قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (20) لسنة 1995م
بالموافقة على عقد التأسيس والنظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين
بوزارة التربية والتعليم
وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المـادة (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة
1989،
وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان
وتوزيع اختصاصها.
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية
والتعليم.
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (22) لعام 1995 المنعقد
بتاريخ 21\6\1995،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
ووفق على عقد التأسيس والنظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية
والتعليم المرافقين لهذا القرار.
مـادة (2)
يسجل الصندوق ويشتهر طبقاً لأحكام المـادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 1974 المشار
إليه.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
محمد بن خليفة آل ثاني
وزير المالية والاقتصاد
والتجارة
صدر بتاريخ : 20\4\1416 هـ.
الموافق : 16\9\1995 م.
عقد تأسيس
صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتعليم
نحن الموقعين أدناه قد اتفقنا في هذا اليوم الأربعاء الرابع عشر من شهر شوال عام 1415 هـ.
الموافق الخامس عشر من شهر مارس عام 1995 م. في الاجتماع المعقود في الدوحة بوزارة
التربية والتعليم، على تأسيس صندوق للتكافل الاجتماعي لموظفي وزارة التربية والتعليم
بمقتضى القانون رقم (2) لسنة 1974 بإنشاء الجمعيات وتعديلاته، والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وإننا نتعهد بتحمل المسؤولية الكاملة بالتكافل والتضامن عن أية التزامات تنشأ عند تكوين
الصندوق، وحتى تسجيله وانتخاب مجلس الإدارة، وذلك وفق البيانات التالية:
1- اسم الصندوق: صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتعليم.
2- منطقة عمله: دولة قطر.
3- مقره: مدينة الدوحة- ملحق وزارة التربية والتعليم.
4- أغراضه: القيام بنشاط إنساني واجتماعي وخيري لأعضائه، وليس من أغراضه تحقيق ربح
مادي. ويهدف إلى تعزيز وتأكيد روح الترابط والتعاضد انطلاقاً من روح الإسلام التكافلية،
وتوفير قدر من الاستقرار النفسي لأعضائه وأسرهم، لوقايتهم من صراع المستقبل المجهول
في حالة الوفاة، وبما يحفظ كرامتهم ويصونها من ذل الحاجة عند العوز.
5- قيمة رسم الاشتراك: ما يعادل يوم واحد من رواتب الأعضاء الشهرية.
6- أسماء المؤسسين وتوقيعاتهم.
الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتعليم المنعقدة بتاريخ
15\3\1995
التوقيع على عقد التأسيس\ رجال
مسلسل الاسم المهنة الجنسية مفوضاً
التوقيع
عن
1 عبد الله محمد سلمان مساعد الوكيل للشؤون الإدارية والمالية قطري 1
2 سيف علي محمد الكواري مساعد الوكيل للشؤون التعليمية قطري 6
3 خليفة سالم عبد الله المفتاح مساعد الوكيل للتخطيط التربوي والمناهج قطري 2
4 يوسف عبد الرحمن الملا مساعد الوكيل للشؤون الثقافية قطري 1
5 أحمد علي منصور رئيس التفتيش الإداري والمالي قطري 11
7 أحمد خليفة أحمد بوشرباك مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية قطري 1
11 محمود محمد أبو المعاطي باحث مالي بمكتب مساعد الوكيل للشؤون الإدارية والماليةمصري 8
12 د. عبد الغني عبد الفتاح النوري خبير التخطيط التربوي مصري 12
13 عبد السلام محمد أحمد عبد ربه سكرتير بمكتب سعادة وكيل الوزارة مصري 5
14 عبد الرحمن حسن علي الحمادي موجه بجمعية الكشاف القطرية قطري 14
15 عبد الله علي كافود مدير مركز الحاسب الآلي قطري 19
16 عبد الإله عبد الله محمد المير موجه بإدارة التربية الرياضية قطري 15
17 عبد العزيز حسن علي أحمد التميمي مدير إدارة التربية الاجتماعية قطري 20
18 عبد الغفار عبد الحليم عبد الوهاب رسام خرائط بإدارة التقنيات التربوية مصري 36
19 محمد الشافعي صادق باحث تربوي بإدارة المناهج والكتب المدرسية قطري 16
20 عبد الرحمن عبد الله حسن المولوي مدير إدارة العلاقات الثقافية قطري 20
21 علي يوسف عبد الرحمن الملا رئيس قسم إدارة تعليم الكبار ومحو الأمية قطري 5
22 حسن حسين محمد جابر رئيس توجيه التربية المسرحية قطري 19
23 صالح هاشم صالح السادة مدير إدارة شؤون الموظفين قطري 34
24 محمد اسحق الحموري كاتب بإدارة التوريدات أردني 35
25 عبد الله حمد عبد الله مفتاح مساعد مدير إدارة الخدمات والشؤون العامة قطري 18
26 راشد حسن الدرهم مدير إدارة النقليات قطري 11
27 يوسف محمد يوسف أحمد المحمود رئيس قسم الزراعة قطري 8
28 صقر محمد صقر مفتاح مدير إدارة الأقسام الداخلية قطري 11
29 محمد حسن الصديقي وكيل معهد اللغات قطري 18
30 سعيد محمد عبد الرب وكيل معهد الإدارة قطري 6
