قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1993م

بشأن لائحة بدلات ومصروفات موظفي ديوان عام وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج



مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير قطر،
وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
قرر ما يلي:


الفصل الأول - بدلات التمثيل والاغتراب والمناطق الصعبة



مـادة (1)
   تقسم البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، بالنسبة لمستوى غلاء المعيشة في الدول التي تنشأ بها، الى الفئتين التاليتين:
1- الفئة الأولى.
2- الفئة الثانية.
   ويبين الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار البعثات التي تشملها كل فئة من هاتين الفئتين. ويجوز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير، نقل أية بعثة من فئة الى فئة إذا استجدت ظروف تبرر هذا النقل.


مـادة (2)
   يستحق موظفو السلكين الدبلوماسي والقنصلي العاملون في البعثات التمثيلية بالخارج بدل تمثيل على الوجه التالي:
- 140% من الراتب الأساسي في البلاد الوارد ذكرها في الفئة الأولى.
- 120% من الراتب الأساسي في البلاد الوارد ذكرها في الفئة الثانية.
   ويبدأ استحقاق بدل التمثيل من تاريخ وصول الموظف الى مقر البعثة.


مـادة (3)
   في حالة غياب رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي أو وجود ما يمنعه من مباشرة عمله مدة تزيد عن خمسة عشر يوماً متصلة، يمنح من يحل محله، وفقاً لحكم المـادة (30) من القانون رقم (13) لسنة 1993 المشار إليه كقائم بالاعمال بالنيابة أو كقنصل بالنيابة، ابتداء من تاريخ قيامه بأعمال البعثة وحتى انتهاء مدة قيامه بهذه الاعمال، علاوة على راتب تمثيله الأصلي، بدل إنابة يعادل ربع بدل التمثيل الأصلي المقرر لرئيس البعثة بشرط ألا يزيد مجموع بدل الإنابة وبدل التمثيل الأصلي للقائم بالأعمال بالنيابة أو القنصل بالنيابة عما يتقاضاه رئيس البعثة من بدل تمثيل أصلي.


مـادة (4)
1- يمنح وكيلا الوزارة، ومديرو الإدارات، بدل تمثيل يعادل 50% من الراتب الأساسي.
2- يمنح كل من موظفي إدارة المراسم، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية، بدل تمثيل بنسبة 25% من الراتب الأساسي.
3- يستحق باقي الموظفين العاملين في ديوان عام الوزارة، بدل تمثيل بنسبة 20% من الراتب الأساسي.


مـادة (5)
1- يستحق عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي المتزوج بموظفة في أحد الأجهزة أو المؤسسات العامة، والذي يعمل بالبعثة التمثيلية بالخارج، بدل اغتراب يعادل 40%، والمتزوج بغير موظفة 20% وذلك من الراتب الأساسي.
ولا يمنح هذا البدل في كلتا الحالتين إلا خلال فترة موافقة الزوجة لزوجها بالخارج.
2- يستحق الموظفون الفنيون والإداريون والكتابيون الذين يعملون بالبعثات التمثيلية بالخارج بدل اغتراب يعادل بدل التمثيل المقرر للملحق الدبلوماسي في نفس البعثة.


مـادة (6)
   يمنح بدل طبيعة المناطق الصعبة لموظفي السلكين وغيرهم من الموظفين العاملين بالبعثات التمثيلية بالخارج بواقع 25% من الراتب الأساسي، كما يستحق هؤلاء الموظفين إجازة إضافية لمدة خمسة عشر يوماً في السنة.
   ويصدر بتحديد المناطق الصعبة قرار من الوزير.


الفصل الثاني - بدل السكن وبدل الملابس



مـادة (7)
   تتحمل الحكومة إيجار سكن رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه والوقود ونفقات التهوية والتدفئة والنظافة وأجور خادمين لذلك السكن، وتمنح له علاوة تعادل 10% من راتبه الأساسي لإعاشة من يستخدمهم في السكن المذكور، كما تتحمل الحكومة نفقات إقامته وإقامة أفراد عائلته بالفندق بمقر عمله الى حين إعداد سكن له.


مـادة (8)
   لا يجوز للقائمين بالاعمال بالنيابة الإقامة في سكن رئيس البعثة إلا إذا كان منصبه شاغراً وبشرط الحصول على إذن كتابي من الوزير.
   وينظم تطبيق هذه القاعدة بقرار من الوزير.


