مرسوم رقم (77) لسنة 1995

بتأسيس المستشفى الأهلي التخصصي - شركة مساهمة قطرية



نحن حمد بن خليفة آل ثاني      أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982 بشأن تنظيم المؤسسات العلاجية.
وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 1994 بتأسيس المستشفى الأهلي التخصصي (شركة مساهمة قطرية)،
وعلى عقد تأسيس المستشفى الأهلي التخصصي (شركة مساهمة قطرية)، ونظامها الأساسي المصدق عليهما بمحضري التوثيق رقمي (2180)، (2157) بتاريخ 11\10\1995،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


مـادة (1)
   يرخص للسادة:
1- الشيخ عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني.
2- عبد الرحمن المناعي.
3- أحمد محمد السيد.
4- محمد بن حمد المانع.
5- محمد جابر حسين.
6- الشيخ سعود بن فهد آل ثاني.
7- فهد بن عبد الله غراب.
8- غانم بن سلطان الهديفي.
9- عبد الله عبد اللطيف السادة.
10- هاشم عبد اللطيف السادة.
11- عبد الله أبو صلعة.
12- ورثة مهدي بن عجيان.
13- خليفة محمد السادة وإخوانه.
14- الشيخ عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني.
15- عبد الجليل عبد الغني ناصر.
16- ورثة عبد الغني عبد الغني ناصر.
17- عبد الله عبد الغني ناصر.
18- محمد يوسف المانع.
19- عبد الرحمن جابر مفتاح.
20- أحمد عبدالله الخال.
21- علي محمد الخاطر.
22- عيسى بن ربيعة الكواري.
23- الشيخ حمد عبدالله عبد العزيز عبد الرحمن آل ثاني.
24- الشيخ جاسم محمد عبد الرحمن آل ثاني.
25- الشيخ أحمد جاسم فهد آل ثاني.
26- محمد سعيد زايد الخيارين.
27- عبدالله حسين مفتاح.
28- الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
29- طالب محمد الخوري.
30- الشيخ أحمد بن خالد بن حمد آل ثاني.
31- يوسف بن أحمد البنعلي.
32- طامي حجر أحمد البنعلي.
33- الشيخ عبد الرحمن بن خالد بن حمد آل ثاني.
34- الشيخ جاسم بن خالد بن حمد آل ثاني.
35- الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني.
36- عبد الرحمن مفتاح.
37- عبد الرحمن حسن راشد الذوادي.
38- جابر أحمد السليطي.
39- محمد عبد الغني المنصوري.
40- يوسف خليفة السيد.
41- محمد سالم جابر الحسن.
42- جاسم محمد الجفيري.
43- الشيخ حسن بن عبد الله محمد آل ثاني.
44- سعيد عبد العزيز النصر.
45- ناصر عبد العزيز النصر.
46- محمد بن عجاج الكبيسي.
47- سالم راشد ثاني المهندي.
48- خالد محمد حمد المانع.
49- حمد محمد حمد المانع.
50- عبد العزيز محمد حمد المانع.
51- يعقوب يوسف الجيدة.
52- محمد نور عبد الله العبيدلي.
53- الدكتور محمد علي الحرمي.
54- خليفة أحمد وعبدالله عبيدان.
55- الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل ثاني.
56- أحمد محمد البادي.
57- بنك قطر الوطني.
58- الشيخ حمد بن عبدالله بن محمد بن جاسم آل ثاني.
59- ناصر راشد سريع الكعبي.
60- شركة سمسمة للتجارة والمقاولات (راشد ناصر سريع الكعبي وإخوانه).
61- شركة السريع للتجارة والمقاولات.
62- الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني.
63- أحمد بن علي بن محمد السادة.
64- شركة العطية للسيارات والتجارة ذ.م.م.
65- جاسم محفوظ يوسف المحفوظ.
66- الشيخ حمد بن أحمد بن علي بن قاسم آل ثاني.
67- الدكتور محمد غانم ناصر العلي.
68- محمد علي برغش النعيمي.
69- عبد الرحمن بن حمد العطية.
70- شركة التوفيق للتجارة والمقاولات.
71- بنك الدوحة.
72- الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني.
73- عادل علي بن علي.
74- السيدة منيرة راشد أبو نيان.
75- الشيخ محمد بن سعود ثاني آل ثاني.
76- مؤسسة ناصر راشد الكعبي للتجارة والمقاولات.
77- محمد راشد حسن الأرضي المري.
78- عبدالله بن صالح بن مبارك الخليفي.
79- جمال ناصر مبارك العوامي الهاجري.
80- شركة ألبان الخليج الدانماركية (وليامس).
81- مجموعة الجبر القابضة ذ.م.م.
82- شركة مطاحن الدقيق القطرية ش.م.ق.
83- الدكتور خالد بن جبر بن محمد آل ثاني.
84- إبراهيم نوح المطوع.
85- شركة الخليج لتأمين "قطر" ش.م.ق.
86- علي بن خليفة الهتمي وشركاه.
87- السيد أحمد عيسى الجتال المعاضيد.
88- الشيخ مبارك بن سيف بن أحمد آل ثاني.
89- الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني.
90- فهد عبدالله المانع.
91- شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ش.م.ق.
92- بنك قطر الدولي الإسلامي ش.م.ق.
93- الشيخ ثاني بن عبدالله ثاني آل ثاني.
94- خالد بن عبدالله بن ناصر السويدي.
95- علي بن يوسف العالي.
96- السيد غانم ناصر العلي.
97- السيد ناصر غانم ناصر العلي.
98- حسين علي كمال.
99- فهد سلطان محمد الكواري.
100- د. ناصر عبدالله تركي السبيعي.
   في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "المستشفى الأهلي التخصصي" برأسمال قدره 100.000.000 ريال قطري (مائة مليون ريال).


