مرسوم رقم (77) لسنة 1992م

بشأن أشكال الأوسمة والأنواط والميداليات للقوات المسلحة القطرية
وإجراءات منحها والمزايا التي ترتبها



نحن خليفة بن حمد آل ثاني     أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية،
وعلى اقتراح وزير الدفاع،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:


الفصل الأول - أشكال الأوسمة والأنواط والميداليات



مـادة (1)
     يتألف (وسام الإقدام العسكري) من رصيعة وشريط وشارة كالآتي:
(أ) الرصيعة:
1- يكون قطر رصيعة الطبقة الأولى (5) سنتيمترات وشكلها كما هو مبين في النموذج المرفق رقم (1\أ).
2- يكون قطر رصيعة الطبقة الثانية (4) سنتيمترات وشكلها كما هو مبين في النموذج المرفق رقم (1\ب).
     والرصيعتان مصنوعتان من الفضة المذهبة وبكل منهما دائرة من المينا الماروني بلون علم دولة قطر تتوسطها دائرة مذهبة مكتوب عليها (الإقدام).
(ب) الشريط:
1- الطبقة الأولى:
     يكون بطول (90) سنتيمتراً وبعرض (35) مليمتراً من القماش الحريري الموشح ويتألف من أربعة ألوان هي الماروني والأبيض المطرز بخط ذهبي، والأحمر والذهبي موزعة بالنسب المبينة في النموذج المرفق رقم (1\أ).
2- الطبقة الثانية:
     يكون بطول (5) سنتيمترات وبعرض (35) مليمتراً من القماش الحريري الموشح ويتألف من أربعة ألوان هي الماروني والأبيض والأحمر والذهبي موزعة بالنسب المبينة في النموذج المرفق (1\ب).
(ج) الشارة:
تكون في الطبقتين مستطيلة الشكل طولها (35) مليمتراً وعرضها (10) مليمترات، من ذات قماش ولون شريط الوسام. وعند تكرار منح الوسام تميز الشارة بتاج مذهب قطره (9) مليمترات.


مـادة (2)
     يتألف "وسام الواجب العسكري" من رصيعة وشريط وشارة كالآتي:
(أ) الرصيعة:
ويكون شكلها وشكل المينا كما هو مبين في النماذج المرفقة أرقام (2، 3، 4، 5) حسب طبقة كل وسام. مصنوعة من الفضة المذهبة قطرها (4) سنتيمترات. وبها دائرة من المينا الماروني بلون علم دولة قطر تتوسطها دائرة يختلف لونها باختلاف طبقة الوسام مكتوب عليها "الواجب" وتكون ألوان الدوائر، هي الذهبي من نفس المعدن المصنوع منه الوسام للطبقة الأولى، والأزرق للطبقة الثانية، والأخضر للطبقة الثالثة، والأبيض للطبقة الرابعة.
(ب) الشريط:
يكون بطول (5) سنتيمترات وبعرض (35) مليمتراً من القماش الحريري الموشح يتألف من أربعة ألوان الثلاثة الأولى منها هي الماروني والابيض والاصفر واللون الرابع هو الذهبي للطبقة الاولى والأزرق للطبقة الثانية والأخضر للطبقة الثالثة والابيض للطبقة الرابعة موزعة بنسب كما هو مبين في النماذج المرفقة الخاصة بطبقة كل وسام.
(ج) الشارة:
تكون مستطيلة الشكل طولها (35) مليمتراً وعرضها (10) مليمترات، من ذات قماش ولون شريط الوسام، وعند تكرار منح الوسام يميز الشريط والشارة بنجمة خماسية ذهبية قطرها (9) مليمترات.


مـادة (3)
     يتألف "وسام الخدمة المخلصة" من رصيعة وشريط وشارة كالآتي:
(أ) الرصيعة:
ويكون شكلها وشكل المينا كما هو مبين في النماذج المرفقة (6، 7، 8، 9) حسب طبقة كل وسام، مصنوعة من الفضة المذهبة قطرها (4) سنتيمترات وبها دائرة من المينا بلون علم قطر تتوسطها دائرة يختلف لونها باختلاف طبقة الوسام مكتوب عليه "الخدمة" وتكون ألوان الدوائر هي الذهبي من نفس المعدن المصنوع منه الوسام للطبقة الأولى، والأزرق للطبقة الثانية، والأخضر للطبقة الثالثة، والأبيض للطبقة الرابعة.
(ب) الشريط:
ويكون بطول (5) سنتيمترات وبعرض (35) مليمتراً من القماش الحريري الموشح يتألف من أربعة ألوان الثلاثة الأولى منها هي الماروني والابيض والأسود واللون الرابع هو الذهبي للطبقة الاولى والأزرق للطبقة الثانية والاخضر للطبقة الثالثة والابيض للطبقة الرابعة موزعة بنسب كما هو مبين في النماذج المرفقة الخاصة بطبقة كل وسام.
(ج) الشارة:
تكون مستطيلة الشكل طولها (35) مليمتراً وعرضها (10) مليمترات، من ذات قماش وألوان شريط الوسام وعند تكرار منح الوسام يميز الشريط والشارة بنجمة خماسية ذهبية قطرها (9) مليمترات.


مـادة (4)
     تتألف الانواط العسكرية من رصيعة وشريط وشارة كالآتي:
(أ) الرصيعة:
يكون شكلها كما هو مبين في النماذج المرفقة أرقام (10، 11، 12، 13، 14، 15) وقطرها (35) مليمتراً مصنوعة من البرونز المذهب.
(ب) الشريط:
يكون بطول (5) سنتيمترات وبعرض (35) مليمتراً من القماش الحريري الموشح يتألف من ثلاثة ألوان كما هو مبين في النموذج الخاص بكل نوط.
(ج) الشارة:
تكون مستطيلة الشكل طولها (35) مليمتراً وعرضها (10) مليمترات من ذات قماش وألوان شريط النوط.
وعند تكرار منح النوط يميز الشريط والشارة بنجمة خماسية نحاسية قطرها (9) مليمترات، وبحد أقصى ثلاث نجمات حتى المرة الرابعة ثم يميز الشريط والشارة بتاج نحاسي قطره (10) مليمترات في المرة الخامسة.


مـادة (5)
     تتألف الميداليات التذكارية من رصيعة وشريط وشارة كالآتي:
(أ) الرصيعة:
يكون شكلها كما هو مبين في النماذج المرفقة أرقام (16، 17، 18، 19، 20) وقطرها (30) مليمتراً مصنوعة من البرونز.
(ب) الشريط:
يكون بطول (5) سنتيمترات وبعرض (35) مليمتراً من القماش الحريري الموشح يتألف من لونين كما هو مبين في النموذج الخاص بكل ميدالية.
(ج) الشارة:
تكون مستطيلة الشكل طولها (35) مليمتراً وعرضها (10) مليمترات من ذات قماش ولون شريط الميدالية.


الفصل الثاني - إجراءات منح الأوسمة والأنواط والميداليات



مـادة (6)
   يبدأ الترشيح للوسام أو النوط أو الميدالية من قبل القائد المباشر، ويرفع حسب التسلسل القيادي على النماذج المعدة لذلك مع شرح واف لأسباب الترشيح، الى هيئة شؤون الافراد والمالية والطبية بالقيادة العامة.


مـادة (7)
   تتولى الجهة المختصة بهيئة شؤون الافراد والمالية والطبية بالقيادة العامة - حسب رتبة أو درجة المرشح لنيل الوسام أو النوط أو الميدالية - دراسة الترشيح من حيث ملاءمة الاداء ومطابقته للنظام، ويرفع الترشيح لرئيس الاركان ومنه للقائد العام فوزير الدفاع للحصول على موافقته.


مـادة (8)
    يرفع وزير الدفاع الترشيح بالنسبة للأوسمة الى الأمير لاستصدار قرار أميري بذلك، ويصدر قرار من وزير الدفاع بالنسبة للأنواط، وقرار من القائد العام بالنسبة للميداليات.


مـادة (9)
    فيما عدا وسام الإقدام العسكري ترفع توصيات منح الاوسمة والانواط والميداليات خلال شهر يناير من كل عام.


