قرار وزاري رقم (7) لسنة 1989
بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني
وزير الشؤون البلدية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على الفقرة الثالثة من المادة (34)
منه،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات
والاجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بتعيين حدود مدينة الدوحة،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني وبخاصة المادة (3) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1986م بتنظيم وزارة الكهرباء والماء وتحديد اختصاصاتها،
وبعد التشاور مع وزير الكهرباء والماء،
وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار باجتماعه العادي رقم (22) لسنة 1988م
بتاريخ 29\6\1988م،
قرر ما يأتي:
الفصل الأول - تعاريف
مـادة (1)
يقصد بالمصطلحات والفقرات والجمل والكلمات ومشتقاتها الواردة في لوائح وقرارات ونماذج
القانون رقم (4) لسنة 1985م، المعاني الموضحة بالملحق رقم (1) من هذا القرار وذلك ما لم
يقتض السياق معنى آخر.
الفصل الثاني - معايير التصميم
مـادة (2)
لا يجوز إصدار رخصة بناء ما لم يستوف مقدم الطلب كافة الشروط المعمارية والمواصفات
الفنية التي يلزم توافرها في المباني والأعمال الخاضعة للترخيص ومعايير التصميم المذكورة
بالملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
ويجوز للوزير استثناء المباني العامة التي تقيمها الدولة أو هيئاتها أو مؤسساتها العامة من
بعض تلك الشروط والمواصفات أو أن يحدد شروطاً ومواصفات خاصة مناسبة لتلك المباني
تتفق مع الأغراض التي تقوم لتحقيقها.
الفصل الثالث - أعمال الموقع والإنشاء
مـادة (3)
يجب على المالك والمقاول الإلتزام بمتطلبات وأبعاد الموقع المعتمدة من الإدارات الحكومية
المختلفة وفقا للشروط والمواصفات المذكورة بالملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
الفصل الرابع - الوقاية من الحريق
مـادة (4)
(أ)
لا يجوز إصدار رخصة بناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة متطلبات الوقاية من الحريق
في جميع أجزاء المباني التي تخضع لإجراءات الترخيص، عدا المساكن المؤلفة من طابق
واحد أو طابقين، ولذلك وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالملحق رقم (4) من
هذا القرار.
(ب)
يجب فحص كل مخططات المبنى بواسطة الإدارة المختصة للتأكد من توفير وسائل النجاة
لها وذلك عند مرحلة مراقبة التصميم، ويجوز للإدارة المذكورة رغم حصول الفحص النهائي
والتصديق من إدارة الإطفاء، طلب إجراء تعديلات معينة لضمان الالتزام بقواعد البناء
ونظمه المتعارف عليه.
(ج)
يجوز للإدارة المختصة إحالة أي بناء مكون من شقق أو وحدات سكنية لا يتجاوز عددها
أربع شقق أو وحدات في الطابق الأول، الى إدارة الإطفاء إذا رأت البلدية المختصة أن
إحالته إجراء ضروري للوقاية من خطر الحريق.
(د)
تسري معاني الفقرات والجمل والكلمات والمصطلحات المدرجة بالملحق رقم (4) تحت
رقم (4\2) منه، وذلك ما لم يقتض السياق الأخذ بمعنى آخر.
الفصل الخامس - الخدمات
مـادة (5)
لا يجوز إصدار رخصة بناء، إلا بعد التحقق من استيفاء كافة متطلبات الخدمات العامة
والخاصة للصرف الصحي والتعريفات الواردة بالبند (5\1\2 - 1) من الملحق رقم (5) المرفق
بهذا القرار، وكذلك التجهيزات الصحية والتمديدات الصحية وشروطها ومواصفاتها والتركيبات
الأمنية والمعدات الصحية، ودورات المياه والمتانة الصناعية وتنظيم المعدات الصحية وإمدادات
المياه وخزانات المياه والتجهيزات الكهربائية وتركيبات الهاتف الموضحة بالبنود المختلفة
بالملحق رقم (5) المشار إليه.
الفصل السادس - العازل الحراري
مـادة (6)
لا يجوز إصدار رخصة بناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة متطلبات العازل الحراري
وشروطه العامة والخاصة وفق النماذج التي تعدها وزارة الشؤون البلدية موضحاً بها المواد
العازلة والطريقة المقترحة لتركيبها على الرسوم الفنية مع مراعاة معايير العازل الحراري
والمواد المستعملة للسقوفات وللجدران والحوائط وخلافه والفحوصات التي تجريها الإدارة
المختصة بوزارة الشؤون البلدية أثناء التركيبات بناء على طلب المقاول والتفتيش عند كل
مرحلة من مراحل التشييد وذلك وفقا لما هو منصوص في بنود الملحق المرفق بالقرار الوزاري
رقم (6) لعام 1989م بشأن المواصفات الفنية للمباني المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء.
مـادة (7)
يجوز للوزير تشكيل لجنة أو لجان فنية لممارسة الاختصاصات التالية:
(أ)
دراسة وإعادة النظر في الشروط المعمارية والمواصفات الفنية وفق ما تتطلبه الظروف في
المستقبل ومن حين لآخر مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والخاصة.
(ب)
وضع شروط ومواصفات للمباني العامة إذا اقتضى الأمر ذلك وفقاً لمتطلبات المصلحة
العامة.
(ج)
دراسة وتنظيم العلاقة بين السلطة المختصة بترخيص المباني والمكاتب الهندسية
الاستشارية في قطر.
مـادة (8)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خالد بن عبد الله العطية
وزير الشؤون البلدية بالنيابة
صدر في: 22\9\1409هـ
الموافق: 27\4\1989م
الملاحق المكملة للقرار الوزاري رقم (7) لسنة 1989 مسلسل
ستة ملاحق
ملحق رقم
(1)
تعريفات:
يقصد بالاختصارات والفقرات والجمل والكلمات ومشتقاتها الواردة في هذه القواعد والنظم
المعاني التالية ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الإنشاء : أي تشييد أو هيكل أو نوع من البناء.
الأساس : الجزء من البنية الأساسية الذي يقع تحت منسوب الأرض وينقل ثقل
البناء
الى الخوازيق أو مباشرة الى الأرض.
الاصلاحات : إعادة تشييد أو تجديد أي جزء من المبنى القائم من أجل صيانته.
الارتداد : أقصر مسافة أفقية بين جزء من المبنى وسور القطعة.
الإشغال : الغرض الذي يستعمل فيه المبنى أو جزء منه.
ارتفاع المبنى : المسافة الرأسية مقاسة من أعلى نقطة ارتكاز على الشارع المجاور الى
أعلى نقطة بالسقف.
ارتفاع الغرفة : المسافة العمودية مقاسة من سطح أرضية الغرفة الى منسوب بطنية
السقف.
الاضافة : الامتداد أو الزيادة في مساحات الطوابق، ارتفاع المبنى أو إنشاءات
إضافية.
البئر : فتحة رأسية خلال المبنى تستخدم كممر للمصاعد أو المعدات
الميكانيكية أو
أي خدمات أخرى.
البروز المعماري : جزء غير مسقوف من المبنى يبرز عن واجهته ويشمل الأفاريز،
والمظلات، والإطارات التجميلية وأحواض الزهور المعلقة.
الجراج : مبنى أو جزء منه يخصص لإيواء السيارة.
الوارش : حاجز واق يشيد على محيط أسطح المبنى أو المنور بغرض السلامة
العامة.
الوحدات السكنية : وحدة سكنية مستقلة كالفيلا أو المنزل أو الشقة تخصص بأكملها لأسرة
واحدة لممارسة متطلبات معيشتها اليومية من مأكل ومشرب ونوم
وخلافه
وتحتوي على جميع المرافق اللازمة لذلك.
الـــوكـيــل : الشخص أو الاشخاص الموكلون من قبل المالك لإنشاء أو تعديل
المبنى.
الحـائـط الحـامـل : أي حائط لنقل الأحمال من الإنشاء أعلاه الى الإنشاء أسفله أو الى
الأرض.
الحـائـط السـانـد : حائط مشيد ومصمم لمقاومة الإنزياح الجانبي للتربة أو غيرها من
المواد.
الحـائط الخـارجـي : أي حائط أو ما يقوم مقامه يعين الحدود الخارجية للمبنى أو أفنيته.
الحـائط غير الحامـل : الحائط الذي لا يحمل ثقلا غير نفسه.
حفـرة الامتـصـاص : حفرة ذات مواصفات خاصة لاستقبال المواد السائلة من خزان التحليل.
الطـــابــق : الجزء المشمول بين السطح الأعلى لأي أرضية والسطح الأعلى
للأرضية
التي تعلوه مباشرة ما عدا الطابق الأخير الذي هو الجزء المشمول بين
السطح العلوي لأعلى أرضية وبطنية السقف الذي يعلوه.
طـابـق السـطـح : وحدة سكنية على سطح آخر طابق مسموح به.
الطـابـق التـحتـي : الطابق الذي يقع تحت سطح الطابق الذي يعلوه مباشرة.
المـالــك : الشخص أو الاشخاص الذين صدر بإسمهم شهادة أو سند ملكية العقار.
المبنــى : أي مبنى سواء كان مؤقتاً أو دائماً ويشمل أساسات وطوابق وحوائط
وسقف
وأيضاً يشمل السور والسياج أو أي إنشاء يحدد معالم العقار ويشمل
كذلك
الطرق والمجاري والصرف الصحي والآبار التي تشيد في أرض
خاصة أو
أي أعمال أخرى صدرت بها رخصة بناء.
المبنــى المـؤقـت : أي مبنى صدرت به رخصة بتوجيه من المدير لمدة محدودة.
المبنــى العـــام : أي مبنى أو جزء منه يخصص لممارسة الأعمال الجماعية كالعبادة أو
التعليم أو الترويح أو غيره.
المبنــى الفرعــي : مبنى أو مبان تابعة للمبنى الرئيسي ومخصصة لخدمته.
المبنــى القائـــم : المبنى المشيد قبل تطبيق هذه القواعد والنظم.
المهنـدس المعمـاري : الجهة الهندسية الاستشارية المرخص لها بمزاولة مهنة الهندسة بدولة
قطر.
المــكتــب : مكان لإدارة الأعمال التجارية بدون عرض أو بيع أو تداول السلع.
المنـــــور : فتحة رأسية خلال المبنى لتوفير التهوية والإضاءة الطبيعية.
المنــزل العربــي : مبنى على الطراز الشرقي يتكون من غرف حول فناء داخلي يستغل
كوحدة
سكنية منفصلة تخصص لأسرة واحدة.
المســتــودع : غرفة واحدة أو ساحة للتخزين.
منســوب الأرض : النقطة السفلى لمنسوب الأرض أو الرصيف ضمن المساحة الواقعة
بين
المبنى وحد العقار.
مـوقف الســيـارة : جزء من الأرض أو المبنى بحجم ومنفذ مناسبين يخصص فقط لوقوف
السيارة.
المعـرض والدكــان : مكان لعرض أو بيع أو تداول السلع.
المقـــــاول : أي فرد أو مجموعة أو شركة تقوم بأعمال التشييد والبناء والهدم أو أي
أعمال تغير من معالم العقار.
مظلــة التعـريـش : مظلة بسقف ذي فراغات.
الســدة التجاريــة : طابق ثانوي يشيد داخل الطابق الأرضي ويكون المنفذ إليه فقط من
خلاله.
الســــور : حائط أو سياج يقام على حدود العقار أو جزء منها.
الســـلـم : أي درجتين أو أكثر تشكل سلماً.
العتــب : عضو إنشائي يوضع على فتحة، تجويف، لحمل إنشاء فوقه.
الصيــانـة : تجديد وتعديل جزء من بناء قائم بغرض إصلاحه.
الفيـــلا : وحدة سكنية من طابق واحد أو أكثر تؤلف في مجموعها وحدة سكنية
مستقلة.
الفنـــاء : فراغ مفتوح على السماء بدون أي عوائق على منسوب الأرض
المسوى
ومحاط بجدران المبنى من ثلاثة جوانب أو أكثر.
الفـرنـــدة : جزء مسقوف مكشوف الجوانب من الطابق الأرضي.
القبــو : أي طابق يقع كلياً أو جزئياً تحت منسوب الأرض.
الــرصـيـف : جزء من شارع أو طريق يخصص لاستعمال المشاة.
رخصــة البنــاء : التصريح النهائي للقيام بالأعمال الثانوية أو التعديلات.
رخصـة الصيــانـة : التصريح النهائي للقيام بالأعمال الثانوية أو التعديلات.
الشــــقـة : جزء من مبنى يؤلف في مجموعه وحدة سكنية مستقلة.
الشـــرفـة : جزء من طابق علوي بدرابزين يشكل امتداداً مفتوحاً على فراغ مسور
ويقع إما على واجهة المبنى أو يبرز منها أو يكون مسقوفاً في هذه
الحالة.
التـعديــل : أي تغيير في الإنشاء، أو الأشغال.
التصــديـق : الموافقة المبدئية من السلطة المختصة أو الإدارات المختصة بعد التأكد
من
مطابقة الوثائق والمخططات مع القواعد والنظم.
التـراس : جزء من المبنى غير مسقوف ومكشوف الجوانب بصفة مستمرة.
خـزان التـحليــل : خزان يشيد تحت منسوب الأرض بمواصفات خاصة لإستقبال فضلات
الإنسان ومياه المجاري والصرف قبل دخولها حفرة الامتصاص.
غرفـة التـفتيــش : غرفة صغيرة ذات غطاء محكم تنشأ في نقطة يتغير فيها اتجاه خط
المجاري.
الغرفـة السـكنيــة : أي غرفة يشغلها الإنسان لفترات زمنية مستمرة لأغراض معيشية
كالأكل
والنوم والطبخ ولا تشمل الحمامات والمراحيض والصالات والمخازن
وساحات الخدمات وما يماثلها.
رخصـة الــهدم : التصريح النهائي من قبل السلطة المختصة لهدم أي مبنى أو جزء منه.
ملحق رقم (2)
القرار 7\ 1989 مسلسل
المحتويات
2
معايير التصميم
2\1 مقاييس الفراغ.
2\1\1 مقاييس الفراغ للمباني السكنية.
2\1\1-1 متطلبات عامة.
2\1\1-2 الحد الأدنى لمساحات وأبعاد الغرف.
2\1\1-3 الحد الأدنى لارتفاعات الغرف السكنية.