31 إبراهيم يوسف محمد المرزوقي وكيل المعهد الديني الثانوي بنين قطري 37
32 وصفت أحمد الشيخ عوض موجه برئاسة التوجيه التربوي أردني 49
33 أحمد محمد محمد سالم مشرف إجتماعي بمدرسة الصناعة الثانوية مصري 27
34 جمال عزت علي حماد مدرس بمدرسة الدوحة الثانوية فلسطيني 52
35 محمد بهاء موسى الجمعات مدرس بمدرسة أحمد بن حنبل الثانوية سوري 50
36 عبد الله عبد العظيم محمد مسلم مدرس بمدرسة خليفة الثانوية مصري 62
37 طارق أحمد قدوره مدرس بمدرسة ابن تيمية الثانوية أردني 51
38 هلال فهمي محمد حماده مدرس بمدرسة الريان الجديد الثانوية مصري 53
39 أكرم محمد يوسف سالم أعمر مدرسة بمدرسة الوكرة الثانوية أردني 27
40 سلامة علي عبد العليم جاد مدرس بمدرسة محمد بن مانع الثانوية مصري 44
41 محمود مصطفى عبد المالك صباح مدرس بمدرسة قطر الإعدادية أردني 34
42 ثابت محمود أبو واصل مدرس بمدرسة أبي أيوب الأنصاري الإعدادية أردني 37
43 ثاني عبد الله خلفان الفضيلة مدير مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية قطري 30
44 عدنان عبد الرحمن الحاج عبد الرحيم مدرس بمدرسة أبي عبيدة الإعدادية أردني 30
45 أحمد عبد الله محمد المالكي مدرس بمدرسة اليرموك الإعدادية قطري 34
46 محمد رضا عبد الحسين عباس وكيل مدرسة ابن خلدون الإعدادية قطري 21
47 محمد أحمد محمد القط مدرس بمدرسة الغرافة الإعدادية مصري 35
48 مختار محمد السيد أحمد الكسار مدرس بمدرسة مشيرب الإعدادية مصري 43
49 ياسين محمد زرزور مدرس بمدرسة أم صلال الإعدادية سوري 31
50 ثامر سعيد عبد الرحمن آل مرعي الأحمري وكيل مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية قطري 38
51 محمد صالح أحمد محمد الرئيسي مدير مدرسة خليفة الابتدائية قطري 31
52 محمد عبد الفتاح محمد جمجوم مدرس بمدرسة الأحنف بن قيس الإعدادية فلسطيني 34
53 محمود إسماعيل الطويل مدرس بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية أردني 29
54 يوسف محمد عبد الله هاشم العبيدلي مدرس بمدرسة المثنى الابتدائية قطري 27
55 سالم عبد الله موسى أبو عزب مدرس بمدرسة صلاح الدين الابتدائية فلسطيني 30
56 فاروق محمد السيد الغنامي مدرس بمدرسة طارق بن زياد الابتدائية مصري 32
57 ناجي طاهر محمد داود مدرس بمدرسة الريان الجديد الابتدائية أردني 43
58 محمد بن خليفة بلمبروك مدرس بمدرسة غرافة الريان الابتدائية تونسي 7
59 محي الدين شتا أحمد عبد الله جاويش مدرس بمدرسة الغرافة الابتدائية مصري 27
60 جاسم محمد أحمد حسن الإبراهيم مدرس بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية قطري 21
61 سليمان حسن جاسم السيد وكيل مدرسة أم سعيد الابتدائية الإعدادية قطري 15
62 محمد عبد الرحمن عبد الله حسن فخرو وكيل مدرسة الوكير الابتدائية قطري 12
64 عبد ربه عبد ربه علي عبد الله مشرف اجتماعي بمدرسة أسامة بن زيد قطري 18
65 عبد الرحمن علي محمود الهمص مدرس بمدرسة أم صلال محمد الابتدائية فلسطيني 17
66 شكري أنور حسن أبو عرب مدرس بمدرسة التربية الفكرية مصري 30
67 أحمد داود سليمان الصايغ وكيل مدرسة التربية السمعية قطري 12
77 علي حسين علي محمد الحمادي مدير مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية قطري 34
86 علي محمد علي عبد العال مدرس بمدرسة الكرعانة ب\ع\ث مصري 26
88 عبد الله عبد الرحمن عبد الله النعيمي وكيل مدرسة الخور الإعدادية قطري 22
90 خليفة محمد خليفة الحسيني مدير مدرسة الشمال الثانوية قطري 17
91 سعد جمعة الكعبي وكيل مدرسة الشمال الإعدادية قطري 15
92 محمد عبد الراضي عبد المغيث قنا مدرس بمدرسة الشحانية الابتدائية مصري 30
93 سيد محمد أمين سيد نصر مدرس بمدرسة العوينة الابتدائية مصري 8
94 محمد سامي سالم عبد المطلب العيوطي مدرس بمدرسة الذخيرة الابتدائية مصري 8
95 محمد راضي عبد الله محمد موجه برئاسة التعليم الأهلي قطري 11
96 مدحت عرفات النونو مسؤول مدرسة\ منطقة الشمال التعليمية فلسطيني 8
100 عبد العزيز فرج هاشم الأنصاري أمين عام اللجنة الوطنية القطرية قطري 8
101 علي محمد يوسف آل محمود مدير إدارة الامتحانات وشؤون الطلاب قطري 25
102 علي راشد محمد عبد الله الخاطر مساعد مدير إدارة البعثات قطري 13
103 طلعت عبد الفتاح شندي عبد الجواد طابع\ كاتب بإدارة المحفوظات مصري 28
104 محمد جبر النعيمي مدير إدارة المباني المدرسية قطري 16
105 يوسف عبد المعطي تميم سكرتير مدرسة الاستقلال الثانوية أردني 52
106 محمد ربيع صالح عبد ربه مدرس بمدرسة جاسم بن حمد الثانوية فلسطيني 45
107 علي بن خليفة شاهين خليفة آل سعود مدير مدرسة الدوحة الإعدادية قطري 40
108 عبد الحميد أصغر علي الخراز وكيل مدرسة حمزة الإعدادية قطري 31
109 أحمد سعيد علي سعيد المنصوري وكيل مدرسة الوكرة الإعدادية قطري 30
110 بيومي أحمد النفيلي إبراهيم رشيد مدرس بمدرسة روضة راشد الابتدائية مصري 10