مـادة (2)
   على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، المرفق صورة كل منهما بهذا المرسوم. وعليهم الالتزام بأحكام القانون (11) لسنة 1981 المشار إليه، والقوانين الأخرى المعمول بها.


مـادة (3)
   يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم، كما يلغى المرسوم رقم (23) لسنة 1994 المشار إليه.


مـادة (4)
   على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                حمد بن خليفة آل ثاني
                                                                   أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري       بتاريخ  : 9\7\1416هـ
                                الموافق : 2\2\1995م


عقد تأسيس شركة مساهمة



إنه في يوم 16\5\1416هـ، الموافق 11\10\1995 حرر هذا العقد بين كل من المؤسسين الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة.
وتم الاتفاق على ما يلي:


مـادة (1)
   اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981 والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.


مـادة (2)
   اسم الشركة هو: المستشفى الأهلي التخصصي "شركة مساهمة قطرية".


مـادة (3)
   غرض الشركة هو إقامة مستشفى تخصصي، وعيادات خارجية، وجميع الخدمات الطبية من معدات وأدوية، ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها، أو يتصل به، أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج. كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من الوجوه في الهيئات المذكورة، أو تندمج فيها، أو تشتريها، أو تلحقها بها.
   ولا يجوز للشركة أن تزاول أية أعمال أو نشاطات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.


مـادة (4)
   المركز الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر.
   ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في خارجها.


مـادة (5)
   المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.


مـادة (6)
   حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100.000.000 ريال قطري (مائة مليون ريال قطري) موزع على 1.000.000 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 ريال.



مـادة (7)
   اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 200.000 سهم قيمتها 20.000.000 ريال قطري.
   وقد دفع المؤسسون الواردة أسماؤهم بالكشوف المرفقة، نسبة مئوية قدرها 75% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب بها، تمثل مبلغ 15.000.000 ريال قطري، وقد أودع المبلغ في مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي، وهما من البنوك الوطنية المعتمدة بقرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
   ويطرح باقي الأسهم وعددها 800.000 سهم قيمتها 80.000.000 ريال قطري للاكتتاب في أحد البنوك المعتمدة بسعر اسمي قدره 100 ريال قطري للسهم الواحد، ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الإدارة الأول.


مـادة (8)
   يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، ولهذا الغرض وكلوا عنهم السيدين\ عبد الرحمن بن عيسى المناعي وعبدالله عبد اللطيف السادة، في اتخاذ الإجراءات القانونية، واستيفاء المستندات اللازمة، وإدخال التعديلات التي ترى وزارة المالية والاقتصاد والتجارة إدخالها على هذا العقد، أو على النظام الأساسي للشركة المرافق له، تمهيداً لتوثيقها بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمها لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس، والسير في عملية الاكتتاب العام في الأسهم.


مـادة (9)
   يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزءً لا يتجزأ منه.


