شهادة تسجيل لسنة 1991
لجمعية أبو بكر الصديق التعاونية الاستهلاكية - محدودة المسؤولية
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة قطر
أشهد أن جمعية أبو بكر الصديق التعاونية الاستهلاكية - محدودة المسؤولية قد سجلت تحت
رقم 12 بموجب قانون الجمعيات التعاونية رقم (12) لسنة 1973 في اليوم الرابع والعشرين من
جمادى الثانية 1411 هـ الموافق العاشر من يناير لسنة 1991م.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان
عقد تأسيس
نحن الموقعين أدناه قد اتفقنا في هذا اليوم الأحد الموافق 2\12\1990م في الاجتماع المعقود
بمنزل مسفر عبد الهادي سهل المري الكائن في منطقة العزيزية بحضور ممثل وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية السيد \ محمد يوسف السويدي، على تأسيس جمعية تعاونية بمقتضى القانون
رقم 12 لسنة 1973م بشأن إنشاء الجمعيات التعاونية والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وإننا نتعهد
بتحمل المسؤولية الكاملة بالتكافل والتضامن عن أية التزامات تنشأ عند تكوين الجمعية وحتى
تسجيلها وانتخاب مجلس إدارة، وذلك وفق البيانات التالية:
1- اسم الجمعية: «جمعية أبو بكر الصديق التعاونية الاستهلاكية»- محدودة المسؤولية.
2- منطقة عملها: العزيزية، الغانم، المرة، السيلية، المنطقة الصناعية، عين خالد، منطقة
الشرعان والمناصير.
3- نوعها: استهلاكية محدودة المسؤولية.
4- مقدار رأسمالها المدفوع: مائة ألف ريال.
5- غايتها: توفير الخدمات والسلع الاستهلاكية الجيدة بأسعار مناسبة.
6- مقدار رأسمالها المكتتب به: مائة ألف ريال.
7- قيمة السهم الواحد: مائة ريال.
8- قيمة رسم الانتساب: ثلاثون ريال.
9- أسماء المؤسسين:
الرقم الاسم مكان الإقامة المهنة السن التوقيع
1 د. جابر عبد الهادي المري منطقة المرة موظف 38 سنة
2 محمد عبد الهادي المري منطقة المرة موظف 35 سنة
3 علي جابر سعد المري منطقة المرة تاجر 33 سنة
4 علي بن سالم الحنزاب منطقة المرة موظف 33 سنة
5 محسن محمد العماني منطقة المرة تاجر 50 سنة
6 محمد صالح المجيغير منطقة المرة موظف 50 سنة
7 مشعل حمد رويس منطقة المرة موظف 31 سنة
8 عامر سعيد الحبيط منطقة المرة موظف 28 سنة
9 راشد محمد مقبل منطقة المرة موظف 30 سنة
10 سعود سعدون العذبة منطقة المرة موظف 35 سنة
11 سعود جابر حنزاب منطقة المرة موظف 30 سنة
12 جار الله سالم الكاموخة منطقة المرة موظف 31 سنة
13 سليم ناصر سليم منطقة المرة موظف 30 سنة
14 حمد جابر سهل منطقة المرة موظف 33 سنة
15 مسفر محمد سهل منطقة المرة موظف 46 سنة
16 ناصر محمد دريميح منطقة المرة موظف 34 سنة
17 محمد صالح اللهيمس منطقة المرة تاجر 34 سنة
18 علي صالح العضيبة منطقة المرة تاجر 44 سنة
19 علي ناصر خضير منطقة المرة موظف 35 سنة
20 جابر عبد الهادي سهل منطقة المرة تاجر 47 سنة
21 سعد طالب مقبل منطقة المرة تاجر 35 سنة
22 علي سعيد الحول منطقة المرة ضابط 35 سنة
23 عبد الهادي راشد الشافعة المري منطقة المرة ضابط 35 سنة
24 عبد الله حمد دحروج المري منطقة المرة ضابط 33 سنة
25 محمد حمد الرويس منطقة المرة موظف 30 سنة
26 جابر علي العرق منطقة المرة موظف 31 سنة
27 مسفر عبد الهادي سهل العزيزية تاجر 45 سنة
28 محمد حسن السعدي العزيزية موظف 35 سنة
29 محمد علي المطوع الحمادي العزيزية موظف 39 سنة
30 أحمد محمد حسين السيد العزيزية موظف 39 سنة
31 عبد الله حسين السيد العزيزية موظف 42 سنة
32 عبد الرحمن محمد مفتاح العزيزية تاجر
33 سعود حسن السعدي العزيزية موظف
34 علي حمد العرق العزيزية موظف 33 سنة
35 جابر حمد سهل العزيزية موظف 58 سنة
36 علي بن عبد الهادي سهل العزيزية تاجر 46 سنة
37 يوسف عبد الرحمن المظفر العزيزية موظف
38 خالد حمد العرق العزيزية موظف 29 سنة
39 يوسف عيسى النعيمي العزيزية موظف 45 سنة
40 راشد البوعينين العزيزية موظف 32 سنة
41 غانم بن شاهين الغانم منطقة الغانم موظف 30 سنة
42 خالد بن شاهين الغانم منطقة الغانم موظف 27 سنة
43 محمد بن أحمد الغانم منطقة الغانم موظف 36 سنة
44 ثامر بن أحمد الغانم منطقة الغانم موظف 23 سنة
45 صالح بن أحمد الغانم منطقة الغانم موظف 35 سنة
46 عيسى ماجد الغانم منطقة الغانم موظف 34 سنة