مـادة (10)
    يمنح مع الوسام أو النوط أو الميدالية براءة يوضح بها ما يلي:
1- اسم الوسام أو النوط أو الميدالية وطبقته.
2- اسم الشخص الممنوح له الوسام أو النوط أو الميدالية ورتبته العسكرية.
3- المناسبة التي منح بسببها الوسام أو النوط أو الميدالية.
4- تاريخ منح الوسام أو النوط أو الميدالية.
5- توقيع الامير أو الوزير أو القائد العام على البراءة.


الفصل الثالث - في ارتداء الأوسمة والانواط والميداليات وشاراتها



مـادة (11)
   تعلق رصيعة وسام الإقدام العسكري من الطبقة الاولى بالشريط في الرقبة. وتعلق رصيعة وسام الإقدام العسكري من الطبقة الثانية بشريط على أعلى الجهة اليسرى من الصدر. وترتدى على بدلة التشريفات. وتعلق الشارة على أعلى الجهة اليسرى من الصدر. وترتدى على بدلة العمل.


مـادة (12)
   تعلق رصيعة وسامي الواجب العسكري والخدمة المخلصة بشريط على أعلى الجهة اليسرى من الصدر وترتدى على بدلة التشريفات.
   وتعلق شارتيهما على أعلى الجهة اليسرى من الصدر وترتدى على بدلة العمل.


مـادة (13)
   تعلق رصيعة الانواط والميداليات على أعلى الجهة اليسرى من الصدر وترتدى على بدلة التشريفات. وتعلق شاراتها على أعلى الجهة اليسرى من الصدر وترتدى على بدلة العمل.


مـادة (14)
    ترتدى الاوسمة والانواط والميداليات حسب الاقدمية من أعلى الى أسفل وابتداء من الداخل الى الخارج بحيث تتداخل بمقدار نصف الشريط.
   وترتدى شارات الاوسمة والانواط والميداليات حسب أقدميتها وبحيث تبدأ من الداخل الى الخارج ومن أعلى الى أسفل وتوضع في صفوف لا يزيد عدد الشارات في الصف الواحد على ثلاثة.


مـادة (15)
   إذا منح الوسام للتشكيلات العسكرية حملت شارة الوسام من قبل جميع العاملين في الوحدة على الجهة اليسرى من الصدر خلال مدة خدمتهم فيها. ولا يجوز حملها عند النقل الى وحدة أخرى.


مـادة (16)
   ترتدى الأوسمة والانواط والميداليات في المناسبات الرسمية والاعياد والأيام الوطنية والمناسبات التي تأمر بها القيادة العامة للقوات المسلحة.


الفصل الرابع - المزايا



مـادة (17)
   تتولى إدارة التشريفات الأميرية بوزارة شؤون الديوان الأميري بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الدفاع، التوصية بالمكافآت المالية التي تترتب على منح الأوسمة.


مـادة (18)
    يكون لحامل وسام الإقدام العسكري من الطبقة الأولى المزايا الآتية:
1- الترقية للرتبة الأعلى.
2- منحه إذا كان قطرياً قسيمة أرض مخصصة للبناء إذا لم يكن قد حصل عليها من قبل.
3- تعليم أبنائه في الداخل أو الخارج بالمجان في جميع مراحل التعليم بما في ذلك التعليم العالي.
4- الأولوية في الحصول على الجنسية القطرية إذا كان من غير القطريين.
    وتمنح المزايا السابقة عدا المشار إليها في البند (1) من هذه المادة لزوجة وأبناء من منح هذا الوسام لإسمه بعد وفاته.


مـادة (19)
     يكون لحامل وسام الإقدام العسكري من الطبقة الثانية المزايا الآتية:
1- الترقية للرتبة الأعلى.
2- منحه إذا كان قطرياً قسيمة أرض مخصصة للبناء إن لم يكن قد حصل عليها من قبل.


مـادة (20)
   يكون منح وسام الواجب العسكري، أو منح وسام الخدمة المخلصة، عاملاً مساعداً عند النظر في الترقية.


مـادة (21)
   يكون منح الانواط المنصوص عليها في القانون عاملاً مساعداً عند النظر في الترقية.
   ويجوز منح حاملي هذه الانواط مكافآت مالية تحدد وفقاً لاحكام المادة (17) من هذا المرسوم.


مـادة (22)
   على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                خليفة بن حمد آل ثاني
                                                                    أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1\2\1413هـ
                         الموافق : 30\7\1992م