مـادة (9)
1- يستحق باقي موظفي السلكين بالبعثات التمثيلية بدل سكن بالفئات المبينة في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القرار، ويصرف هذا البدل من تاريخ الوصول الى مقر البعثة، ويوقف صرفه عند النقل الى الديوان العام.
وتتحمل الحكومة نفقات الإقامة بالفندق لحين توفير السكن بشرط ألا تتجاوز مدة الاقامة بالفندق ثلاثة أشهر. ويجوز بتصريح كتابي من الوزير أن تتحمل الحكومة نفقات الإقامة بالفندق مدة ثلاثة أشهر أخرى.
2- يستحق الموظفون الفنيون والإداريون والكتابيون القطريون العاملون بالبعثات التمثيلية بالخارج بدل سكن يعادل بدل السكن المقرر للملحق الدبلوماسي في نفس البعثة.
3- يجوز للوزير نقل أية بعثة من فئة الى فئة أخرى في جدول فئات البلدان رقم (2) بالنسبة لبدل السكن إذا استجدت ظروف تبرر هذا النقل.
4- يجوز للوزير وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، استئجار مساكن لموظفي البعثات التمثيلية بالخارج عوضاً عن منحهم البدل المقرر لهم.


مـادة (10)
   يمنح موظفو البعثة عند التعيين بها لأول مرة، وكل ثلاث سنوات، بدل ملابس على الوجه التالي:
1- أربعة عشر ألف ريال للسفير والقائم بالأعمال الأصيل.
2- سبعة آلاف ريال لبقية موظفي البعثة الدبلوماسية.
3- خمسة آلاف ريال للموظفين المدنيين العاملين بالبعثات التمثيلية.


الفصل الثالث - بدل النقل وبدل التنقل



مـادة (11)
   يمنح موظفو السلكين والموظفون المدنيون العاملون بالبعثات التمثيلية بدل نقل يعادل جملة ما يستحقه الموظف من مرتبات وبدلات بواقع الخارج لشهر ونصف الشهر للمتزوج وشهر واحد للأعزب، وذلك عند التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة على الوجه التالي:
1- من الديوان العام للخارج بواقع فئة البعثة المنقول إليها.
2- من الخارج الى الخارج بواقع فئة البعثة المنقول منها أو إليها أيهما أكبر.
3- من الخارج الى الديوان العام بواقع فئة البعثة المنقول منها.


مـادة (12)
   باستثناء رئيس بعثة التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي الذي تخصص له سيارة وسائق على نفقة الوزارة يمنح موظفو السلكين بالبعثة التمثيلية بدل تنقل بالفئات المبينة في الجدول رقم (3) المرافق لهذا القرار، وذلك اعتباراً من تاريخ وصولهم مقر البعثة.
   ويصرف للموظفين المدنيين العاملين بالبعثات بدل التنقل الذي يصرف للملحق الدبلوماسي وفقاً لهذا القرار أو لقانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية أيهما أكبر.


مـادة (13)
   للقائم بالاعمال بالنيابة الحق في استعمال السيارة المخصصة لرئيس البعثة خلال مدة قيامه بهذه الاعمال على ألا يصرف له بدل تنقل عن هذه المدة.


الفصل الرابع - نفقات السفر ونفقات الحفلات



مـادة (14)
   تتحمل الحكومة نفقات سفر موظفي البعثات التمثيلية ونفقة سفر عائلة الموظف وذلك عند التعيين والنقل والإجازة الدورية والإجازة الإضافية وانتهاء الخدمة، كما يستحق موظفو البعثات التمثيلية وزوجاتهم عند التعيين أو النقل أو انتهاء الخدمة بدل وزن إضافي قدره مائة وخمسون كيلوجراماً جواً أو ألف كيلوجراماً أو مائة قدم مكعب بحراً، وتشمل عائلة الموظف وزوجته وأولاده، الإناث غير المتزوجات والذكور دون الثامنة عشرة من العمر، ويجوز بترخيص كتابي من الوزير أن تتحمل نفقات سفر من يعولهم الموظف من أفراد عائلته الآخرين.


مـادة (15)
   يكون سفر موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي وعائلاتهم بالدرجة الأولى براً وبحراً وجواً، ويكون سفر باقي الموظفين بالدرجة الثانية براً وبحراً وبالدرجة السياحية جواً.


مـادة (16)
   تتحمل الحكومة نفقات سفر خادمين ومربية تابعين لرئيس البعثة ونفقات سفر خادم ومربية تابعين لعضو البعثة. ويكون سفر الخدم الى مقر البعثة بالدرجة الثالثة براً وبحراً وبالدرجة السياحية جواً.  ويكون سفر المربية بالدرجة المرخص للعضو السفر فيها إذا كانت بصحبة عائلته.
   ويشترط لتحمل الحكومة نفقات سفر المربية أن يكون للموظف طفل أو أكثر دون الثانية عشرة من العمر.


مـادة (17)
   في أحوال الانتدابات والمهمات الرسمية لا تتحمل الحكومة نفقات سفر وإقامة من يصحب عضو البعثة من أفراد عائلته إلا بإذن خاص من الوزير بشرط ألا تقل مدة الندب أو المهمة الرسمية عن شهرين.