111 سلمان علي سلمان السليطي مدير مدرسة السيلية الابتدائية قطري 28
112 عيسى محمد موسى جزر مدرس بمدرسة أم صلال علي الابتدائية مصري 12
123 مصباح عبد الله العبد أبو عوكل أمين مكتبة بمدرسة الخور الابتدائية فلسطيني 24
124 خميس مبارك محمد الكشاش المهندي مدرس بمدرسة الخور الابتدائية قطري 13
126 صلاح عبد الوهاب شحاته حسن مدرس بمدرسة الشمال الابتدائية مصري 11
127 وجيه أحمد سيد أحمد طلبه مدرس بمدرسة دخان الابتدائية مصري 13
128 محمد شاكر صالح خليل مدرس بمدرسة الجميلية ب\ع\ث مصري 30
129 علي محمد ضابت الدوسري مدير مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية قطري 31
130 محمد الأمين عثمان عبد الله مدرس بمدرسة دخان الإعدادية الثانوية سوداني 21
131 ناصر محمد محمد نهار النعيمي مدير مدرسة الغويرية ب\ع\ث قطري 17
132 راشد ناصر راشد الجفالي النعيمي كاتب بإدارة منطقة الخور التعليمية قطري 4
133 سعد محمد جابر الكبيسي مدير إدارة البحوث الفنية قطري 24
134 محمد ممدوح يوسف مباشر مدرس بمدرسة التجارة الثانوية مصري 24
135 علي سلطان ثاني لملوم المسيفري مشرف اجتماعي بمدرسة الريان القديم قطري 27
139 رشاد القصبي السيد البغدادي سكرتير مدرسة سميسمة الابتدائية مصري 8
140 صباح سعيد الكواري مدير إدارة التدريب والتطوير المهني قطري 32
151 عبد المحسن محمد علي العلي مدير إدارة الحسابات قطري 27
152 عبد الله جمعان عثمان سلطان وكيل مدرسة مصعب بن عمير الابتدائية قطري 18
155 حلمي محمد السيد أبو خيره مسؤول مدرسة\ منطقة دخان التعليمية مصري 15
الجمعية العمومية لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتعليم المنعقدة بتاريخ
15\3\1995 التوقيع على عقد التأسيس\ نساء
مسلسل الاسم المهنة الجنسية مفوضاً
التوقيع عن
6 ناهدة محمد القلا مديرة إدارة تعليم البنات قطرية 19
8 شيخه يوسف حسن الجفيري مساعد رئيس التفتيش الإداري والمالي قطرية 1
9 عائشة يوسف عبد الله فخرو رئيسة التعليم الثانوي بنات قطرية 1
10 هيا عمير مهنا النعيمي رئيسة التعليم الابتدائي بنات قطرية 1
63 فضة محمد عبد الرحمن مطالقة مدرسة بمدرسة روضة راشد ب\ع أردنية 11
68 فايزة عبد الحفيظ محمد مدرسة بمدرسة آمنة بنت وهب الثانوية مصرية 14
69 هناء حسن أحمد مكاوي مدرسة بمدرسة الريان القديم الثانوية مصرية 20
70 نبوية فريد محمد أبو الهدى مدرسة بمدرسة رابعة العدوية الثانوية مصرية 23
71 ثريا عطية فتح الله عقاب مدرسة بمدرسة الإيمان الثانوية فلسطينية 12
72 هناء حمدي البسطامي مدرسة بمدرسة الشيماء الثانوية أردنية 12
73 ورد محمد محمود السعداوي مدرسة بمدرسة قطر الثانوية مصرية 14
74 إيمان محمد محمود عبد الرحمن مدرسة بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية مصرية 12
75 زمزم عبد الله مال الله مدرسة بمدرسة سمية الإعدادية قطرية 7
76 عزيزة عباس علي مديرة مدرسة الوكرة الإعدادية قطرية 14
78 هند محمد عبد اللطيف النعيمي مديرة مدرسة خليفة الابتدائية قطرية 14
79 فخرية ملا زينل مديرة مدرسة أسماء الابتدائية قطرية 11
80 أمينة محمد عبد الله صالح الأنصاري مشرفة اجتماعية بمدرسة خولة
الابتدائية قطرية 11
81 موزة علي محمد السويدي مديرة مدرسة النجاح الابتدائية قطرية 11
82 سعدية محمد عبد الرب علوي مدرسة بمدرسة أم القرى النموذجية قطرية 11
83 نادية حسن محمد شومان مدرسة بمدرسة التربية الفكرية مصرية 10
84 زينب فرغلي أحمد محمد مدرسة بمدرسة التربية السمعية مصرية 8
85 جميلة حسن عبد اللطيف شمروخ مديرة مدرسة الكرعانة ب\ع\ث أردنية 13
87 ماجدة محمد عبد الحليم الصفتي مدرسة بمدرسة أم صلال محمد الثانوية مصرية 23
89 عيوشة عبد الواحد عبد السلام إبراهيم مدرسة بمدرسة دخان ب\ع\ث مصرية 14
97 سارة محمد عبد الرحمن الجفيري مساعدة رئيس التوجيه التربوي قطرية 15
98 مريم عبد الله محمد المالكي مساعدة رئيس توجيه المواد الفلسفية قطرية 21
99 نورة علي عيسى الخليفي رئيسة قسم المكتبات المدرسية قطرية 6
113 بدرية عبد الله عبد الرحيم شريف مديرة مدرسة وادي السيل الثانوية قطرية 19
114 فتحية إبراهيم الصواف مدرسة بمدرسة أم حكيم الثانوية فلسطينية 15
115 إلهام عطا محمود البرعوتي مدرسة بمدرسة أم أيمن الثانوية أردنية 20
116 عواطف عباس علي مديرة مدرسة الوكرة الثانوية قطرية 21
117 مريم علي حسين مديرة مدرسة قطر الإعدادية قطرية 16
118 مريم جاسم حسن جاسم الفخري وكيلة مدرسة حفصة الإعدادية قطرية 11
119 يسرى سعد سعيد اللوح مدرسة بمدرسة السد الإعدادية فلسطينية 11
120 عائشة عبد الله محمد إسماعيل مدرسة بمدرسة الرميلة الابتدائية قطرية 11
121 مريم علي محمد فخرو أمينة مخزن مدرسة أم سلمة قطرية 10
122 عائشة محمد مبارك درويش مديرة مدرسة الوكرة الابتدائية قطرية 10
125 حواء محمد مالك مدرسة بمدرسة الخور الثانوية سوادنية 31