2\1\2
مقاييس الفراغ للمباني التجارية:
2\1\2-1 الدكاكين المطلة على شوارع وسكك.
2\1\2-2 الدكاكين المطلة على أروقة.
2\1\2-3 الحد الأدنى لمساحات وأبعاد الدكاكين والمكاتب.
2\1\2-4 الحد الأدنى لارتفاعات الدكاكين والمكاتب.
2\2
دورات المياه:
2\2\1 شروط عامة.
2\2\1-1 المساكن.
2\2\1-2 الدكاكين.
2\2\1-3 المكاتب.
2\2\1-4 المباني العامة.
2\2\2 توفير دورات المياه.
2\3
الحركة والمداخل:
2\3\1 السلالم والممرات المنحدرة.
2\3\1-1 شروط عامة.
2\3\1-2 أدنى متطلبات السلالم.
2\3\1-3 الممرات المنحدرة.
2\3\1-4 الحواجز الواقية بالسلالم والممرات المنحدرة أدنى متطلبات.
2\3\2
المصاعد:
2\3\2-1 شروط عامة.
2\3\2-2 تركيب المصاعد.
2\3\2-3 مواضع المصاعد.
2\3\2-4 صيانة المصاعد.
2\4
الإضاءة والتهوية:
2\4\1 شروط عامة.
2\4\2 وسائل التهوية والإضاءة الطبيعية.
2\4\2-1 النوافذ.
2\4\2-2 أدنى مساحات النوافذ.
2\4\3 الفراغات المفتوحة.
2\4\3-1 شروط عامة.
2\4\3-2 مناور التهوية الميكانيكية.
2\4\4 وسائل التهوية الميكانيكية.
2\4\4-1 تكييف الغرف السكنية.
2\4\4-2 التكييف المركزي.
2\4\4-3 الإنارة.
2\5
مواقف السيارات:
2\5\1 شروط عامة.
2\5\2 تخطيط المواقف.
2\5\2-1 تخطيط المواقف.
2\5\2-2 تنظيم المواقف.
2\5\2-3 المنافذ.
2\5\2-4 الممرات المنحدرة للجراجات.
2\6
التخلص من المخلفات:
2\6\1 متطلبات عامة.
2\6\2 غرفة القمامة.
2\6\3 مجرى القمامة.
2\6\4 مستودع القمامة.
2\6\5 حاوية القمامة.
2\1
مقاييس الفراغ:
2\1\1 مقاييس الفراغ للمباني السكنية.
2\1\1-1 متطلبات عامة:
(أ)
يجب أن تكون أدنى مساحة للوحدة السكنية 75م
2
.
(ب)
يجب أن تزود كل وحدة سكنية كحد أدنى بمطبخ وحمام واحد يسهل
الوصول إليه من جميع الغرف.
(ج)
يجب مراعاة التناسب بين مساحات الغرف والمساحة الكلية للمبنى (مساحة
الطوابق).
2\1\1-2 الحد الأدنى لأبعاد مساحة أو بعد حسب الجدول الآتي:
أدنى مساحة م
2
أدنى ضلع م ط
غرفة الجلوس 12 3
غرفة الطعام 9 3
غرفة النوم 9 3
المطبخ 5،7 2
الحمام 4 80،1
المرحاض 5،1 1
غرفة الخدم 6 2
المخزن 2 1
2\1\1-3 الحد الأدنى لارتفاعات الغرف السكنية:
يجب أن يكون أدنى ارتفاع للغرف السكنية 6،2 م ط مقاساً من منسوب الأرضية
الى منسوب بطنية السقف أو البروزات الإنشائية أو الجسور تحت منسوب
السقف.
2\1\2
مقاييس الفراغ للمباني التجارية:
2\1\2-1 الدكاكين على الشوارع والسكك.
يحدد قسم التخطيط عمق الدكاكين المطلة على الشوارع والسكك.
2\1\2-2 الدكاكين المطلة على أروقة.
يسمح بإنشاء الدكاكين المطلة على أروقة طبقا للشروط الآتية:
(أ)
يشترط ألا يزيد عمق المتجر عن 6 متر عندما يطل الدكان بكامله على الرواق
وتكون تهويته من خلاله.
(ب)
وأن يكون أدنى عرض للرواق 3 متر عندما يكون الطول أقل من 18 متر و5،4
إذا
كان طوله 18م أو أكثر.
(ج)
يجب أن يكون الارتفاع الخالي من العوائق لأي رواق هو 6،3 متر إذا كان طوله
أقل
من 18 متر، و8،4 متر إذا كان طوله 18 متر أو أكثر.
(د)
يجب أن تطل السدة التجارية على الرواق طبقاً للمساحة.
(ه)
يجب أن يكون أقصى طول للرواق بين مواضع التهوية الطبيعية 18م ط وأن
تكون
التهوية الطبيعية خلال الفتحات المباشرة للرواق على الشارع أو خلال مناور أو
بهما
معا، ولا يجوز بأي حال أن تكون المساحات الصافية لفتحات التهوية أقل من
10\1
مجموع مساحة الرواق والغرف التي تهوى من خلاله. ويجب أن تكون أقل مساحة
لمنور التهوية للرواق هي 4م2 وأدنى بعد هو 1،2م2 ولا يجوز أن يكون له أي
فتحات
أخرى غير تلك التي توفر التهوية للرواق ما عدا توفير منفذ عند قاعدة أي منور.
(و)
لا ينطبق الشرط (هـ) أعلاه على المباني المزودة بالتكييف المركزي لكل من
الدكاكين
والرواق.
2\1\2-3
الحد الأدنى لمساحات وأبعاد الدكاكين والمكاتب:
أدنى مساحة م
2
أدنى بعد م ط
المكتب 8 2،2
الدكان 12 0،3
2\1\2-4
الحد الأدنى الارتفاعات الدكاكين والمكاتب:
يجب ألا يقل ارتفاع أي طابق مقاساً من منسوب الأرضية الى منسوب بطنية
السقف
عن:
المكتب 4،2 م ط
الدكان 0،3 م ط
السدة التجارية 2،2 م ط
أراضي + السدة التجارية 5،5 م ط
2\2
دورات المياه:
2\2\1 شروط عامة.
2\2\1-1 المساكن:
يجب تزويد كل وحدة سكنية بدورة مياه واحدة على الأقل يسهل الوصول إليها من
جميع
الغرف.
2\2\1-2 المحلات التجارية:
(أ)
يجب تزويد كل وحدة تجارية مساحتها 150م2 أو أقل بدورة مياه واحدة على
الأقل وفي
حالة تعدد هذه الوحدات يجوز إنشاء دورات مياه جماعية يسهل الوصول إليها من جميع
الوحدات على أن يحدد عدد الدورات حسب البند 2\2\2.
(ب)
وفي حالة الوحدات التجارية التي تزيد مساحتها الإجمالية عن 150م
2
يجب أن
تكون لكل
وحدة دورات مياه منفصلة حسب البند 2\2\2.
(ج)
وفي حالة المحلات التجارية التي تزيد مساحتها الاجمالية عن500م2 يجب
توفيردورات
مياه لإستعمال الجمهور كالآتي:
500م
2
- 1000م
2
دورة مياه واحدة على الأقل.
1000م
2
دورة مياه واحدة لكل 500م
2
2\2\1 - 3 المكاتب:
(أ)
تحدد دورات المياه للمكاتب حسب البند 2\2\2.
(ب)
وبالنسبة لمباني المكاتب المتعددة الطوابق تحدد دورات المياه لكل طابق على حدة
حسب مساحته.
2\2\1-4 المباني العامة:
(أ)
المساجد:
توفير دورات مياه بمعدل دورة مياه واحدة لكل 50 شخص بالاضافة الى أماكن
الوضوء بمعدل صنبور واحد لكل 100 شخص.
(ب)
المدارس:
توفير دورات المياه بمعدل دورة مياه واحدة لكل 100 تلميذ.
2\2\2 تحديد عدد دورات المياه:
(أ)
يحدد عدد دورات المياه في المحلات التجارية والمكاتب والمباني العامة حسب عدد
العاملين.
فإذا لم يكن عدد العاملين معروفاً عند مرحلة التصميم يحسب بمعدل شخص واحد
لكل 10م2 من الفراغ المستعمل.
(ب)
يعدد عدد النساء العاملات بالمبنى على أساس 20% من إجمالي العاملين.
(ج)
جدول يحدد عدد المراحيض وأحواض الغسيل والبيديهات حسب عدد العاملين.
____________________________________________________________
م نوع دورات المياه ذكور إناث
____________________________________________________________
(1) مراحيض بدون مباول 1 لكل 1-15 شخص 1 لكل 1-15 شخص
2 لكل 16-30 شخص 2 لكل 16-30 شخص
3 لكل 31-50 شخص 3 لكل 31-50 شخص
ولما يزيد عن 50 شخصاً من العاملين مرحاض إضافي
لكل 100 شخص أو أقل
____________________________________________________________
(2) مراحيض مع مباول 1 لكل 1-20 شخص
2 لكل 21-45 شخص
3 لكل 46-75 شخص
لما يزيد عن 75 شخص مرحاض إضافي لكل
100 شخص أو أقل
____________________________________________________________
(3) مباول مقصورة واحدة لا شيء 1-15 شخص
أو فراغ 6،0م 1 لكل 16-30 شخص
2 لكل 31-50 شخص
3 لكل 51-90 شخص
لما يزيد عن 90 شخصا مبولة إضافية لكل 100
شخص أو أقل
____________________________________________________________
(4) أحواض غسل الأيدي 1 لكل 1-15 شخص 1 لكل 1-15 شخص
2 لكل 16-30 شخص 2 لكل 16-30 شخص
3 لكل 31-50 شخص 3 لكل 31-50 شخص
ولما يزيد عن 50 شخصا ولما يزيد عن 50
شخصا
من العاملين حوض غسيل إضافي لكل 100 شخص أو
أقل
____________________________________________________________
(5) بيديهات يجب توفير مغاسل 1 لكل 1-15 شخص
مناسبة للرجال 2 لكل 16-30 شخص
3 لكل 31-50 شخص
لما يزيد عن 50
شخص
بيديه
إضافي لكل 100
شخص أو
أقل
____________________________________________________________
2\3
الحركة والمداخل:
2\3\1 لسلالم والممرات المنحدرة:
2\3\1-1 شروط عامة:
(أ)
يجب أن يحتوي كل سلم أو ممر منحدر على بسطة مستوية وخالية من أي عوائق
أسفله وأعلاه إلا في الحالات الآتية:
1- وجود أبواب خارجية تفتح على السلم أو الممر المنحدر شريطة أن يكون اتجاه
فتح الباب الى الداخل وألا يتجاوز الارتفاع الكلي للسلم أو الممر المنحدر 6،0
متر.
2- يجوز وضع الأبواب والشبابيك في خط واحد مع درجة واحدة تشكل مدخلا الى
دكان أو غرفة صغيرة.
(ب)
يجب أن يكون لكل سلم أو ممر منحدر فراغ رأسي بمقدار 2 متر على الأقل يمتد
بكامل عرضه وبقياس رأسي من خط انحدار السلم أو من السطح الأعلى للممر
المنحدر أو البسطة.
(ج)
لا يجوز لأي سلم أن يحتوي على أكثر من 36 قائمة درجة في قلبات متوالية
بدون تغيير في الاتجاه لا يقل عن 30 درجة.
(د)
يشترط ألا يزيد عدد الدرجات في كل قلبة عن 14 درجة.
2\3\1-2 أدنى متطلبات السلالم:
تحسب قوائم الدرجات وانحدار السلم حسب الجدول الآتي:
سكني سكني تجاري
____________________________________________________________
(فيلات، منازل عربية) (شقق) سلم للاستعمال المشترك
سلم يخدم وحدة سكنية سلم للاستعمال المشترك
____________________________________________________________
العرض: 60،0م 1 متر 2،1 متر
يقاس بين حافتي الدرابزين ما عدا السلالم الداخلية التي يزيد عرضها عن 8،1 متر
والتي يجب أن تقسم الى أقسام عرض كل منها لا يقل عن
1 متر ولا يزيد عن 8،1 ويجب أن تفصل الأقسام بمسند
أيدي وفقاً للبند 2\3\1-5
____________________________________________________________
انحدار القلبة أقصى 42 أقصى 38 أقصى 38
عدد قوائم درجات القلبة أدنى 2 أدنى 2 أدنى 3
أقصى 14 أقصى 14 أقصى 14
ارتفاع قائمة الدرجة أدنى 1،0 أدنى 1،0م أدنى 1،0م
أقصى 22،0م أقصى 17،0م أقصى 17،0م
قائمة الدرجات لا أقل من 22،0م لا أقل من 22،0م لا أقل من
28،0م
إجمالي القائمة
وضعف النائمة أدنى 55،0م أدنى 55،0م أدنى 55،0م
أقصى 75،0م أقصى 70،0م أقصى 70،0م
البساطات في كل الحالات يجب ألا يقل عرض البسطات عن عرض السلم.
2\3\1-3 أدنى متطلبات الممرات المنحدرة:
نوع البناء
سكني سكني تجاري
(فيلات، منازل عربية) (شقق)
الممرات المنحدرة لخدمة الممرات المنحدرة الممرات المنحدرة
وحدة سكنية واحدة فقط للاستعمال المشترك للاستعمال المشترك
العرض: 80،0م 1،0م 2،1م
مقاسة كبعد صاف بين حافتي الدرابزين
الانحدار في كل الحالات يجب ألا يقل عن 1: 10
2\3\1-4 مساند الأيدي للسلالم والممرات المنحدرة:
متطلبات عامة:
(أ)
يشترط أن تزود كل قلبة سلم أو ممر منحدر يزيد ارتفاعه الكلي عن 75،0م بمسند
أيدي.
(ب)
وإذا كان عرض القلبة أو الممر المنحدر متر أو أكثر يزود بمسند أيدي على
الجانبين.
(ج)
وأن يكون متيناً وثابتاً بحيث يتيح الدعم والسند الكافي.
(د)
وأن يكون مسند أيدي مستمراً بطول القلبة وأن ينتهي بحلية أو تغيير في الشكل
يدل على نهاية القلبة أو الممر المنحدر.
هـ
وأن يثبت كل مسند أيدي بأحكام على إرتفاع لا يقل عن 85،0م أو يزيد عن
55،1م يقاس رأسياً فوق خطوط الإنحدار.
