قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (4) لسنة 1996
بنظام قسائم التحصيل والطوابع المالية
وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وبعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المـادة (34) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة، وتعيين
اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (28) لعام 1995 المنعقد
بتاريخ 13\9\1995،
قرر ما يلي:
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم
يقتض السياق معنى آخر:
الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة.
الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة.
الإدارة: إدارة شؤون المالية العامة.
القسم الأول - قسائم التحصيل
مـادة (2)
تستعمل قسائم التحصيل لإثبات المتحصلات النقدية والشيكات مقبولة الدفع، وتحرر القسيمة
من ثلاث صور، وفقاً للنموذج رقم (1) قسائم تحصيل، المرافق لهذا القرار. وتعطى الصورة
الأولى لدافع المبلغ المدون بالقسيمة، أو لمحرر الشيك، وترفق الثانية مع مستندات التحصيل،
وتبقى الصورة الثالثة بدفتر القسائم. ويستخدم الكربون ذو الوجهين في تحريرها.
ويدون على الغلاف الخارجي لكل دفتر رقم المجموعة، ورقم أول وآخر قسيمة في الدفتر.
مـادة (3)
تتولى الوزارة طباعة دفاتر قسائم التحصيل اللازمة لجميع الوزارات والأجهزة الحكومية.
وتكون هذه القسائم ذات أرقام مسلسلة، ولا يجوز لأي جهة حكومية أخرى طباعتها.
ويحظر على أي جهة حكومية طباعة أي دفاتر أو إيصالات لتسلم الإيرادات. كما يحظر عليها
استعمال إيصالات لقبض وتحصيل الإيرادات، بخلاف قسائم التحصيل المشار إليها في الفقرة
السابقة.
كذلك يحظر على أي جهة حكومية إعارة أي من دفاتر قسائم التحصيل الخاصة بها، لاستعمال
جهة حكومية أخرى.
مـادة (4)
تحدد الوزارات والأجهزة الحكومية احتياجاتها من دفاتر قسائم التحصيل عن السنة المالية
المقبلة، قبل بدايتها بستة أشهر على الأقل، وتخطر بها الوزارة.
ويجب عند طلب قسائم تحصيل لأول مرة بيان المبررات اللازمة لطلبها.
مـادة (5)
يعد بالوزارة مخزن لحفظ دفاتر قسائم التحصيل. وتسلم الدفاتر من جهة الطبع بمعرفة لجنة؛
يتم تشكيلها بقرار من مدير الإدارة.
وتتولى اللجنة مراجعة هذه الدفاتر؛ دفتراً دفتراً، والتثبت من تسلسل أرقامها، وتثبت ذلك في
محضر تسلم طبقاً للنموذج رقم (2) قسائم تحصيل، المرافق لهذا القرار. ويوقع على المحضر
جميع أعضاء اللجنة، ويعتمد من مدير الإدراة.
مـادة (6)
على أمين مخزن قسائم التحصيل، عند تسلمه دفاتر التحصيل، اتباع الآتي:
1- تحرير سند اضافة، من أصل وصورتين، يثبت في أعداد الدفاتر المسلمة من واقع محضر
التسلم.
2- إثبات الأعداد المسلمة، من واقع سند الاضافة ومحضر التسلم، بسجل عهد قسائم التحصيل،
وفقاً للنموذج رقم (3) قسائم التحصيل، المرافق.
مـادة (7)
يختم الوزارة الغلاف الخارجي الدفاتر قسائم التحصيل، وكذلك قسائم كل دفتر، قسيمة، وذلك
قبل إرسالها للوزارات والأجهزة الحكومية للاستعمال.
مـادة (8)
تعد الجهة الطالبة طلب صرف الأعداد التي تحتاجها من دفاتر قسائم التحصيل من أصل
وصورتين، وترسل الأصل وصورة إلى الإدارة، قبل ميعاد الحاجة إليها بأسبوعين على الأقل،
وذلك وفقاً للنموذج رقم (4) قسائم تحصيل، المرافق.
مـادة (9)
يسلم أمين المخزن مندوبي الوزارات والأجهزة الحكومية دفاتر قسائم التحصيل المطلوبة،
وفقاً لتسلسل أرقامها، ويثبت ذلك في إقرار التسلم، وفقاً للنموذج رقم (5) قسائم تحصيل،
المرافق. كما يسجل الأعداد المصروفة كمنصرف من واقع سند الصرف بسجل عهدة قسائم
التحصيل.
مـادة (10)
تقوم الجهة الطالبة، عند تسلم دفاتر قسائم التحصيل، بتشكيل لجنة من اثنين من المسؤولين
للتثبيت من الآتي:
1- مطابقة الأرقام المسلسلة لدفاتر قسائم التحصيل مع الأرقام المثبتة بسند الصرف.
2- مراجعة قسائم كل دفتر؛ للتثبيت من تتابع الأرقام المسلسلة.
3- التحقق من ختم كل قسيمة بخاتم الوزارة.
