قانون رقم (23) لسنة 1980م
بشأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية
ملغى وفقاً للقانون رقم (23) لسنة 2004 - جريدة رسمية عدد (12) لسنة 2004
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب الأمير وولي العهد
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (51)
منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المكملة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1980 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مـادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للمصطلحات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها،
وذلك ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الــربـــــان : الشخص الذي يتولى قيادة السفينة.
ضــــابـــط : أي فرد من أفراد الطاقم، غير الربان، يعين بهذه الصفة.
ضـابـط ملاحــة : كل ضابط مؤهل في قسم الملاحة.
كبير ضباط الملاحـة : ضابط الملاحة الذي يلي الربان في الرتبة ويقع على عاتقه عبء قيادة
السفينة عند عدم قدرة الربان على القيادة.
ضـابـط مهنــدس : كل ضابط مؤهل في قسم الماكينات.
كبير ضباط المهندسين : الضابط المهندس المسؤول عن الآلات الدافعة للسفينة.
ضابط مهنـدس ثـان : الضابط المهندس الذي يلي كبير الضباط المهندسين في الرتبة، وتقع
على عاتقه مسؤولية الآلات الدافعة للسفينة في حالة عدم قدرة كبير
الضباط المهندسين.
القــوة الـدافعــة : القوة المقدرة بالكيلووات في شهادة تسجيل السفينة أو أي وثيقة رسمية
أخرى.
الكيـلــو وات : الوحدة المستخدمة لقياس قدرة الآلات الدافعة للسفينة مقارنة بالحصان
الميكانيكي، ويعادل كل حصان ميكانيكي 0.746 كيلووات.
أعـالـي البـحــار : الحيز المائي من المحيطات والبحار المفتوحة الذي يقع خارج إطار
المناطق المحدودة.
المنـاطق المحــدودة : جميع المناطق التي يحددها الوزير بخطوط طول وعرض معينة أو
بطول الرحلة ومدى بعد خط السير عن الساحل.
المنـاطق الساحليـة : المناطق المجاورة لساحل الدولة ولا يزيد عرضها عن 20 ميلاً من
الساحل ولا يتجاوز الحدود السياسية للدولة.
الــوزيـــر : وزير المواصلات والنقل.
مـادة (2)
تسرى أحكام هذا القانون على جميع السفن التي تعمل في الملاحة البحرية وتكون مسجلة في
موانئ الدولة أو مؤجرة، مجهزة أو غير مجهزة ، لأشخاص طبيعيين أو معنويين يتمتعون
بجنسيتها، ويستثنى من ذلك:
(أ)
السفن الحربية والسفن الحكومية غير المخصصة لأغراض تجارية.
(ب)
السفن التي تستخدمها إحدى السلطات العامة لأغراض غير تجارية.
(ج)
الوحدات العاملة بداخل المواني.
(د)
السفن التجارية وسفن الصيد التي تقل حمولتها عن مائتي طن وذلك بالنسبة للاشتراطات
الخاصة بالربانية وضباط الملاحة.
هـ
السفن التجارية وسفن الصيد التي تقل قدرة آلاتها المسيرة عن 350 كيلووات، وذلك بالنسبة
للاشتراطات الخاصة بالمهندسين البحريين.
(و)
السفن الشراعية حتى لو كانت مجهزة بمحرك آلي مساعد. وللوزير أن يحدد بقرار منه
القواعد المنظمة للشهادات البحرية الواجب توافرها على السفن المنصوص عنها في
الفقرات (د، هـ، و) من هذه المـادة.
مـادة (3)
تنقسم شهادات الأهلية البحرية إلى الأنواع التالية:
(أ)
شهادات الأهلية للربابنة وضباط الملاحة:
1- شهادة ربان أعالي البحار.
2- شهادة ضباط ملاحة من الدرجة الأولى.
3- شهادة ضباط ملاحة من الدرجة الثانية.
4- شهادة ضباط ملاحة من الدرجة الثالثة.
5- شهادة ضباط ملاحة من الدرجة الرابعة.
ب-
شهادات الأهلية للضباط المهندسين:
1- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الأولى.
2- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الثانية.
3- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الثالثة.
4- شهادة ضابط مهندس من الدرجة الرابعة.
مـادة (4)
تخول شهادات الأهلية البحرية المشار إليها في المـادة السابقة لحاملها شغل الوظائف المبينة
قرين كل منها:
أ-
شهادات ربان أعالي البحار:
شغل وظيفة ربان على السفن أياً كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها.
ب-
شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الأولى:
1- شغل وظيفة كبير الملاحة على السفن أياً كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها:
2- العمل كربان على سفن تعمل في مناطق ملاحية محدودة وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن
(5000) خمسة آلاف طن.
3- العمل كربان على سفن تعمل في مناطق الملاحة الساحلية وتقل حمولتها الكلية المسجلة
عن (10.000) عشرة آلاف طن.
ج-
شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الثانية:
1- شغل وظيفة ضابط ملاحة ثان على السفن أياً كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها.
2- القيام بأعمال كبير ضباط الملاحة على السفن التي تعمل في المناطق المحدودة، وتقل
حمولتها الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن.