2\3\1-5 الحواجز الواقية بالسلالم والممرات المنحدرة والبسطات والشرفات:
(أ)
متطلبات عامة:
1- يجب تركيب حاجز واق (في شكل درابزين أو أي تركيب آخر) مناسب على
حافة أي سلم أو ممر منحدر يطل على فراغ مفتوح بغرض توفير الحماية
للمستعملين.
2- يجب أن تكون الحواجز والدرابزينات متينة بحيث توفر الحماية الكافية
لمستعمليه والمارة.
(ب)
أدنى ارتفاع للدرابزين:
الدرابزينات داخل الوحدات السكنية 9،0م كل الدرابزينات الأخرى 10،1م.
2\3\2 المصاعد:
2\3\2-1 متطلبات عامة:
(أ)
يجب أن تزود كل المباني التي تحتوي على أكثر من ثلاثة طوابق بمصعد لخدمة
كل الطوابق فوق منسوب الأرض ولا يشمل ذلك السدات التجارية.
(ب)
يحق للمدير في بعض الحالات استثناء المباني ذات الأربع طوابق (أرضي + 3)
من تركيب مصاعد بها.
(ج)
يجب أن يكون تركيب المصعد طبقاً للوائح السارية بإدارة الكهرباء والمياه الخاصة
بتركيبه وتشغيل وصيانة المصاعد في المباني السكنية والتجارية.
(د)
يجب تزويد كل المصاعد بوسائل الحماية التالية في حالات الطوارئ:
1- جرس الإنذار.
2- وسيلة للتهوية الميكانيكية تدار بمصدر طاقة الطوارئ.
3- إضاءة للطوارئ.
4- جهاز تليفون.
2\3\2-2 تركيب المصاعد:
(أ)
المباني السكنية:
1- يجب أن يكون عدد وحجم المصاعد التي تركب في المباني السكنية حسب
الجدول 2\3\2\2جـ.
2- يجوز استثناء المباني المكونة من أرضي + 3 ولا تحتوي على (أرضي + 3)
على أكثر من وحدتين سكنيتين في كل طابق من تركيب مصعد.
3- يجب ألا تقل سعة المصعد عن 6 أشخاص لأي مبنى يقل عدد شققه عن العدد
الموضح في البند 2\3\2-2جـ.
(ب)
مباني المكاتب:
1- يحدد عدد وحجم المصاعد في مباني المكاتب حسب الجدول 2\3\2-2جـ.
2- حيث لا يكون عدد السكان معروفاً عند مرحلة التصميم يحسب عدد وأحجام
المصاعد بمعدل شخص لكل 10م2 من الفراغ المستعمل.
3- يجب ألا تقل سعة المصاعد عن 6 أشخاص لمباني المكاتب التي يقل عدد
شاغليها عن العدد الموضح في البند 2\3\2-2جـ.
(ج)
أدنى متطلبات المصاعد:
1- عدد وأحجام المصاعد
____________________________________________________________
عدد الطوابق التي عدد السكان عدد الشقق عدد المصاعد سعة المصعد
يخدمها المصعد أشخاص
____________________________________________________________
(أرضي + 3) 42 7 1 6
(4 طوابق) 55 10 1 8
66 13 1 10
77 14 1 12
88 16 2 8
(أرضي + 4) 33 6 1 8
(5 طوابق) 44 8 1 10
88 16 2 8
108 19 2 10
(أرضي + 5) 50 9 2 8
(6 طوابق) 55 10 2 10
60 11 2 12
____________________________________________________________
2- يحدد تركيب المصاعد للمباني الكبيرة التي تزيد عن الموضحة بالجدول أعلاه مع البلدية عند
مرحلة التصميم.
2\3\2-3 مواضع المصاعد:
(أ)
يجب وضع المصاعد عموماً في المدخل الرئيسي لأي مبنى وفي منطقة متوسطة
بالنسبة لأجزاء المبنى التي يخدمها المصعد.
(ب) يجوز أن تكون ردهات المصاعد في مناطق الحركة الرئيسية للمبنى على أن تكون
مفصولة عن السلالة المخصصة للنجاة في حالات الطوارئ.
(ج)
لا ينطبق هذا البند على الطابق الأرضي بالنسبة للمباني ذات السلم الواحد حيث
يؤدي السلم الى الخارج من خلال الردهة.
2\3\2-4 صيانة المصاعد:
(أ)
يجب أن تصان المصاعد بصفة منتظمة بحيث تكون صالحة للعمل وآمنة عند
الاستعمال.
(ب)
على ملاك المباني أن يؤمنوا عمل المصاعد بصفة منتظمة وبصورة آمنة. بعقد
اتفاقيات صيانة مع الجهات المصنعة أو الموردة أو المركبة للمصعد.
(ج)
يجب عرض صورة من اتفاقية الصيانة داخل مقصورة المصعد.
2\4 الإضاءة والتهوية:
2\4\1 متطلبات عامة:
(أ)
يجب أن تصمم المباني بحيث يتوفر القدر الكافي من الإضاءة والتهوية الطبيعية
لكل أجزائها.
(ب)
يجوز إضاءة وتهوية الحمامات والمراحيض بوسائل اصطناعية مناسبة.
2\4\2 وسائل الإضاءة والتهوية الطبيعية:
(أ)
يجب وضع نوافذ الغرف السكنية في الحوائط الخارجية مطلة على فراغات
مفتوحة بعرض لا يقل عن 3م، أو على مناور تهوية في حالة تعذر ذلك عملياً
(مرجع البند 2\4\3-2).
(ب)
في حالة الغرف التي تزيد مساحته عن 30م
2
أو يزيد أي بعد فيها عن 9 متر
يجب أن تزود بأكثر من نافذة على جوانب مختلفة لتأمين مرور تيار الهواء وتوفير
الإضاءة المناسبة.
2\4\2-1 أدنى مساحات النوافذ:
(أ)
يجب أن تكون أدنى مساحة للنافذة الواحدة أو مجموع النوافذ التي تسمح بمرور
الضوء والهواء للغرفة السكنية كالآتي:
1- الغرف المطلة على فراغ عرضه 3 متر - 1: 15 من مساحة الغرفة.
2- الغرف المطلة على مناور تهوية وإضاءة - 1: 10 من مساحة الغرفة.
3- يجب ألا يقل الجزء القابل للفتح من النافذة (لتوفير التهوية الطبيعية) عن 1: 20
من مساحة الغرفة. وألا يقل ارتفاع الطرف الأسفل عن متر واحد من منسوب
أرضية الغرفة.
(ب)
يجوز أن تستمد الصالة أو الرواق إضاءتها وتهويتها الطبيعية من خلال الغرف
المجاورة على أن تضاف مساحة الصالة أو الرواق الى مساحات الغرف السكنية
المجاورة لحساب حجم النافذة (مرجع البند 2\4\2 - 2أ).
(ج)
أي حمام أو مرحاض أو أي جزء من سلم أو صالة أو رواق في مبنى يستعمل
بواسطة شاغلي أكثر من وحدة سكنية أو دكان أو مكتب أو ورشة يجب أن يزود
بفتحة أو أكثر للتهوية لا يقل مجموع مساحتها عن 1: 20 من تلك الغرف يفضل أن
يكون الجزء الأسفل من فتحة أو فتحات التهوية والإضاءة على ارتفاع 75،1م من
منسوب أرضيتها.
(د)
تعتبر الأبواب الزجاجية بمثابة نوافذ وكذلك أبواب الدكاكين التي تظل مفتوحة
أثناء العمل.
2\4\3 الفراغات المفتوحة:
2\4\3 - 1 متطلبات عامة:
(أ)
الفراغات المفتوحة يقصد بها فراغات مفتوحة بصفة دائمة داخل قطعة الأرض
وخارج النوافذ وفتحات التهوية والإضاءة مثل الحدائق، والأفنية ومناور التهوية
وتكون مستقلة عن المباني والمساحات العامة المجاورة، المخصصة بصفة مستديمة
للاستعمال العام كالشوارع والساحات.
(ب)
لا يجوز تغيير أي مبنى أو توسيعه بحيث يتسبب في تضييق الفراغ المفتوح
خارج نافذة أو نوافذ أي غرفة الى أقل من الحد الأدنى المشترط في هذا الباب
(ينطبق في هذا البند على أي تغيير إضافي بالقطعة).
2\4\3-2 تهوية الغرفة السكنية بالقبو:
يجب أن تكون الفراغات خارج نوافذ الغرف السكنية بالأقبية مفتوحة على السماء مباشرة
(مع
مراعاة البروزات المعمارية أعلاها) ممتدة بكامل عرض الغرفة السكنية وبعمق يحدد
بتقاطع
خط من ارتفاع 1م من أرضية القبو الى منسوب الأرض على زاوية 45 درجة. ويمكن
توفير التهوية والإضاءة الطبيعيتين بطرق أخرى بشرط الحد الأدنى لمتطلبات التهوية
والإضاءة حسب استعمال القبو.
2\4\3-2 مناور التهوية والإضاءة:
(أ)
المباني من طابق أرضي الى أرضي + 5
تحدد أدنى مساحة وأدنى بعد لأي منور إضاءة أو تهوية اعتماداً على عدد وأنواع
الغرف المطلة عليه ويكون مساوياً لإجمالي المساحة المشترطة لكل غرفة كما يلي:
____________________________________________________________
أدنى مساحة صافية أدنى بعد صاف
____________________________________________________________
الغرفة السكنية 2 م
2
2 م
المكتب
المطبخ 2 م
2
1 م
الصالة السكنية 2 م
2
2 م
الحمام
المرحاض
الصالة 1 م
2
1 م
السلم
____________________________________________________________
شريطة أن تكون أقل مساحة للمنور الذي يخدم غرفة سكنية واحدة هي 4م مربع.
(ب)
المباني التي تزيد عن (أرضي + 5) طوابق:
يجب أن تكون أدنى مساحة صافية لأي منور إضاءة أو تهوية يخدم غرفة سكنية هي 15م2
وأدنى بعد هو 3م.
(ج)
شروط إضافية لمناور التهوية والإضاءة:
1- يجب أن تكون سطوح كل جدران المناور مشطبة بمواد ناعمة ومقاومة للماء
بحيث تسمح بدخول أكبر كمية من الضوء.
2- وأن تكون كل قاعدة منور بمنفذ مناسب للتنظيف والصيانة (يفضل أن يفتح على
ساحة مشتركة).
3- وأن يزود كل بمنفذ مناسب للتنظيف والصيانة (يفضل أن يفتح على ساحة
مشتركة).
2\4\4 وسائل التهوية والإضاءة الاصطناعية:
2\4\4-1 تكييف الغرف السكنية:
يجب تزويد كل الغرف السكنية بوسائل مناسبة لتركيب أجهزة التكييف سواء أكان
مركزيا أو
غيره وأن تكون التركيبات وفق شروط إدارة الكهرباء والماء.
2\4\4-2 الأنظمة الدائمة للتهوية:
في حالة استخدام نظام شامل للتهوية الميكانيكية يعمل طوال السنة وفي كل الأوقات
التي
يكون فيها المبنى مشغولا يجب أن يتم تركيب الأجهزة حسب القواعد السارية
للإدارات
الحكومية المختلفة أو أي قواعد ونظم تعتمدها البلدية وهنا يجوز تعديل بعض البنود
الخاصة بالتهوية والفراغات المفتوحة.
2\5 مواقف السيارات:
2\5\1 متطلبات عامة:
(أ)
يشترط أن تكون المواقف داخل حدود العقار.
(ب)
يشترط أن تكون أدنى أبعاد مواقف السيارات هي 50،5 طولا و50،2 عرضا
على أن تكون خالية من أي عوائق مثل الأعمدة أو البروزات... الخ.
2\5\2 تنظيم مواقف السيارات:
2\5\2-1 وقوف السيارات:
(أ)
مواقف متعامدة:
توضع المواقف في شكل متعامد 90 درجة مع الشارع أو داخل العقار على أن تكون
الممرات إليها بعرض لا يقل عن 6م.
(ب)
موقف متواز:
توضع المواقف في خط متواز مع الشارع أو الممر على ألا يقل عرض الممر إليها عن
50،3م.
(ج)
مواقف على زوايا:
توضع المواقف على زاوية 45 درجة مع الشارع أو داخل العقار على ألا يقل عرض
ممر
الدخول عن 4 متر.
يمكن استعمال زوايا أخرى ويشترط أن تكون ممرات المداخل باتجاه واحد ويكون
عرضها
كالتالي:
- لا يقل عن 5م للزوايا 60 درجة.
- لا يقل عن 3م للزوايا 45 درجة.
2\5\2-2 مداخل السيارات:
(أ)
عادة ما يكون مدخل السيارة الى العقار من نقطة واحدة إلا في حالة المواقف
الجماعية ويشترط أن يكون بعيداً عن تقاطعات الشوارع بمسافة لا تقل عن 5م من
بداية التقاطع أو الناصية المقطوعة.
(ب)
في حالة المداخل المنحدرة أي الجراجات فوق وتحت منسوب الأرض يجب
الالتزام بالمتطلبات الموضحة بالبند 2\5\3.
2\5\2-3 المواقف الجماعية:
(أ)
بالمباني السكنية يجوز إنشاء مواقف جماعية بمدخل مباشر من الشارع شريطة
التقيد
بالبعد الأدنى من تقاطعات الشوارع والنواصي المقطوعة وتوفير فراغات مفتوحة في
المناطق
السكنية منخفضة الكثافة.
- ينطبق هذا الشرط على المواقف الجماعية على جانب الشارع مباشرة.
(ب)
هذا البند لا ينطبق على مواقف السيارات المخصصة بالمباني التجارية.
2\5\3 الممرات المنحدرة لجراجات مواقف السيارات:
أقصى نسبة انحدار مسموح بها.
2\5\3-1 نسبة انحدار مستمر:
2\5\3-2 استعمال نسب الانحدار المتعددة:
ملحوظة:
(أ)
تنطبق متطلبات الإنحدار أعلاه على القبو المستعمل كجراجات للسيارات.
(ب)
يجب توفير الرؤيا الواضحة لتغيير الاتجاه في كل الحالات.
أدنى مسافة للرؤيا 4 متر بانحدار أقصاه 5%.
(ج)
الارتفاع الصافي - 4،2م اتجاه واحد 3 متر.
(د)
أدنى عرض للممر المنحدر اتجاهين 6 متر.