47 خالد ماجد الغانم منطقة الغانم موظف 35 سنة
48 حمد عبد الله المري منطقة المعيذر موظف 42 سنة
49 محمد بن تريحيب منطقة المعيذر موظف 45 سنة
50 فهد عبد الله بن غراب منطقة المعيذر تاجر 65 سنة
51 منصور راشد الودعاني منطقة المعيذر موظف 38 سنة
52 ناصر سعيد العيده منطقة المعيذر ضابط 35 سنة
53 راشد علي السويدي منطقة المعيذر تاجر 40 سنة
54 صالح عبد الله نشيرة المري منطقة المعيذر موظف 37 سنة
55 مبارك يعقوب مبارك العلي منطقة المعيذر موظف 38 سنة
56 جابر بن صالح العرق منطقة المعيذر موظف 33 سنة
57 حمد عبد الهادي المري منطقة المعيذر موظف 52 سنة
58 سعود متعب الصعاق منطقة المعيذر موظف 45 سنة
59 راشد خالد القاشوطي منطقة المعيذر موظف 24 سنة
60 سعود محمد حمد العمرة منطقة المعيذر موظف 29 سنة
61 راشد محمد العمرة منطقة المعيذر موظف 34 سنة
62 عبد الهادي محمد العمرة منطقة المعيذر موظف 36 سنة
63 عبد الله العيدة المري منطقة المعيذر موظف 32 سنة
64 د. خالد راشد شرعان الخيارين منطقة الشرعان مهندس 34 سنة
65 محمد عوجان آل شرعان منطقة الشرعان موظف 25 سنة
66 محمد راشد شرعان منطقة الشرعان موظف 38 سنة
67 صالح حمد السهل منطقة المعيذر موظف 45 سنة
68 راشد علي اللواء منطقة المرة تاجر 40 سنة
69 علي محمد الدريميح منطقة المرة موظف 30 سنة
70 صالح بن حسين ناصر السادة
71 ناصر بن صالح حسني السادة
72 ياسر بن صالح حسني السادة
73 خالد بن صالح حسني السادة
74 يوسف أحمد محمد السادة منطقة العزيزية
75 خليفة أحمد محمد السادة منطقة العزيزية
76 يوسف محمد حسين السيد منطقة العزيزية
77 طالب علي حنزاب المري منطقة المعيذر موظف 35 سنة
78 صالح محمد فهد غراب المري منطقة المعيذر موظف 37 سنة
79 غانم عبد الله أحمد محمد خالد الغانم طالب 25 سنة
80 عبد الله أحمد محمد خالد الغانم بدون 50 سنة
81 حمد عبد الله أحمد محمد خالد الغانم طالب 27 سنة
82 علي عبد الله أحمد محمد خالد الغانم موظف 24 سنة
83 خالد عبد الله أحمد محمد خالد الغانم موظف 24 سنة
84 محمد عبد الله أحمد محمد خالد الغانم طالب 20 سنة
85 ناصر عبد الله أحمد محمد خالد الغانم طالب 18 سنة
86 محمد بن عبد الله غانم الغانم موظف 37 سنة
87 غانم بن عبد الله غانم الغانم موظف 34 سنة
88 حسن بن عبد الله غانم الغانم موظف 22 سنة
89 خالد بن عبد الله غانم الغانم موظف 27 سنة
90 علي بن عبد الله غانم الغانم موظف 21 سنة
91 صالح عبد الله غانم الغانم طالب 19 سنة
92 علي محمد دجران طالب 44 سنة
93 محمد مهنا النعيمي موظف 55 سنة
النظام الأساسي لجمعية أبو بكر الصديق التعاونية الاستهلاكية - محدودة المسؤولية
الباب الأول - اسم الجمعية ومقرها ومنطقة عملها وأغراضها
مـادة (1)
1- اســم الجمعيـة : أبو بكر الصديق التعاونية الاستهلاكية.
2- عنـوانـهـــا : الدوحة.
3- منطقـة عملهــا : العزيزية، الغانم، المرة، السيلية، المنطقة الصناعية، عين خالد،
الشرعان والمناصير، ومقرها: المرة.
4- نـوعـهــــا : استهلاكية محدودة المسؤولية.
5- صـفـتـــها : جمعية مؤسسة تعاونية يديرها الأشخاص المنتخبون أو المعينون وفقاً
للمبادئ والتشريعات التعاونية المعمول بها في دولة قطر، ولها الشخصية المعنوية ويحث لها
أن تمتلك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وأن تعقد المقاولات والعقود والاتفاقات اللازمة
لأداء أغراضها، ولها حق التقاضي، ويجوز لها أن تقوم بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق
غاياتها وفقاً لهذا النظام.
مـادة (2)
أغراض الجمعية: هي تنمية روح التعاون بين أعضائها ومن يتعاملون معها من الجمعيات
والأفراد لتحسين أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق تظافر جهود الأعضاء
وتكتيل مواردهم المالية، وتحقيقاً لذلك تقوم الجمعية بكل أو ببعض النشاطات التالية:
(أ)
تزويد الأعضاء بحاجاتهم المنزلية من مواد غذائية ولوازم استهلاكية بأسعار معقولة.
(ب)
تأسيس وإدارة المحلات التجارية والمخازن اللازمة لتنفيذ غايات الجمعية.
(ج)
إنتاج أو تصنيع أو استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، أو شراء احتياجات الجمعية
من الأسواق المحلية والخارجية وعقد الاتفاقيات والدخول في المناقصات والمزادات العلنية.