3- القيام بأعمال كبير ضباط الملاحة على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية وتقل
حمولتها الكلية المسجلة عن (10.000) عشرة آلاف طن.
4- العمل كربان على السفن التي تعمل في المناطق المحدودة وتقل حمولتها الكلية المسجلة
عن (1600) ألف وستمائة طن، والسفن التي تعمل في المناطق الساحلية وتقل حمولتها
الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن
د-
شهادة ضباط ملاحة من الدرجة الثالثة:
1- شغل وظيفة ضابط ملاحة ثالث على السفن أياً كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها.
2- القيام بمهام ضابط ملاحة ثان في السفن التي تعمل في المناطق المحدودة وتقل حمولتها
الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن.
3- القيام بمهام ضابط ملاحة ثان في السفن التي تعمل في المناطق الساحلية وتقل حمولتها
الكلية المسجلة عن (10.000) عشرة آلاف طن.
4- القيام بمهام كبير ضباط الملاحة في السفن التي تعمل في المناطق المحدودة وتقل
حمولتها الكلية المسجلة عن ألف وستمائة طن، والسفن التي تعمل في المناطق الساحلية
وتقل حمولتها الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن.
هـ
شهادة ضابط ملاحة من الدرجة الرابعة:
1- شغل وظيفة ضابط ملاحة رابع على السفن أياً كانت حمولتها أو الرحلة القائمة بها.
2- العمل كضابط ملاحة ثان على السفن التي تعمل في المناطق المحدودة، وتقل حمولتها
الكلية المسجلة عن (1600) ألف وستمائة طن.
3- العمل كضابط ملاحة ثان على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية، وتقل حمولتها
الكلية المسجلة عن (5000) خمسة آلاف طن.
4- القيام بأعمال كبير ضباط الملاحة على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية، وتقل
حمولتها الكلية المسجلة عن (1600) ألف وستمائة طن.
و-
شهادة ضابط مهندس من الدرجة الأولى:
شغل وظيفة كبير الضباط المهندسين على السفن أياً كانت قوة آلاتها الدافعة أو الرحلة القائمة بها.
ز-
شهادة ضابط مهندس من الدرجة الثانية:
1- شغل وظيفة مهندس ثان على السفن أياً كانت قوة آلاتها الدافعة أو الرحلة القائمة بها.
2- القيام بأعمال كبير ضباط المهندسين على:
- السفن التي تعمل في أعالي البحار ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (1.000) ألف
كيلووات.
- السفن التي تعمل في المناطق المحدودة ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (3000) ثلاثة
آلاف كيلووات.
- السفن التي تعمل في المناطق الساحلية ولا تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (6000) ستة
آلاف كيلووات.
ح-
شهادة ضابط مهندس من الدرجة الثالثة:
1- شغل وظيفة ضابط مهندس ثالث على السفن أياً كانت قوة آلاتها الدافعة أو الرحلة
القائمة بها.
2- القيام بأعمال ضابط مهندس ثان على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية ولا تزيد
قوة آلاتها الدافعة عن (6000) ستة آلاف كيلووات.
3- القيام بأعمال كبير الضباط المهندسين على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية ولا
تزيد قوة آلاتها الدافعة عن (3000) ثلاثة آلاف كيلووات.
ط-
شهادة ضابط مهندس من الدرجة الرابعة:
1- شغل وظيفة ضابط مهندس رابع على السفن أياً كانت قوة آلاتها الدافعة أو الرحلة القائمة
بها.
2- العمل كضابط مهندس ثالث على السفن التي تعمل في المناطق المحدودة ولا تزيد قوة
آلاتها الدافعة عن (3000) ثلاثة آلاف كيلووات.
3- العمل كضابط مهندس ثان على السفن التي تعمل في المناطق الساحلية ولا تزيد قوة
آلاتها الدافعة عن (3000) ثلاثة آلاف كيلووات
مـادة (5)
في جميع الحالات التي يرخص فيها لضابط ملاحة بالقيام بمهام ربان، أو التي يرخص فيها
لمهندس بحري بالقيام بمهام كبير مهندسين، ينظم الوزير بقرار منه شروط وكيفية الحصول على
هذا الترخيص.
مـادة (6)
لا يجوز قيام أي شخص بواجبات وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في المادتين الرابعة
والخامسة من هذا القانون دون أن يحمل شهادة الأهلية المقررة لها، ما لم يكن ذلك لقوة قاهرة أو
بناء على إذن سابق من الوزير ولظروف يقدرها.
ويشترط لصحة الإذن المشار إليه في الفقرة السابقة، إلا يؤذن للشخص بغير القيام بمهام
وظيفة أعلى مباشرة من الوظيفة التي يجوز شغلها بموجب شهادة الأهلية التي يحملها، وعلى ان
يكون ذلك لرحلة واحدة.
مـادة (7)
على ربان كل سفينة أن يعوض في اقرب فرصة النقص الذي يطرأ أثناء الرحلة بالنسبة عدد
ضباط الملاحة أو المهندسين البحريين الذين يوجب هذا القانون تواجدهم على كل سفينة، ولو
كان هذا النقص نتيجة الوفاة أو لحادث تصادم أو لأي سبب آخر.