136 مروى ياسين سعيد البرقوني مدرسة بمدرسة الريان الجديد الثانوية أردنية 12
137 إلهام محمد علي حسين مدرسة بمدرسة الكوثر الثانوية مصرية 16
138 حصة صالح عبد الله السادة مشرقة إدارية بمدرسة الشمال ب\ع\ث قطرية 14
141 مريم يوسف إبراهيم محمد مديرة مدرسة\ إدارة تعليم البنات قطرية 23
142 مريم محمد عبد الله أحمد مدرسة\إدارة تعليم البنات قطرية 21
143 نوره صالح محمد الحمزة الكواري مدرسة\ إدارة تعليم البنات قطرية 13
144 فلك أحمد المنجد مدرسة\ إدارة تعليم البنات سورية 15
145 عائشة ماجد راشد المطروشي وكيلة مدرسة\ إدارة تعليم البنات قطرية 25
146 مريم صالح أرحمة سعيد المنصوري مدرسة\ إدارة تعليم البنات قطرية 19
147 منى محمد جاسم بحر مدرسة\ إدارة تعليم البنات قطرية 20
148 صفية عبد الله يوسف عقاب مدرسة\ إدارة تعليم البنات قطرية 12
149 لولوة عبد الواحد إبراهيم العريك مشرفة اجتماعية بمدرسة خليفة الإعدادية قطرية 22
150 حليمة عبد الرحيم أحمد فلامرزي مدرسة\ إدارة تعليم البنات قطرية 29
153 فايقة محمود محمد عبد الملك مدرسة بمدرسة خليفة الثانوية مصرية 31
النظام الأساسي لصندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتعليم
النظام الأساسي - لصندوق التكافل الاجتماعي
مـادة (1)
يكون للمصطلحات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم
ينص على خلاف ذلك:
* الوزارة : وزارة التربية والتعليم.
* الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي.
* الجمعية : الجمعية العمومية للصندوق.
* المجلس : مجلس إدارة الصندوق.
* عضو المجلس: عضو مجلس إدارة الصندوق.
* الرئيس : رئيس مجلس إدارة الصندوق.
* نائب الرئيس : نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
* السكرتير : سكرتير صندوق التكافل.
* أمين الصندوق: أمين صندوق التكافل.
* العضو : الموظف المشترك في الصندوق.
* العضو المفوض: العضو الذي يحضر اجتماعات الجمعية العمومية ممثلاً عن عدد من
الأعضاء ومفوضاً من قبلهم.
مـادة (2)
ينشأ صندوق يسمى صندوق التكافل الاجتماعي. وتكون له ذمة مالية مستقلة.
مـادة (3)
لا يتدخل الصندوق في الأمور السياسية، وليس من أغراضه تحقيق ربح مادي.
الباب الأول - اسم الصندوق ومقره ومنطقة عمله وأهدافه
مـادة (4)
أ-
اسم الصندوق: صندوق التكافل الإجتماعي للعاملين بوزارة التربية والتعليم.
ب-
مقره: وزارة التربية والتعليم\ الدوحة.
ج-
منطقة عمله: دولة قطر.
مـادة (5)
أهداف الصندوق
أنشئ الصندوق للقيام بنشاط إنساني واجتماعي وخيري. ويهدف إلى خدمة أعضائه عن
طريق:
* تعزيز وتأكيد روح الترابط والتعاضد، انطلاقاً من روح الإسلام التكافلية.
* التكافل الاجتماعي مع العضو المنتهية خدماته، ومع أسرة العضو حال وفاته.
* توفير قدر من الاستقرار النفسي للأعضاء، مما يعزز قيامهم بواجبهم المكلفين بها في تربية
الأجيال.
* تنمية موارد الصندوق واستغلالها في أي مشروعات تحقق المزيد من المزايا لأعضائه.
الباب الثاني - العضوية
مـادة (6)
1- العضوية بالصندوق اختيارية.
2- يعد عضواً بالصندوق كل موظف وافق على الاشتراك في هذا الصندوق.
مـادة (7)
شروط العضوية:
يشترط في عضو الصندوق:
(1) أن يكون معيناً بالوزارة ومزاولاً لعمله فيها، وألا يقل سنة عن 18 سنة ميلادية.
(2) أن لا يكون عند بداية مشاركته في إجازة مرضية.
(3) أن يوافق على نظام الصندوق الأساسي.
(4) أن يستوفي النموذج الخاص بطلب العضوية.
(5) موافقة مجلس الإدارة على قبول العضوية.
مـادة (8)
يجب على طالب الانضمام للصندوق (بمن فيهم المؤسسون) أن يوقع على التعهد التالي:
أنا……....................................... المقيم
في…......................................
وعنواني…...................................
ومهنتي……......................................
أتقدم بطلبي هذا راغباً في قبولي عضواً في صندوق التكافل الاجتماعي، وأتعهد بأن أعمل
بمقتضى نظامه الأساسي، وبسداد قيمة اشتراك العضوية المقرر بهذا النظام، وأن ألتزم بقرارات
الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وبتنفيذ الالتزامات والشروط المبينة في نظام الصندوق الذي
اطلعت عليه.
التاريخ:……...................... توقيع الطالب:………................
مـادة (9)
يحد قيمة الاشتراك الشهري للعضو براتب يوم من راتبه الأساسي.
مـادة (10)
يلتزم عضو الصندوق بالواجبات الآتية:
(1) سداد الاشتراك في المواعيد المقررة.
(2) المحافظة على سمعة الصندوق وعدم الإساءة إليه.
(3) عدم الحديث باسم الصندوق، ما لم يكن مكلفاً بذلك كتابة من مجلس الإدارة.
مـادة (11)
حقوق عضو الصندوق:
(1) الإطلاع على الميزانية والحساب الختامي قبل انعقاد الجمعية العمومية.
(2) حضور جلسات الجمعية العمومية.
(3) الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وانتخاب مجلس الإدارة.