(د)
إيجاد الأموال اللازمة لتنفيذ غايات الجمعية عن طريق مساهمة الأعضاء ورسوم الانتساب
والاشتراكات الأخرى، وعقد القروض ودفع الفوائد وقبول الهبات والتبرعات والمساعدات.
هـ
تأسيس صندوق للخدمات الاجتماعية والطوارئ لمنفعة الأعضاء.
(و)
نشر الحركة التعاونية في البلاد والتعاون مع الجمعيات التعاونية الأخرى بكافة الوسائل
وفي جميع المستويات، بما في ذلك المساهمة والانتساب للهيئات الأخرى، وذلك بقصد تنشيط
وتقوية الحركة التعاونية في البلاد.
الباب الثاني - العضوية
مـادة (3)
العضوية في الجمعية اختيارية وباب الانضمام لجميع القطريين مفتوح دون تمييز، وفق
الشروط المحددة في هذا النظام، ويتألف الأعضاء من:
(أ)
الأشخاص الذين يوقعون على طلب التأسيس وعقده.
(ب)
الأشخاص الذين يقبلون في الجمعية وفقاً لهذا النظام.
مـادة (4)
الشروط المؤهلة للعضوية:
(أ)
أن يكون طالب الانضمام قطري الجنسية، محمود السيرة، حسن السمعة.
(ب)
أن يكون من المقيمين في منطقة عمل الجمعية، أو تكون له مصالح فيها.
(ج)
ألا يزاول لحسابه أو لحساب غيره أعمالاً من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية أو أعمالاً
تتعارض مع مصالحها.
(د)
أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره، ذكراً أم أنثى، ويستثنى من ذلك الورثة القاصرون
لأحد الأعضاء المتوفين.
هـ
أن يقبل كتابة نظام الجمعية وأن يفي بالتعهدات الخاصة بالاكتتاب في الأسهم ودفع قيمتها
كلها أو بعضها، وذلك وفقاً للتعهد الوارد في المـادة التالية.
مـادة (5)
يجب على طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على طلب التسجيل،
أن يقدموا التعهد التالي:
أنا .........................................................................................
المقيم في .................................... ومهنتي ........................................
أتقدم بطلبي هذا راغباً قبولي عضواً في جمعية .................، وإذا قبلت عضواً فيها
فإنني أتعهد بأن أعمل بمقتضى نظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة،
وبتنفيذ الالتزامات والشروط المبينة في نظام الجمعية الذي اطلعت عليه، وبدفع قيمة الأسهم
المقررة بهذا النظام والتي تقرر الهيئة العمومية الاكتتاب بها من حين لآخر، وأن أكون ملزماً
بجميع القيود المدونة في دفاتر الجمعية مما يتعلق بديونها علي أو بما لي في ذمتها، وباحترام
وتنفيذ الاتفاقات التي أعقدها مع الجمعية أو التي تعقدها الجمعية نيابة عني والالتزام بها.
التاريخ: ...................
شاهد شاهد
توقيع الطالب
مـادة (6)
يتم قبول الأعضاء على النحو التالي:
(أ)
تعرض طلبات الانضمام للجمعية على مجلس الإدارة في إحدى جلساته، ويقرر هذا
المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين قبول الطلب أو رفضه.
(ب)
يجوز للطالب الذي رفض مجلس الإدارة طلبه أن يتظلم من قرار المجلس إلى وزير العمل
والشؤون الاجتماعية والإسكان خلال شهر واحد من تبليغه القرار، وذلك لتحقيق أسباب
الرفض وإعادة النظر فيها. كذلك يجوز للطالب أن يتظلم مباشرة خلال نفس الميعاد إلى
الجمعية العمومية. ويجب أن يدرج التظلم في جدول أعمال أول اجتماع لها ليجري
التصويت عليه بالاقتراع السري. وإذا صوت لصالحه ثلثا الأعضاء الحاضرين على الأقل
يصبح الطالب عضواً في الجمعية.
(ج)
استثناء من أحكام الفقرتين السابقتين، لا تعرض طلبات الأعضاء المؤسسين على مجلس
الإدارة، ويتم قبولهم بمجرد توقيعهم على طلب التأسيس وعقده. وعلى من أصبح عضواً في
الجمعية أن يتقيد بالمسلك النموذجي للعضو التعاوني، وخاصة ما يأتي:
1- أن لا يتغيب عن حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون عذر.
2- أن يحترم رأي الأغلبية وأن يحافظ على سمعة الجمعية.
3- أن يكون مستعداً لخدمة المجموع حسب طاقته.
مـادة (7)
لا يتمتع العضو بحقوق العضوية إذا لم يسدد مستحقات الجمعية كرسم الاشتراك وأقساط
الأسهم في مواعيد استحقاقها وأية التزامات أخرى، أو إذا خالف أحكام هذا النظام. وتشمل حقوق
العضوية حق الانتخاب والترشيح وتمثيل الجمعية في مجلس الإدارة وأي لجنة أو هيئة أخرى.
مـادة (8)
(أ)
تزول العضوية بقرار من مجلس الإدارة وموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
والإسكان في الأحوال التالية:
1- الانسحاب، ويكون بإبلاغ سكرتير الجمعية، وفوات ثلاثة أشهر، ولا يعتبر هذا الانسحاب
نافذاً خلال المدة التي يكون فيها العضو مديناً للجمعية أو كفيلاً لقرض لم يسدد بعد.
2- فقدان العضو شرطاً من شروط العضوية.
3- فصل العضو، ويكون الفصل لأحد الأسباب الآتية:
(أ)
إذا تقاعس عن سداد الاشتراك أو أقساط الأسهم في مواعيد استحقاقها.