مـادة (10)
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها، بيانها التقريبي كالآتي:
1- دراسة الجدوى الاقتصادية                          17.500 ر.ل.
2- مصاريف التأسيس والمخططات الهندسية
    والاستشارات لمواصفات المعدات الطبية            888.806 ر.ل.
3- مصاريف الاكتتاب                                 80.000 ر.ل.
   وتخصم من حساب المصروفات العامة.


مـادة (11)
   حرر هذا العقد من 102 نسخة، لكل من الموقعين نسخة، وتقدم نسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إدارة الشؤون التجارية بوزارة المالية والاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.
التوقيعات حسب الكشوف المرفقة
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة الدقيقة
بتاريخ \ \ 14هـ الموافق \ \ 19م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
   إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الالتزامات الناشئة عنه.
شاهد                   شاهد                   الموثق                  رئيس قسم التوثيق
الاسم:                                  الاسم:
الجنسية:                                الجنسية:
جواز السفر:                            جواز السفر:
التوقيع:                                التوقيع:
                                                        مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق
   نحن الموقعين أدناه نوافق على عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين للمستشفى الأهلي التخصصي "شركة مساهمة قطرية تحت التأسيس".

الاسم                                                                   التوقيع
1- الشيخ عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني.
2- عبد الرحمن المناعي.
3- أحمد محمد السيد.
4- محمد بن حمد المانع.
5- محمد جابر حسين.
6- الشيخ سعود بن فهد آل ثاني.
7- فهد بن عبد الله غراب.
8- غانم بن سلطان الهديفي.
9- عبد الله عبد اللطيف السادة.
10- هاشم عبد اللطيف السادة.
11- عبد الله أبو صلعة.
12- ورثة مهدي بن عجيان.
13- خليفة محمد السادة وإخوانه.
14- الشيخ عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني.
15- عبد الجليل عبد الغني ناصر.
16- ورثة عبد الغني عبد الغني ناصر.
17- عبد الله عبد الغني ناصر.
18- محمد يوسف المانع.
19- عبد الرحمن جابر مفتاح.
20- أحمد عبدالله الخال.
21- علي محمد الخاطر.
22- عيسى بن ربيعة الكواري.
23- الشيخ حمد عبدالله عبد العزيز عبد الرحمن آل ثاني.
24- الشيخ جاسم محمد عبد الرحمن آل ثاني.
25- الشيخ أحمد جاسم فهد آل ثاني.
26- محمد سعيد زايد الخيارين.
27- عبدالله حسين مفتاح.
28- الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
29- طالب محمد الخوري.
30- الشيخ أحمد بن خالد بن حمد آل ثاني.
31- يوسف بن أحمد البنعلي.
32- طامي حجر أحمد البنعلي.
33- الشيخ عبد الرحمن بن خالد بن حمد آل ثاني.
34- الشيخ جاسم بن خالد بن حمد آل ثاني.
35- الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني.
36- عبد الرحمن مفتاح.
37- عبد الرحمن حسن راشد الذوادي.
38- جابر أحمد السليطي.
39- محمد عبد الغني المنصوري.
40- يوسف خليفة السيد.
41- محمد سالم جابر الحسن.
42- جاسم محمد الجفيري.
43- الشيخ حسن بن عبد الله محمد آل ثاني.
44- سعيد عبد العزيز النصر.
45- ناصر عبد العزيز النصر.
46- محمد بن عجاج الكبيسي.
47- سالم راشد ثاني المهندي.
48- خالد محمد حمد المانع.
49- حمد محمد حمد المانع.
50- عبد العزيز محمد حمد المانع.
51- يعقوب يوسف الجيدة.
52- محمد نور عبد الله العبيدلي.
53- الدكتور محمد علي الحرمي.
54- خليفة أحمد وعبدالله عبيدان.
55- الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل ثاني.
56- أحمد محمد البادي.
57- بنك قطر الوطني.
58- الشيخ حمد بن عبدالله بن محمد بن جاسم آل ثاني.
59- ناصر راشد سريع الكعبي.
60- شركة سمسمة للتجارة والمقاولات (راشد ناصر سريع الكعبي وإخوانه).
61- شركة السريع للتجارة والمقاولات.
62- الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني.
63- أحمد بن علي بن محمد السادة.
64- شركة العطية للسيارات والتجارة ذ.م.م.
65- جاسم محفوظ يوسف المحفوظ.
66- الشيخ حمد بن أحمد بن علي بن قاسم آل ثاني.
67- الدكتور محمد غانم ناصر العلي.
68- محمد علي برغش النعيمي.
69- عبد الرحمن بن حمد العطية.
70- شركة التوفيق للتجارة والمقاولات.
71- بنك الدوحة.
72- الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني.
73- عادل علي بن علي.
74- السيدة منيرة راشد أبو نيان.
75- الشيخ محمد بن سعود ثاني آل ثاني.
76- مؤسسة ناصر راشد الكعبي للتجارة والمقاولات.
77- محمد راشد حسن الأرضي المري.
78- عبدالله بن صالح بن مبارك الخليفي.
79- جمال ناصر مبارك العوامي الهاجري.
80- شركة ألبان الخليج الدانماركية (وليامس).
81- مجموعة الجبر القابضة ذ.م.م.
82- شركة مطاحن الدقيق القطرية ش.م.ق.
83- الدكتور خالد بن جبر بن محمد آل ثاني.
84- إبراهيم نوح المطوع.
85- شركة الخليج لتأمين "قطر" ش.م.ق.
86- علي بن خليفة الهتمي وشركاه.
87- السيد أحمد عيسى الجتال المعاضيد.
88- الشيخ مبارك بن سيف بن أحمد آل ثاني.
89- الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني.
90- فهد عبدالله المانع.
91- شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ش.م.ق.
92- بنك قطر الدولي الإسلامي ش.م.ق.
93- الشيخ ثاني بن عبدالله ثاني آل ثاني.
94- خالد بن عبدالله بن ناصر السويدي.
95- علي بن يوسف العالي.
96- السيد غانم ناصر العلي.
97- السيد ناصر غانم ناصر العلي.
98- حسين علي كمال.
99- فهد سلطان محمد الكواري.
100- د. ناصر عبدالله تركي السبيعي.