(4) تفويض من يراه مناسباً لتمثيله في الجمعية العمومية.
(5) جميع الأعضاء متساوون في الحقوق والواجبات، وفي حدود النظام واللوائح التي يصدرها
الصندوق.
مـادة (12)
تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات الآتية:
(1) الوفاة.
(2) إنتهاء الخدمة بالوزارة لأي سبب من الأسباب الآتية:
أ-
الاستقالة.
ب-
إنهاء الخدمة.
ج-
الانتقال النهائي للعمل خارج الوزارة.
د-
الإحالة إلى التقاعد.
و-
انتهاء مدة العقد أو الإعارة.
مـادة (13)
يجوز لمجلس الإدارة إسقاط العضوية بقرار منه في الحالات التالية:
* إذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.
* إذا امتنع العضو عن سداد اشتراك الصندوق في مواعيده المحددة، بعد إخطار الصندوق له
بذلك.
* إذا أضر بسمعة الصندوق أو أساء إليه، أو تحدث باسمه لأي جهة كانت دون أن يكون مفوضاً
بذلك كتابة من مجلس الإدارة.
ويجوز للعضو التظلم من قرار إسقاط عضويته في خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره
بالقرار كتابة، وإلا اعتبر التظلم كأن لم يكن. ويقدم التظلم لمجلس الإدارة لعرضه على الجمعية
العمومية في أول اجتماع لها؛ ليجري التصويت عليه بالطريقة التي يحددها مجلس الإدارة.
ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً.
ويجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم تلك الصفة بسبب عدم
سداد الاشتراكات، إذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال مدة ستين يوماً من تاريخ إخطارهم بإسقاط
العضوية. وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة، فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات
المدة المشار إليها عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.
الباب الثالث - الجمعية العمومية
مـادة (14)
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين، المسددين لاشتراكاتهم، وينوب عنهم في
حضور اجتماعاتها أعضاء مفوضون من قبلهم، يتم اختيارهم وفقاً للتالي:
«يفوض الأعضاء كتابة بكل وحدة إدارية (مدرسة\ إدارة\ قسم) عضواً واحداً حضور
اجتماعات الجمعية العمومية، بحيث تكون لهذا العضو عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأعضاء
الذين يمثلهم».
مـادة (15)
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للصندوق، وتجتمع بصفة عادية مرة كل عام، وبصفة غير
عادية كلما دعت الحاجة لذلك.
مـادة (16)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة غيابه، وعند
غيابهما يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محلهما.
واستثناء من ذلك، يرأس اجتماعات الجمعية العمومية في أول دور انعقاد لها رئيس اللجنة
المؤقتة التي تتولى الإعداد للجمعية العمومية.
مـادة (17)
تجتمع الجمعية العمومية العادية بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة
غيابه، خلال ستين يوماً من انتهاء السنة المالية للصندوق، وتوجه الدعوة كتابة لحضور الاجتماع
إلى الأعضاء، أو من يمثلهم بجهات عملهم، أو الإعلان بالصحف المحلية، قبل موعد الاجتماع
بأسبوعين على الأقل، وتتضمن الدعوة تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول
الأعمال.
مـادة (18)
يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد أعضاء الصندوق،
فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع لمدة أسبوع، وبعده يكون الاجتماع صحيحاً بأي
عدد مهما كان عدد الحاضرين.
مـادة (19)
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية كتابة.
(حسب النماذج الخاصة بذلك)
مـادة (20)
تختص الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي بالنظر فيما يلي:
(1) اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة.
(2) التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
(3) إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة في ضوء قواعد الصرف المنصوص
عليها في الصندوق.
(4) اعتماد تعيين مراقب الحسابات.
(5) اعتماد تقرير مراقب الحسابات.
(6) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد أتعابهم السنوية.
(7) إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
(8) النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال.
مـادة (21)
لا يجوز للجمعية العمومية العادية النظر في غير المسائل المدرجة على جدول الأعمال.
وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، إذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس، أو من
يقوم مقامه.
مـادة (22)
تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة، أو نائبه في حالة غيابه،
بناء على طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة، أو بناء على طلب ممثلي ثلث الأعضاء؛ بشرط أن
يبينوا الغرض من الاجتماع. ويسري على توجيه الدعوة لتلك الاجتماعات ورئاستها وحضور
الأعضاء والتصويت فيها وعدم جواز النظر في غير المسائل المدرجة بجدول الأعمال، أحكام
المواد (16) و(17) و(18) و(19) و(21) من هذا النظام.
مـادة (23)
مع مراعاة نص المـادة (17) بشأن توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية،
يجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية بإعلان عام ينشر في الصحف اليومية، وذلك في حالة
الضرورة القصوى، وقبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
مـادة (24)
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يأتي:
(1) المسائل الهامة أو العاجلة التي يرى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.
(2) البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من جميع أعضاء مجلس
الإدارة أو بعضهم؛ بسبب أمور تمس كيان الصندوق أو المصلحة العامة.
(3) حل مجلس الإدارة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
(4) تعديل النظام الأساسي للصندوق.
(5) حل الصندوق.
وينطبق على صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية حكم المـادة (18) من هذا النظام،
وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا النظام.
مـادة (25)
تدون محاضر وقرارات الجمعية العمومية في دفتر محاضر الجلسات التي يوقع عليها الرئيس
والسكرتير. ويذكر في محضر الجلسة ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين،
وتوافر نسبة الحضور المقررة من عدمه، كما يذكر اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات
الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها.
الباب الرابع - مجلس إدارة الصندوق
مـادة (26)
يشكل مجلس إدارة الصندوق من سبعة أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين
أعضائها لمدة ثلاث سنوات. ويفوز بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكثر من أصوات
الحاضرين. وفي حالة تساوي اثنين أو أكثر في عدد الأصوات، يعاد الانتخاب بينهم للمرة
الثانية، فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى، أجريت القرعة بينهم.