مـادة (18)
   تتحمل الحكومة نفقات الحفلات التي تقيمها البعثات التمثيلية بالخارج في المناسبات الكبرى، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.


الفصل الخامس - نفقات التعليم ونفقات العلاج الطبي



مـادة (19)
1- تتحمل الحكومة نفقات تعليم موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي لغة البلد الذي يعملون به، على ألا تتجاوز مدة الدراسة عاماً ونصف العام.
2- تتحمل الحكومة نفقات تعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية بالاقسام الخارجية في مدارس البلد الذي يوجد به مقر البعثة.
3- تتحمل الحكومة نفقات تعليم أبناء موظفي البعثات التمثيلية ونفقات معيشتهم وإقامتهم بالاقسام الداخلية، كما تتحمل مصاريف علاجهم، وكذلك قيمة تذاكر سفرهم بالدرجة السياحية مرة واحدة كل سنة دراسية من البلد الذي يوجد به مقر البعثة الى المدرسة والعودة وذلك كله بشرط قيام حالة ضرورية تقتضي إرسال الأبناء للتعليم خارج البلد الذي يوجد به مقر البعثة بسبب عدم وجود مدارس مناسبة، وفي هذه الحالة، يجب الحصول على إذن كتابي من الوزير.
4- تتحمل الحكومة نفقات تعليم أبناء موظفي السلكين الدبلوماسي والقنصلي عند نقل الموظف الى ديوان عام الوزارة وعودة أبنائه الى البلاد، إذا كانت دراسة الابناء في الخارج تختلف عن مناهج التعليم في دولة قطر، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
5- تسري أحكام الفقرات الثلاث السابقة على الطالبة المتزوجة وعلى من يعولهم موظفو البعثات التمثيلية من أفراد عائلاتهم.
6- يشترط في تطبيق الاحكام السابقة أن لا يكون موظفو السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو الطالب حاصلاً على منحة دراسية.


مـادة (20)
   تشمل نفقات التعليم المشار إليها في المـادة السابقة النفقات المتعلقة بما يلي:
1- رسوم الدراسة.
2- التأمين المدرسي.
3- الدروس الخصوصية للغة العربية، إذا كانت لغة الدراسة في البلد الذي يوجد به مقر البعثة غير اللغة العربية.
4- الدروس الإضافية إذا كانت ضرورية، ولمدة سنة دراسية واحدة ابتداءً من الالتحاق بالمدرسة.
5- رسوم الامتحانات الدورية والشهادات الحكومية وغيرها.
6- في حالة الإقامة بالاقسام الداخلية، رسوم هذه الإقامة.


مـادة (21)
   لا تتحمل الحكومة النفقات الآتية:
1- نفقات التعليم بعد المرحلة الثانوية.
2- نفقات الدراسة في الإجازات الصيفية.
3- نفقات الملابس ومخصصات الجيب.


مـادة (22)
   تتحمل الحكومة نفقات علاج موظفي البعثات التمثيلية وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم في الخارج في الحالات الآتية:
1- الأمراض البسيطة والطارئة.
2- العمليات الصغرى.
3- حالات الولادة.
   وفي الحالات الأخرى تراعى القواعد العامة المقررة.


الفصل السادس - قرض الأثاث وقرض السيارة



مـادة (23)
1- يصرف لموظفي السلكين والموظفين القطريين المدنيين بالحلقتين الأولى والثانية من حلقات الوظائف العامة المدنية أو ما يعادلها المعينين بالبعثات الدبلوماسية عند وصولهم الى مقار أعمالهم قرض أثاث بالمعدلات التالية:
الفئة                                 المتزوج                        الأعزب
(أ) الأولى                        مبلغ (000،120) ريال                (000،110) ريال
(ب) الثانية                 مبلغ (000،110) ريال                (000،100) ريال
2- يسدد هذا القرض على النحو التالي:
(أ) يخصم 50% من مبلغ القرض استهلاك أثاث.
(ب) يسدد الباقي على 36 قسطا شهريا ابتداء من أول الشهر التالي لصرف القرض.
3- في حالة النقل قبل انقضاء ثلاث سنوات يتم التصرف بالنسبة للأقساط على النحو التالي:
(أ) في حالة النقل بمعرفة الوزارة، يعفى الموظف المنقول من باقي الأقساط.
(ب) في حالة النقل بناء على طلب الموظف، أو بسبب جزاء تأديبي، يلزم الموظف بسداد باقي الأقساط بالكامل.
4- في جميع الحالات لا يحق للموظف المطالبة بقرض جديد قبل انقضاء خمس سنوات على صرف القرض الأول.