وعلى اللجنة إثبات ما يتكشف من مخالفات في محضر رسمي، وإخطار الوزارة بذلك.
مـادة (11)
عند تسلم دفاتر قسائم التحصيل؛ يتعين ختمها، وختم كل قسيمة، بخاتم الجهة المتسلمة؛ لمنع
إمكان استخدام تلك القسائم من قبل جهة أخرى. ويقوم أمين العهدة بإثبات الأعداد المتسلمة من
واقع سندات التسلم، وكذلك ما يتم صرفه بسجل العهدة.
مـادة (12)
كل موظف يعهد إليه باستعمال دفتر قسائم التحصيل، يكون مسؤولاً عنه وعن عدد قسائمه،
وكذلك عن كل تلف أو فقد أو هلاك يحدث له. وعليه أن يحرر خلف أول قسيمة ثابتة في الدفتر،
إقراراً بتسلمه الدفتر كاملاً.
ومع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، يكون الموظف مسؤولاً عن تعويض ما قد يلحق
الحكومة من أضرار، نتيجة تلف أو فقد أو هلاك الدفتر أو جزء منه.
مـادة (13)
على الموظف، في حالة فقد الدفتر أو جزء منه، إبلاغ رئاسته، التي يجب عليها القيام فوراً
بإبلاغ الإدارة؛ لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استعمال الدفتر، أو الجزء المفقود. وعلى مدير
الإدارة تشكيل لجنة لبحث أسباب الفقد، وتعرض عليه نتيجة عملها؛ لاتخاذ القرار المناسب.
مـادة (14)
في حالة غياب الموظف المسؤول عن الدفتر، يجب على من يحل محله أن يحرر إيصالاً
مؤقتاً بتسلمه الدفتر سليماً، وأن يحرر خلف أول قسيمة ثابتة، غير مستخدمة في الدفتر، إقراراً
بذلك.
مـادة (15)
في حالة وقوع خطأ في تحرير قسيمة التحصيل، تلغى القسيمة، دون نزعها من الدفتر،
وتحرر بدلاً عنها قسيمة جديدة. ويتم التأشير والتوقيع على أصل وصور القسيمة الملغاة من
المسؤول عن التحصيل بما يفيد الإلغاء.
مـادة (16)
يمسك القائم بالتحصيل سجلاً لقيد المتحصلات، يثبت فيه المبلغ المحصل، ورقم قسيمة
التحصيل - بحسب - تسلسلها - وتاريخ التحصيل، واسم الدافع، والغرض من الدفع. ويقوم في
نهاية اليوم بتسجيل المبالغ الموردة للبنك، ورقم وتاريخ إشعار الإيداع به.
مـادة (17)
على إدارة الشؤون الإدارية والمالية، بكل جهة، مراجعة دفتر قسائم التحصيل قبل كل عملية
توريد؛ للتحقق من أن جميع المبالغ المحصلة داخلة ضمن المبلغ المطلوب توريده. ويجب
مراجعة إشعار البنك، والتأشير على ظهره آخر قسيمة تم توريد مبلغها، مع إرفاق صورة إشعار
البنك بها.
مـادة (18)
تعاد الدفاتر التي ينتهي استعمالها - والتي تم توريد متحصلاتها بعد مراجعتها بمعرفة الجهة
المعنية - إلى مخازنها ، وذلك للأحتفاظ بها لحين مراجعتها بمعرفة ديوان المحاسبة، ثم إعادتها
للوزارة؛ للاحتفاظ بها مدة الحفظ المقررة.
مـادة (19)
يتم يومياً تحويل المبالغ المحصلة إلى الحسابات المصرفية للجهات الحكومية. ويتم تحويلها
إلى حساب الدولة الموحد، وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة في هذا الشأن.
مـادة (20)
عند تحويل المبالغ المحصلة لحساب الدولة الموحد، تقوم الجهة الحكومية بتحرير سند قبض،
على أن تتولى الإدارة ترحيل هذه المبالغ وفقاً للقيد الآتي:
من حساب البنك
إلى الحساب المختص (إيرادات - أمانات - ودائع .. الخ).
وعلى الجهة الحكومية أن ترفق بسند القبض إشعارات البنك، وصوراً عن قسائم التحصيل،
مع الإقرار من المختصين بإجراء المطابقة الواجبة بين بيانات الكشف والسجلات المختصة،
الممسوكة بمعرفة الجهة المعنية.
مـادة (21)
يشكل الرئيس المسؤول، في كل جهة حكومية، لجنة لجرد المبلغ المحصلة بموجب قسائم
تحصيل، أثناء وجودها طرف صاحب العهدة، مرة على الأقل كل شهر، وبصورة مفاجئة، وفي
مواعيد غير منتظمة، للتأكد من صحتها.
وتحرر اللجنة محضر جرد وفقاً للنموذج رقم (6) قسائم تحصيل، المرافق. وتثبت فيه نتيجة
الجرد الفعلي، والرصيد من واقع سجل قيد المتحصلات. ويوقع المحضر من أعضاء اللجنة، كما
يوقعه الموظف المسؤول عن قسائم التحصيل بما يفيد تسلمه هذه القسائم، وفقاً للأعداد والأرقام
الواردة فيه.