(ب)
إذا لم يؤد ما عليه من دين مستحق أو أية التزامات أخرى للجمعية خلال المدة
المعينة.
(ج)
إذا خالف نظام الجمعية أو رفض التقيد أو العمل بقرارات الجمعية العمومية أو
مجلس إدارة الجمعية أو المفوضين المخولين صلاحيات من الجمعية.
(د)
إذا ارتكب عملاً مخلاً بالأمانة أو منافياً لأغراض الجمعية أو المصالح التعاونية.
أو أتى عملاً من طبيعته أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
هـ
إذا أخل بالاتفاقات المعقودة مع الجمعية.
4- إشهار الإفلاس أو إجراء التصفية إذا كان العضو شخصية معنوية.
(ب)
يبلغ العضو قرار مجلس الإدارة بزوال عضويته من الجمعية بكتاب مسجل أو أية وسيلة
قانونية أخرى.
(ج)
يحق للعضو الذي زالت عضويته أن يسترد- بعد انقضاء سنة من تاريخ زوال عضويته-
قيمة أسهمه وما له من مال. وتحسم الجمعية ما عليه من ديون أو التزامات أخرى، وما
يصيبه من صافي خسارتها في نهاية السنة المالية التي زالت عضويته خلالها، ولا يحق له
المطالبة بأية أموال كان قد دفعها كرسم اشتراك أو هبات أو تبرعات، أو المطالبة بأي مبلغ
من الأموال المخصصة للاحتياطي.
مـادة (9)
يجوز للعضو الذي قرر مجلس الإدارة فصله من عضوية الجمعية أن يتظلم من قرار المجلس
إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان خلال شهر واحد من تبليغه القرار، وذلك
لتحقيق أسباب الفصل وإعادة النظر فيها. كذلك يجوز للعضو أن يتظلم مباشرة خلال نفس الميعاد
إلى الجمعية العمومية، ويجب أن يدرج التظلم في جدول أعمال أول اجتماع لها ليجري التصويت
عليه بالاقتراع السري. وإذا قرر ثلثا الأعضاء الحاضرين على الأقل بقاءه عضواً يعتبر قرار
الفصل كأن لم يكن، ويبقى عضواً في الجمعية.
الباب الثالث - الأحكام المالية
مـادة (10)
رأس مال الجمعية غير محدد ويتألف من عدد غير معين من الأسهم قيمة كل سهم منها مئة
ريالاً قطرياً.
مـادة (11)
يحق لكل عضو أن يكتتب في (10%) (عشرة في المائة) من رأس مال الجمعية، على أن لا
يتجاوز قيمة مساهمة العضو 10 (عشرة في المائة) من رأس مال الجمعية، وتدفع قيمة الأسهم
إما دفعة واحدة أو على أقساط تقرر قيمتها الجمعية العمومية في اجتماعها الأول.
مـادة (12)
يجب على كل شخص عند قبوله عضواً في الجمعية أن يدفع رسم اشتراك قدره (30) ريالات
ولا يسترد هذا المبلغ عند زوال العضوية.
مـادة (13)
للجمعية العمومية أن تقرر زيادة اكتتاب الأعضاء في رأس المال بما يتناسب مع ما تقدمه لهم
الجمعية من خدمات ويلتزم الأعضاء بسداد قيمة الأسهم الجديدة المكتتب بها وفقاً للطريقة التي
تحددها الجمعية العمومية.
مـادة (14)
أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية.
مـادة (15)
للجمعية أن تحجز أسهم أي عضو حالي أو سابق وفاءً لديونها، بما في ذلك الفوائد والعوائد
والمكافآت أو أي مبلغ آخر، ولها أن تستوفي الدين الذي لها في ذمة العضو أو في كفالته من أي
مبلغ مستحق له في الجمعية.
مـادة (16)
للجمعية أن تستهلك أسهم أي عضو عند زوال عضويته، وتدفع له قيمة الأسهم وفقاً لهذا
النظام. إلا أنه لا يجوز استهلاك الأسهم أو أي جزء منها أو دفع قيمتها خلال مدة العضوية
وكذلك لا يجوز لها بيعها أو رهنها أو تحويلها لأي شخص.
مـادة (17)
كل عضو في الجمعية مسؤول عن جميع التزامات الجمعية في حدود الأسهم التي اكتتب بها
أو الأسهم التي تقرر الجمعية العمومية الاكتتاب بها بعد انضمامه. ويبقى العضو مسؤولاً عن
الالتزامات الناشئة حتى نهاية السنة المالية التي انتهت عضويته خلالها.
مـادة (18)
مسؤولية الجمعية محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها والتي تقرر جمعيتها العمومية الاكتتاب بها
من حين لآخر، وعند تصفية الجمعية، تعتبر مصاريف التصفية من ضمن التزامات الجمعية.
مـادة (19)
كل عضو ملزم بسداد أي مبلغ يترتب في ذمته للجمعية في موعد استحقاقه، وتحصل الأموال
بالطرق القانونية.
مـادة (20)
(أ)
للجمعية تأسيس صندوق للخدمات الاجتماعية والطوارئ، وترصد له الأموال اللازمة
لتقديم الخدمات الاجتماعية للأعضاء وتقديم المساعدات النقدية والعينية لهم في الحالات
الطارئة.
(ب)
تقرر الجمعية العمومية قيمة الاشتراك الذي يلتزم كل عضو بسداده لهذا الصندوق.
(ج)
يخول مجلس الإدارة صلاحية صرف الأموال الموجودة في الصندوق، بموافقة وزير
العمل والشؤون الاجتماعية، في الأغراض المخصصة لها.
