قانون رقم (2) لسنة 1975
في شأن ايجار الأماكن والمباني - ملغى
ملغى وفقاً للقانون رقم (4) لسنة 2008 - جريدة رسمية عدد (2) لسنة 2008
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)
منه،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1966 بشأن تنظيم المباني المعدل بالمرسوم بقانون رقم
(6) لسنة 1969،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1974 بشأن تنظيم بعض أحكام ايجار الأماكن والمباني،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بمد العمل بالقانون رقم (5) لسنة 1974،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول - القانون وتطبيقه
مـادة (1)
تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن والمباني وأجزائها على اختلاف أنواعها،
المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض، وسواء كان المستأجر شخصاً طبيعياً أو معنوياً‚خاصاً
أو عاماً.
ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون.
(1) الأملاك العامة للدولة.
(2) الأراضي الزراعية.
(3) أراضي الفضاء.
(4) حالات شغل الموظفين والعمال، بسبب علاقة العمل، للمساكن المخصصة لهم، من الدولة
والمؤسسات العامة أو من الشركات المختلفة طبقاً للأحكام الوظيفية السارية عليهم.
(5) العقود المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الايجار العادي، أو شروط يقصد بها
أن يكون الإيجار لمجرد الاستغلال أو التجارة أو المضاربة كما في حالة الشقق المفروشة،
أو التي تتعلق بعين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها المكان المؤجر، طبقاً لقصد
المتعاقدين، والغاية من الايجار.
الفصل الثاني - الايجار بوجه عام
الفرع الأول: أركان الايجار
مـادة (2)
الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر مدة معينة
لقاء أجر معلوم.
مـادة (3)
إذا عقد الايجار دون اتفاق على أي مدة، أو عقد لمدة غير محدودة، أو تعذر اثبات مدته،
أعتبر الايجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة.
مـادة (4)
يكون عقد الايجار كتابة.
الفرع الثاني: آثار الايجار
أولاً: التزامات المؤجر وحقوقه
مـادة (5)
يلتزم المؤجر بأن يسلم العين المؤجرة، وملحقاتها، في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له
من المنفعة وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين، وإلا جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد.
مـادة (6)
يجوز للمؤجر زيادة عدد الوحدات في المبنى المؤجر، بالإضافة أو التعلية، وإذا ترتب على
ذلك نقص في منفعة العين المؤجرة، جاز للمستأجر طلب فسخ العقد.
مـادة (7)
يلتزم المستأجر بأن يضع في العين المؤجرة منقولات كافية لضمان الأجرة ويجوز للمؤجر
أن يتقاضى من المستأجر تأميناً لا يجاوز أجرة شهرين.
مـادة (8)
يكون للمؤجر ضماناً للاجرة، وكل حق آخر له بمقتضى عقد الإيجار، حق امتياز على ما يكون
موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر أو زوجه أو المستأجر من الباطن.
وتستوفى هذه الحقوق بعد دين النفقة الشرعية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.
مـادة (9)
يكون للمؤجر ضماناً لحقوقه أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز، الموجودة في العين
المؤجرة والمثقلة بامتياز المؤجر.
وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها، فإذا نقلت رغم معارضته أو على غير علم منه بقصد
الأضرار به، بقي الامتياز قائماً على هذه المنقولات، وكان للمؤجر الحق في استردادها من الحائز
لها ولو كان حسن النية، مع عدم الاخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق.
مـادة (10)
ليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل المنقولات أمراً اقتضته
مهنة المستأجر أو حرفته أو كانت المنقولات التي تركت في العين المؤجرة تفي بضمان الأجرة
وفاء تاماً.
مـادة (11)
إذا هلكت العين المؤجرة أثناء الايجار هلاكاً كلياً، انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
أما إذا كان هلاك العين المؤجرة جزئياً، أو أصبحت في حالة غير صالحة للانتفاع، أو نقص
هذا الانتفاع نقصاً كبيراً، أو كان من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو
يعملون لديه لخطر جسيم، ولم يكن للمستأجر يد في شيء من ذلك كله، جاز للمستأجر أن يطلب
فسخ العقد.
ثانياً: التزامات المستأجر وحقوقه
مـادة (12)
يلتزم المستأجر بالمحافظة على العين المؤجرة، وباستعمالها على النحو المتفق عليه، وبحسب
ما أعدت له.
ولا يجوز له احداث تغيير جسيم أو واضح بها بدون أذن كتابي من المؤجر، وإلا جاز للمؤجر
مطالبته باعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إن كان له مقتضى.