ويعرض المحضر على الرئيس المسؤول لإقراره. وتحفظ نسخة منه لدى إدارة الشؤون
الإدارية والمالية بالجهة، وقسم التحقيق الداخلي إن وجد.
مـادة (22)
يشكل الرئيس المسؤول، في كل جهة، لجنة لإجراء جرد سنوي في آخر يوم من أيام العمل
الرسمي للسنة المالية، حتى لو كان قد سبق إجراؤه قبل ذلك التاريخ.
ويحرر محضر الجرد وفقاً للنموذج رقم (6) قسائم تحصيل، المشار إليه، وطبقاً لما هو مبين
في المـادة السابقة، وترسل صورة من محضر الجرد السنوي إلى الإدارة، وأحرى لديوان
المحاسبة.
مـادة (23)
تتولى اللجنة، التي قامت بالجرد المفاجئ، أو الجرد السنوي، إثبات النتيجة التي أسفر عنها
الجرد بسجل قيد المتحصلات، ويتم التوقيع بما يفيد إثبات النتيجة من واقع محضر الجرد.
مـادة (24)
عند ظهور عجز أو فقد، كلي أو جزئي، في عهد القائم بالتحصيل أو التوريد، يجب على
الموظف المسؤول سداد قيمة العجز، أو الفقد، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
فإذا لم يسدد العجز، خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر، يوقف عن عمله، وتبلغ الشرطة.
وإذا ثبت أن العجز أو الفقد نشأ عن ظروف خارجة عن إرادة الموظف، ولم يكن في وسعه
دفعها، يشطب العجز أو الفقد من عهدته، بعد موافقة الوزير.
مـادة (25)
يجب على رؤساء الجهات الحكومية، بمجرد علمهم بوقوع حادث من حوادث العجز أو الفقد،
الكلي أو الجزئي، للمتحصلات - سواء كان ذلك أثناء التحصيل أو التوريد - إبلاغ كل من
الإدارة وديوان المحاسبة. كما يجب عليهم تشكيل لجنة لحصر قيمة النقود المفقودة، ولبحث
ظروف الحادث، وكيفية وقوعه، وفحص أعمال الموظف المسؤول عن ذلك، لتحديد مدى
مسؤوليته عن الحادث.
مـادة (26)
إذا أسفر الجرد عن وجود فروق بالزيادة في مبالغ المتحصلات الحقيقية، فيجب إجراء
التحقيقات اللازمة لمعرفة أسبابها، وإخطار كل من الإدارة وديوان المحاسبة بنتائج التحقيق،
واقتراحات الجهة الحكومية لتلافي ذلك.
فإذا لم يتم التوصل الى معرفة أسباب هذه الفروق، تضاف تلك المبالغ إلى الإيرادات، وتورد
مع المتحصلات، مع إخطار الإدارة لإجراء القيود المحاسبية اللازمة.
مـادة (27)
أمناء الخزائن الحكومية، القائمون بالتحصيل، مسؤولون عما يوجد ضمن متحصلاتهم من
عملات معيبة أو زائفة. وعليهم ضبط العملات الزائفة والاحتفاظ بها، وإخطار رؤسائهم ليتولوا
بدورهم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مـادة (28)
إذا تبين أن المتحصلات، التي تم توريدها للبنك، قد حصلت بدون وجه حق، فلايتم صرفها
إلا بناء على طلب من صاحب الحق، يوافق عليه مدير الإدارة، على أن يرفق بطلب الدفع مذكرة
تتضمن البيانات الموجبة للرد، مؤيدة بالمستندات التي تثبت ذلك.
مـادة (29)
لا يجوز قبول الشيكات سداداً لمستحقات حكومية، إلا إذا كانت مقبولة الدفع من البنك
المسحوبة عليه، بما يفيد تعهده بصرفها في جميع الأحوال.
مـادة (30)
في حالة السداد بشيك مقبول للدفع، يثبت في قسيمة التحصيل رقم الشيك، والبنك المسحوب
عليه، واسم الصاحب.
مـادة (31)
يجب أن تقيد جميع الشيكات الواردة باسم الجهة الحكومية في سجل خاص، وعلى الموظف
المسؤول عن ذلك تسليمها في الحال إلى القسم المختص، مقابل توقيع الموظف المختص بتسلم
الشيكات الواردة على السجل المعد لذلك.
مـادة (32)
لا يجوز تحويل أي شيك وارد للجهة الحكومية إلى أي من العاملين، أو الأفراد، مهما كانت
الأسباب.
مـادة (33)
إذا تبين للجهة الحكومية وجود مبالغ لا تخصها، ضمن إشعارات الإضافة الواردة من البنك،
فعليها قيدها بالسجلات، كمبالغ تحت التسوية. على أن يخطر البنك المختص فوراً لإجراء
التصويب اللازم، مع إخطار الإدارة بذلك.