المستشفى الأهلي التخصصي - شركة مساهمة قطرية - النظام الأساسي



الباب الأول - تأسيس الشركة



مـادة (1)
   تأسست، طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية، وهذا النظام الأساسي للمستشفى الأهلي التخصصي، شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد:


مـادة (2)
   اسم الشركة: هو المستشفى الأهلي التخصصي "شركة مساهمة قطرية".


مـادة (3)
   غرض الشركة هو إقامة مستشفى تخصصي وعيادات خارجية، ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل به، أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك، بأي وجه من الوجوه، في الهيئات المذكورة، أو تندمج فيها، أو تشتريها، أو تلحقها بها. ولا يجوز للشركة أن تزاول أية أعمال أو نشاطات تخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.


مـادة (4)
   المدة المحددة للشركة هي 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.


مـادة (5)
   المركز الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر.
   ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.


الباب الثاني - رأس مال الشركة



مـادة (6)
   حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100.000.000 ريال قطري موزع على 1.000.000 سهم عادي، القيمة الإسمية للسهم الواحد 100 ريال قطري، اكتتب المؤسسون في 200.000 (مائتي ألف سهم) ويطرح الباقي للاكتتاب العام. وإذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه جاوز عدد الأسهم المطروحة، تم تخصيص الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم العشرة، إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.


مـادة (7)
   اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس مال الشركة بأسهم عددها 200.000 سهم قيمتها الإسمية 20.000.000 ريال قطري. وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 75% من قيمة كل سهم عند الاكتتاب، في مصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الدولي الإسلامي، وهما من البنوك المعتمدة بقرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة.


مـادة (8)
   تكون الأسهم اسمية. وتدفع من قيمتها الاسمية 75% بالمئة عند الاكتتاب 25.0 بالمئة يتم الوفاء بها بالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة حسب المـادة رقم (9).


مـادة (9)
   يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الاسمية لكل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخص بتأسيس الشركة، وذلك في المواعيد، وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل. وتقيد المبالغ المدفوعة على شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمـادة (123) من قانون الشركات التجارية، وكل شهادة لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداولها.
   ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقوم بعرض هذه الأسهم للبيع بالمزاد العلني لحساب المساهم المتأخر عن السداد بعد إنذاره، وعلى ذمته وتحت مسؤوليته. وتلغى حتماً مستندات الأسهم التي تباع بهذه الكيفية على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.
   ويستوفي مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أصل وفوائد ومصاريف، ويرد للمساهم الذي بيعت أسهمه أي زيادة تحققت كما يطالبه بالفرق عند حصول أي عجز.