مـادة (13)
يلتزم المستأجر ببذل عناية الشخص المعتاد في استعمال العين المؤجرة، وفي المحافظة عليها.
وهو مسؤول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها، من تلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها
استعمالاً عادياً أو مألوفاً.
مـادة (14)
يلتزم المستأجر باجراء الترميمات التأجيرية التي يقتضي بها العرف، ما لم يكن هناك اتفاق
يقضي بغير ذلك.
مـادة (15)
يجوز للمستأجر أن يجري على نفقته تحسينات بالعين المؤجرة، كأشغال الزخرفة والديكور،
ووضع أجهزة لتوصيل المياه والكهرباء والغاز والهاتف والتكييف، وما في حكمها، إذا لم يكن في
ذلك مخالفة للعرف والأصول المرعية، أو تهديد لسلامة العقار أو متانة البناء.
مـادة (16)
إذا تعدد المستأجرون لعين واحدة، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليها دون غش، فإذا
كان أحدهم قد أثبت تاريخ عقده وهو حسن النية، قبل أن يضع مستأجر آخر يده كانت له
الأفضلية.
فإذا لم يوجد سبب لتفضيل أحد المستأجرين، فليس لهم فيما تعارضت فيه حقوقهم إلا طلب
التعويض.
ثالثاً: الأجرة
مـادة (17)
معدلة وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1976 - جريدة رسمية عدد (3) لسنة 1976 والقانون رقم
(21) لسنة 1995 - جريدة رسمية عدد (12) لسنة 1995
يكون مقدار الاجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزماً للطرفين، طيلة مدة سريان العقد، فإذا
لم يتفق الطرفان على مقدار الأجرة او على كيفية تقديرها، أو تعذر إثبات مقدارها، وجب اعتبار
أجرة المثل. ويراعى في تقدير أجرة المثل جميع العناصر اللازمة لذلك، كحالة العين المؤجرة،
ومساحتها، ودرجة العمران، والاجور السائدة في منطقتها، وما يتصل بها من أوصاف عامة أو
خاصة تؤثر في منفعتها.
مـادة (18)
يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها. فإذا لم يوجد اتفاق، وجب الوفاء
بالأجرة في أول كل شهر.
مـادة (19)
الوفاء بالأجرة المستحقة في موعدها، قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدد السابقة ما لم يثبت
عكس ذلك.
مـادة (20)
إذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة المستحقة، فللمستأجر في موعد لا يجاوز الأسبوع من
الموعد المتفق عليه أو من الشهر المستحقة عنه أن يخطره بكتاب مسجل بتسلمها خلال سبعة
أيام، فإذا لم يتسلمها خلال هذا الميعاد، قام المستأجر خلال الأيام السبعة التالية بايداعها خزانة
المحكمة المدنية بدون رسوم، ويعتبر ذلك وفاء بالأجرة في الموعد المقرر.
ويخطر كل من المستأجر والمحكمة، المؤجر بهذا الايداع بكتاب مسجل.
ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق أخرى، يعتبر ايصال الايداع سنداً بابراء ذمة
المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمودع سحب ما أودعه من مبالغ إلا بموافقة المودع له، أو بموجب
حكم قضائي نهائي.
رابعاً: انتقال ملكية العين المؤجرة
مـادة (21)
يسري عقد الايجار القائم على المالك الجديد ولو لم يكن للعقد تاريخ ثابت سابق على نقل
الملكية اختياراً أو جبراً، ما لم يثبت صوريته أو بطلانه.
مـادة (22)
لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما عجله من الأجرة للمؤجر قبل المالك الجديد إذا أثبت هذا
المالك أن المستأجر وقت الدفع كان يعلم بانتقال الملكية،‚وذلك مع عدم الاخلال بحقه في الرجوع
على المؤجر السباق.
الفرع الثالث: التأجير من الباطن والتنازل عن الايجار
مـادة (23)
لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن، ولا التنازل عن الايجار كله أو بعضه، إلا باذن كتابي
من المؤجر.
الفرع الرابع: انتهاء الايجار
أولاً: قواعد عامة
مـادة (24)
إذا رغب أحد الطرفين في اخلاء العين المؤجرة، وجب عليه أن ينبه الطرف الآخر قبل
الاخلاء بخمسة عشر يوماً في الايجار الذي لا تجاوز مدته ثلاثة أشهر، وبشهر واحد إذا لم
تجاوز المدة ستة أشهر، وبشهرين إذا جاوزت المدة ذلك، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بغير ذلك.