ويجوز إعادة انتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم مرة أخرى، واحدة فقط.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يختار المؤسسون من بينهم أعضاء اللجنة المؤقتة التي تتولى
إدارة أعمال الصندوق إلى حين انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
مـادة (27)
يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس أن يسلم طلب ترشيحه موقعاً إلى سكرتير
الصندوق، خلال أسبوعين على الأقل قبل موعد الانتخاب.
وإذا كان عدد المرشحين لعضوية المجلس مساوياً لعدد الأعضاء المطلوب انتخابهم، فاز
المرشحون لعضوية المجلس بالتزكية.
مـادة (28)
إذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة، لسبب ما، حل مكانه العضو الذي نال في آخر
انتخابات للجمعية العمومية أكثر الأصوات بعد الذين انتخبوا لمجلس الإدارة. فإذا لم يوجد، تجتمع
الجمعية العمومية لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة.
مـادة (29)
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه، في أول اجتماع له، رئيساً، ونائباً للرئيس، وسكرتيراً،
وأميناً للصندوق.
مـادة (30)
يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الصندوق، وعلى وجه الخصوص بما يلي:
(1) ضبط مجريات العمل، وتصريف الأمور الإجرائية في الصندوق، في حدود هذا النظام.
(2) اعتماد اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لأعمال الصندوق، وتعيين الموظفين اللازمين
للعمل، وتحديد مكافآتهم.
(3) متابعة تحصيل وإيداع الاشتراكات الشهرية، وضمان استمراريتها وفق ما يراه مجلس
الإدارة.
(4) بحث طلبات العضوية والمستفيدين.
(5) النظر في قبول الهبات والتبرعات التي تقدم للصندوق.
(6) بحث شكاوى الأعضاء.
(7) الإعداد لدعوة الجمعية العمومية للاجتماع.
(8) تكليف مكتب تدقيق معتمد لمراقبة حسابات الصندوق، وتحديد مكافأة له.
(9) وضع وإعداد التقرير والحساب الختامي السنوي والموازنة التقديرية وعرضه على
الجمعية العمومية.
(10) دراسة أفضل الوسائل لتنمية أموال الصندوق.
(11) اقتراح التعديلات اللازمة على النظام الأساسي، وعرضها على الجمعية العمومية في دور
انعقادها لإصدار التوصيات اللازمة.
(12) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
(13) أية مهام أخرى لها ارتباط بطبيعة عمل المجلس، أو تسند إليه من الجمعية العمومية.
(14) إخطار وزارة المالية والاقتصاد والتجارة بصورة من الحساب الختامي، ومشروع الموازنة
للعام الجديد قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بخمسة عشر يوماً على الأقل، لتقوم وزارة
المالية والاقتصاد والتجارة بالمراجعة المستندية، وإيفاد من يمثلها في اجتماعات الجمعية
العمومية.
مـادة (31)
يجتمع مجلس الإدارة في مقر الصندوق بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس،
مرة واحدة على الأقل كل شهر.
ويجوز عقد جلسات غير عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على دعوة من الرئيس أو نائبه
في حالة غيابه، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس.
وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة، وقبل موعدها بوقت كاف، ويرفق بها جدول الأعمال.
مـادة (32)
يرأس اجتماعات مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ويعد
محضر لكل اجتماع، كما تدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس أو من
يقوم مقامه والأعضاء الحاضرين.
مـادة (33)
يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وبشرط أن
يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات،
يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
مـادة (34)
إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث جلسات متتالية، دون عذر يقبله مجلس
الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً، وعلى المجلس أن يختار بدلاً منه وفقاً للقواعد المقررة؛ طبقاً
للمـادة (28) من هذا النظام.
مـادة (35)
رئيس مجلس الإدارة هو المشرف العام على إدارة الصندوق، وله الاختصاصات التالية:
(1) يرأس اجتماعات الجمعية العمومية، وجلسات مجلس الإدارة، ويدير المناقشات فيها،
ويتابع تنفيذ القرارات.
(2) يعمل على إنجاز جدول الأعمال في كل جلسة، قدر الإمكان، واتخاذ القرارات المناسبة.
ويوقع على محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع سكرتير الصندوق، وعلى محاضر
جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
(3) يتلقى المعاملات الواردة، ويوقع على جميع المعاملات الصادرة، ويقوم بتصريف العمل
داخل الصندوق.
(4) يمثل الصندوق أمام القضاء، وفي علاقته مع الغير، ويوقع عنه.
(5) أية مهام لها ارتباط بطبيعة عمله، أو توكل إليه من قبل الجمعية العمومية أو المجلس.
مـادة (36)
يختص نائب الرئيس بالقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة عند غيابه، أو بما يكلفه به رئيس
مجلس الإدارة من أعمال.
مـادة (37)
يختص سكرتير الصندوق بأداء الأعمال التي يكلفه بها مجلس الإدارة بوجه عام، وعلى وجه
الخصوص بما يأتي:
(1) تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية، بالتشاور مع
رئيس المجلس.
(2) توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
(3) تدوين محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
(4) إبلاغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ومتابعة تنفيذها.
(5) المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الصندوق، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
(6) الإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين، والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال
الصندوق.
(7) متابعة تنفيذ القرارات واللوائح التي يصدرها المجلس أولاً بأول، وبيان ما تم بشأنها في
أول اجتماع لاحق للمجلس.
(8) أية مهام أخرى لها ارتباط بطبيعة عمله بالصندوق ويسندها إليه رئيس المجلس.
مـادة (38)
يختص أمين الصندوق بأداء الأعمال التي يكلف بها في مجلس الإدارة بوجه عام، وعلى وجه
الخصوص ما يأتي:
(1) متابعة تحصيل إيرادات الصندوق، وإيداعها في حساب، أو حسابات الصندوق، أولاً
بأول.
(2) تنفيذ القرارات المالية واللوائح الصادرة عن المجلس.
(3) الإشراف على جميع السجلات والملفات والمعاملات المالية الخاصة بالصندوق.
(4) الإشراف على رصد حركة الإيداع والصرف من حساب الصندوق.