2\6 التخلص من المخلفات:
2\6\1 متطلبات عامة:
(أ)
المنازل العربية والفيلات السكنية:
1- يشترط توفير مكان لوضع وعاء القمامة أو أكياس البلاستيك بمنفذ مباشر الى الشارع
بكل الفلل والمنازل العربية.
2- يشترط توفير ساحة مشتركة لحاويات القمامة لكل الفلل والمنازل العربية بحيث
تكون مجاورة لطريق عام أو منفذ ويكون لها منفذ مناسب لدخول سيارات جمع
القمامة. وأن تكون كافية لتسع أوعية القمامة بمعدل حاوية لكل 8 وحدات سكنية.
(ب)
مباني الشقق السكنية أقل من 4 طوابق:
1- لأقل من 8 شقق:
يخصص مكان لوضع أوعية القمامة أو أكياس البلاستيك ذو منفذ مباشر على
الشارع.
2-8 شقق أو أكثر:
يخصص مستودع أو أكثر لجمع القمامة يسع حاوية القمامة بالحجم القياسي 1م
3
لكل
8
شقق أو أكثر ويكون مجاور للشارع بمنفذ الى الخارج عبر أراضي مستوية.
(ج)
مباني الشقق السكنية أكثر من أربع طوابق:
يخصص مجرى أو أكثر لإلقاء القمامة وغرفة ومستودعات لتجميع القمامة تسع
وعاء القمامة بالحجم القياسي 1×1م
3
لكل 8 شقق أو أقل وتكون مجاورة للشارع
بمنفذ الى الخارج عبر أرض مستوية.
2\6\2 غرفة القمامة:
2\6\2-1 متطلبات عامة:
(أ)
غرفة في مبنى متعدد الطوابق يمكن عبرها إلقاء القمامة في مجرى القمامة.
(ب)
لا يسمح بأي منفذ لمجرى القمامة إلا من خلال غرفة القمامة.
(ج)
لا يسمح بفتح غرفة القمامة في ردهة السلم العام مباشرة.
2\6\2-2 القطاع:
(أ)
مقاسات غرفة القمامة:
(ب)
المواد
يجب أن تكون الأرضية والحوائط مقاومة لتسرب المياه والآفات وغير قابلة للتعفن.
(ج)
مقاومة الحريق:
المدخل: لا يسمح بالدخول مباشرة من الدرج أو الرواق.
2\6\3 مستودع القمامة:
2\6\3-1 شروط عامة:
(أ)
مكان لتجميع القمامة بالطابق الأرضي ويجب أن يقع عند نهاية مجرى القمامة.
(ب)
يجب أن يكون مستودع القمامة أقرب ما يمكن للشارع ويتصل به عبر أرض
مستوية
وحيث يبعد مستودع القمامة بأكثر من 25 متر من الشارع يجب توفير منفذ لسيارة جمع
القمامة بالمواصفات التالية:
- نصف قطر الدوران 14م.
- الارتفاع الصافي 4م.
- السعة 25 طن.
2\6\3-2 مواصفات مستودعات القمامة:
(أ)
أدنى أبعاد إلزامية:
أبعاد حاوية المخلفات القياسية 1 و1م
3
المرجع 2\7\5.
(ب)
المواد:
يجب أن تكون الأرضية والحوائط والسقف والباب مقاومة لتسرب المياه والآفات وغير
قابلة
للتعفن.
(ج)
العزل الحراري للحوائط والسقف:
انتقال الحرارة هو 53،0 واط\م
3
\ درجة مئوية.
(د)
الحماية من الحريق:
- الحوائط والسقف ... ساعة واحدة.
- الباب ... ساعة واحدة.
- مجرى القمامة... مجرى القمامة ينغلق ذاتياً ويوضع خارج غرفة التجميع.
المرجع... (باب الوقاية من الحريق).
2\6\4 مجرى القمامة:
متطلبات عامة:
(أ)
يجب أن يكون المنفذ الى مجرى القمامة من خلال غرفة القمامة فقط.
(ب)
يجب أن يصب مجرى القمامة مباشرة في حاوية القمامة بمستودع القمامة.
(ج)
يجوز وضع مجرى القمامة بميلان لا يتجاوز 45 درجة حتى لا يؤثر على حركة القمامة
داخل
المجرى.
2\6\4-2 القطاع:
(أ)
أدنى حجم للقطاع الرأسي: 60 سم قطر داخلي.
50 × 50 سم مع أركان مقوسة.
(ب)
المواد مقاومة لتسرب المياه ودخول الآفات وغير قابلة للتعفن.
2\6\5 حاوية القمامة:
2\6\5-1 متطلبات عامة:
مقاييس البلدية لعام 1982
(أ)
السعة 1،1م3.
(ب)
الأبعاد
انظر الشكل أدناه.
(ج)
مسؤولية إزالة المخلفات:
توفر البلدية حاوية لكل 12 شقة أو أقل للمخلفات المنزلية أما بالنسبة للمخلفات الكبيرة
أو الثقيلة فيمكن التنسيق مع البلدية بشأن إزالتها.
ملحق رقم (3)
المحتويات
3
أعمال الموقع والإنشاء:
3\1 أعمال الموقع
3\1\1 تحضير الموقع
3\1\1-1 عام
3\1\1-2 تنظيف الموقع
3\1\1-3 حماية الموقع
3\1\1-4 الانشاءات المؤقتة بالموقع
3\1\1-5 خدمات الموقع
3\1\2
الحفريات:
3\1\2-1 عام
3\1\2-2 تدعيم الحفريات
3\1\3 سلامة الأشخاص والممتلكات
3\1\4 الإزعاج العام
3\2
الإنشاء:
3\2\1 المواد
3\2\1-1 التخزين
3\2\1-2 الصلاحية
3\2\1-3 الاختبار
3\2\2
البنية الإنشائية:
3\2\2-1 التحميل
3\2\2-2 الأساسات والحوائط الساندة
3\2\2-3 الأعمدة والجسور والأرضيات
3\2\2-4 الأسقف
3\2\2-5 الحوائط
3\2\3
الرسومات:
3\2\3-1 عام
3\2\2-2 معايير الرسومات
3\
أعمال الموقع والإنشاء:
3\1 أعمال الموقع
3\1\1-1
عام:
يكون المالك والمقاول مسؤولين عن الالتزام بأبعاد الموقع المعتمدة من الإدارات
الحكومية المختلفة.
3\1\1-2
تنظيف الموقع:
يجب تنظيف الموقع من التربة الزراعية أو أي مواد عضوية قبل البدء في
الحفريات
وأعمال البناء ويجوز تخزين التربة الزراعية بالموقع لإستعمالها فيما بعد.
2\1\1-3
حماية الموقع:
(أ)
يجب حماية الموقع بسياج ولا يجوز إقامة هذا السياج أو أي جزء منه
داخل
الشوارع والمواقع والساحات العامة المجاورة إلا بإذن مكتوب من الإدارات
المختصة أو الملاك المجاورين.
(ب)
يجب إقامة الحواجز والأسيجة من مواد متينة وثابتة لضمان أمن وسلامة
العاملين بالموقع والجمهور.
(ج)
يجب اعتماد ارتفاع وتفاصيل ومواد السياج أو الحاجز المؤقت من قبل
البلدية
المعنية قبل البدء في أعمال الموقع.
3\1\1-4
الإنشاءات المؤقتة بالموقع:
يجب أن تكون الإنشاءات المؤقتة كسكن العمال والورش والمخازن داخل السياج
المؤقت ما لم يحصل المالك أو المقاول على إذن مكتوب من البلدية المختصة أو
الملاك المجاورين.
3\1\1-5
خدمات الموقع:
يجب توفير مرافق صحية مناسبة للعاملين بالموقع كما يلي:
1- مرحاض لكل (50) عامل أو أقل.
1- مغسلة لكل (50) عامل أو أقل.
كما يجب توفير أماكن للاغتسال ووضعها في مباني مؤقتة على أن تكون مجهزة
جيداً
وموصلة بطريقة صحيحة.
3\1\2
الحفريات:
3\1\2-1
عام:
(أ)
لا يجوز بدء أي حفريات قبل الحصول على رخصة البناء.
(ب)
يجب أن تتم الحفريات الى المنسوب المبين على الرسومات المعتمدة أو
الى
منسوب التحميل الذي تحدده فحوصات التربة ويمكن إجراء هذه
الفحوصات
قبل استخراج رخصة البناء.
(ج)
لا يسمح بأي حفريات للأساسات أو عمليات البناء أو أي خدمات أخرى
خارج
حدود العقار إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من الإدارات المختصة أو
الملاك
المجاورين.
(د)
يجب إزالة كل مخلفات الحفريات الزائدة والأنقاض الى الأماكن
المخصصة
لذلك.
هـ
لا يجوز ترك أي حفرة أو خندق مفتوحاً لأكثر من (6) ستة أشهر ويجوز
للبلدية
ردمها على حساب المالك.
(و)
لا يجوز إرساء أي أساسات قبل أن يتأكد مفتش البلدية من صحة وضع
الحفريات على الطبيعة.
(ز)
في حالة كشف الحفريات لأي خط خدمات على المقاول إبلاغ الإدارة
المختصة
فوراً وإلا سيكون مسؤولاً عن إعادة ردم وحماية هذا الخط حسب متطلبات
الإدارة المعنية.
3\2\2-2
تدعيم الحفريات:
(أ)
يجب اتخاذ كل الاحتياطيات اللازمة لحماية الحفريات من الإنهيار.
(ب)
يجب اتخاذ الاحتياطيات المناسبة لتصريف المياه من الحفريات لضمان
السلامة الإنشائية للمبنى.
(ج)
في حالة استمرار تسرب المياه الى الحفريات يجب عمل مصرف يعمل
وطوال مدة العمل في الأساسات.
3\1\3
سلامة الأشخاص والممتلكات:
3\1\3-1 يتحمل المالك والمقاول المسؤولية الكاملة عن سلامة الممتلكات والإنشاءات
المجاورة.
3\1\3-2 يتحمل المالك المسؤولية الكاملة عن أي أضرار قد تحدث للعاملين بالموقع أثناء
التشييد وطوال مدة العقد.
3\1\3-3 يجب إضاءة كل أعمال البناء بما فيها الحفريات أو جعلها مرئية بطريقة تضمن
حماية العمال بالموقع والجمهور ليلاً نهاراً.
23\1\4
الإزعاج:
على المقاول أن يتخذ الاحتياطيات اللازمة لتفادي حدوث أي إزعاج لا مبرر له
للملاك المجاورين وإذا حدث ذلك يجوز للبلدية أن تحدد ساعات العمل للمقاول.
3\2
الإنشاء:
3\2\1
المواد:
3\2\1-1
التخزين:
(أ)
يجب على المقاول توفير أماكن مناسبة لتخزين المواد المستخدمة في
أعمال
البناء.
(ب)
يجب تخزين واستخدام مواد ومعدات البناء داخل حدود الموقع ما لم
يحصل
المقاول على إذن مكتوب من البلدية المعنية.
(ج)
يجب حماية المواد المخزنة من الماء والرطوبة وأشعة الشمس.
3\2\1-2
الصلاحية:
(أ)
يجب مراعاة التالي في المواد المستخدمة في البناء والتعديل والإضافة
والحفريات:
1- أن تكون مناسبة للظروف المستخدمة فيها.
2- أن تخلط وتحضر بالطرق الصحيحة.
3- أن تستخدم أو تركب بحيث تؤدي الوظيفة التي صممت من أجلها.
(ب)
يجب أن تكون المواد والمصنعية مطابقة لمواصفات البناء لدولة قطر أو
أي
قواعد معنية "كود" مقبولة لدى البلدية.
(ج)
يعتبر استخدام أي مواد مطابقة لأي قواعد مهنية تحدد نوعية المواد
والمصنعية
ومقبولة لدى البلدية المعنية مستوفية لهذه القواعد والنظم.
3\2\1-3
الاختبار:
(أ)
على المقاول أو المالك تزويد المهندس المختص بوثائق اختبار المواد متى
طلبها.
(ب)
يجوز للمهندس المختص أخذ عينات من المواد المستخدمة في البناء دون
مقابل
بغرض التأكد من مطابقتها لهذه القواعد والنظم.
(ج)
يجوز للسلطة المرخصة أن تأمر بفتح أي عمل إنشائي للتأكد من
صلاحيته
والتزامه بهذه القواعد والنظم.
(د)
لضمان سلامة المبنى يحق للجهة المعنية هدم أي إنشاء غير سليم ويكون
المقاول مسؤولا مسؤولية كاملة عن إصلاح أو إعادة تشييد أو استبدال تلك
الأعمال على نفقته الخاصة.
3\2\2
البنية الإنشائية:
3\2\2-1
التحميل:
(أ)
يجب تصميم الهيكل والأجزاء الإنشائية بحيث تتحمل كل الأحمال الميتة
والحية وأحمال الريح وغيرها كما يجب تزويد مهندس البلدية بالحسابات
الإنشائية متى طلبها.
(ب)
تعتبر الحسابات الإنشائية مطابقة لأي قواعد مهنية معترف بها.
(ج)
بالنسبة لكل الحسابات الإنشائية تخضع إجهادات التشغيل العاملة المسموح
بها
لإعتماد المهندس المختص وحيث تكون هنا مجموعة اجهادات حسب أي
قواعد
مهنية معترف بها يجب استعمال أقلها.
(د)
يكون المكتب الاستشاري مسؤولا مسؤولية كاملة من أي خلل إنشائي
يحدث
نتيجة لأي خطأ في التصميم الإنشائي.
3\2\2-2
الأساسات والحوائط الساندة:
(أ)
يجب أن تكون أساسات البناء قادرة على حمل إجمالي الأحمال الحية
والميتة
وأحمال الريح وغيرها ونقلها بسلامة الى الأرض لضمان حماية المبنى من
الانهيار.
(ب)
يجب أن تصل الأساسات الى عمق كافي للحيلولة دون هبوط البناء أو
انتفاخ
التربة.
(ج)
يجب أن تكون المواد المستخدمة في الأساسات من النوع المقاوم لأملاح
السلفيت.
(د)
يجب حماية الأساسات والحوائط الساندة والأعمال الأخرى المتصلة
مباشرة
بالتربة من تأثير الماء والرطوبة وغيرهما بغشاء إضافي واق من البوليثين
أو
أصباغ البتيومين.