مـادة (10)
   تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، تقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم أخرى حين سداد جميع الأقساط.
   وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو الوفاء بقيمتها كاملة. وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
   ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال، وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
   ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.


مـادة (11)
   يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين، تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامها والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو في السجل وتاريخ إنفصاله عن الشركة وكيفية الإنفصال.
   كما تقيد فيه التصرفات التي تجري على الأسهم أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها، وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في السجل المشار إليه وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل إليه- وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتها بالطرق القانونية- وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط الإلتزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله.
   ويوقع إثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.


مـادة (12)
   لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة إلتزاماتهم.


مـادة (13)
   يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العمومية.


مـادة (14)
   السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
   ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الإلتزامات المترتبة على هذه الملكية.


مـادة (15)
   مع مراعاة أحكام المـادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المـادة (11) منه.
   ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
   ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية، إذا كانت الأسهم أو شهاداتها المؤقتة مملوكة لقطري.
   كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر. وتسري على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
   وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
   ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد الرهن على خلاف ذلك.


مـادة (16)
   لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت - أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها. ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن يدخلوا- بأية طريقة كانت- في إدارة الشركة. ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم جرد الشركة، وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
   ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين.


مـادة (17)
   كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.


مـادة (18)
   يكون لآخر مالك للسهم - يقيد اسمه في سجل الشركة - الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.


مـادة (19)
   مع مراعاة حكم المـادة (130) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
   ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب فيها.
   ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، وإذا صدرت بأكثر من ذلك أضيف الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني.


مـادة (20)
   يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً.
   ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
أ- تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
ب- تنزيل القيمة الاسمية بالغاء جزء من هذه القيمة يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة، أو بإعادة جزء منها فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد عن حاجتها.


الباب الثالث - إدارة الشركة



مـادة (21)
   يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريق الاقتراع السري. على أن يكون نصف أعضائه المنتخبين من مؤسسي الشركة.
   إلى أنه فيما يتعلق بمجلس الإدارة الأول، فيتم انتخابه بواسطة الجمعية العامة التأسيسية.


مـادة (22)
   ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، غير أن مجلس الإدارة الأول يبقى قائماً بعمله لمدة خمس سنوات.


مـادة (23)
   ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، ويجوز للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر.
   رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته. ويحل محله عند غياب نائب الرئيس.


مـادة (24)
   إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.
   أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.
   ويوزع المجلس العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة، وله أن ينيب أحد أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة.


مـادة (25)
   لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة.
   ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض، إلا بإذن من الجمعية العامة. وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.


مـادة (26)
   يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين- مجتمعين أو منفردين- كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس الإدارة في هذا الشأن.
   ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة أو أكثر، وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.


مـادة (27)
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألاّ تقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة.
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على ألاّ يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة.
ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يعقد خارج مركزها، بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه- عند الضرورة- أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوتان.
ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس أو من يقوم مقامه.
   وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.


مـادة (28)
   تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في مجلس الادارة في سجل خاص، يوقع عليها رئيس المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.


مـادة (29)
   تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.


الباب الرابع - الجمعية العامة



مـادة (30)
   الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً، تمثل جميع المساهمين. ولا يجوز انعقادها إلا في الدوحة.


مـادة (31)
   يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية.
   وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد المساهمين أو مراقب الحسابات أو مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال ممن طلب منهم انعقاد الجمعية العامة.
   ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.


مـادة (32)
   لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً، ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون الوكيل مساهماً. لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة.
   ويمثل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
   ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ومع ذلك فإنه- فيما عدا الأشخاص المعنوية- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين- سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره- عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
   ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لا يقل عن العدد الواجب توافره لصحة انعقاد جلساته.
   وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة.
   ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسؤولية.


مـادة (33)
   يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.  ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري، إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلهم، أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم، أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.


مـادة (34)
   يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات على أن تقرر الجمعية العامة تعيينهم.


مـادة (35)
   القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين، سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.