(5) تنفيذ توجيهات المجلس المالية، وإعداد الحساب الختامي، والتقرير المالي للسنة المالية
المنصرمة.
(6) التوقيع على الشيكات مع الرئيس أو من ينوب عنه.
(7) الاحتفاظ ببيانات الرصيد النقدي، وتقديمه عند الطلب من مجلس الإدارة، أو أي جهة
أخرى لها سلطة التفتيش أو المراجعة أو المراقبة.
(8) أية مهام أخرى لها ارتباط بطبيعة عمل الصندوق المالية، أو تلك التي يسندها إليه رئيس
مجلس الإدارة.
مـادة (39)
جميع السجلات والأختام والدفاتر والمحاضر والمكاتبات وكافة المستندات الأخرى، يتم حفظها
لدى سكرتير الصندوق، وأمين الصندوق، كل حسب ما يخصه.
الباب الخامس - مالية الصندوق
مـادة (40)
تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من شهر سبتمبر من كل عام، وتنتهي بنهاية شهر
أغسطس من العام الذي يليه.
مـادة (41)
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
(1) اشتراكات الأعضاء الشهرية.
(2) عوائد استغلال أموال الصندوق.
(3) الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس.
(4) أي إيرادات أخرى يقررها المجلس، على أن يتم إخطار وزارة المالية والاقتصاد
والتجارة بذلك.
مـادة (42)
تودع جميع أموال الصندوق في أي من البنوك الوطنية بالدولة بعد ورودها مباشرة، ويجوز
لأمين الصندوق - بقرار من مجلس الإدارة - الاحتفاظ بسلفة مستديمة لا تزيد على ألف ريال؛
تخصص للمصروفات النثرية.
ولا يجوز السحب من أموال الصندوق إلا بقرار من مجلس الإدارة. إذا كان المبلغ المسحوب
يزيد على خمسين ألف ريال، وما دون ذلك؛ يكون السحب بقرار من رئيس مجلس الإدارة أو من
ينوب عنه، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الإدارة في أول اجتماع له لاعتماده.
وكل مبلغ يسحب من البنك يجب أن يكون بتوقيع رئيس مجلس الإدارة، أو من ينوب عنه، مع
أمين الصندوق.
مـادة (43)
يحدد قيمة الاشتراك الشهري براتب يوم واحد من الراتب الأساسي، ولمدة اثني عشر شهراً كل
عام، ويبدأ تحصيل الاشتراك من بداية الشهر التالي لقبول العضوية، ويجوز للجمعية العمومية،
في حالة الضرورة القصوى، تعديل قيمة الاشتراك بالزيادة أو النقصان، بما يتلاءم مع ظروف
الصندوق وأهدافه.
مـادة (44)
يتم تحصيل الاشتراكات الشهرية من الأعضاء بالحسم المباشر من حساباتهم المصرفية،
وحسب التفويض الخاص بذلك. وتودع هذه الحصيلة، وأية موارد أخرى، في حسابات الصندوق،
بعد تحصيلها مباشرة.
مـادة (45)
تخصص موارد الصندوق للصرف منها على أغراضه. ويجوز للصندوق استغلال فائض
إيراداته في مشروعات تتفق مع طبيعة أهدافه، بقرار تتخذه الجمعية العمومية.
مـادة (46)
يكون للصندوق ميزانية سنوية وحساب ختامي، يصادق عليهما مراقب حسابات المحاسبين
المعتمدين.
مـادة (47)
لمراقب الحسابات مراجعة حسابات الصندوق أولاً بأول، وله في ذلك الحق في الإطلاع على
جميع دفاتر الصندوق وسجلاته ومستنداته المحاسبية.
مـادة (48)
أموال الصندوق- بما فيها الاشتراكات، والممتلكات الثابتة والمنقولة، والتبرعات والإعانات-
تعتبر ملكاً للصندوق وليس العضو المنسحب أو المفصول حق فيها.
الباب السادس - التعويضات- شروط منحها- فئاتها
مـادة (49)
لا يستحق العضو أي تعويض من الصندوق إلا بانتهاء خدمته بالوزارة.
مع مراعاة المـادة (5) من هذا النظام، وتطبيقاً لأهداف الصندوق المنصوص عليها، تمنح
التعويضات للحالات التالية:
الحالة الأولى: الوفاة.
الحالة الثانية: لأحد الأسباب التالية:
الاستقالة\ انتهاء مدة العقد أو الإعارة\ إنهاء الخدمة\ الانتقال النهائي للعمل خارج الوزارة\ الإحالة
للتقاعد.
مـادة (50)
شروط منح التعويض
مع مراعاة حكم المـادة (49) يشترط لمنح التعويضات الآتية:
أولاً: حالات الوفاة:
1- شهادة من الجهة المسؤولة في دولة قطر، إذا حدثت الوفاة على أراضيها.
2- شهادة من الجهة الرسمية بالدولة التي حدثت فيها واقعة الوفاة- في حالة حدوث الوفاة
خارج دولة قطر- وتكون هذه الشهادة معتمدة وموثقة من سفارة دولة قطر في البلد
المعني، أو من إحدى الجهات التي تعتمدها دولة قطر، وذلك في الدول التي لا توجد بها
بعثات دبلوماسية قطرية.
3- مع مراعاة أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية، يأخذ الفقدان القاطع بحكم الوفاة شريطة
أن يخطر الصندوق بالفقد وظروفه حال حدوثه، ولا تصرف مستحقات ورثة المفقود إلا
بعد صدور حكم نهائي من جهة القضاء المختصة؛ يقضي باعتبار المفقود ميتاً، وإذا صدر
هذا الحكم من غير القضاء القطري، يجب أن يصدق عليه من سفارة دولة قطر في البلد
المعني، أو من إحدى الجهات التي تعتمدها دولة قطر، وذلك في الدول التي لا توجد بها
بعثات دبلوماسية قطرية.
4- يشترط لاستحقاق التعويض في هذه الحالة ما يلي:
(أ)
أن تكون الوفاة قد حدثت خلال مدة الخدمة، وحتى تاريخ التوقف الفعلي عن العمل
بالوزارة.