هـ
يجب عمل مصرف مناسب لوقاية الحوائط الساندة من تأثير المياه
والرطوبة.
(و)
يجب حماية القبو ضد أي تسرب للمياه خلال الحوائط الساندة
والأرضيات.
(ز)
يجب تنفيذ أعمال الأساسات طبقاً لمواصفات البناء لدولة قطر أو أي
قواعد
مهنية أخرى مقبولة للبلديات المعنية.
(ح)
لا يجوز إرساء أي أساسات أو إقامة حوائط ساندة أو جزء منها خارج
حدود
المواقع.
3\2\2-3
الأعمدة والجسور والأرضيات:
(أ)
يجب أن يتم نقل الأحمال الحية والميتة الى الأساسات لتأمين المبنى ضد
أي
تلف أو إنهيار.
(ب)
يجب أن تكون كل العناصر الإنشائية لأي مادة مطابقة لمواصفات البناء
لدولة
قطر أو أي قواعد مهنية مناسبة ومقبولة لدى البلدية المعنية.
(ج)
يجب ألا تتجاوز أقصى مسافة أفقية بين فواصل التمدد (30 متراً).
3\2\2-4
الأسقف:
يجب تصميم بلاطات الأسقف طبقاً لمواصفات البناء لدولة قطر أو أي قواعد
مهنية
مناسبة ومقبولة لدى البلدية المعنية.
3\2\2-5
الحوائط:
(أ)
يجب أن تكون الحوائط الحاملة المصنوعة من الطوب أو الطابوق
مستوفية
للحد الأدنى لمقاومة التهشم المحددة في مواصفات البناء لدولة قطر.
(ب)
لا يجوز عمل أي فتحة أو هدم أي حائط حامل أو جزء منه بدون تصريح
مكتوب من الجهة المعنية.
(ج)
يجب حماية كل الحوائط من الماء والرطوبة.
3\2\3
الرسومات:
3\2\3-1
عام:
(أ)
يجب أن تكون الرسومات واضحة ومختصرة بحيث تساعد على الفهم
السليم.
(ب)
وأن تكون العبارات التوضيحية على الرسومات واضحة ومختصرة ولكن
متكاملة.
(ج)
وأن تكون كل التعليمات إيجابية ومحددة.
(د)
وأن تبين الرسومات كل المعلومات المطلوبة بالإضافة الى الإشارة الى
الرسومات الأخرى ذات العلاقة.
هـ
وأن تكون الرسومات بالنظام المتري.
(و)
وأن يكون ورق الرسم من نوعية جيدة يناسب الأحوال الجوية وظروف
الموقع.
3\2\3-2
معايير الرسومات:
(أ)
أحجام الرسومات:
1- يجب أن تكون أوراق الرسم بأحجام قياسية مترية.
2- يمكن استخدام أي أحجام رسم أخرى يوافق عليها مهندس البلدية المعنية.
(ب)
أنواع الرسومات:
في حالة الإنشاءات الخرسانية يجب الالتزام بالشروط التالية:
1-
الأساسات
(مثال 1، 2)
يجب أن تحتوي مخططات الأساسات على تفاصيل الأساسات والأعمدة والحوائط
مع
بيان أحجامها وتسليحها وقطاعات توضح قضبان التسليح البادئة للأعمدة
والحوائط
والسلالم الخ..
يجب توضيح الأساسات بواجهات وقطاعات مفصلة بنفس الطريقة التي توضح
بها
جسور الأرضيات.
حينما يوصي بإستعمال كراسي تثبيت يجب أن تكون مفصلة ومجدولة.
2-
الجسور
(مثال 3):
يجب توضيح تفاصيل الجسور بالواجهات مع قطاعات كافية لتوضيح
مواضع
قضبان التسليح الرئيسية والكانات. يجب أن توضح واجهة الجسر الأعمدة
والجسور والبلاطات المتقاطعة.
3-
الأعمدة
(مثال 4):
1- يجب توضيح تفاصيل الأعمدة بواجهات مع قطاعات كافية لتوضيح اتصال
مواضع قضبان التسليح الرئيسية.
2- يجب رسم قطاعات للأعمدة لتوضيح مواضع وعلامات قضبان التسليح.
3- يجب عمل حلقات لتثبيت كل قضيب تسليح في مكانه كما يجب أن يكون
مركز
العمود خالياً من أي حديد متقاطع.
4- يجب إيضاح طريقة الخطوط الشبكية على مقاطع العمود وتعليم الخطوط
الشبكية
في اتجاه واحد أ، ب، ج.. الخ وفي الاتجاه الآخر 1، 2، 3 الخ ومن الأسهل
البدء من الركن العلوي الأيسر للرسم كما هو موضح في مثال (1)
5- يجب تسليم أي تفاصيل خاصة متى طلبها مهندس البلدية.
4-
البلاطات مثال
(5):
1- توضيح تفاصيل البلاطات في مخطط يوضح المناسيب المعنية والفتحات
وفواصل التمدد والجسور والأعمدة ومواضع وأحجام الحوائط والقطاعات
والتسليح.
2- السلالم مثال (6) بعض البلاطات المعنية يمكن تفصيلها في قطاعات.
3- توضح قضبان التسليح في مخططات توضح الوصلات والجنشات (عكفات)
في
قطاعات.
4- لا يجب توضيح تسليح الجسور على مخططات البلاطات ولكن في
قطاعات.
5- يجب توضيح التسليح الثانوي وحديد التوزيع بالتفصيل وعلى الجداول.
6- توضح قضبان التسليح بخطوط مستمرة بالتفصيل على مخططات البلاطات.
7- في حالة الحاجة الى ترتيبات معقدة لحديد التسليح يجب توضيح تفاصيل
القضبان
العلوية والسفلية على مخططات منفصلة وبالنسبة للترتيبات المفردة يجب
استخدام
الرموز
(
T
)
علوي
(
B
)
سفلي.
5-
الحوائط
(مثال 7):
1- يجب توضيح الحوائط والقواطيع بالتفصيل على مخططات.
2- في الحوائط التي يقل سمكها عن 120 سنتيمتر وحيث يسمح التصميم بذلك
يجب
تسليح الحائط بقضبان رأسية وأفقية في شكل طبقات.
3- يوضح حديد تسليح الحوائط في واجهات مع قطاعات كافية لتحديد مواضع
القضبان.
4- عندما يبدأ حائط فوق البلاطة يجب توضيح القضبان البادئة بالتفصيل مع
البلاطة.
ملحق رقم (4)
4 - الوقاية من الحريق لقرار رقم 7\ 1989 مسلسل
المحتويات
4
الوقاية من الحريق:
4\1
التطبيق والإدارة
4\1\1 التطبيق
4\1\2 الإدارة
4\1\2 - 1 الإنشاءات الواقية من الحريق
4\1\2 - 2 المعدات الميكانيكية
4\1\2 - 3 وسائل النجاة
4\1\2 - 4 شهادة الإطفائية
4\1\2 - 5 شهادة إتمام البناء
4\2
تعريفات:
4\3
وسائل النجاة
4\3\1 أحكام عامة
4\3\1 - 1 وسائل النجاة
4\3\1 - 2 النجاة بدون عون
4\3\1 - 3 عناصر الخطر
4\3\1 - 4 ملخص متطلبات مسالك النجاة
4\3\1 - 5 حماية مسالك النجاة
4\3\1 - 6 المخرج النهائي
4\4
المباني السكنية:
4\4\1 الفيلات والمنازل العربية (الأرضي، أرض + 1)
4\4\2 الشقق السكنية
4\4\2 - 1 المخاطر على سكان الشقة التي تنشأ فيها الحريق
4\4\2 - 2 وسائل النجاة الأفقية
4\4\2 - 3 وسائل النجاة الرأسية
4\5
مباني المكاتب:
4\5\1 عام
4\5\2 مسالك النجاة والمخارج من كل طابق
4\5\2 - 1 متطلبات عامة
4\5\2 - 2 التصميم الداخلي
4\5\2 - 3 مسالك النجاة
4\5\2 - 4 الحد الأقصى لمسافة النجاة
4\5\2 - 5 أدنى متطلبات الغرف الداخلية
4\5\2 - 6 عرض المخرج النهائي ومسالك النجاة
4\5\3 السلالم المحمية
4\5\3 - 1 متطلبات عامة
4\5\3 - 2 وضع السلالم المحمية
4\5\3 - 3 عرض السلم المحمي
4\5\3 - 4 ردهة السلم المحمي
4\6
المباني التجارية:
4\6\1 أحكام عامة
4\6\2 مسالك ومخارج النجاة
4\6\2 - 1 عدد المخارج من طابق واحد
4\6\2 - 2 عرض مسالك ومخارج النجاة
4\6\2 - 3 تقدير عدد الأشخاص
4\6\2 - 4 المسافة المباشرة ومسافة النجاة
4\6\3 السلالم المحمية
4\6\4 الوحدات التجارية التي لا تتجاوز 300م2 على مستوى الطابق الأرضي
4\6\4 - 1 أحكام عامة
4\6\4 - 2 الحد الأقصى للمسافة المباشرة
4\6\5 الأروقة
4\6\6 المباني ذات الاستعمال المختلط
4\6\6 - 1 أحكام عامة
4\6\6 - 2 أدنى متطلبات
4\6\6 - 3 الأقبية
4\1
التطبيق والإدارة:
4\1\1
التطبيق:
تنطبق متطلبات الوقاية من الحريق على كل المباني التي تخضع
لإجراءات رخص البناء فيما عدا المساكن من طابق واحد أو طابقين
(الفيلات والمنازل العربية).
4\1\2
الإدارة:
4\1\2 - 1 الإنشاءات الواقية من الحريق:
يخضع تطبيق متطلبات الإنشاءات الواقية من الحريق لشروط واعتماد
إدارة
الإطفاء.
4\1\2 - 2
المعدات الميكانيكية:
تخضع المعدات الميكانيكية المستخدمة للكشف والإنذار عن الحريق
ومكافحته
لشروط واعتماد إدارة الإطفاء.
4\1\2 - 3
وسائل النجاة:
(أ)
يجب أن يكون توفير وسائل النجاة ضد الحريق وفقاً لهذه القواعد
النظم
وأي متطلبات إضافية تحددها إدارة الإطفاء.
(ب)
يجب أن تقدم كل طلبات رخص البناء الى إدارة الإطفاء لإعتمادها
فيما
عدا المباني التالية:
مباني الشقق (أرضي وأرضي + 1) على ألا يتجاوز عدد الوحدات
السكنية أربع وحدات على مستوى الطابق الأول.
(ج)
التصديق المبدئي:
يجب فحص كل مخططات المبنى بواسطة الإدارة المعنية للتأكد من
توفير وسائل النجاة بها. ذلك عند مرحلة مراقبة التصميم وبصرف
النظر
عن الفحص النهائي والتصديق من قبل إدارة الإطفاء يجوز للإدارة
المعنية طلب إجراء تعديلات معينة لضمان الإلتزام بهذه القواعد
والنظم.
(د)
سلطة الإحالة:
يجوز للبلدية المعنية إحالة أي بناء مقترح ضمن (البند 4\1\2 ـ
2ب
أعلاه) الى إدارة الإطفاء إذا كان من رأي الإدارة المعنية أن هذا
الإجراء
ضروري للوقاية من خطر الحريق.
4\1\2 - 4
شهادة الإطفاء:
يشترط حصول كل المباني التي تتطلب تصديقاً من إدارة الإطفاء على
شهادة
من إدارة الإطفاء بعد الكشف عليها والتأكد من أنها ملتزمة بهذه القواعد
والنظم أو أي احتياطيات من خطر الحريق.
4\1\2 - 5
شهادة إتمام البناء:
لا يجوز إصدار أي شهادة إتمام لأي بناء من قبل الإدارة المعنية إلا بعد
حصول ذلك المبنى على شهادة إطفاء.
4\2
تعريف المصطلحات:
* غرفة المخرج: الغرفة التي تشكل المسلك الوحيد للنجاة من غرفة
داخلية.
* الرواق: أي مسلك داخلي عام أو حيز للحركة.
* رواق المخرج (الإشغال السكني): تصميم يكون فيه الوصول الى أي
وحدة
سكنية من خلال منفذ داخلي أفقي عام أو حيز للحركة.
* النهاية المقفلة: منطقة لا يمكن الخروج منها إلا في اتجاه واحد فقط.
* المسافة المباشرة: (الأشغال المكتبي) أقصر مسافة صافية من أي نقطة
داخل طابق الى أقرب مخرج من ذلك الطابق.
* مسلك النجاة: مسلك يشكل جزءاً من وسيلة النجاة الى أي مكان آمن.
* المخرج النهائي: نهاية مسلك نجاة من مبنى الى مكان آخر.
* الباب المقاوم للنار: يقوم في حالة إغلاقه إنتقال الدخان والنار لفترة
زمنية
محددة.
* مقاومة النار: قابلية عناصر وإنشاءات المبنى لمقاومة تأثير النار لفترة
زمنية محددة.
* الغرفة الداخلية: (الاشغال المكتبي) غرفة لا يمكن النجاة منها إلا
بالمرور
خلال غرفة مخرج.
* وسائل النجاة: وسائل إنشائية تهيئ الانتقال بطريقة آمنة من أي نقطة
في
المبنى الى مكان آمن بدون عون خارجي.
* الحيز المفتوح: حيز يحتل مساحة كبيرة في طابق غير مقسم ويكون
الوصول إليه بدون رواق داخلي.
* المكان الآمن: المكان الذي ينتهي إليه مسلك النجاة ويوصل إليه من
خلال
مخرج نهائي ويكون خارج المبنى في الهواء الطلق بشارع أو سكة أو
فراغ مفتوح ويصل إليه السكان ليبتعدوا بسرعة عن خطر النار
والدخان.
* المساحة المحمية: جزء من مسالك نجاة (رواق، ردهة، أو سلم).
* الرواق المحمي: ممر يكون ذو جدران وسقف مقاومة للنار ويشكل
منفذاً
الى مخرج الطابق أو المخرج النهائي.
* الردهة المحمية: ردهة ذات جدران وسقف وأبواب مقاومة للنار
وتشكل
منفذاً الى المخرج من الطابق أو المخرج النهائي.
* السلم المحمي: سلم محمي بإنشاءات مقاومة للنار وليس له منفذ إلا
عبر
أبواب مقاومة للنار ويشكل الجزء الرأسي من مسلك النجاة.
* مخرج الطابق: باب يشكل منفذ مباشراً الى سلم محمي أو مسلك نجاة
خارجي أو مخرج نهائي.
* مسافة النجاة: (الإستعمال المكتبي) المسافة الفعلية التي يتعين على
الشخص
أن يقطعها من أي نقطة داخل الطابق الى أقرب مخرج من ذلك
الطابق مع
الأخذ في الإعتبار تصميم الحوائط والقواطع والتركيبات.
* مسافة النجاة (سكني): المسافة الأفقية من باب مدخل الطابق الى
المساحة
المحمية.
4\2
وسائل النجاة:
4\3\1
أحكام عامة:
4\3\1 - 1
وسائل النجاة:
يجب أن تصمم كل المباني بحيث تتوفر لسكانها وسائل آمنة للنجاة عند
نشوب أي حريق بها.
4\3\1 - 2
وسائل النجاة بدون عون خارجي:
نظرا لإمكانية وجود ظروف محلية لا يمكن التنبؤ بها فقد لا يتوفر دائماً
إمكانيات الإنقاذ الخارجي عند نشوب الحريق.
لهذا يجب تصميم وسائل النجاة وحمايتها بحيث تتيح لسكان المبنى
اللجوء
الى مكان آمن بجهودهم الذاتية وبدون عون خارجي ولنفس السبب لا
يجوز
اعتبار المصاعد ضمن وسائل النجاة من الحريق.
4\3\1 - 3
عناصر الخطر:
يتطلب توفير الوسائل المناسبة الآمنة للنجاة من الحريق في أي مبنى
أخذ
عناصر الخطر التالية في الاعتبار كل على حدة:
(أ)
المخاطر التي يتعرض لها سكان الجزء من المبنى الذي شب فيه
الحريق.
(ب)
المخاطر التي يتعرض لها سكان الأجزاء المجاورة في حالة
تسرب
النار خلال مسالك النجاة الأفقية.
(ج)
المخاطر التي يتعرض لها سكان الطوابق التي تعلو الطابق الذي
شب
فيه الحريق في حالة تسرب النار أو الدخان خلال مسالك النجاة
الرأسية
(السلالم) أو الأفقية بين كعب السلم والهواء الطلق بالخارج.
4\3\1 - 4
ملخص متطلبات مسالك النجاة:
يجب أن تكون عناصر مسالك النجاة المبنية على المخاطر أعلاه وفقا
للمتطلبات الموضحة في البنود التالية بالنسبة للآتي:
(أ)
عدد المخارج التي يجب توفيرها لكل طابق.
(ب)
أقصى مسافة يتوجب قطعها قبل الوصول الى مكان آمن
(مسافةالنجاة).
(ج)
حماية مسالك النجاة.
4\3\1 - 5
حماية مسالك النجاة:
قد يؤدي تسرب الدخان أو النيران الى مسالك النجاة الى تعطيلها وبالتالي
يؤدي الى حبس السكان داخل المبنى وعليه يجب اتخاذ الاجراءات
الوقائية
اللازمة لضمان بقاء مسالك النجاة خالية من اللهب والدخان على الأقل
خلال
الفترة اللازمة لإخلاء المبنى من شاغليه.
4\3\1 - 6
المخرج النهائي:
يجب أن تؤدي كل مسالك النجاة مباشرة الى مخرج نهائي يفتح على
الهواء
الطلق وذلك ليتمكن السكان من إخلاء المبنى ولا يجوز اعتبار الأفنية
المقفلة
جزء من مسلك النجاة الى المخرج النهائي.
4\4
المباني السكنية:
4\4\1
الفيلات والمنازل العربية من (أرضي + 2) شاملاً طابق السطح:
4\4\1 - 1
توصيات عامة:
بصرف النظر عن أحكام البند 4\1\1 يجب التأكد عند إعداد
المخطوطات
من تزويد الوحدات السكنية بوسائل بديلة للنجاة أو على الأقل بمكان آمن
يلجأ
إليه في حالة نشوب حريق في الوحدة السكنية.
إن التقليد السائد بتركيب شباك ثابت واق من الحشرات واللصوص يعني
أن
هذه النوافذ لا تصلح كوسائل للنجاة في حالة نشوب الحريق لهذا يوصى
باتباع المبادئ التالية عند إعداد المخططات:
(أ)
تزويد المساكن بمخرجين على الأقل من الطابق الأرضي تكون
بعيدة
عن بعضها البعض.
(ب)
وضع السلالم بحيث تتفرع منها مسالك تؤدي الى أي من
المخارج.
(ج)
توفير مدخل الى الملجأ الآمن (السقف أو شرفة محمية) من الطابق
العلوي.
4\4\2
الشقق السكنية:
4\4\2 - 1 المخاطر لشاغلي الوحدة السكنية التي ينشأ فيها الحريق.
(أ)
عام:
بما أن أكبر المخاطر التي يتعرض لها شاغلي المبنى تنشأ من النار التي
قد
تشب في المطبخ أو غرفة المعيشة عندما يكون السكان نائمون لهذا يجب
أن
تكون الشقق مصممة بحيث تحتوي مثل هذا النوع من الحرائق وتوفر
مسالك
محمية للنجاة.
(ب)
التصميم الداخلي:
التصميم الداخلي للمساكن عادة يتضمن صالة معيشة تتفرع منها المداخل
الى
غرف النوم وبهذا الوضع تعتبر صالة المعيشة مصدراً للخطر وبما أنها
تشكل جزءاً رئيسياً للحركة فلا يمكن اعتبارها وسيلة محمية للنجاة
ولضمان
السلامة في مثل هذا الوضع ينبغي تقليل مسافة النجاة بين أبواب غرف
النوم
ومدخل الشقة.
(ج)
متطلبات تصميم الشقق السكنية:
1- أقصى مسافة للنجاة من باب الشقة وأبعد باب لأي
غرفة نوم 10
متر.
2- حينما لا تتوفر المسافة المذكورة أعلاه يجب توفير
وسائل نجاة
بديلة للغرف التي تتجاوز المسافة إليها 10 متر.
3- في حالة عدم توفير المتطلبات 1، 2 أعلاه يجوز
لإدارة
الإطفائية إعتماد تركيب أبواب مقاومة للحريق في
مسلك النجاة.
4- يجب توفير أبواب مقاومة للحريق للمطابخ.
(د)
متطلبات خاصة لكل أبواب مداخل الشقق:
1- مقاومة الحريق لمدة ساعة.
2- الإغلاق الذاتي.
3- قابلية الفتح من الداخل بدون إستعمال المفتاح.
4\4\2 - 2
مسالك النجاة الأفقية:
(أ)
أحكام عامة:
1 - لتوفير الحماية للسكان الذين يستعملون مسالك النجاة الأفقية يجب
تصميمها بحيث لا يعوق الحريق في أي وحدة سكنية نجاة السكان
في
الوحدات السكنية الأخرى.
2 - المسافة القصوى التي يتوجب قطعها للنجاة عبر مسالك النجاة في
هذا
البند الى الأماكن المحمية تحدد عدد السلالم التي يجب توفيرها
وحيث
يتعذر توفير مسافات النجاة القصوى المشترطة في البنود 1، 2، 3،
الى
سلم واحد يجب أن يزود أي مبنى يزيد ارتفاعه عن (طابق أرضي
+
5) بسلم آخر كوسيلة للنجاة.
3 - حيث يتعذر توفير مسافات النجاة القصوى المشترطة في سلم واحد
(بالبندين ب1، 2، 3 أدناه) يجب توفير سلم إضافي ليتيح اتجاهاً
بديلاً
للنجاة.
4 - يجب تزويد كل مبنى يزيد ارتفاعه عن أرضي + 5 بسلم إضافي
كوسيلة للنجاة.
(ب)
مسافات النجاة المسموح بها للسلم الواحد:
1 - 5،4 من مدخل المسكن الى باب الدرج الرئيسي شريطة:
* ألا يتجاوز ارتفاع المبنى (أرضي + 5).
* ألا يتجاوز عدد الوحدات السكنية بالطابق 4 وحدات.
* ألا تقل مساحة فتحة التهوية عن 5،1م
2
إلا في حالة المباني الصغيرة
حيث لا تتجاوز المساحة الإجمالية الصافية لكل المساكن فوق منسوب
الطابق الأول 400 متر ولا يشترط تهوية الردهة (أنظر الشكل
4\2\2ب
أ).
2 - 5،4 متر من مدخل المسكن الى ردهة محمية أو رواق محمي يقود
الى
سلم محمي شريطة:
* أن يكون أقصى ارتفاع للمبنى هو (أرضي + 5).
* أن يكون إجمالي مسافة النجاة من مدخل الوحدة السكنية الى باب السلم
15م.
* توفير فتحات تهوية للرواق المؤدي الى الردهة المحمية أو ردهة
المدخل
لا تقل مساحتها عن 5،1م2.
* عدم وجود مداخل للشقق بالرواق المهوى أو الردهة المحمية.
* ألا تفتح غرف الخدمات والكهرباء مباشرة داخل الرواق المحمي أو
الردهة
المحمية إلا إذا كانت محمية بإنشاء مقاوم للحريق لمدة ساعة واحدة
(أنظر
الشكل 4\2\2 - 2 ب2).
3 - 15 متر من مدخل المسكن الى باب في جدار السلم المحمي بدون رواق أو
ردهة
وسطى شريطة:
* أن يكون أقصي ارتفاع للمبنى هو (أرضي + 5).
* حماية مسالك النجاة عن طريق تشتيت الدخان المتسرب الى مسالك
النجاة
بتوفير تهوية دائمة.
* يجب وضع فتحات التهوية الدائمة بحيث توفر تهوية متجددة.
* في حالة توفير التهوية الدائمة خلال فتحات مطلة على مناور تهوية
يجب
تزويدها بفتحات من أعلى وأسفل لضمان مرور الهواء رأسياً.
* حماية غرف الخدمات بإنشاء مقاوم للحريق لمدة ساعة واحدة.
(ج)
مسافة النجاة في حالة السلالم المتعددة 1-30 متر من مدخل
المسكن
الى باب بحائط السلم المحمي شريطة:
* إمكانية النجاة من الحريق في اتجاهين متعاكسين.
* توفير أبواب مقاومة للحريق في منتصف الرواق بين السلالم.
* توفير فتحات تهوية دائمة في كل قطاع من الرواق لا تقل عن
5،1م2.
ملاحظة:
في حالة عدم إمكانية وضع السلالم في اتجاهات معاكسة تكون مسافة
النجاة
الأفقية وفقاً لشروط مسافة النجاة في المباني ذات السلم الواحد.
4\4\2 - 3
مسالك النجاة الرأسية (السلالم):
(أ)
أحكام عامة:
تهدف أحكام هذا البند الى ضمان سلامة السكان الذين يستعملون مسلك
النجاة
الرأسي (السلم) وذلك عن طريق:
1- تقليل مخاطر دخول النار والدخان الى السلم وجعله غير قابل
للاستعمال
فوق تلك المنطقة.
2- توفير حماية جيدة لمسلك النجاة من قاعدة السلم الى الهواء الخارجي
(المخرج النهائي).
(ب)
أقل حماية لازمة للسلم:
1- إحاطتها بجدران مقاومة للحريق واستعمال أبواب الإنغلاق ومقاومة
للحريق.
2- الفصل بين أبواب مداخل الوحدات السكنية والسلم بتوفير رواق أو
ردهة محميين ومزودين بتهوية (البند 4\4\ - 2 د) أدناه.
3- عزل مصادر خطر الحريق عن السلم بعدم فتح أبواب عليه مباشرة
من
المخزن أو الوحدات السكنية أو المصعد أو غرفة القمامة أو غرف
الكهرباء
وأدوات النظافة.
(ج)
متطلبات تصميم السلم:
1- أقل عرض صاف بين مساند الأيدي متر واحد.
2- أقل عرض لقائمة الدرجة 240 مم.
3- أقصى ارتفاع لقائمة الدرجة 170مم.
4- معدل الانحدار 30 درجة.
5- الحد الأقصى للفراغ الرأسي 2م مقاساً من الخط الموصل بين
الغرف
والدرجات.
6- أقل عدد لدرجات القلبة 2 وأكثرها 14.
7- أقل مسافة صافية بين حيز دوران أي باب يفتح على السلم وأول
درجة
به متر واحد حيث لا يكون السلم موضوعاً على جدار خارجي خال
من
النوافذ.
يجب توفير فتحة للتهوية أعلاه لا تقل مساحتها عن متر مربع.
(د)
استثناء من الحد الأدنى لحماية السلالم:
1- المباني (أرضي + 1) والتي لا يتجاوز عدد الوحدات السكنية بها
أربع
وحدات على مستوى الطابق الأول.
2- لا يشترط إحاطة السلم بإنشاء واق من الحريق على مستوى الطابق
الأرضي شريطة أن:
* تكون مسافة النجاة القصوى 50،4م من مدخل أي وحدة سكنية.
* تكون مسافة النجاة القصوى داخل الوحدة السكنية 10 متر البند
(4\4\2
- 1أ ج).
* يكون أدنى بعد من مدخل الوحدة السكنية الى آخر درجة في السلم
المؤدي
إليها مساوياً لعرض السلم.
* تزود أي غرفة (موضحة بالبند 4\4\2 - 3 ب) تفتح على السلم
مباشرة
باب ينغلق ذاتياً ولها مقاومة حريق لمدة ساعة واحدة.
* يزود السلم بنوافذ على مستوى البسطات أو بتهوية دائمة أعلاه لا تقل
عن
1 متر مربع.
* يؤدي السلم الى مخرج نهائي على مستوى الطابق الأرضي.
* يتطابق مع أدنى متطلبات تصميم السلم أنظر البند 4\4\2 - 3جـ.
4\5
مباني المكاتب:
4\5\1
عام:
نظراً لأن مباني المكاتب تظل مشغولة خلال أوقات العمل فقط فإن إحتمال
نشوب
حريق بدون أن يكتشف خلال هذه المدة يعتبر نادراً.
إلا أن طبيعة المواد التي تحتوي عليها المكاتب عادة تساعد على انتشار النار
بسرعة
شديدة بمجرد اشتعالها ويمكن في هذه الحالة أن تصبح الأماكن كالمكاتب الداخلية
أو
المقفلة والمخازن والكراجات مقطوعة عن مسلك النجاة ما لم توفر لها حماية
مناسبة.