مـادة (8)
تمنح الشهادات البحرية المنصوص عليها في المـادة (3) من هذا القانون من الوزير، ويحدد
الوزير بقرار منه:
أ-
قواعد وشروط الحصول على تلك الشهادات بما في ذلك الحد العلمي الأدنى اللازم لنيلها
ومدة الخدمة البحرية.
ب-
المعاهد البحرية المعتمدة من الدولة التي يعتبر النجاح في امتحاناتها شرطاً لازماً للحصول
على تلك الشهادات.
ج-
الشهادات المعادلة للشهادات الأهلية البحرية التي تصدر من الدولة الأجنبية.
مـادة (9)
يحدد الوزير بقرار منه قواعد وشروط منح شهادات الأهلية المنصوص عليها في المـادة
رقم (3) فقرة (ب) لخريجي الأقسام المناسبة من الكليات والمعاهد العليا الهندسية المعترف بها.
مـادة (10)
يحدد الوزير بقرار منه قواعد وشروط منح الشهادات المنصوص عليها في المـادة رقم (3)
من هذا القانون لضباط القوات البحرية ولضباط الملاحة والمهندسين ممن خدموا في سفن
الحكومة وسفن السلطات العامة المستخدمة لأغراض غير تجارية.
مـادة (11)
تقوم إدارة الموانئ بمراقبة استيفاء السفن التي تتواجد في موانئ الدولة لشهادات الأهلية طبقاً
لما يلي:
1- بالنسبة للسفن المسجلة في موانئ الدولة أو المؤجرة، مجهزة أو غير مجهزة، لأشخاص
طبيعيين أو معنويين يتمتعون بجنسيتها:
توافر أعداد وأنواع شهادات الأهلية الواردة في الجدولين (أ)، (ب) الملحقين بهذا القانون.
2- بالنسبة للسفن الأجنبية:
توافر شهادات الأهلية طبقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
ولمندوبي إدارة الموانئ حق الدخول في أية سفينة للتفتيش عليها وإيقافها عن السفر عند إخلالها
بما جاء بهذه المـادة أو إبلاغ قنصل الدولة التي تتبعها السفينة حسب الأحوال.
مـادة (12)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مالك أو
مستغل أو مجهز لسفينة يخالف أي حكم من أحكام المواد (4)، (7)، (11\1) من هذا القانون.
مـادة (13)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب
بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل
شخص توصل بطريقة الغش أو باستعمال أوراق مزورة إلى شغل إحدى الوظائف المنصوص
عليها بالمـادة رقم (4) في سفينة تخضع لأحكام هذا القانون.
مـادة (14)
ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لأغراضه.
ويصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذه.
مـادة (15)
يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مـادة (16)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة بتاريخ : 23\2\1401هـ
الموافق : 30\12\1980م
جداول ملحقة
جدول رقم ( أ )
عدد وأنواع شهادات الربابنة وضباط الملاحة
المطلوب توافرها على السفن التجارية
____________________________________________________________
الشـهادات المطلوبـة
نطاق الرحلة الحمولة الكلية للسفينة ربان ضابط ضابط ضابط ضابط
أعالي ملاحة ملاحة ملاحة ملاحة
البحار درجة درجة درجة درجة
أولى ثانية ثالثة رابعة
___________________________________________________________________________
أعالي البحار من 200 طن إلى أقل من 1600 طن 1 1 1 - -
1600 طن فأكثر 1 1 1 1 -
___________________________________________________________________________
مناطق محدودة من 200 طن إلى أقل من 1600 طن - - 1 1 1
من 1600 طن إلى أقل من 5000 طن - 1 1 1 -
5000 طن فأكثر 1 1 1 1 -
___________________________________________________________________________
مناطق ساحلية من 200 طن إلى أقل من 1600 طن - - - 1 1
من 1600 طن إلى أقل من 5000 طن - - 1 1 1
من 5000 طن إلى أقل من 10.000 طن - 1 1 1 -
10.000 طن فأكثر 1 1 1 - -
___________________________________________________________________________
جدول رقم (ب)
عدد وأنواع الشهادات الهندسية المطلوب
توافرها على السفن التجارية
___________________________________________________________________________
الشهادات المطلوبة
نطاق رحلة قدرة الآلآت الدافعة بالكيلووات مهندس مهندس مهندس مهندس
درجة درجة درجة درجة
أولى ثانية ثالثة
رابعة
___________________________________________________________________________
أعالي البحار من 750 كيلووات إلى أقل من 3000 كيلووات 1 1 - 1
3000 كيلووات فأكثر 1 1 1 1
___________________________________________________________________________
مناطق محدودة من 750 كيلووات إلى أقل من 3000 كيلووات - 1 1 1
من 3000 كيلووات فأكثر 1 1 1 -
___________________________________________________________________________
مناطق ساحلية من 750 كيلووات إلى أقل من 3000 كيلووات - - 1 1
من 3000 كيلووات إلى أقل من 6000 كيلووات - 1 1 -
من 6000 كيلووات فأكثر 1 1 1-
__________________________________________________________________________