.ق موزع على 2.000.000 سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد عشرة ريالات قطرية.


مـادة (7)
   إكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في كامل رأس المال بأسهم عددها 2.000.000 سهم قيمتها الاسمية 20.000.000 ريال. وأودعوا رأس المال في بنك قطر الدولي الإسلامي ش.م.ق. المعتمد بقرار وزير المالية الاقتصاد والتجارة.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً. ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.


مـادة (8)
   تكون الأسهم اسمية، وتدفع قيمتها، بالكامل دفعة واحدة عند الاكتتاب.


مـادة (9)
   تصدر الشركة أسهماً، يثبت فيها أسهم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها المبالغ المدفوعة.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ نشر المحرر الرسمي الصادر بتأسيس الشركة بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.  ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.


مـادة (10)
   يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامه والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال.
كما تقيد فيه التصرفات التي تجري على الأسهم. وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في السجل المشار إليه وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل إليه - وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية - وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تنازله ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.


مـادة (11)
   لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.


مـادة (12)
   يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العمومية.


مـادة (13)
   السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.


مـادة (14)
   مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (10) منه.
وإذا أراد أحد المساهمين بيع أسهمه أو جزء منها، عليه أن يخطر باقي المساهمين عن طريق رئيس مجلس الإدارة بسعر البيع. ويكون للمساهمين حق الأولوية في شراء الأسهم بنفس السعر.
ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية إذا كانت الأسهم مملوكة لقطري.
كما يجوز رهن الأسهم وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.


مـادة (15)
   لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة. ولا أن يتدخلا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين.


مـادة (16)
   كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.


مـادة (17)
   يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.


مـادة (18)
   مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية .
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى وحق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني.


مـادة (19)
   يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً.


الباب الثالث - إدارة الشركة



مـادة (20)
   يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء، تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول فيتم انتخابه بواسطة الجمعية العامة التأسيسية.


مـادة (21)
   ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. كما يبقى مجلس الإدارة الأول قائماً بعمله لمدة ثلاث سنوات.


مـادة (22)
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.
ويجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر.
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته. ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.


مـادة (23)
   إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
ويوزع المجلس العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة. وأن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من اوجه نشاط الشركة.


مـادة (24)
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
يجوز لمجلس الإدارة رهن عقارات الشركة وعقد القروض إلا أنه لا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة إلا بإذن من الجمعية العامة.


مـادة (25)
   يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبون، مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.


مـادة (26)
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل.
 ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.
ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.


مـادة (27)
   تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.


مـادة (28)
   تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.


الباب الرابع - الجمعية العامة



مـادة (29)
   الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية.


مـادة (30)
   يعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو مراقب الحسابات أو إدارة الشؤون التجارية، يعد جدول الأعمال من طلب منهم انعقاد الجمعية العامة.
ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.


مـادة (31)
   لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة.
ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً. ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً. ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ومع ذلك فإنه - فيما عدا الأشخاص المعنوية - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره، عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة
انعقاد جلساته. وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسؤولية.


مـادة (32)
   يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.


مـادة (33)
   يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.


مـادة (34)
   القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها، وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.


مـادة (35)
   على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء على الترخيص بمزاولة النشاط أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية.
وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها إدارة الشؤون التجارية.
وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.


مـادة (36)
   تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال.
ولإدارة الشؤون التجارية، بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.


مـادة (37)
   لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال ستين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.


مـادة (38)
   تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.
ولإدارة الشؤون التجارية بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الشركات التجارية.


مـادة (39)
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول، ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال، وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- وإذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد انقضاء شهرين على الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهماً كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين. ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة.


مـادة (40)
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
4- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
ويؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه المسائل.


الباب الخامس - مراقبة الحسابات



مـادة (41)
   يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم.
ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
ويحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.
وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.
وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (174) من قانون الشركات التجارية.
ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.


الباب السادس - مالية الشركة



مـادة (42)
   تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.


مـادة (43)
   يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.


مـادة (44)
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً عشرين في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي المحتفظ به 100% من رأس المال المدفوع ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد وإذا قل الاحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم.
5- يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.


مـادة (45)
   تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة.


مـادة (46)
   يكون للشركة مراقب شرعي، أو لجنة الرقابة الشرعية من المتخصصين في فقه المعاملات والاقتصاد الإسلامي، ويكون لها في سبيل تنفيذ مهمتها ما لمراقبي الحسابات من صلاحيات، وتنظم أعمالها حسب لائحة تفصيلية.


مـادة (47)
   للشركة أن تستعين بهيئة استشارية من الخبراء يتولى مجلس الإدارة اختيارهم ويجوز لها أو لأي واحد من أعضائها حضور جلسات مجلس الإدارة بناء على دعوته دون أن يكون له حق التصويت.


الباب السابع - انقضاء الشركة وتصفيتها



مـادة (48)
تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها.
2- انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
3- صدور حكم قضائي بحلها.
4- شهر إفلاس الشركة.
5- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية غير العادية، أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الجمعية العامة حل الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.


مـادة (49)
   تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وصدور قرار بإلغاء ترخيصها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد (182)، (183)، (184)، (185)، (186) من فانون الشركات التجارية.

التوقيعات
1- الشيخ \ حمد بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                  
2- الشيخ \ سحيم بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني                 
3- الشيخ \ فهد بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني           
4- الشيخ \ خليفة بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني         
5- الشيخ \ تميم بن عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني          
6- الشيخ \ جاسم بن حسن بن عبد الرحمن آل ثاني             
7- الشيخ \ ناصر بن جاسم بن حسن آل ثاني   
8- الشيخ \ حمد بن جاسم بن حسن آل ثاني     
9- السيد \ محمد علي محمد خميس الكبيسي                     
10- السيد \ عبد الله محمد علي محمد الكبيسي                  
11- السيد \ فيصل محمد علي محمد الكبيسي                    
12- الدكتور \ علي محي الدين علي القرة داغي                 
13- السيد \ خالد علي محي الدين علي القرة داغي              
14- السيد \ محمد ماجد علي محي الدين علي القرة داغي               
15- شركة البركات العالمية للاستيراد والتجارة                 
16- الشيخ \ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني                  
17- الشيخ \ أحمد بن عيد بن محمد آل ثاني                    
18- الشيخ \ ثامر بن محمد بن ثاني آل ثاني                    
19- الشيخ \ حمد بن ثامر بن محمد آل ثاني                    
20- الشيخ د \ يوسف بن عبد الله علي القرضاوي              

أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة 9 الدقيقة 25 بتاريخ 12 \ 10 \ 1421 هـ الموافق 7 \ 1 \ 2001م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.

شاهد                           شاهد                   الموثق          رئيس قسم التوثيق
الاسم:                          الاسم:
الجنسية:                        الجنسية:
جواز السفر:                    جواز السفر:
التوقيع:                        التوقيع                 مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق