مرسوم رقم (34) لسنة 1984 م

بالمصادقة على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية



نحن خليفة بن حمد آل ثاني     أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،
وعلى اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11\3\1984،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في اليوم الأول من شهر رجب 1404 هجرية الموافق للثاني من شهر ابريل 1984 ميلادية،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


مـادة (1)
   صودق على اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11\3\1984، المرفق نصها بهذا المرسوم، ويكون لها قوة القانون وفقا للمـادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.


مـادة (2)
   على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                خليفة بن حمد آل ثاني
                                                                   أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة  بتاريخ : 3\11\1404 هـ
                        الموافق: 31\7\1984 م


اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية



انطلاقا من حرص الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تسهيل أعمال المجلس وأجهزته الرئيسية والفرعية في أقاليمها.
ورغبة في كفالة أداء موظفي المجلس أعمالهم على خير وجه.
واستنادا الي المـادة السابعة عشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون التي تنص على أن يتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الاعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه.
وحيث أن الفقرة الثانية من نفس المـادة تنص على أن يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض.
ورغبة في توضيح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمجلس التعاون وتحديد نطاق تطبيقها لتيسير قيام المجلس بأعماله في أقاليم الدول الاعضاء على ضوء قواعد متفق عليها.
فقد اتفقت الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يأتي:


الفصل الأول - الشخصية القانونية



المـادة (1)
   يتمتع مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشخصية قانونية مستقلة من حيث أهلية:
أ- تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.
ب- التعاقد.
ج- التقاضي.


الفصل الثاني - أموال وموجودات المجلس



المـادة (2)
1- تتمتع بالحصانة القضائية أموال مجلس التعاون ثابتة كانت أم منقولة وموجوداته أيا كان حائزها ما لم يقرر الأمين العام التنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.
2- للمباني التي يشغلها مجلس التعاون أينما وجدت في أقاليم الدول الأعضاء حرمتها ولا تخضع أمواله أو موجوداته لإجراءات التفتيش أو المصادرة أو الحجز أو الاستيلاء أو ما يماثل ذلك من الإجراءات الجبرية.
3- للمحفوظات والوثائق بأنواعها كافة حرمتها سواء أكانت خاصة بمجلس التعاون أو في حيازته.


المـادة (3)
   تتعهد حكومات الدول الاعضاء في مجلس التعاون باتخاذ التدابير الضرورية اللازمة لضمان انتفاع المجلس بالأراضي والمباني التابعة له في أقاليم هذه الدول انتفاعا كاملا ومستمرا.


المـادة (4)
   يكون للمجلس الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن يخضع لأية قيود مالية أو تنظيمية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت وتتمثل هذه التصرفات في:
أ- حيازة النقود من مختلف العملات وأن تكون له حسابات بأية عملة يشاء.
ب- تلقي تلك العملات ونقلها من دولة الى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وتحويلها الى أية عملة يشاء.


المـادة (5)
   على المجلس عند مباشرته الحقوق المخولة له بموجب المـادة السابقة مراعاة ما تبديه الدول الاعضاء من ملاحظات وما تقترحه من توصيات لا تتعارض مع مصلحة المجلس.


المـادة (6)
   يعفى المجلس وأمواله المنقولة والثابتة وممتلكاته الأخرى من الاعباء والتكاليف التالية:
أ- جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق أو خدمات عامة.
ب- الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر المتعلقة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من مواد أو أدوات خاصة لاستعماله الرسمي وكذلك تلك المفروضة على استيراد أو تصدير مطبوعاته مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحملها مقابل خدمات عامة.


المـادة (7)
   لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الإعفاء إلا بموافقة الحكومة صاحبة الشأن.


الفصل الثالث - التسهيلات الخاصة بالرسائل والاتصالات



المـادة (8)
   تعامل رسائل مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقليم كل دولة من الدول الاعضاء معاملة لا تقل امتيازا عن معاملة تلك الدول لرسائل أية دولة أخرى، وبعثتها الدبلوماسية أو منظمة دولية وذلك فيما يتعلق بالأولوية ورسوم التخليص على البريد والرسائل البرقية بكافة أنواعها سلكية أو لاسلكية والمخابرات التليفونية وكذلك بالنسبة للاجور المطبقة على الصحافة في شأن إرسال المعلومات الى الصحف والراديو والتلفزيون.


المـادة (9)
   لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استعمال الرمز في رسائله أو إرسال مكاتباته بواسطة رسول خاص أو بحقائب دبلوماسية ويتمتع الرسول والحقائب الدبلوماسية بنفس المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية في الدول الاعضاء.


المـادة (10)
   لا يجوز بأي حال من الأحوال في زمن السلم لأي من الدول الاعضاء فرض أي نوع من أنواع الرقابة على المراسلات والاتصالات والمخابرات الرسمية للمجلس على النحو المشار إليه في هذا الفصل.


الفصل الرابع - ممثلو الدول الأعضاء



المـادة (11)
   تشمل عبارة "ممثلو الدول الأعضاء" الواردة في هذا الفصل جميع ممثلي الدول الاعضاء ومساعديهم والمستشارين والخبراء الفنيين والسكرتيريين الموفدين معهم.


المـادة (12)
   يتمتع ممثلو الدول الاعضاء في الاجهزة الرئيسية أو الفرعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذلك المؤتمرات التي يدعو إليها المجلس أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم الى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالامتيازات والحصانات التالية:

أ- عدم جواز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية بوصفهم ممثلين لدولهم، وتبقى هذه الحصانة سارية الى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
ج- حرمة المحررات والوثائق جميعها.
د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو في حقائب مختومة.
هـ منحهم هم وعائلاتهم الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة.
و- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الاجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
ز- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.
ح- لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المـادة على ممثلي الدولة التي تنعقد المؤتمرات والاجتماعات في إقليمها.


المـادة (13)
   لا تمنح الامتيازات والحصانات لممثلي الدول الاعضاء لمصلحتهم الخاصة ولكن ضمانا لتمتعهم بكامل حريتهم واستقلالهم في أداء مهامهم المتعلقة بالمجلس، وعلى هذا فإنه يجب على الدول الاعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الاحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها لا يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت.


المـادة (14)
   تكون للبعثات والوفود الدائمة وأعضائها لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته ذات المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها المعتمدين لدى أي دولة من الدول الاعضاء.
   وتحقيقا لهذا الغرض يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الاعضاء بأسماء المندوبين الدائمين المعتمدين لدى مجلس التعاون. وأولئك الذين تنتهي خدماتهم.


الفصل الخامس - الموظفون



المـادة (15)
   يتمتع موظفو الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من تاريخ مباشرتهم العمل بصرف النظر عن جنسياتهم بالمزايا والحصانات التالية:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم من قبل السلطات المختصة في الدول الاعضاء وذلك فيما يتعلق بالاعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية.
ب- الحصانة القضائية عما يصدر عنهم قولا أو كتابة أو عملا بوصفهم موظفين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة ساريا حتى بعد زوال صفتهم الرسمية وذلك بالنسبة لما صدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية.
ج- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافآتهم التي تقاضوها ويتقاضونها عن عملهم.


المـادة (16)
   بالإضافة الى المزايا والحصانات المشار إليها في المـادة الخامسة عشرة يتمتع الامين العام والأمناء المساعدون بصرف النظر عن جنسياتهم هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم بالوضع المعترف به لرؤساء البعثات الدبلوماسية في أقاليم الدول الاعضاء.


المـادة (17)
   يتمتع موظفو الدرجة الثامنة فما فوق بصرف النظر عن جنسياتهم هم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم بالمزايا والحصانات والتسهيلات المعترف بها لنظرائهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدول الاعضاء.


المـادة (18)
   يتمتع موظفو الأمانة العامة من غير رعايا دولة المقر والذين لا تطبق عليهم احكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة بالامتيازات والحصانات التالية:
1) إعفاؤهم من الالتزامات الخاصة بالخدمة المدنية وكذلك إعفاؤهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الأجانب.
2) التسهيلات المتعلقة بالصرف والتي تمنح للموظفين الذين في درجاتهم من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى دولة المقر.
3) التسهيلات التي تمنح للمبعوثين الدبلوماسيين في وقت الأزمات فيما يتعلق بعودتهم الى وطنهم.
4) الاعفاء من الرسوم الجمركية خلال سنتين من تاريخ مباشرتهم العمل عما يستوردون من أثاث ومتاع بمناسبة التوطن في الدولة صاحبة الشأن.