مـادة (21)
للجمعية- تنفيذاً لأغراضها- اقتراض الأموال ودفع الفوائد وتقديم الضمانات على الوجه الذي
يقرره وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مـادة (22)
يجوز للجمعية قبول التبرعات والمساعدات بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
مـادة (23)
على مجلس الإدارة أن يحتفظ بأموال الجمعية في البنك الذي يوافق عليه وزير العمل
والشؤون الاجتماعية. وتكون جميع المبالغ التي تسددها الجمعية بموجب شيكات مسحوبة على
البنك الذي تتعامل معه.
واستثناء من حكم الفقرة (أ) السابقة، يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد مبلغاً تحتفظ به إدارة
الجمعية لمواجهة النفقات النثرية والمشتريات المستعجلة.
مـادة (24)
يوزع صافي الأرباح السنوية، بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف، على الوجه الآتي:
(أ)
25% لتكوين الاحتياطي القانوني، حتى يبلغ هذا الاحتياطي ضعف رأس المال، ويعاد
خصم الاحتياطي كلما نقص عن هذا القدر.
(ب)
20% من باقي الأرباح يصرف كربح بنسبة المساهمة في رأس المال، بواقع 6% من
قيمة الأسهم فإذا لم تكفِ الـ 20% لتوزيع نسبة الـ 6% على الأسهم خفضت هذه النسبة.
(ج)
ما تقرره الجمعية العمومية كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، على ألا يزيد مجموع المكافآت
التي يتقاضاها المجلس عن 10% من قيمة الأرباح.
(د)
يوزع الباقي من الأرباح، بعد خصم الأرباح العائدة إلى الجمعية من غير أعضائها، على
أعضاء الجمعية كعائد بنسبة تعامل كل عضو منهم مع الجمعية.
وإذا لحقت بالجمعية خسائر ترتب عليها عجز في رأس المال، فلا توزع أرباح في السنوات
التالية إلا بعد تغطية العجز.
مـادة (25)
يتكون الاحتياطي من الفائض الصافي الذي يتقرر تخصيصه سنوياً، ويضاف إليه الهبات
والوصايا، والأرباح التي تحققها الجمعية من معاملاتها مع غير أعضائها، وهو غير قابل للتجزئة
وليس لأي عضو الحق في اقتضاء أي حصة فيه.
مـادة (26)
تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر محرم وتنتهي في نهاية شهر ذي الحجة من كل عام،
على أن تشمل السنة الأولى المدة من تاريخ تأسيس الجمعية حتى نهاية ذي الحجة من السنة
التالية.
مـادة (27)
تمسك الجمعية السجلات التي نصت عليها المـادة (13) من قانون الجمعيات التعاونية، كما
تمسك سجلاً تخصصه للأثاث واللوازم.
ويجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان أو لمجلس الإدارة أن يقرر إمساك
سجلات أخرى أو دفاتر تستلزمها طبيعة نشاط الجمعية وأهميتها بما يكفل بيان مركزها المالي
وما لها من حقوق وما عليها من ديون.
مـادة (28)
يكون للجمعية خاتم خاص بها وفق النموذج الذي يقره وزير العمل والشؤون الاجتماعية
والإسكان تختم به جميع وثائق الجمعية ومستنداتها ولا يستعمل إلا من قبل الأشخاص المخولين
بالتوقيع عن الجمعية
مـادة (29)
يضع مجلس الإدارة بعد نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحسابات الجمعية شاملة
الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر.
مـادة (30)
تعرض الميزانية وحساباتها مشفوعة بالمستندات المثبتة لها على مراقب الحسابات لفحصها
وتدقيقها خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتولى مراقب الحسابات تدقيق الدفاتر
والسجلات الحسابية للجمعية مرة على الأقل في كل سنة مالية.
الباب الرابع - الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والأجهزة الأخرى
مـادة (31)
(أ)
تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر
على الأقل.
(ب)
تخول الجمعية العمومية الصلاحية العليا في تقرير شؤون الجمعية، وتتمتع بجميع
الصلاحيات وفقاً لقانون الجمعيات التعاونية وهذا النظام.
مـادة (32)
تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية
ويجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية إذا طلب منه ذلك خُمس أعضاء الجمعية، أو
ما يزيد على نصف أعضاء مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات أو وزير العمل والشؤون
الاجتماعية.
مـادة (33)
يوجه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية ويبلغ الأعضاء دعوة اجتماع الجمعية العمومية
قبل موعده بعشرة أيام على الأقل. ويجب أن يتضمن التبليغ جدول أعمال الاجتماع ومكانه
وزمانه. ولا يجوز أن تنظر الجمعية العمومية في مسائل غير مدرجة بجدول أعمالها.
مـادة (34)
يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الجمعية العمومية من الأغلبية المطلقة لأعضاء
الجمعية. فإذا قل عدد الحاضرين عن ذلك وجب تأجيل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال
أسبوع. ويكون الاجتماع التالي صحيحاً إذا حضره عشر عدد الأعضاء.
مـادة (35)
يكون التصويت في اجتماعات الجمعية، عدا ما نص عليه في هذا النظام، برفع الأيدي غير
أنه يجري بالاقتراع السري إذا أراد ذلك خمس الأعضاء الحاضرين على الأقل، وتكفي أغلبية
الأصوات لاتخاذ أي قرار عدا ما نص عليه صراحة في قانون الجمعيات التعاونية وهذا النظام.
ويعتبر القرار نافذاً في حق جميع أعضاء الجمعية سواء حضروا الاجتماع أو لم يحضروا،
وسواء صوتوا مع القرار أو ضده.