والهدف من هذه البنود إذن هو تهيئة الفرصة لإخلاء كل أجزاء الطابق الذي
تعرض
للحريق بسرعة.
4\5\2
مسالك النجاة والمخارج من الطابق:
4\5\2 - 1
متطلبات عامة:
(أ)
يجب توفير مسلكين للنجاة من كل طابق يؤديان إلى منطقة محمية فيما عدا
الحالات
الآتية:
1- الغرفة أو الطابق التي لا تتجاوز مسافة النجاة منها في إتجاه واحد المقدار
الموضح في
الجدول بالفقرة (4\5\2 - 4).
2 - أي طابق في مبنى مسموح فيه باستخدام سلم واحد فحسب البند (4\5\3 - 1).
4\5\2 - 2 تنظيم مساحات المكاتب:
نظراً لأن التنظيم الأصلي للمكاتب قد لا يضع في الاعتبار تقسيم المساحات مستقبلاً
فيجب إذن تحديد مسافات النجاة القصوى المسموح لها الى المناطق المحمية
(كمساحات
مباشرة أو مسافات نجاة).
وفي حالات التصميم المفتوح فيجب تطبيق حد المسافة المباشرة لرخصة البناء
الأولية
وتطبق حد مسافة النجاة في حالة تقسيم المساحة.
4\5\2 - 3 مسالك النجاة:
حينما يتوفر أكثر من مسلك نجاة واحد فيجب أن توضع في اتجاهات مختلفة (بميل
يزيد
عن 45 درجة) وفي حالة الزوايا أقل من 45 درجة اعتبار الزوايا كأنها في اتجاه
واحد
ما لم تكن مفصولة بإنشاء واق من الحريق.
4\5\2 - 4 مسافات النجاة المسموح بها
____________________________________________________________
اتجاه النجاة أقصى مسافة للنجاة أقصى مسافة مباشرة
____________________________________________________________
في اتجاه واحد فقط 18م 12م
أكثر من اتجاه بفارق 45 45م، 18م أو أكثر يمكن أن 30م، 12م أو أكثر يمكن أن
درجة أو أكثر تكون في اتجاه واحد فقط تكون في اتجاه واحد فقط
____________________________________________________________
ملاحظة:
في كل الحالات يجب قياس الحد الأقصى لمسافة النجاة والمسافة المباشرة من أبعد نقطة في
الغرف أو الطابق الى مخرج الطابق.
4\5\2 - 5
متطلبات الغرف الداخلية:
(أ)
يجب تنظيم المكاتب بحيث لا يضطر أي شخص الى المرور عبر أكثر من
منطقة أو
غرفة ليصل الى أي مكان من الأماكن التالية:
1- مخرج نهائي.
2- سلم محمي.
3- مسلك خارجي.
4- رواق يؤدي الى أي من الأماكن المذكورة أعلاه.
(ب)
يجب ألا تزيد المسافة المباشرة من أبعد نقطة في أي غرفة داخلية لأي من النقاط
المذكورة في الفقرة 1 - أعلاه من 12م.
(ج)
يجب توفير لوح من الزجاج الصافي في جدار الغرفة الداخلية لتمكين الاشخاص
بداخلها من رؤية أي طارئ في بقية الطوابق.
4\5\2 - 6 عرض مخارج ومسالك النجاة:
(أ)
يحدد عرض أي مخرج أو مسلك للنجاة بناء على عدد الاشخاص الذين يحتاجون
الى
استعماله في حالات الطوارئ.
وحيث يوجد أكثر من مخرج واحد للنجاة يفترض أن بأحدها عائق يمنع استعماله
ويحسب العرض على أساس إجمالي عدد الأشخاص الذين يستخدمون المخرج
القابل
للإستعمال وحيث يتوفر أكثر من مخرجين يحسب عرض أي منهما على افتراض
أن
بأحدهما عائق يمنع استعماله.
(ب)
وفي حالة تعذر تقدير عدد الشاغلين بدقة في مرحلة التصميم يجب استعمال عوامل
الفراغ التالية:
____________________________________________________________
وصف الغرفة أو الطابق المساحة للشخص الواحد لا تشمل
حوطات السلالم والمصاعد والغرف الصحية
____________________________________________________________
غرف الاجتماعات والطعام والانتظار 1 متر مربع
المكاتب تصميم مفتوح 5 متر مربع
المكاتب الأخرى والمكتبة 7 متر مربع
أماكن التخزين 30 متر مربع
____________________________________________________________
(ج)
العروض الصافية لمسالك النجاة الداخلية وأي مخرج من طابق:
____________________________________________________________
الحد الأقصى لعدد الأشخاص العرض بالمليمتر
50 900
110 1000
220 1100
240 1200
260 1300
____________________________________________________________
4\5\3
السلالم المحمية:
4\5\3 - 1
متطلبات عامة:
يجب ألا يقل عدد السلالم المحمية من أي طابق عن اثنين فيما عدا المبنى الذي
لا
يزيد عن ثلاثة طوابق فوق الطابق الأرضي (أرضي + 3) وشريطة أن تكون
مسافات النجاة الداخلية وفقاً للجدول بالفقرة (4\5\2 - 4) بالنسبة للنجاة في
اتجاه
واحد.
4\5\3 - 2
مواضع السلالم المحمية:
السلالم المحمية فيما عدا حالات المباني ذات السلم الواحد وأبواب المنافذ المؤدية
الى
السلالم المحمية يجب أن توضع بعيداً عن بعضها لإتاحة اتجاهات مختلفة للنجاة.
4\5\3 - 3
عروض السلالم المحمية:
(أ)
متطلبات عامة:
1- تحديد عروض السلالم المحمية على أساس إجمالي عدد الاشخاص الذين قد
يحتاجون
الى استخدامها في حالات الطوارئ.
2- وفيما عدا المباني ذات السلم الواحد يفترض أن أحد السلالم به عائق يمنع
استخدامه
وتحدد عروض السلالم الباقية وفقاً لإجمالي عدد الاشخاص الذين يتوجب إخلاؤهم
في
حالات الطوارئ.
3- وحيث لا يكون عدد الشغالين معروفاً يجب استخدام عوامل الفراغ بالفقرة 4\5\2 -
6ب في حساب عدد الأشخاص مع افتراض أن إخلاء كل الاشخاص سيتم دفعة
واحدة.
(ب)
أقل عروض للسلالم المحمية:
1- المباني بسلم واحد 1100مم.
2- المباني بأكثر من سلم 1000مم.
3- عرض السلم لإخلاء المبنى بكامله:
____________________________________________________________
عدد الطوابق التي يخدمها إجمالي عدد الاشخاص الممكن إخلاؤهم حسب عرض
السلم
____________________________________________________________
أرضي + 1000مم 1100مم 1200مم 1300مم 1400مم 1500مم
1 150 220 240 260 280 300
2 190 260 285 310 335 360
3 230 300 300 360 390 420
4 270 340 375 410 445 480
5 310 380 420 460 500 540
____________________________________________________________
4- تحدد عروض السلالم للمباني التي تزيد عن (أرضي + 5) بالتشاور مع إدارة
الإطفاء
عند مرحلة التصميم.
4\5\3 - 4 الردهات الحامية للسلالم:
يجب توفير ردهات مقاومة للحريق عند مخرج كل طابق الى سلم محمي في
الحالات
الآتية:
(أ)
في كل الطوابق ما عدا الطابق الأعلى بالمباني ذات السلم الواحد فقط.
(ب)
في كل الطوابق بالمباني التي تزيد عن (أرضي + 5).
(ج)
على مستوى القبو في أي مبنى.
(د)
على أي مستوى في أي مبنى حيث يخدم السلم منطقة عالية الخطورة كغرف
الماكينات.
4\6
المباني التجارية:
4\6\1
أحكام عامة:
تحدد مواضع وعروض مسالك النجاة على أساس:
(أ)
المسافة المباشرة الى المخرج.
(ب)
توفير المسلك الآمن من النهايات المقفلة.
(ج)
الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين سيستخدمونها.
4\6\2
مسالك ومخارج النجاة:
4\6\2 - 1 عدد المخارج من طابق واحد:
(أ)
فيما عدا الوحدات التجارية الصغيرة البند 4\6\4 يجب توفير مخرجين على الأقل
من
أي طابق.
(ب)
يجب وضع المخارج بعيدة عن بعضها لتوضيح النهايات المقفلة وأي مخرج يجب
أن
يؤدي مباشرة الى مخرج نهائي أو سلم محمي.
4\6\2 - 2 عروض مسالك ومخارج النجاة:
تحدد عروض المسالك والمخارج على أساس عدد الأشخاص الذين سيستعملونها مع
افتراض أن أحد المخارج سيكون معطلاً بفعل النار أو الدخان.
____________________________________________________________
الحد الأقصى
لعدد الاشخاص 50 220 240 260 280 300
____________________________________________________________
العرض بالمتر 9،0 1،1 2،1 3،1 4،1 5،1
____________________________________________________________
4\6\2 - 3 تقدير عدد الاشخاص:
يجب استخدام عوامل الفراغ التالية لحساب عدد الأشخاص الذين يتوقع استخدامهم
لمسالك ومخارج النجاة.
____________________________________________________________
أنواع المباني المساحة المخصصة للشخص الواحد (م
2
)
____________________________________________________________
المتاجر والمعارض 7
محلات السوبر ماركت 2
دكاكين الاسواق (المتاجر الكبيرة والمطاعم) 2
____________________________________________________________
4\6\2 - 4 المسافة المباشرة ومسافة النجاة:
(أ)
في حالة توفير أكثر من مخرج واحد وإتجاه إضافي للنجاة فلا يجب أن تتجاوز
المسافة
المباشرة 30م.
(ب)
يجب ألا تزيد مسافة النجاة عن المسافة المباشرة بأكثر من مرة ونصف.
(ج)
أقصى مسافة مباشرة مسموح بها في نهاية مقفلة الى مخرج واحد أو أي نقطة
يمكن
النجاة منها في أكثر من اتجاه واحد هي 12 قدم.
4\6\3
السلالم المحمية:
في حالة المباني التجارية ذات الإستعمال الموحد ومخططة لأكثر من طابق واحد تطبق
متطلبات الفقرة 4\5\3.
4\6\4 الوحدات التجارية التي لا تتجاوز مساحتها 300م على مستوى الطابق الارضي:
4\6\4 - 1
أحكام عامة:
يجوز توفير مخرج واحد شريطة:
(أ)
ألا تكون مساحة الطابق مقسمة إلا للمكاتب والمخازن الفرعية والمطابخ
التابعة
للمطاعم.
(ب)
يجب أن تحاط المخازن (وهي أماكن عالية الخطورة) بإنشاء مقاوم
للحريق.
(ج)
يجب تركيب مساحة كافية من الزجاج الصافي في أي قاطع يفصل
المكاتب أو
المطابخ
عن الفراغ المفتوح لإتاحة الرؤية الواضحة أثناء الطوارئ.
(د)
يجب وضع المطابخ بعيداً عن أي مخرج.
4\6\4 - 2
أقصى المسافات المباشرة المسموح بها:
(أ)
الطابق الارضي 18م.
(ب)
وحيث توجد سدة تجارية مفتوحة يمكن توفير سلم واحد غير محمي شريطة
التالي:
1- أن تكون أقصى مسافة مباشرة من السدة التجارية الى رأس السلم هي 12م.
2- أن تكون قاعدة السلم في حدود 3م من مخرج الطابق الأرضي.
4\6\5
الأروقة التجارية:
مخارج النجاة من متاجر الأسواق على أن تفتح في الأروقة شريطة الالتزام بالفقرة
(25\12\2).
4\6\6
المباني ذات الاستعمال المختلط:
4\6\6 - 1 قد يتطلب الوضع احتياطيات إضافية في المباني التي تجمع أكثر من استعمال واحد
مثال ذلك سكني، تجاري، مكتبي، سيارات.
4\6\6 - 2 أدنى المتطلبات:
بصرف النظر عن المتطلبات الخاصة لأي نوع من الأشغال يجب تطبيق المبادئ
التالية:
(أ)
توفير فاصل مناسب بين أنواع الإستعمال المختلفة.
(ب)
يجب تصميم وإنشاء وسائل للنجاة من مناطق الإشغال السكني بحيث تكون
مقاومته
للنار أو الدخان المتسرب من مناطق الإستعمال الأخرى.
4\6\6 - 3 الأقبية:
(أ)
متطلبات عامة:
يجب أن يزود أي طابق قبو بمسلكين للنجاة على الأقل شريطة:
1- أن توضع مسالك النجاة بعيدة عن بعضها.
2- أن تكون أقصى مسافات مباشرة وفقاً (للبند 4\5\2 - 4).
(ب)
مواقف السيارات بالأقبية:
يمكن أن يكون أحد المخارج من خلال ممر منحدر للسيارات شريطة:
1- أن تكون أقصى مسافة الى قاعدة الممر المنحدر 12م.
2- أن تكون جوانب الممر المنحدرة مملوءة بمادة مقاومة للحريق.
(ج)
الحد الأقصى للمسافات المباشرة:
1- 30م حيث يوجد ممران محميان.
2- 12م الى قاعدة الممر المنحدر للسيارات.
(د)
السلالم المحمية:
1- في المباني التي تحتوي على سلمين محميين يخدمان الطوابق العليا يسمح فقط لواحد
منها
أن يستمر الى مستوى القبو شريطة أن يفصل ذلك السلم عن مستوى القبو بردهة
مقاومة
للحريق.
2- في المباني ذات السلم الذي يخدم الطوابق العليا لا يسمح باستمرار السلم الى منسوب
طابق القبو.
3- في الحالات 1، 2 أعلاه أي سلم آخر مشترط من القبو يجب أن يؤدي مباشرة الى
الخارج، على منسوب الأرض.
هـ
يجب أن تكون عروض السلالم المحمية وفقاً للفقرات (4\5\2
-
6 و4\5\3
-
3).