مـادة (36)
   على المؤسسين - خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب - أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية. وترسل صورة من الدعوة إلى إدارة الشؤون التجارية. وإذا انقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة، قامت بها إدارة الشؤون التجارية، وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل- ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين. وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس، وتقييم الأسهم العينية، وانتخاب مجلس الإدارة الأول، ومراقبي الحسابات، والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.


مـادة (37)
   تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة، وذلك خلال الشهور الستة التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الإدارة، دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس المال. ولإدارة الشؤون التجارية- بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة- دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا انقضى شهر على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى إنعقادها أو إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عُشر رأس المال على الأقل، بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.


مـادة (38)
   لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان خلال ستين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.


مـادة (39)
   تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لايقل عن ربع الأسهم. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.
   ولإدارة الشؤون التجارية- بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة- دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المـادة (162) من قانون الشركات التجارية.


مـادة (40)
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول. ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال. وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- وإذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد انقضاء شهرين على الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتصدر القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد والتجارة.


مـادة (41)
   لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة، منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
4- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
ويؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أية مسألة من هذه المسائل.


الباب الخامس - مراقبة الحسابات



مـادة (42)
   يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على الأقل.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
   ويكون المراقب في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
   ويحق للمراقب في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.
   وعليه في حالة عدم تمكنه من استعمال هذه الحقوق، إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.
   وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المـادة (174) من قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.


الباب السادس - مالية الشركة



مـادة (43)
   تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تشمل السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً حتى 31 ديسمبر من السنة التالية.


مـادة (44)
   يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها.
   وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.


مـادة (45)
   توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري. ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال الاسمي، وإذا قل الاحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة، ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة- بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع من قيمة الأسهم.
5- يخصص مالا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطيات والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح، أو يُرحل- بناءً على اقتراح مجلس الإدارة- إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين.


مـادة (46)
   تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة.


الباب السابع - انقضاء الشركة وتصفيتها



مـادة (47)
   تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها.
2- انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
3- صدور حكم قضائي بحلها.
4- شهر إفلاس الشركة.
5- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
6- إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الجمعية حل الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.


مـادة (48)
   تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 182، 183، 184، 185، 186 من قانون الشركات التجارية.
التوقيعات
حسب الكشوف المرفقة
أنا الموقع رئيس قسم التوثيق أقر أنه في الساعة         الدقيقة
بتاريخ \     \   14هـ الموافق \    \    19م قد حضر أمامي الأشخاص الموقعون أعلاه وأبرزوا هذا المحرر طالبين توثيقه، فدققت فيه وفي أهليتهم وهويتهم فلم أجد مانعاً شرعياً أو قانونياً من توثيقه فتلوته عليهم وأفهمتهم مضمونه فأقروه ووقعوه أمامي بحضور الشاهدين الموقعين.
إن إدارة التسجيل العقاري والتوثيق غير مسؤولة عن محتويات هذا المحرر وعن الإلتزامات الناشئة عنه.
شاهد                   شاهد                   التوثيق                 رئيس قسم التوثيق
الاسم:                                  الاسم:
الجنسية:                                الجنسية:
جواز السفر:                            جواز السفر:
التوقيع:                                التوقيع:
                                                        مدير إدارة التسجيل العقاري والتوثيق
   نحن الموقعين أدناه نوافق على عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفقين للمستشفى الأهلي التخصصي "شركة مساهمة قطرية تحت التأسيس".