مـادة (36)
لكل عضو صوت، ويجوز للعضو أن ينيب عنه خطياً عضواً آخر، ولا يجوز أن ينوب
عضو عن أكثر من عضو واحد.
مـادة (37)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة ويدون وقائعها سكرتير المجلس أو
مدير الجمعية، وتدون وقائع الاجتماع والقرارات المتخذة فيه في محضر يتضمن ذكر زمان
الاجتماع ومكانه وأسماء الحضور وبيان اكتمال النصاب القانوني.
مـادة (38)
تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بالأمور التالية:
1- تلاوة محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والمصادقة عليه.
2- مناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات واللجان الأخرى واتخاذ قرار بشأنها.
3- النظر في الموازنة التقديرية وأية مشاريع جديدة يقدمها مجلس الإدارة للسنة التالية ومناقشتها
وإقرارها.
4- النظر في التصديق في الميزانية العمومية والحسابات الختامية وحساب الأرباح والخسائر
للسنة المنتهية التي جرى تدقيقها وتقرير مراقب الحسابات وبحث أية ملاحظات تقدمها
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان في هذا الشأن.
5- النظر في توزيع الأرباح والتصرف في الفائض الصافي طبقاً للقانون وهذا النظام.
6- البحث في صرف مكافآت تشجيعية لأعضاء مجلس الإدارة من صافي الأرباح طبقاً للقانون.
7- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته.
8- تحديد اكتتاب الأعضاء في رأس المال وطريقة سداد قيمة الأسهم الجديدة المكتتب بها.
9- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، أو انتخاب من يحل محل من سقطت عضويته منهم، وفصل
أحد أعضاء الجمعية أو بعضهم وانتخاب لجنة المراقبة.
10- أية أعمال أخرى مدرجة في جدول الأعمال ضمن نطاق القانون والنظام الأساسي.
مـادة (39)
(أ)
يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر على ألا يقل
عمر العضو عن إحدى وعشرين سنة.
(ب)
عندما يخلو منصب عضو في مجلس الإدارة، يصبح الشخص الذي حاز أكثر الأصوات،
بعد الأعضاء المنتخبين عضواً في المجلس بدلاً من العضو الذي خلا منصبه، وإذا لم يكن
هناك شخص من هذا القبيل تنتخب الجمعية العمومية من يشغل العضوية الشاغرة للمدة
الباقية.
مـادة (40)
تسقط عضوية عضو مجلس الإدارة بقرار منه في الأحوال التالية:
1- إذا زالت عنه صفة عضوية الجمعية.
2- إذا حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس في إحدى الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة أو
الأخلاق ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات.
3- إذا زاول لحسابه أعمالاً من نوع الأعمال التي تزاولها الجمعية أو أعمالاً تتعارض مع
مصالحها.
4- إذا تخلف عن سداد المبالغ المستحقة عليه للجمعية، بعد منحه أجلاً معقولاً للسداد.
5- إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلساته دون عذر مقبول.
مـادة (41)
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، أو من ينوب عنه في حالة غيابه، مرة على
الأقل كل شهر. ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.
مـادة (42)
ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق.
مـادة (43)
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات
يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مـادة (44)
يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض عضواً أو أكثر من أعضائه للتصرف في أي شأن من
الشؤون الداخلة في اختصاصه.
مـادة (45)
تدون في سجل خاص محاضر جلسات المجلس وقراراته. ويوقعها كل من رئيس المجلس
والأعضاء الحاضرين.
مـادة (46)
يخول مجلس الإدارة جميع الصلاحيات التي لم يحتفظ بها للجمعية العمومية، وبوجه خاص
القيام بالأعمال التالية:
(أ)
إدارة شؤون الجمعية، وتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، وتطبيق أحكام قانون الجمعيات
التعاونية وهذا النظام في جميع المعاملات التي يجريها.
(ب)
تعيين المدير وباقي الموظفين اللازمين للجمعية وتحديد شروط استخدامهم وتأديبهم وفصلهم
وفقاً للقانون، على أن يقترن ذلك بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
(ج)
وضع نظام حسابي سليم لجميع معاملات الجمعية، وإعداد اللوائح المالية والداخلية التي
يسير عليها العمل في الجمعية.
(د)
إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية.
هـ
تسهيل مهمة إطلاع ذوي الشأن المخولين بالتدقيق على السجلات والدفاتر والمستندات.
(و)
متابعة إعداد الموازنة التقديرية وأية مشروعات جديدة للسنة المالية التالية.
(ز)
الإشراف على الحسابات وإقرار المصروفات.
(ح)
متابعة إعداد الميزانية العمومية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر للسنة
المنتهية ومراجعة تقرير مراقب الحسابات.
(ط)
قبول الأعضاء الجدد في حدود ما تستطيع أن تقدمه الجمعية من خدمات.
(ي)
دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، على الوجه المبين بهذا النظام.
(ك)
الإسهام في حل مشاكل الأعضاء.
(ل)
التعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وأجهزتها، من أجل تحقيق غايات
الجمعية.
مـادة (47)
يختص رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التالية:
(أ)
يرأس اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة ويدير المناقشات فيهما.
(ب)
يعمل على إنجاز جدول الأعمال في كل جلسة واتخاذ القرارات المناسبة. ويوقع على
محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع سكرتير الجمعية، وعلى محاضر جلسات مجلس
الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.
(ج)
يمثل الجمعية أمام القضاء في علاقاتها بالغير. ويحل نائب مجلس الإدارة محل الرئيس
عند غيابه.