القسم الثاني - الطوابع المالية
مـادة (34)
يقصد بالطوابع المالية - الإيرادية والضريبية - الطوابع التي تصدرها الوزارة بفئات محددة
لاستخدامها في تحصيل الرسوم والإيرادات الآتية:
1- رسوم التصديق على المحرر بأنواعها، التي تحصلها وزار الخارجية وبعثاتها في الخارج.
2- الرسوم التي تحصلها القوات المسلحة القطرية، مقابل إصدار شهادات الراتب، والعمل،
وانتهاء الخدمة.
3- الرسوم المقررة على استخراج الشهادات، والرخص، والجوازات، والتأشيرات وغيرها، التي
تصدرها وزار الداخلية.
4- الرسوم المقررة على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة التربية والتعليم.
5- الرسوم المقررة التي تحصلها وزارة الصحة العامة، نظير استخراج شهادات الميلاد والوفاة،
وتقدير العمر، والتطعيم الدولية وغيرها.
6- الرسوم المستحقة على رخص العمل، ورسوم التصديق على عقود العمل، والشهادات
والمستندات الأخرى التي تصدق عليها إدارة العمل بديوان الخدمة المدنية.
7- الضريبة المقررة لصالح أسر شهداء فلسطين.
ويجوز بقرار من الوزير تحديد رسوم أو إيرادات أخرى، لتحصيلها بموجب استخدام طوابع
مالية.
مـادة (35)
تصدر الطوابع المالية بالفئات الآتية:
(1) 100 ريال.
(2) 50 ريالاً.
(3) 15ريالاًز
(4) 10 ريالات.
(5) 5 ريالات.
(6) 2 ريالين.
(7) 1 ريال.
ويجوز بقرار من الوزير تعديل هذه الفئات.
مـادة (36)
تتولى الإدارة طباعة الطوابع المالية. ويختص قسم الحسابات بالإدارة بتزويد الوزارات
والأجهزة الحكومية بالطوابع المالية المطلوبة، في ضوء احتياجاتها السنوية. على أن يراعى،
عند تحديد هذه الاحتياجات، أن تكون على أساس متوسط حصيلة البيع للسنوات الثلاث السابقة،
وبعد الأخذ في الاعتبار الزيادة المتوقعة خلال السنة.
وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر لدى قسم الحسابات، بصفة مستمرة، رصيد من الطوابع
المالية، يكفي لاحتياجات الجهات الحكومية المختلفة، لمدة ثلاث سنوات - كحد أقصى- وسنة
ونصف كحد أدنى.
مـادة (37)
على قسم الحسابات بالإدارة، توفير الطوابع المالية طبقاً للأنظمة المعمول بها إذا بلغ الرصيد
لديه الحد الأدنى المشار إليه في المـادة السابقة.
مـادة (38)
يتم تسلم الطوابع المالية بمعرفة لجنة، تشكل بقرار من مدير الإدارة. وتتولى اللجنة مراجعة
هذه الطوابع، وعدها، وفحصها، والتثبت من سلامتها. وتثبت ذلك في محضر تسلم وفقاً للنموذج
رقم (1) طوابع مالية، المرافق. ويوقع المحضر من جميع أعضاء اللجنة، ويعتمد من مدير
الإدارة.
مـادة (39)
يعين مدير الإدارة أحد موظفي قسم الحسابات، ليكون مسؤولا عن حفظ الطوابع المالية.
وتعتبر عهدة شخصية لديه، بعد أن يوقع على محضر التسلم، المشار إليه، بما يفيد تسلمه لها.
ويوضح فيه الأعداد والفئات، والقيمة الإجمالية للطوابع التي تسلمها.
وفي حالة غياب هذا الموظف ، أو قيامه بإجازة ، تشكل لجنة بإشراف رئيس قسم الحسابات ،
لجرد عهدته وتسليمها لموظف آخر لحين عودته .
مـادة (40)
تعد الجهة الحكومية طلب صرف الكميات، والأعداد التي تحتاجها، من الطوابع المالية، خلال
مدة محددة، بحيث لاتزيد على متوسط المبيع منها خلال ستة أشهر. وترسل الأصل وصورة منه
إلى الإدارة قبل ميعاد الحاجة إلى الطوابع بأسبوعين على الأقل. وذلك وفقاً للنموذج رقم (2)
طوابع مالية، المرافق.
مـادة (41)
يقوم قسم الحسابات بالإدارة، بمراجعة الطلب المشار إليه في المـادة السابقة، في ضوء
حصيلة البيع المتوقعة، والمبالغ المدرجة بالموازنة المعتمدة للجهة الحكومية، كرسوم وإيرادات
تتعلق بهذه الطوابع. وتحدد قيمة عهدة الطوابع المالية التي يصرح بصرفها. ويعتمد ذلك من
مدير الإدارة، وتخطر به الجهة المختصة.
مـادة (42)
يتولى الموظف المسؤول عن حفظ الطوابع بقسم الحسابات، الصرف لمندوب الجهة
الحكومية، بعد أن يوقع على طلب الصرف بما يفيد تسلمه الطوابع المالية.