وفي جميع الأحوال يكون التنبيه بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مـادة (25)
معدلة وفقا للقانون رقم (21) لسنة 1995 - جريدة رسمية عدد (12) لسنة 1995
ينتهي عقد الايجار بانتهاء المدة المحددة فيه، فإذا انتهى العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين
المؤجرة بعلم المؤجر ودون أي اعتراض منه، اعتبر العقد قد تجدد بذات شروطه الأولى.
ولا يسري حكم هذه المادة على عقود الايجار القائمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون، إلا بعد
مضي سنتين من ذلك التاريخ.
مـادة (26)
لا ينتهي الايجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر، ومع ذلك يجوز لورثة المستأجر ممن
كانوا يشاركونه السكن، طلب انهاء العقد. وتراعي مواعيد التنبيه بالاخلاء المبينة في المـادة
"24" من هذا القانون.
مـادة (27)
يلتزم المستأجر بأن يرد العين المؤجرة، عند انتهاء الايجار بالحالة التي تسلمها عليها إلا ما
يكون قد أصابها من هلاك أو تلف نشأ عن سبب لا يد له فيه.
ويفترض أن المستأجر قد تسلمها في حالة حسنة ما لم يثبت العكس.
فإذا ابقاها تحت يده، دون حق، كان ملزماً بأن يدفع للمؤجر تعويضاً يراعي في تقديره القيمة
الايجارية للعين، وما أصاب المؤجر من ضرر.
مـادة (28)
معدلة وفقا للقانون رقم (5) لسنة 1976 جريدة رسمية عدد (3) لسنة 1976
إذا أقام المستأجر في العين المؤجرة، بناء أو غراسا أو تحسينات، التزم بتركها عند انتهاء
الايجار، ما لم يكن هناك اتفاق كتابي يقضي بغير ذلك.
ومع ذلك إذا كانت العين المؤجرة مقراً لمزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية، التزم المستأجر
بتركها بحالتها عند انتهاء الايجار لقاء تعويض يعادل قيمتها مستحقة البقاء وذلك إذا كان هذا
الترك بناء على طلب المؤجر فقط.
ثانياً: انهاء الايجار من جانب المؤجر
أ - الفسخ قبل انتهاء مدة العقد
مـادة (29)
يجوز للمؤجر فسخ عقد الايجار، ولو قبل انتهاء المدة، لأحد الأسباب الآتية:
(1) إذا لم يقم المستأجر، بغير عذر مقبول، بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال عشرة أيام من تاريخ
حلول ميعاد استحقاقها
(2) إذا أجر المستأجر العين المؤجرة من الباطن أو تنازل عنها أو تركها للغير بأي وجه من
الوجوه، بغير إذن كتابي من المؤجر.
(3) إذا استعمل المستأجر العين المؤجرة أو سمح باستعمالها، بطريقة تخالف شروط عقد الايجار
المعقولة، أو تتنافى مع النظام العام أو الآداب، أو تضر بمصلحة المؤجر.
(4) إذا أغلق المستأجر العين المؤجرة أو لم يقم فيها بتاتاً، مدة تجاوز ستة أشهر متصلة، دون
مبرر قوي.
(5) إذا ثبت أن العين المؤجرة، أصبحت آيلة للسقوط، ويخشى منها على سلامة السكان.
ب - الانهاء بعد انقضاء مدة العقد
مـادة (30)
معدلة وفقا بالقانون رقم (5) لسنة 1976 جريدة رسمية عدد (3) لسنة 1976
ثم ألغيت وفقا للقانون رقم (21) لسنة 1995 - جريدة رسمية عدد (12) لسنة 1995
ثالثاً: انهاء الايجار من جانب المستأجر
مـادة (31)
يجوز للمستأجر فسخ العقد قبل انقضاء مدته، إذا حدثت ظروف غير متوقعة تجعل تنفيذه
مرهقاً، كما إذا اقتضى عمل الموظف أو العامل أن يغير محل اقامته، على أن تراعى مواعيد
التنبيه بالاخلاء المبينة في المـادة "24" من هذا القانون.
الفصل الثالث - أحكام عامة
مـادة (32)
ملغاة وفقا للقانون رقم (21) لسنة 1995 - جريدة رسمية عدد (12) لسنة 1995
مـادة (33)
يلغى القانون رقم (5) لسنة 1974 والقانون رقم (1) لسنة 1975 المشار إليهما، كما يلغى
كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
مـادة (34)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من
تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة بتاريخ: 30\1\1395 هـ.
الموافق: 11\2\1975 م.