الاسم                                                                   التوقيع
1- الشيخ عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني.
2- عبد الرحمن المناعي.
3- أحمد محمد السيد.
4- محمد بن حمد المانع.
5- محمد جابر حسين.
6- الشيخ سعود بن فهد آل ثاني.
7- فهد بن عبد الله غراب.
8- غانم بن سلطان الهديفي.
9- عبد الله عبد اللطيف السادة.
10- هاشم عبد اللطيف السادة.
11- عبد الله أبو صلعة.
12- ورثة مهدي بن عجيان.
13- خليفة محمد السادة وإخوانه.
14- الشيخ عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني.
15- عبد الجليل عبد الغني ناصر.
16- ورثة عبد الغني عبد الغني ناصر.
17- عبد الله عبد الغني ناصر.
18- محمد يوسف المانع.
19- عبد الرحمن جابر مفتاح.
20- أحمد عبدالله الخال.
21- علي محمد الخاطر.
22- عيسى بن ربيعة الكواري.
23- الشيخ حمد عبدالله عبد العزيز عبد الرحمن آل ثاني.
24- الشيخ جاسم محمد عبد الرحمن آل ثاني.
25- الشيخ أحمد جاسم فهد آل ثاني.
26- محمد سعيد زايد الخيارين.
27- عبدالله حسين مفتاح.
28- الشيخ فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
29- طالب محمد الخوري.
30- الشيخ أحمد بن خالد بن حمد آل ثاني.
31- يوسف بن أحمد البنعلي.
32- طامي حجر أحمد البنعلي.
33- الشيخ عبد الرحمن بن خالد بن حمد آل ثاني.
34- الشيخ جاسم بن خالد بن حمد آل ثاني.
35- الشيخ سحيم بن خالد بن حمد آل ثاني.
36- عبد الرحمن مفتاح.
37- عبد الرحمن حسن راشد الذوادي.
38- جابر أحمد السليطي.
39- محمد عبد الغني المنصوري.
40- يوسف خليفة السيد.
41- محمد سالم جابر الحسن.
42- جاسم محمد الجفيري.
43- الشيخ حسن بن عبد الله محمد آل ثاني.
44- سعيد عبد العزيز النصر.
45- ناصر عبد العزيز النصر.
46- محمد بن عجاج الكبيسي.
47- سالم راشد ثاني المهندي.
48- خالد محمد حمد المانع.
49- حمد محمد حمد المانع.
50- عبد العزيز محمد حمد المانع.
51- يعقوب يوسف الجيدة.
52- محمد نور عبد الله العبيدلي.
53- الدكتور محمد علي الحرمي.
54- خليفة أحمد وعبدالله عبيدان.
55- الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل ثاني.
56- أحمد محمد البادي.
57- بنك قطر الوطني.
58- الشيخ حمد بن عبدالله بن محمد بن جاسم آل ثاني.
59- ناصر راشد سريع الكعبي.
60- شركة سمسمة للتجارة والمقاولات (راشد ناصر سريع الكعبي وإخوانه).
61- شركة السريع للتجارة والمقاولات.
62- الشيخ فيصل بن فهد بن جاسم آل ثاني.
63- أحمد بن علي بن محمد السادة.
64- شركة العطية للسيارات والتجارة ذ.م.م.
65- جاسم محفوظ يوسف المحفوظ.
66- الشيخ حمد بن أحمد بن علي بن قاسم آل ثاني.
67- الدكتور محمد غانم ناصر العلي.
68- محمد علي برغش النعيمي.
69- عبد الرحمن بن حمد العطية.
70- شركة التوفيق للتجارة والمقاولات.
71- بنك الدوحة.
72- الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني.
73- عادل علي بن علي.
74- السيدة منيرة راشد أبو نيان.
75- الشيخ محمد بن سعود ثاني آل ثاني.
76- مؤسسة ناصر راشد الكعبي للتجارة والمقاولات.
77- محمد راشد حسن الأرضي المري.
78- عبدالله بن صالح بن مبارك الخليفي.
79- جمال ناصر مبارك العوامي الهاجري.
80- شركة ألبان الخليج الدانماركية (وليامس).
81- مجموعة الجبر القابضة ذ.م.م.
82- شركة مطاحن الدقيق القطرية ش.م.ق.
83- الدكتور خالد بن جبر بن محمد آل ثاني.
84- إبراهيم نوح المطوع.
85- شركة الخليج لتأمين "قطر" ش.م.ق.
86- علي بن خليفة الهتمي وشركاه.
87- السيد أحمد عيسى الجتال المعاضيد.
88- الشيخ مبارك بن سيف بن أحمد آل ثاني.
89- الشيخ أحمد بن سيف آل ثاني.
90- فهد عبدالله المانع.
91- شركة قطر الوطنية للملاحة والنقليات المحدودة ش.م.ق.
92- بنك قطر الدولي الإسلامي ش.م.ق.
93- الشيخ ثاني بن عبدالله ثاني آل ثاني.
94- خالد بن عبدالله بن ناصر السويدي.
95- علي بن يوسف العالي.
96- السيد غانم ناصر العلي.
97- السيد ناصر غانم ناصر العلي.
98- حسين علي كمال.
99- فهد سلطان محمد الكواري.
100- د. ناصر عبدالله تركي السبيعي.