وتسلم الطوابع المالية الخاصة ببعثات الدولة في الخارج إلى وزارة الخارجية، لتتولى بدورها
تسليمها للبعثة المعنية.
وفي جميع الأحوال، يكون المندوب مسؤولا عن الطوابع المالية إلى حين تسليمها للجهة
الحكومية.
مـادة (43)
يجوز توزيع عهدة الطوابع لدى الجهة الحكومية إلى عهد فرعية، بحسب مناطق التحصيل
التابعة لها، وفي هذه الحالة، تخطر وزارة المالية والاقتصاد والتجارة ببيان تفصيلي بمناطق
التحصيل، وأسماء أمناء العهد الفرعية، وكميات وقيمة الطوابع المسلمة لكل منهم. كما توافى بأية
تعديلات تتم على هذه العهد في حينه، مثل تحويل كمية من الطوابع من منطقة إلى أخرى.
مـادة (44)
تسلم الطوابع المالية إلى أمين الخزينة بالجهة الحكومية لحفظها بالخزينة، وتعتبر عهدة
شخصية لديه، بعد أن يوقع إقراراً بتسلمها، يوضح فيه الأعداد والفئات، والقيمة الإجمالية
للطوابع التي تسلمها، وذلك وفقاً للنموذج رقم (3) طوابع مالية، المرافق.
وبالنسبة للبعثات التمثيلية في الخارج، أو الجهات الحكومية التي لم يعين بها أمناء للخزائن،
تسلم الطوابع المالية إلى أي من موظفي البعثة، أو الجهة الحكومية، وفقاً لقرار يصدر من
الرئيس المسؤول. وتعتبر عهدة شخصية لديه، بعد ان يوقع الإقرار المشار إليه في الفقرة
السابقة، على أن يلتزم بحفظها بطريقة لا تعرضها للفقد أو التلف.
مـادة (45)
في جميع الأحوال، يكون أمين الخزينة، أو الموظف الذي تسلم الطوابع المالية، مسؤولا عنها
وعن عدها. وكذلك عن كل تلف أو فقد أو هلاك يحدث لها.
ومع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، يكون الموظف مسؤولاً عن تعويض ما قد يلحق
الحكومة من أضرار، نتيجة تلف الطوابع المالية أو فقدها أو هلاكها.
مـادة (46)
يقوم الموظف المختص، عند استخدام الطوابع المالية، بختمها بخاتم الجهة الحكومية.
مـادة (47)
تودع حصيلة بيع الطوابع المالية بحساب الدولة الموحد، أسوة بما هو متبع بشأن إيرادات
الدولة.
مـادة (48)
للجهة الحكومية استعاضة ما بيع من الطوابع المالية عند توريد حصيلة البيع. وتتم الاستعاضة
بطلب يقدم إلى الإدارة، وفقاً للنموذج رقم (2) طوابع مالية، السابق الإشارة إليه، على أن يرفق به
صورة من إشعار إيداع متحصلات بيع الطوابع المالية المطلوب استعاضتها.
مـادة (49)
يحتفظ قسم الحسابات بالإدارة، وكذلك أمناء العهدة بالجهات الحكومية، بسجل عهدة الطوابع
المالية، وفقاً للنموذج رقم (4) طوابع مالية، المرافق. وتقيد فيه، أولاً بأول، قيمة الطوابع
المتسلمة والمصروفة والرصيد من كل فئة.
وتتم المطابقة بين الأرصدة من واقع هذا السجل وبين الأرصدة المتبقية، من واقع الجرد
الفعلي، بالإضافة إلى قيام قسم المحاسبة بإجراء المطابقة مع أرصدة الجهات الحكومية، من واقع
البيانات الواردة منها.
كذلك يمسك سجل مراقبة بقسم التدقيق بالإدارة، تقيد فيه الطوابع المالية التي تصرف لكل من
الجهات الحكومية، ويجب أن يكون الرصيد الإجمالي لهذا السجل - في جميع الأوقات - مطابقاً
لمجموع أرصدة عهدة الطوابع المالية، سواء لدى الجهات الحكومية، أو لدى قسم المحاسبة.
ويراعى إجراء المطابقات المنوه عنها كل ثلاثة أشهر، وفي نهاية السنة المالية.
مـادة (50)
على الموظف المسؤول عن عهد الطوابع المالية، عند انتهاء كل يوم عمل، تحديد رصيد
سجل عهدة الطوابع المالية، وجرد الطوابع المالية المتبقية لديه، وإجراء المطابقة بين الرصيد،
من واقع الجرد الفعلي والرصيد الثابت في السجل، والتوقيع بما يفيد إتمام المطابقة.
وفي حالة زيادة الرصيد الفعلي على الرصيد الدفتري، يثبت الموظف المسؤول قيمة هذه
الزيادة في السجل، وتضاف إلى الرصيد، مع إخطار الإدارة لإجراء القيود المحاسبية اللازمة.
