قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1982
في شأن نظام الملحقين الثقافيين
مجلس الوزراء:
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المـادة (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967م بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1976م بتنظيم وزارة الخارجية، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1976 بتنظيم البعثات الدراسية،
وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967م باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية،
والقرارات المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير التربية والتعليم،
قرر ما يلي:
الفصل الأول - اختصاصات الملحق الثقافي
مـادة (1)
يختص الملحق الثقافي بما يأتي:
1- الإشراف على طلاب البعثات الحكومية الموفدة من قبل وزارة التربية والتعليم ورعاية
شؤونهم الدراسية والاجتماعية الصحية.
2- الإشراف الأدبي على الطلبة من غير أعضاء البعثات إذا طلب أولياء أمورهم ذلك.
3- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الطلبة المبعوثين في المعاهد الدراسية التي يتقرر إلحاقهم
بها.
4- إعداد تقارير عن أحوال المبعوثين ودراستهم ومدى تقدمهم فيها، على ان يتم تقديم تقريرين
سنوياً على الأقل في هذا الشأن.
5- إحاطة الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم بنظم ومناهج التعليم والنشاطات في مجالات
العلوم والثقافة والفنون، وما يطرأ على تلك النظم والمناهج والنشاطات في البلد الذي يعمل
فيه.
6- تمثيل وزارة التربية والتعليم في المؤتمرات المختلفة أو الحلقات أو الندوات الثقافية، بناء
على تكليف من الوزارة.
مـادة (2)
يلتزم الملحق الثقافي في توجيهاته لطلبة البعثات بأحكام قانون البعثات الدراسية المشار إليه،
وبقرارات لجنة البعثات، والتعليمات الفنية والإدارية والمالية التي تصدر عن الجهات المختصة
بوزارة التربية والتعليم.
الفصل الثاني - تعيين الملحق الثقافي ووضعه الوظيفي
مـادة (3)
مع مراعاة أحكام المـادة (29) من القانون رقم (6) لسنة 1976 المشار إليه يكون التعيين
في وظائف الملحقين الثقافيين عن طريق الندب من بين موظفي وزارة التربية والتعليم.
ويصدر بالندب قرار من وزير التربية والتعليم بالتشاور مع وزير الخارجية.
مـادة (4)
في حالات الضرورة ولاعتبارات المصلحة العامة، يجوز لسفير دولة قطر في الخارج أن
ينتدب من بين أعضاء السفارة الدبلوماسيين من يقوم بأعمال الملحق الثقافي بصفة مؤقتة، وذلك
بعد التشاور مع وزير التربية والتعليم.
مـادة (5)
يجوز تعيين مساعد ملحق ثقافي أو أكثر بمكتب الملحق الثقافي، إذا اقتضت الضرورة
ومصلحة العمل لذلك، ويتم هذا التعيين بطريق الندب من بين موظفي وزارة التربية والتعليم.
ويصدر بالندب قرار من وزير التربية والتعليم.
مـادة (6)
تكون الدرجة المالية للملحق الثقافي (وكذلك مساعدوه) متفقة مع أهمية وحجم العلاقات الثقافية
مع البلد الموفد إليها، ومتناسبة مع عدد الطلاب وتنوع دراسات المبعوثين فيها.
مـادة (7)
يمنح الملحقون الثقافيون ومساعدوهم جوازات سفر دبلوماسية، ويعملون في الخارج معاملة
رجال السلك الدبلوماسي، وتعتبر وظائفهم وظائف دبلوماسية بالدرجة الدبلوماسية المقابلة للدرجة
المالية التي يشغلها كل منهم.
وتطبق بشأنهم مالياً أحكام المـادة (20) من القانون رقم (6) لسنة 1976م بتنظيم وزارة
الخارجية.
مـادة (8)
مع مراعاة المـادة (73) من القانون رقم (6) لسنة 1976م المشار إليه، يتبع الملحق الثقافي
وزارة التربية والتعليم ويتصل بها مباشرة فيما يتعلق بموضوعات عمله، وله أن يتصل مباشرة
بالجهات التعليمية والثقافية الرسمية في البلد الذي يعمل فيه. على أن يرجع لسفير دولة قطر في
ذلك البلد بالنسبة للأمور الهامة والتي تتعلق بالمستويات الرسمية العليا. ويجب ان يزوده بنسخ
من المراسلات والتقارير الهامة التي يبعث بها إلى وزارته.
مـادة (9)
يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم ندب بعض موظفي الوزارة للعمل كفنيين في مكاتب
الملحقين الثقافيين في الخارج. ويعامل هؤلاء مالياً وفقاً لحكم المـادة (43) من القانون رقم (6)
لسنة 1976م بتنظيم وزارة الخارجية.
الفصل الثالث - الإجازات والأحكام المالية
مـادة (10)
يستحق الملحق الثقافي ومساعده إجازة دورية وفق الأنظمة المقررة بوزارة التربية والتعليم.
مـادة (11)
يستحق الملحق الثقافي لقاء قيامه بالمهمات الرسمية التي تكلفه بها وزارة التربية والتعليم ما
هو مقره لنظيره من موظفي السلك الدبلوماسي من البدلات والعلاوات وفقاً لما هو معمول به في
وزارة الخارجية.
مـادة (12)
يحول إلى الملحق الثقافي المبلغ المعتمد في الميزانية للطلبة المبعوثين إلى البلد الذي يعمل
فيه. ويودع هذا المبلغ في حساب خاص بأحد البنوك، ويجري الصرف منه (بشيكات) يوقعها
الملحق الثقافي وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
الفصل الرابع - أحكام عامة
مـادة (13)
يكون مقر مكتب الملحق الثقافي في عاصمة البلد الذي يعمل به أو في الجهة التي يوجد بها
أكثر عدد من الطلبة المبعوثين ، وفقاً لما تقرره وزارة التربية والتعليم.
ويجوز أن يكون مقره بمبنى السفارة أو بمكان منفصل.
المـادة (14)
تسري على الملحق الثقافي ومساعدوه، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، القواعد
والأحكام المقررة بقانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية.
مـادة (15)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
ورئيس مجلس الوزراء
صدر قي قصر الدوحة بتاريخ : 24\8\1402هـ
الموافق : 16\6\1982م