(ب)
ألا يكون للورثة الشرعيين، أو لأحدهم، دور جنائي في وفاة المورث\ المورثة. وفي
هذه الحالة؛ يحرم المتسبب في الوفاة من التعويض. ويؤول نصيبه من الميراث إلى
الصندوق.
وتكتسب حالة الوفاة التعويض حسب ما هو منصوص عليه في المـادة (51) من هذا النظام.
ثانياً:
حالات الاستقالة\ انتهاء مدة العقد أو الإعارة\ إنهاء الخدمة\ الانتقال للعمل خارج الوزارة\
الإحالة للتقاعد.
ووفقاً لنص المـادة (5) من هذا النظام، تكتسب هذه الحالات التعويض حسب ما هو
منصوص عليه في المـادة (51) منه.
مـادة (51)
فئات التعويض
يكون التعويض من أموال الصندوق للفئات سالفة الذكر في المادتين (49) و(50) من هذا
النظام على النحو التالي:
أولاً:
الوفاة:
يدفع الصندوق عنها 100.000 ريال (مائة ألف ريال قطري) إضافة إلى ما يستحقه العضو
نظير مشاركته بواقع راتب نصف شهر من الراتب الأساسي الأخير للعضو، عن كل سنة من
سنوات اشتراكه في عضوية الصندوق.
ثانياً:
الاستقالة:
* انتهاء مدة العقد أو الإعارة.
* إنهاء الخدمة.
* الانتقال للعمل خارج الوزارة.
* الإحالة للتقاعد.
في هذه الحالات؛ يدفع الصندوق ما يعادل راتب نصف شهر من الراتب الأساسي الأخير؛ عن
كل سنة من سنوات اشتراكه في عضوية الصندوق، وحتى تاريخ التوقف الفعلي عن العمل
بالوزارة.
مـادة (52)
جميع التعويضات والاستحقاقات المالية تدفع للأعضاء المستفيدين بشيكات مسحوبة على
الصندوق.
مـادة (53)
جميع تعويضات الوفاة أو الفقد تدفع للورثة الشرعيين عن طريق المحاكم الشرعية بالدولة.
الباب السابع - أحكام عامة
مـادة (54)
مع مراعاة نص المادتين (64) و (65) من هذا النظام، للصندوق كيان مستقل في حدود
أهدافه، ويخضع كذلك لإشراف ومراقبة وزارة التربية والتعليم.
مـادة (55)
للجمعية العمومية الحق في اتخاذ أي إجراءات تحقق للأعضاء مزيداً من المزايا والفوائد، التي
تعود عليهم من الصندوق.
مـادة (56)
يجوز للجمعية العمومية- في حالة تكوين حصيلة كافية في الصندوق، ترى فيها أنها تحقق
الأهداف التي أنشئ من أجلها- أن تخفض الاشتراكات الشهرية.
مـادة (57)
أية لوائح يصدرها المجلس، بشأن تنظيم العمل بالصندوق، أو توضيح أحكام هذا النظام،
تعتبر مكملة لهذا النظام، وتعامل معاملته، بما لا يخالف أحكام القانون رقم (2) لسنة 1974
بإنشاء الجمعيات وتعديلاته.
مـادة (58)
الأعضاء الذين كانوا مشتركين في الصندوق المصفى، واستمرت عضويتهم في الصندوق
الحالي، تعتبر لهم مدة اشتراك من تاريخ 5\4\1988 «تاريخ بداية الصندوق» أو من تاريخ
التعيين لمن عين في تاريخ لاحق، وحتى 31\8\1993. وذلك مقابل مساهمتهم بحصتهم من قسمة
الغرماء لتأسيس الصندوق، ويتم تعويضهم عن هذه المدة عند انتهاء عضويتهم حسب النظام،
وتدفع التعويضات المستحقة للأعضاء وفقاً للأولويات وحسب الإمكانات المالية للصندوق.
مـادة (59)
للمجلس أن يعين عدداً من الموظفين بأجر مناسب؛ لأعمال السكرتارية والمحاسبة، وبما
يتناسب مع حجم ونشاط الصندوق.
مـادة (60)
تصرف جميع التعويضات الواردة بهذا النظام طبقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.
وتختص محاكمها بالنظر في المنازعات التي تنشأ حول تطبيق أحكامه.
مـادة (61)
لا يستحق العضو المنسحب، أو الذي أسقطت عضويته، أي تعويض.
مـادة (62)
في حالة حل الصندوق وتصفيته، تؤول أمواله إلى الأعضاء المشاركين حسب نسبة مساهمة
كل منهم فيه. ولا يجوز التصرف في أمواله ومستنداته إلا بقرار من وزير المالية والاقتصاد
والتجارة؛ الذي يبين طريقة التصفية، وكيفية التصرف في هذه الأموال والمستندات.
مـادة (63)
لا يجوز تعديل نظام الصندوق إلا بقرار تصدره الجمعية العمومية بموافقة أغلبية الحاضرين؛
وفي حالة تعديل نظام الصندوق، فإنه يجب تسجيله وشهره وفقاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة
1974 بإنشاء الجمعيات وتعديلاته.
مـادة (64)
يخضع الصندوق لرقابة وزارة المالية والاقتصاد والتجارة؛ من ناحية مراقبة أعماله، ومدى
مطابقتها للقانون وللنظام الأساسي.
مـادة (65)
على مجلس الإدارة أن يقدم لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة صورة من الحساب الختامي،
ولوزارة المالية والاقتصاد والتجارة إجراء المراجعة المستندية، وإيفاد من يمثلها في اجتماع
الجمعية العمومية.
مـادة (66)
مع مراعاة أحكام المـادة (60) من هذا النظام، تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الصندوق،
أو بتفسير هذا النظام، إلى وزير المالية والاقتصاد والتجارة لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها.
مـادة (67)
تسري أحكام هذا النظام من تاريخ إقراره من الجمعية العمومية.
والله الموفق،،،