مـادة (48)
يقوم سكرتير الجمعية- بوجه عام- بالأعمال التي يعينها له مجلس الإدارة، كما يختص بما
يأتي:
(أ)
تحضير جدول أعمال جلسات مجلس الإدارة واجتماعات الجمعية العمومية، بالتشاور مع
رئيس مجلس إدارة الجمعية.
(ب)
تحرير الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
(ج)
تحرير محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.
(د)
تبليغ قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع مدير الجمعية.
هـ
حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.
(و)
المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية وتلاوته أمام الجمعية العمومية.
مـادة (49)
يقوم أمين الصندوق بالأعمال التالية:
(أ)
التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من مجلس الإدارة على أذون صرف المبالغ من
البنوك المودعة فيها.
(ب)
الإشراف على جميع المعاملات المالية للجمعية.
(ج)
تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس
مجلس الإدارة وتقديم حساب شهري للمجلس.
(د)
حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
مـادة (50)
يقوم مدير الجمعية بإدارة أعمالها وفقاً للسياسة التي تقررها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة،
ويقوم بوجه عام بالأعمال التي تتطلبها واجبات وظيفته، ويكون مسؤولاً عما يلي:
(أ)
قبض الأموال بموجب إيصالات خاصة بالجمعية ومختومة بخاتمها وموقعة منه بما يفيد
تسلم قيمتها.
(ب)
إيداع الأموال التي تزيد عن الحد الذي يجوز الاحتفاظ به في الجمعية. ويجب أن يتم
الإيداع في البنك الذي يوافق عليه وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وفي ذات
اليوم الذي يتم فيه القبض.
(ج)
سداد الأموال المستحقة على الجمعية في مواعيد استحقاقها، وفقاً لقرارات مجلس الإدارة.
(د)
حفظ الوثائق والمستندات والسجلات المتعلقة بوظيفته في مقر الجمعية.
هـ
متابعة تحصيل أموال الجمعية واقتضاء حقوقها الأخرى.
(و)
إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية والميزانية العمومية والحساب الختامي
وحساب الأرباح والخسائر للسنة المنتهية.
(ز)
تحضير قوائم المتخلفين عن سداد التزاماتهم قبل الجمعية في مواعيدها، وعرضها على
مجلس الإدارة، لاتخاذ اللازم بشأنها.
(ح)
الاحتفاظ بالرصيد النقدي والالتزام بإبرازه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أية سلطة
أخرى تملك التفتيش أو المراقبة أو المراجعة.
(ط)
الإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين والأشخاص المكلفين بالقيام بأي عمل من
أعمال الجمعية.
(ي)
التوقيع على المستندات مع غيره من المفوضين بذلك من مجلس الإدارة، وتوقيع
المراسلات المتعلقة بأعماله في الجمعية.
(ك)
حضور اجتماعات مجلس الإدارة والعمل على تنفيذ قراراته، وتصريف الشؤون الجارية
للجمعية.
مـادة (51)
يجوز للجمعية العمومية انتخاب لجنة لمراقبة سير أعمال الجمعية يكون عدد أعضائها من
ثلاثة إلى خمسة وتختص بمراجعة الإيرادات والمصروفات وإجراء الجرد.
مـادة (52)
تتألف لجنة للمشتريات والمبيعات المحلية من مدير الجمعية وعضوين يعينهما مجلس الإدارة
بموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان، وتكون مهمتها مساعدة مجلس الإدارة في
إجراء عمليات للشراء والبيع، وتحديد الأسعار، والقيام بأية أعمال أخرى يسندها إليها مجلس
الإدارة.
الباب الخامس - أحكام عامة
مـادة (53)
(أ)
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان أن يقرر دمج الجمعية مع جمعية تعاونية
أخرى أو أكثر، رعاية لمصلحة الجمعيات المندمجة أو للحركة التعاونية.
(ب)
لمجلس إدارة الجمعية إبداء الرغبة في الاندماج مع جمعية تعاونية أو أكثر بطلب يقدم
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية. والإسكان ويقرر الوزير قبول الطلب أو رفضه خلال
شهر من تاريخ تقديمه.
(ج)
في حالة موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان على دمج الجمعية يعلن مجلس
الإدارة في إحدى الصحف القطرية عن دعوة الجمعية العمومية للاجتماع للنظر في الاندماج
في موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر. ويجب أن يتضمن الإعلان دعوة للدائنين لإخطار الجمعية
العمومية بديونهم وبما قد يكون لديهم من اعتراضات على الاندماج.
(د)
يخطر كل عضو في الجمعية باقتراح الاندماج قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بعشرة
أيام على الأقل.
هـ
يكون الاندماج بقرار تتخذه الجمعية العمومية لكل من الجمعيات التي يرغب في الاندماج.
وتكون موافقة كل جمعية عمومية طبقاً لحكم المـادة (23) من قانون التعاون.
(و)
للعضو الذي لا يوافق على الاندماج الانسحاب من الجمعية واسترداد قيمة أسهمه والمبالغ
المستحقة له بعد خصم ما هو مستحق عليه وفقاً لأحكام القانون.
(ز)
يكون الاندماج دون تصفية الجمعيات المندمجة ودون تقسيم أموالها. ويترتب على تنفيذ
قرار الاندماج نقل جميع موجودات الجمعيات وحقوقها والتزاماتها إلى الجمعية الموحدة.
(ح)
يتم التسجيل والشهر في جميع حالات الاندماج وفقاً لأحكام القانون.