مـادة (51)
يكلف الرئيس المسؤول أحد الموظفين بجرد الطوابع المالية، مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة
أشهر، بصورة مفاجئة، وفي مواعيد غير منتظمة، للتأكد من صحتها.
ويحرر الموظف المذكور محضر الجرد، وفقاً للنموذج رقم (5) طوابع مالية، المرافق. يثبت
فيه نتيجة الجرد الفعلي، والرصيد من واقع سجل عهدة الطوابع المالية. ويوقع المحضر منه. كما
يوقع الموظف المسؤول عن عهدة الطوابع المالية على المحضر بما يفيد تسلمه للطوابع المالية
بالأعداد والفئات الواردة فيه.
ويعرض المحضر على الرئيس المسؤول لإقراره. وتحفظ نسخة منه لدى إدارة الشؤون
الإدارية والمالية بالجهة، وقسم التدقيق الداخلي إن وجد.
مـادة (52)
يتم الجرد السنوي عن طريق لجنة، تشكل بقرار من الرئيس المسؤول بالجهة الحكومية،
وتتولى جرد الطوابع المالية في آخر يوم من أيام العمل الرسمي للسنة المالية، حتى لو كان قد
سبق إجراؤه قبل ذلك التاريخ. ويحرر محضر الجرد وفقاً للنموذج رقم (5) المشار إليه. وترسل
صورة من محضر الجرد السنوي إلى الإدارة، وأخرى لديوان المحاسبة.
مـادة (53)
يتولى الموظف الذي قام بالجرد المفاجئ، أو رئيس اللجنة المشكلة لإجراء الجرد السنوي،
إثبات النتيجة التي أسفر عنها الجرد في سجل عهدة الطوابع المالية. ويتم التوقيع بما يفيد إثبات
النتيجة، من واقع محضر الجرد.
مـادة (54)
عند ظهور عجز أو فقد، كلي أو جزئي، في عهدة الموظف الذي تسلم الطوابع، يجب عليه
سداد قيمة العجز أو الفقد، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية.
فإذا لم يسدد العجز، خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر، يوقف عن عمله، وتبلغ الشرطة.
وإذا ثبت أن العجز أو الفقد نشأ عن ظروف خارجة عن إرادة الموظف، ولم يكن في وسعه
دفعها، يشطب العز أو الفقد من عهدته بعد موافقة الوزير.
مـادة (55)
يجب على رؤساء الجهات الحكومية، بمجرد علمهم بوقوع حادث من حوادث العجز أو الفقد،
الكلي أو الجزئي في عهدة الطوابع، إبلاغ كل من الإدارة وديوان المحاسبة. كما يجب عليهم
تشكيل لجنة لحصر قيمة الطوابع المفقودة، ولبحث ظروف الحادث، وكيفية وقوعه، وفحص
أعمال الموظف المسؤول عن ذلك، لتحديد مدى مسؤوليته عن الحادث.
مـادة (56)
إذا اسفر الجرد عن وجود فروق بالزيادة، من واقع الرصيد الفعلي والأرصدة الدفترية، فيجب
إجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة أسبابها، وإخطار كل من الإدارة وديوان المحاسبة بنتائج
التحقيق، واقتراحات الجهة الحكومية لتلافي ذلك.
فإذا لم يتم التوصل إلى معرفة الأسباب، تقيد قيمة هذه الزيادة في السجل، وتضاف إلى
الرصيد، مع إخطار الإدارة لإجراء القيود المحاسبية اللازمة.
مـادة (57)
تقوم الإدارة بإجراء القيود المحاسبية اللازمة، للرقابة على حركة الطوابع المالية، ومتابعة
أرصدتها، وذلك عن طريق القيود النظامية الآتية:
1- عند صرف الطوابع المالية للجهة الحكومية الطالبة:
من ح-\طوابع مالية لغرض البيع (وزارة.............).
إلى ح-\الطوابع المالية (وزارة...............).
2- عند إثبات بيع الطوابع المالية، من واقع البيانات الشهرية الواردة من الجهة الحكومية
وسندات القبض:
من ح-\حركة الطوابع المالية (وزارة...................).
إلى ح-\طوابع مالية لغرض البيع (وزارة.......).
3- عند استعاضة الطوابع المباعة، أو صرف طوابع جديدة:
من ح-\طوابع مالية بغرض البيع (وزارة................).
إلى ح-\الطوابع المالية (وزارة...................).
مـادة (58)
استثناءً من الأحكام السابقة، تلتزم وزارة الخارجية وبعثاتها التمثيلية في الخارج، بالأحكام
الواردة في النظام المالي للبعثات التمثيلية، والمكاتب الفنية في الخارج، وذلك فيما يتعلق بالنماذج
والسجلات الخاصة بالطوابع المالية، وكيفية التصرف في حصيلة بيع هذه الطوابع، وإجراءات
استعاضتها.