مـادة (24)
   يصرف للموظفين القطريين المدنيين بالحلقتين الثالثة والرابعة من حلقات الوظائف العامة المدنية، أو ما يعادلها المعينين بالبعثات التمثيلية عند وصولهم الى مقار أعمالهم قرض أثاث يعادل مبلغ (000،80) (ثمانين ألف ريال) للمتزوج، ومبلغ (000،60) (ستين ألف ريال) للأعزب، ويسدد بنفس الشروط الواردة في المـادة السابقة.


مـادة (25)
1- يصرف لموظفي السلكين والموظفين القطريين المدنيين بالحلقتين الأولى والثانية من حلقات الوظائف العامة المدنية، أو ما يعادلها، المعينين بالبعثات التمثيلية عند وصولهم الى مقار أعمالهم قرض سيارة يعادل مبلغ (000،50) (خمسين ألف ريال).
2- يصرف للموظفين القطريين المدنيين بالحلقتين الثالثة والرابعة من حلقات الوظائف العامة المدنية أو ما يعادلها المعينين بالبعثات التمثيلية عند وصولهم الى مقار أعمالهم قرض سيارة يعادل مبلغ (000،30) (ثلاثين ألف ريال).
3- يخصم 25% من مبلغ القرض استهلاك سيارة، ويسدد باقي القرض بنفس الشروط الواردة في المـادة (23) من هذا القرار.


الفصل السابع - مصروفات الوفاة



مـادة (26)
   إذا توفى في الخارج أحد موظفي السلكين أو الموظفين المدنيين بالبعثة، تتحمل الوزارة نفقات التجهيز ونقل الجثمان الى الجهة التي يدفن فيها.


مـادة (27)
   يصرف الى أرملة المتوفى وأولاده القصّر ما يعادل رواتب وبدلات ثلاثة أشهر بواقع فئة الدولة التي كان يعمل بها ويصرف المبلغ الى من يعولهم الموظف مباشرة إذا كان أعزباً.


مـادة (28)
   إذا توفى بالخارج أحد العاملين بالبعثة التمثيلية، تتحمل الوزارة نفقات التجهيز ونقل الجثمان الى الجهة التي يدفن فيها.


الفصل الثامن - أحكام عامة



مـادة (29)
   لا تصرف البدلات والنفقات المشار إليها في المواد (2)، (5)، (12) من هذا القرار في الحالات الآتية:
1- النقل الى الديوان العام.
2- الإجازة بدون مرتب.
3- صرف راتب بدل الإجازة.


مـادة (30)
   يشكل الوزير لجنة تجتمع مرة واحدة على الأقل سنوياً للنظر في البدلات والنفقات المشار إليها في المواد السابقة من هذا القرار، وذلك لاقتراح أي تعديل قد تقتضيه الظروف في ضوء ما يتجمع للجنة من بيانات.
   وترفع اللجنة توصياتها الى الوزير.
   ويصدر بالتعديل قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.


مـادة (31)
   لا تسري أحكام هذا القرار على الموظفين المعينين محلياً في الخارج.


مـادة (32)
   على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                حمد بن خليفة آل ثاني
                                                                   نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري       بتاريخ  : 16\2\1414 هـ
                                الموافق : 4\8\1993 م


جداول ملحقة



الجدول رقم (1)
جدول فئات الدول
الفئة الأولى             دول أمريكا الشمالية
                        دول أمريكا الجنوبية
                        دول القارة الأوروبية
                        اليابان
                        أستراليا
                        المملكة العربية السعودية
                        نيوزيلنده
                        الكويت
                        الإمارات العربية المتحدة
                        البحرين
                        سلطنة عمان
الفئة الثانية             الدول الأخرى


الجدول رقم (2)
فئات بدل السكن

الفئة الأولى                             الفئة الثانية
200% من الراتب الأساسي إذا         180% من الراتب الأساسي إذا كان
كان متزوجاً، 180 إذا كان أعزباً       متزوجاً، 160% اذا كان أعزباً


الجدول رقم (3)
فئات بدل التنقل

الدرجات الدبلوماسية والقنصلية                         الصفة          البدل
سفير فوق العادة مفوض                                رئيس بعثة     -
مبعوث فوق العادة ووزير مفوض                       رئيس بعثة     -
وزير مفوض                                           عضو بعثة     800 ريال
مستشار أو قنصل عام                                  رئيس بعثة     -
مستشار                                                 عضو بعثة     800 ريال
سكرتير أول أو قنصل                                  عضو بعثة     800 ريال
سكرتير ثان                                            عضو بعثة     800 ريال
سكرتير ثالث أو نائب قنصل                           عضو بعثة     800 ريال
ملحق دبلوماسي                                         عضو بعثة     600 ريال