مـادة (54)
تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية أو بتفسير هذا النظام- والقائمة بين الأعضاء
الحاليين أو بينهم وبين الجمعية أو مجلس الإدارة- إلى وزير العمل والشؤون الاجتماعية
والإسكان لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها.
مـادة (55)
يجوز للجمعية العمومية أن تضع الأنظمة التفصيلية لهذا النظام وفقاً لمقتضيات العمل
بالجمعية. وتعتمد هذه الأنظمة التفصيلية من وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان.
يعتمد
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
والإسكان
المؤسسون
الرقم الاسم مكان الإقامة
1 د. جابر عبد الهادي المري منطقة المرة
2 محمد عبد الهادي المري منطقة المرة
3 علي جابر سعد المري منطقة المرة
4 علي بن سالم الحنزاب منطقة المرة
5 محسن محمد العماني منطقة المرة
6 محمد صالح المجيغير منطقة المرة
7 مشعل حمد رويس منطقة المرة
8 عامر سعيد الحبيط منطقة المرة
9 راشد محمد مقبل منطقة المرة
10 سعود سعدون العذبة منطقة المرة
11 سعود جابر حنزاب منطقة المرة
12 جار الله سالم الكاموخة منطقة المرة
13 سليم ناصر سليم منطقة المرة
14 حمد جابر سهل منطقة المرة
15 مسفر محمد سهل منطقة المرة
16 ناصر محمد دريميح منطقة المرة
17 محمد صالح اللهيمس منطقة المرة
18 علي صالح العضيبة منطقة المرة
19 علي ناصر خضير منطقة المرة
20 جابر عبد الهادي سهل منطقة المرة
21 سعد طالب مقبل منطقة المرة
22 علي سعيد الحول منطقة المرة
23 عبد الهادي راشد الشافعة المري منطقة المرة
24 عبد الله حمد دحروج المري منطقة المرة
25 محمد حمد الرويس منطقة المرة
26 جابر علي العرق منطقة المرة
27 مسفر عبد الهادي سهل العزيزية
28 محمد حسن السعدي العزيزية
29 محمد علي المطوع الحمادي العزيزية
30 أحمد محمد حسين السيد العزيزية
31 عبد الله حسين السيد العزيزية
32 عبد الرحمن محمد مفتاح العزيزية
33 سعود حسن السعدي العزيزية
34 علي حمد العرق العزيزية
35 جابر حمد سهل العزيزية
36 علي بن عبد الهادي سهل العزيزية
37 يوسف ع بد الرحمن المظفر العزيزية
38 خالد حمد العرق العزيزية
39 يوسف عيسى النعيمي العزيزية
40 راشد البوعينين العزيزية
41 غانم بن شاهين الغانم منطقة الغانم
42 خالد بن شاهين الغانم منطقة الغانم
43 محمد بن أحمد الغانم منطقة الغانم
44 ثامر بن أحمد الغانم منطقة الغانم
45 صالح بن أحمد الغانم منطقة الغانم
46 عيسى ماجد الغانم منطقة الغانم
47 خالد ماجد الغانم منطقة الغانم
48 حمد عبد الله المري منطقة المعيذر
49 محمد بن تريحيب منطقة المعيذر
50 فهد عبد الله بن غراب منطقة المعيذر
51 منصور راشد الودعاني منطقة المعيذر
52 ناصر سعيد العيده منطقة المعيذر
53 راشد علي السويدي منطقة المعيذر
54 صالح عبد الله نشيرة المري منطقة المعيذر
55 مبارك يعقوب مبارك العلي منطقة المعيذر
56 جابر بن صالح العرق منطقة المعيذر
57 حمد عبد الهادي المري منطقة المعيذر
58 سعود متعب الصعاق منطقة المعيذر
59 راشد خالد القاشوطي منطقة المعيذر
60 سعود محمد حمد العمرة منطقة المعيذر
61 راشد محمد العمرة منطقة المعيذر
62 عبد الهادي محمد العمرة منطقة المعيذر
63 عبد الله العيدة المري منطقة المعيذر
64 د. خالد راشد شرعان الخياري منطقة الشرعان
65 محمد عوجان آل شرعان منطقة الشرعان
66 محمد راشد شرعان منطقة الشرعان
67 صالح حمد السهل منطقة المعيذر
68 راشد علي اللواء منطقة المرة
69 علي محمد الدريميح منطقة المرة
70 صالح بن حسين ناصر السادة
71 ناصر بن صالح حسني السادة
72 ياسر بن صالح حسني السادة
73 خالد بن صالح حسني السادة
74 يوسف أحمد محمد السادة منطقة العزيزية
75 خليفة أحمد محمد السادة منطقة العزيزية
76 يوسف محمد حسين السيد منطقة العزيزية
77 طالب علي حنزاب المري منطقة المعيذر
78 صالح محمد فهد غراب المري منطقة المعيذر
79 غانم عبد الله أحمد محمد خالد الغانم
80 عبد الله أحمد محمد خالد الغانم
81 حمد عبد الله أحمد محمد خالد الغانم
82 علي عبد الله أحمد محمد خالد الغانم
83 خالد عبد الله أحمد محمد خالد الغانم
84 محمد عبد الله أحمد محمد خالد الغانم
85 ناصر عبد الله أحمد محمد خالد الغانم
86 محمد بن عبد الله غانم الغانم
87 غانم بن عبد الله غانم الغانم
88 حسن بن عبد الله غانم الغانم
89 خالد بن عبد الله غانم الغانم
90 علي بن عبد الله غانم الغانم
91 صالح عبد الله غانم الغانم
92 علي محمد دجران
93 محمد مهنا النعيمي