القسم الثالث - أحكام ختامية
مـادة (59)
على جميع الجهات الحكومية الانتهاء من إعداد السجلات والنماذج اللازمة طبقاً لأحكام هذا
القرار، قبل التاريخ المحدد للعمل به. وعليها اتباع ما يأتي:
1- إجراء جرد للطوابع المالية في آخر يوم عمل سابق على التاريخ المحدد لتطبيق هذا القرار،
وإعداد محضر الجرد، وتسليم جميع المحتويات إلى المسؤول عن عهدة الطوابع المالية.
2- إثبات نتيجة الجرد في السجلات، وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (23)، (53)
من هذا القرار.
3- تسوية فروق الجرد - إن وجدت - وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين (26)، (56)
من هذا القرار.
مـادة (60)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به بعد ستين يوماً
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
محمد بن خليفة آل ثاني
وزير المالية والاقتصاد
والتجارة
صدر في : 25\8\1416هـ
الموافق : 16\1\1996م
نماذج ملحقة
نماذج قسائم التحصيل
نموذج رقم (1) قسائم التحصيل
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
دارة شؤون المالية العامة
إيصال
رقم
ريال
التاريخ:........................................ المبلغ:
الإدارة:........................................
وصلني
من:........................................................................................
مبلغ:
..............................................................................................
وذلك:
.............................................................................................
نقداً\شيك:..........................................................................................
توقيع المحصل أمين الصندوق
نموذج رقم (2) قسائم التحصيل
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
إدارة شؤون المالية العامة
محضر لجنة تسلم قسائم التحصيل
رقم ( ) لسنة 19
بتاريخ \ \ 19 اجتمعت لجنة تسلم قسائم التحصيل المشكلة برئاسة
وعضوية كل من و بتاريخ \ \ 19.
وقد قامت اللجنة بتسليم دفاتر قسائم التحصيل بعد عدها وفحصها وفقاً للبيان الآتي:
____________________________________________________________
مسلسل العدد أرقام الدفاتر أرقام قسائم التحصيل ملاحظات
____________________________________________________________
أعضاء اللجنة
الاسم الوظيفة التوقيع
1-
2-
3-
يعتمد
مدير إدارة شؤون المالية العامة
بوزارة المالية والاقتصاد
والتجارة
____________________________________________________________
يقر الموظف بإدارة شؤون المالية العامة بأنه تسلم دفاتر قسائم التحصيل بالأعداد والأرقام
المبينة عالية كعهدة شخصية لديه.
الاسم تاريخ التوقيع
نموذج رقم (3) قسائم التحصيل
سجل عهدة قسائم التحصيل
____________________________________________________________
البيان السند عدد الدفاتر عدد الإيصالات ملاحظات
رقم تاريخ منه له رصيد منه له رصيد
___________________________________________________________________________
نموذج رقم (4) قسائم تحصيل
طلب صرف قسائم التحصيل
رقم الطلب:
التاريخ: \ \ 19
الفاضل\مدير إدارة شؤون المالية العامة المحترم.
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
تحية طيبة وبعد،
نرجو تسليم مندوبنا السيد\ قسائم تحصيل وفقاً للآتي بيانه:
ختم الوزارة أو الجهة الطالبة:
توقيع
مدرية إدارة الشؤون الإدارية
والمالية
____________________________________________________________
تسلمت قسائم تحصيل وفقاً للأعداد والأرقام الآتي بيانها:
____________________________________________________________
مسلسل العدد أرقام الدفاتر أرقام قسائم التحصيل ملاحظات
____________________________________________________________
اسم تاريخ التوقيع
نموذج رقم (5) قسائم تحصيل
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
إدارة شؤون المالية العامة
إقرار بتسلم قسائم التحصيل
رقم ( ) لسنة 19
بتاريخ \ \19 تسلمت أنا الموظف بـ
قسائم التحصيل الآتي بيانها بعد عدها وفحصها:
____________________________________________________________
مسلسل العدد أرقام الدفاتر أرقام قسائم التحصيل ملاحظات
____________________________________________________________
أمين العهد
الاسم:
التوقيع: مدير إدارة شؤون المالية العامة
نموذج رقم (6) قسائم تحصيل
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
إدارة شؤون المالية العامة
محضر جرد قسائم التحصيل
إنه في يوم سنة 19 الساعة
بحضور كل من
تم جرد قسائم التحصيل عهدة السيد\ وأسفرت نتيجة الجرد عن الآتي:
____________________________________________________________
مسلسل العدد أرقام الدفاتر أرقام قسائم التحصيل ملاحظات
____________________________________________________________
وبمطابقة إجمالي نتيجة الجرد مع رصيد سجل في يوم
سنة 19 اتضح
وبعد الجرد تم تسليم قسائم التحصيل بالأعداد والأرقام المبينة أعلاه إلى
____________________________________________________________
توقيع أعضاء لجنة الجرد توقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
توقيع الموظف المسؤول
عن عهدة قسائم التحصيل
يعتمد
رئيس الجهة الحكومية
نماذج طوابع مالية
نموذج رقم (1) طوابع مالية
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
إدارة شؤون المالية العامة
محضر لجنة تسلم طوابع مالية رقم () لسنة 19
بتاريخ \ \ 19 اجتمعت لجنة تسلم الطوابع المالية المشكلة برئاسة
وعضوية كل من و وذلك لتسلم الطوابع المالية الواردة من
بناء على أمر التوريد رقم بتاريخ \ \ 19.