المـادة (19)
   لا يجوز لموظفي الأمانة المتمتعين بجنسية دولة المقر أيا كانت وظيفتهم أن يتمسكوا بالحصانة أمام محاكم بلادهم عند قيامهم بأعمال قاموا بها خارج نطاق وظائفهم.


المـادة (20)
   في حالة وجوب الخدمة العسكرية على أي من موظفي الامانة العامة فللحكومة صاحبة الشأن أن تؤجل من تدعو إليه حاجة الأمانة العامة بناء على طلبها ولمدة لا تزيد عن سنتين.


المـادة (21)
   إن المزايا والحصانات التي تمنح للموظفين هي لصالح المجلس ويجب على الأمين العام رفع الحصانة عن موظفي الأمانة العامة في جميع الاحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأن رفعها عنهم لا يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت ويستثنى من ذلك الامناء المساعدون الذين ترفع عنهم الحصانة بموافقة المجلس الوزاري أما الأمين العام فترفع عنه الحصانة بموافقة المجلس الاعلى بناء على عرض المجلس الوزاري.


الفصل السادس - الخبراء



المـادة (22)
   يتمتع الخبراء من مواطني دول المجلس غير الموظفين المنصوص عليهم في الفصل الخامس أثناء قيامهم بمأمورية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء وظائفهم على أحسن وجه والتي تتمثل في:
أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
ب- الحصانة القضائية بعد انتهاء مأموريتهم فيما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية.
ج- حرمة الوثائق والمحررات التي تكون في حوزتهم.
د- حق استعمال الرمز وتسلم المراسلات المتبادلة بينهم وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية برسول خاص أو في حقائب رسمية.
هـ التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الموفدين في مأمورية رسمية فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة أو القطع.
و- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
ز- إعفائهم وزوجاتهم وأفراد أسرهم الذين يعولونهم من قيود الهجرة وإجراءات قيد الاجانب.
ح- تأجيل واجب الخدمة العسكرية طبقا لنص المـادة العشرين.


المـادة (23)
   المزايا والحصانات التي تمنح للخبراء هي لمصلحة المجلس ويجب على الأمين العام رفع هذه الحصانة في جميع الاحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة، وأن رفعها لا يؤثر على الغرض الذي من أجله منحت.


الفصل السابع - تسوية المنازعات



المـادة (24)
   للمجلس الوزاري أن يشكل لجنة لتسوية المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص التي يكون مجلس التعاون وأجهزته الرئيسة أو الفرعية طرفا فيها، أو تلك التي يكون طرفا فيها موظف بالمجلس متمتع بحكم مركزه الرسمي بالحصانة إذا لم ترفع عنه هذه الحصانة.


المـادة (25)
   إذا كان موضوع النزاع ينصرف الى وجود خلاف بين الدول الاعضاء يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولم تتم تسويته بالمفاوضة أو أية طريقة من طرق التسوية يتفق عليها فيحال النزاع عندئذ الى هيئة تسوية المنازعات طبقا لنص المـادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.


الفصل الثامن - أحكام ختامية



المـادة (26)
   ليس في أحكام هذه الاتفاقية ما يؤثر على سلطة كل دولة من الدول الاعضاء في اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لصيانة أمنها وسلامة بلادها أو نظامها العام. وعلى الدولة التي ترى ضرورة لاتخاذ مثل هذه التدابير أن تسارع بالاتصال بالامانة العامة للاتفاق علي الاجراءات الكفيلة لحماية مصالح المجلس.


المـادة (27)
أ- لأي دولة عضو طلب تعديل هذه الاتفاقية.
ب- يقدم طلب التعديل للأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الاعضاء وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الاقل.
ج- يصبح أي تعديل نافذ المفعول وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المـادة (29).


المـادة (28)
   يجوز للمجلس أن يعقد اتفاقيات اضافية لتنظيم تطبيق هذه الاتفاقية في بلاد الدول الاعضاء.


المـادة (29)
أ- توقع هذه الاتفاقية وتصدق وفقا للنظم الدستورية لكل دولة وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لمجلس التعاون.
ب- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد إيداع أغلبية الدول الاعضاء وثائق التصديق عليها.
  تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة الرياض في يوم الاحد 9\6\1404هـ الموافق 11\3\1984م

1- دولة الامارات العربية المتحدة              4- سلطنة عمان
2- دولة البحرين                               5- دولة قطر
3- المملكة العربية السعودية                    6- دولة الكويت