وقد قامت اللجنة بتسلم الطوابع المالية الآتي بيانها بعد عدها وفحصها والتأكد من سلامتها:
____________________________________________________________
مسلسل الفئة العدد القيمة ملاحظات
درهم ريال
____________________________________________________________
100 ريال
50 ريالاً
15 ريالاً
10 ريالات
5 ريالات
2 ريالان
1 ريال
____________________________________________________________
أعضاء اللجنة
الاسم الوظيفة التوقيع
1-
2-
3-
يعتمد
مدير إدارة شؤون المالية العامة
بوزارة المالية والاقتصاد
والتجارة
____________________________________________________________
يقر الموظف بقسم الحسابات بإدارة شؤون المالية العامة بأنه تسلم الطوابع المالية بالفئات
والأعداد المبينة بعاليه كعهدة شخصية لديه.
الاسم تاريخ التوقيع
التوزيع:
النسخة البيضاء: قسم التدقيق بإدارة شؤون المالية العامة.
النسخة الوردية: قسم المحاسبة بإدارة شؤون المالية العامة.
النسخة الصفراء: للحفظ بملف الطوابع المالية لدى قسم الشؤون الإدارية.
نموذج رقم (2) طوابع مالية
طلب صرف طوابع مالية
رقم الطلب
التاريخ \ \ 19
الفاضل\مدير إدارة شؤون المالية المحترم.
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
تحية طيبة وبعد،
نرجو تسليم مندوبنا السيد\ الطوابع المالية
المطلوبة.
وذلك وفقاً للفئات والأعداد الآتي بيانها:
____________________________________________________________
مسلسل الفئة العدد القيمة ملاحظات
درهم ريال
____________________________________________________________
100 ريال
50 ريالاً
15 ريالاً
10 ريالات
5 ريالات
2 ريالان
1 ريال
____________________________________________________________
المجموع وقدره (فقط)
____________________________________________________________
خاتم الوزارة أو الجهة طالبة الصرف توقيع
مدير إدارة الشؤون الإدارية
والمالية
____________________________________________________________
تم توريد مبلغ لحساب الدولة الموحد وفقاً لسند القبض رقم
بتاريخ المرفق صورته
____________________________________________________________
تسلمت طوابع مالية بالفئات والأعداد المبينة بعاليه وبقيمة إجمالها قدرها ريال
توقيع المستلم يعتمد
رئيس قسم المحاسبة
التوزيع:
النسخة البيضاء: قسم التدقيق بإدارة شؤون المالية العامة.
النسخة الوردية: قسم المحاسبة بإدارة شؤون المالية العامة.
النسخة الصفراء: للحفظ بملف الطوابع المالية لدى قسم الشؤون الإدارية.
وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
إدارة شؤون المالية العامة
نموذج رقم (3) طوابع مالية
إقرار بتسلم طوابع مالية رقم ( ) لسنة 19
بتاريخ \ \ 19 اجتمعت لجنة تسلمت أنا الموظف
بـ الطوابع المالية الآتي بيانها بعد عدها وفحصها والتأكد من
سلامتها:
____________________________________________________________
مسلسل الفئة العدد القيمة ملاحظات
درهم ريال
____________________________________________________________
100 ريال
50 ريالاً
15 ريالاً
10 ريالات
5 ريالات
2 ريالان
1 ريال
____________________________________________________________
أمين العهدة
مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية
الاسم:
التوقيع:
نموذج رقم (4) طوابع مالية
سجل عهدة الطوابع المالية
التاريخ البيان السند
فئة 100 ريالاً
فئة 50 ريالاً
فئة 15 ريالات
فئة 10 ريالات
فئة 5 ريالات
فئة 2 ريالان
فئة 1 ريال
إجمالي القيمة بالريال
رقم تاريخ منه له رصيد
نموذج رقم (5) طوابع مالية
محضر جرد طوابع مالية
إنه في يوم سنة 19 الساعة
بحضور كل من
تم جرد الطوابع المالية عهدة السيد\ وأسفرت نتيجة الجرد عن الآتي:
____________________________________________________________
مسلسل الفئة العدد القيمة ملاحظات
درهم ريال
____________________________________________________________
المجموع وقدره (فقط )
____________________________________________________________
وبمطابقة إجمالي نتيجة الجرد مع رصيد سجل في يوم
سنة 19 اتضح
وبعد الجرد تم تسليم الطوابع المالية بالأعداد والفئات المبينة أعلاه إلى
____________________________________________________________
توقيع أعضاء لجنة الجرد
توقيع مدير إدارة الشؤون الإدارية
والمالية
توقيع الموظف المسؤول
عن عهدة الطوابع المالية
يعتمد
رئيس الجهة الحكومية