ملحق رقم (5)
للقرار رقم 7\ 1989 مسلسل
5 - الخدمات
المحتويات
5 الخدمات
5\1 الصرف الصحي
5\1\1 متطلبات عامة
5\1\2 تعريفات
5\1\3 التجهيزات الصحية
5\1\3 - 1 متطلبات عامة
5\1\3 - 2 التمديدات الصحية
5\1\4 الصيانة
5\1\5 الحماية ضد عوامل الطقس
5\1\6 الاختبار
5\1\7 التركيبات
5\1\8 الاعمال الصحية
5\1\8 - 1 المعدات الصحية
5\1\8 - 2 دورات المياه
5\1\8 - 3 المتانة الإنشائية
5\1\8 - 4 تنظيم المعدات الإنشائية
5\2 إمدادات المياه
5\2\1 متطلبات عامة
5\2\2 خزانات المياه
5\3 التمديدات الكهربائية
5\4 تمديدات الهاتف
5 الخدمات:
5\1 الصرف الصحي:
5\1\1 متطلبات عامة:
5\1\1 - 1 يجب تصميم أنظمة الصرف وإنشائها وصيانتها بصورة تمنع أي تعفن أو
انسداد.
5\1\1 - 1 يجب أن تكون أنظمة الصرف الصحي تحت منسوب الارض وفقاً لمتطلبات قسم
المجاري - وزارة الأشغال العامة.
5\1\2
تعريفات:
5\1\2 - 1 أنبوب الفضلات (غير المزراب أو ماسورة الفائض) هو الأنبوب الذي يحمل
مياه
الفضلات بمفردها أو مع المياه العادمة أو مياه الأمطار أو كلايهما.
5\1\2 - 2 أنبوب المياه العادمة يعني الأنبوب (غير المزراب أو ماسورة الفائض) الذي
يحمل
المياه العادية إما بمفردها أو مع مياه الامطار والمياه العادية تعني المياه المستعملة
غير الملوثة بمياه الفضلات أو السيب الصناعي.
5\1\2 - 3 أنبوب مياه الأمطار (غير المزراب) يعني الأنبوب الذي يحمل مياه الأمطار فقط.
5\1\2 - 4 أنبوب التهوية (غير المزراب) يعني أنبوباً مفتوحاً على الهواء الخارجي عند
نهايته
العليا ويقوم بتهوية نظام الصرف إما عن طريق وصلة بمزراب أو أنبوب
فضلات
أو أنبوب مياه عادمة ولا يحمل مياه فضلات أو مياه عادمة أو مياه أمطار.
5\1\2 - 5 تركيبات مياه الفضلات تشمل المراحيض والمباول.
5\1\2 - 6 تركيبات المياه العادمة تشمل البانيو والدش وحوض الأيدي وحوض المطبخ.
5\1\2 - 7 دورات المياه هي الغرف والفراغات المخصصة للحمامات والمراحيض
والمباول.
5\1\3
التجهيزات الصحية:
5\1\3 - 1 متطلبات عامة:
يجب أن يتم تصميم وتركيب أنابيب المياه العادية ومياه الفضلات داخل المبنى
وفقاً
لهذه القواعد والنظم.
5\1\3 - 2
التمديدات الصحية:
(أ)
عام:
يجب أن تكون أنابيب التمديدات الصحية:
1- من مواد متينة وجيدة الصناعة.
2- مصممة ومركبة بحيث تعمل طوال عمر المبنى.
3- ذات وصلات من نفس المواد محكمة التركيب وغير قابلة للتآكل ولا تعوق
انسياب
المياه.
4- مستقيمة وذات قطر منتظم بطول إمتدادها.
(ب)
أحجام الأنابيب:
1- يجب ألا يكون القطر الداخلي لأنبوب الفضلات وأنبوب المياه العادمة أقل من القطر
الداخلي لأنبوب التجميع أو المخرج الذي يصب فيه.
2- يجب ألا يقل قطر أنبوب الفضلات الذي يخدم حوضاً للغسيل عن 32مم.
3- وحيث يصب أنبوب مياه الفضلات وأنبوبة المياه العادمة في مخرجين مختلفين
فيجب ألا
يقل القطر الداخلي عن 75 مم إلا في حالة أنبوب المياه العادمة التي تخدم المباول
فقط
فيجب ألا يقل القطر الداخلي عن 50مم.
4- وحيث يصب أنبوب مياه الفضلات وأنبوب المياه العادمة في مخرج واحد (نظام
مشترك)
فيجب ألا يقل القطر الداخلي لأنبوب المخرج عن 100مم.
(ج)
الأكواع:
يجب أن يكون موضع إلتقاء الأنابيب الرأسية والأفقية في شكل مزود بتجهيزات
تساعد
في نظافته.
(د)
تثبيت الأنابيب:
1- يجب تثبيت أنابيب الفضلات وأنابيب المياه العادمة بإحكام على طول إمتدادها
لضمان:
* سهولة الإنسياب.
* سهولة الوصول لإجراء الصيانة والتصليح والنظافة.
2- يجب حماية أنابيب الفضلات وأنابيب المياه العادمة إذا كانت مركبة داخل غرفة
مغلقة أو
مبيته داخل الحائط.
3- لا يجب أن تمر أنابيب الفضلات وأنابيب المياه العادمة خلال أماكن (مثل المطابخ)
حيث
يمكن أن تسبب تلوثا.
هـ
أنابيب التهوية:
1- يجب أن تمتد أنابيب التهوية الى الهواء الخارجي وأن تركب بحيث تقلل من
إحتمالات
الإنسداد وارتجاع الهواء الفاسد الى داخل المبنى.
2- يجب وضع غطاء شبكي على الفوهة العلوية لأنبوب التهوية.
3- يجب أن يمتد أنبوب التهوية فوق الوارش بما لا يقل عن متر واحد.
4- يجب ألا يقل القطر الداخلي لأنبوب تهوية عن 75مم.
(و)
الحاجز المائي:
1- يجب توفير حواجز مائية في كل التركيبات الصحية تكون مانعة للغازات وذاتية
التنظيف
ولا يقل ارتفاع الماء عن 50مم.
2- يجب تصميم نظام الصرف الصحي بحيث يتيح سهولة توزيع الهواء في كل
الأنابيب
لتجنب إرتجاع المياه والأبخرة.
(ز)
أنابيب تصريف مياه الأمطار والمزاريب:
يجب أن تكون:
1- بحجم كاف.
2- من مواد مناسبة.
3- ذات مخارج سليمة.
4- مثبتة جيداً.
5- موضوعة بطريقة لا تسبب أي ضرر للمبنى.
6- لا تسبب أي إزعاج.
(ح)
لا يجوز وصل أنابيب تصريف مياه الأمطار بأنابيب الفضلات أو أنابيب المياه العادمة
إلا
بإذن من وزارة الاشغال العامة قسم المجاري.
(ط)
المتانة الإنشائية:
يجب أن تكون أنابيب تصريف الفضلات والمياه العادمة وأنابيب التهوية مصنوعة من
مواد
مناسبة ومتينة وقوية الاحتمال.
5\1\4
الصيانة:
5\1\4 - 1 يجب صيانة كل التجهيزات الصحية بانتظام لتعمل بكفاءة وبطريقة صحية.
5\1\4 - 2 يجب تركيب كل تمديدات الأنابي بحيث تكون سهلة التنظيف.
5\1\5
الحماية ضد عوامل الطقس:
يجب حماية كل التمديدات الصحية من تأثير عوامل الطقس
5\1\6
الإختبار:
يجب أن تخضع كل أنظمة التجهيزات الصحية بالمبنى للإختبار للتأكد من
صلاحيتها
وإصلاح أي عيوب بها قبل إصدار شهادة إتمام البناء.
5\1\7
التركيبات:
5\1\7 - 1 عام:
يجب أن تكون كل التركيبات داخل المباني مطابقة لهذه القواعد والنظم وينطبق هذا
في
المجالات الآتية:
(أ)
التركيبات الصحية في المباني الجديدة.
(ب)
أي تعديل في إنشاء المبنى القائم أو استعماله يستدعي إضافة مرافق صحية
جديدة.
(ج)
أي تعديل في التركيبات الصحية القائمة.
5\1\7 - 2 التركيبات الأمنة:
يجوز للإدارة المعنية أن تصدر أمراً بتغيير أو تعديل أو إصلاح أي تركيبات
صحية
يتضح أنها خطرة وغير صحية.
5\1\8
الأعمال الصحية:
5\1\8 - 1 المعدات الصحية:
(أ)
يجب أن يتم توصيل المعدات الصحية بنظام الصرف طبقاً لهذه القواعد والنظم.
(ب)
يجب أن تكون كل المعدات الصحية مصنوعة من مواد صماء لا تمتص المياه
وبسطح أملس وسهلة التنظيف.
(ج)
يجب أن يكون صندوق الطرد من نوع يحقق النظافة المطلوبة للمرحاض.
5\1\8 - 2 دورات المياه:
(أ)
تعني الغرف والمقصورات المصممة لإيواء المراحيض أو المباول سواء كانت
تحتوي على معدات صحية أخرى أم لا.
(ب)
يجب تزويد كل وحدة سكنية مستقلة بدورة مياه واحدة على الأقل تحتوي على
مرحاض وحوض لغسيل الأيدي.
(ج)
يجب أن تزود دورات المياه بوسائل مناسبة للإضاءة والتهوية وفي حالة عدم
كفاية
الوسائل الطبيعية تستخدم الوسائل الإصطناعية.
5\1\8 - 3 المتانة الصناعية:
(أ)
الأرضيات:
1- يجب تغطية أرضيات دورات المياه بمواد مانعة لتسرب المياه لتكون سهلة
التنظيف
والغسيل بدون أن تتلف.
2- في حالة تخفيض منسوب البلاطة الخرسانية لأرضية دورة المياه بالطوابق العليا
عن
منسوب بلاطة الطابق الذي تقع فيه فيجب حمايتها بعازل مانع لتسرب المياه.
(ب)
الحوائط:
1- يجب تغطية حوائط غرفة دورات المياه بمادة مانعة لتسرب المياه الى ارتفاع 2م من
منسوب الأرضية.
2- يجب عمل وزرة من البلاط بإرتفاع لا يقل عن 200مم بطول محيط حائط دورة
المياه.
3- يجب تغطية الأحواض التي تقع خارج غرف دورات المياه بعزل مانع لتسرب المياه
بارتفاع لا يقل عن 450مم أعلى الحوض وبجوانبه.
5\1\8 - 4 تنظيم المعدات الصحية:
(أ)
يجب فصل المراحيض المتجاورة بقواطيع (فواصل) بارتفاع 180مم من منسوب
الأرضية.
(ب)
يجب ألا تقل المسافة بين كل صنبورين في دورات المياه العامة عن 450م.
(ج)
يجب ألا تقل المسافة بين كل مبولتين عن 600مم وألا يقل إرتفاع الحافة العليا
للمبولة
عن 100 مم من منسوب الأرضية.
5\2
إمدادات المياه:
5\2\1
متطلبات عامة:
يجب أن تكون تصاميم ومواد ومصنعية تمديدات المياه بما في ذلك الأنابيب والصهاريج
والخزانات والمضخات والماكينات طبقاً لشروط وزارة الكهرباء والماء.
5\2\2 خزانات المياه:
5\2\2 - 1 يجب أن توضع خزانات المياه الأرضية بحيث تكون سهلة التنظيف ولا تشكل أي
عائق
للدخول الى المبنى أو الخدمات التابعة له كموقف السيارات... الخ.
5\2\2 - 2 يجب أن تحدد سعة خزانات المياه طبقاً لمواصفات الكهرباء والماء.
5\2\2 - 3 يجب أن تكون خزانات المياه مانعة لتسرب المياه ومزودة بغطاء محكم يمنع دخول
الأتربة والحشرات.
5\3 التجهيزات الكهربائية:
يجب أن يكون تصميم ومواد ومصنعية التجهيزات الكهربائية وتشمل المعدات والماكينات أو
أي
أجهزة أخرى تستخدم للكهرباء مثل المضخات، المراوح، ومكيفات الهواء والمصاعد وفقاً
لمتطلبات وزارة الكهرباء والماء.
5\4
تركيبات الهاتف:
يجب أن يكون تصميم ومواد ومصنعية تركيبات الهاتف وفقاً لمتطلبات مرفق هاتف
قطر.
الملحق رقم (6)
للقرار الوزاري رقم (7) المسلسل المعد من وزارة الشؤون البلدية
تنفيذا لبعض أحكام قانون تنظيم المباني رقم (4) لسنة 1985
وللقرار الوزاري رقم (6) مسلسل بشأن المواصفات الفنية
للمباني المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء
العازل الحراري:
6\1 شرط عام:
يجب على كل من يقوم بإنشاء بناء "أو توسيعه أو تعليته أن يراعي عند إعداد أوراقه الهندسية
الالتزام بالمواصفات الفنية الخاصة بترشيد الاستهلاك الكهربائي الواردة بالمادة (2) من هذا
القرار. ولا يجوز منح رخصة البناء المنصوص عليها في القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن
تنظيم المباني إلا بعد تقديم شهادة من الإدارة المختصة بوزارة الكهرباء والماء تفيد بأن مقدم
الطلب قد راعى في طلبه الالتزام بهذه المواصفات.
6\2
الإستعمال:
6\3
متطلبات عامة:
تنطبق أحكام هذا الباب على المباني مكيفة الهواء سواء كانت حكومية أو خاصة.
6\3\1 عام:
يجب إعتماد المواد العازلة التي تستخدم في البناء عند مرحلة رخصة البناء.
6\3\2 إدارة الكهرباء:
تقدم تفاصيل المادة العازلة وكيفية أدائها الى إدارة الكهرباء لإعتمادها على النماذج
المخصصة
لذلك (يمكن الحصول عليها من إدارة الكهرباء) وتشكل هذه الاعتمادات جزء من الوثائق
اللازمة للحصول على رخصة البناء.
6\3\3 سلطة التراخيص:
ينبغي توضيح تفاصيل المواد العازلة المحددة والمعتمدة من إدارة الكهرباء والطريقة
المقترحة
لتركيبها على الرسومات التنفيذية التي تقدم الى سلطة التراخيص للحصول على رخصة
البناء النهائية.
6\4 معايير العزل الحراري:
6\4\1 الأسطح:
يجب ألا تزيد قيمة معامل الإنتقال الحراري للأسطح عن 1،0 وحدة حرارية بريطانية
لكل
قدم مربع في الساعة، درجة فهرنهيت أو 75،0 وات لكل متر.
6\4\2 الجدران:
يجب ألا تزيد قيمة معامل الإنتقال الحراري للجدران عن 13،0 وحدة حرارية بريطانية
لكل
قدم مربع في الساعة درجة فهرنهيت أو 741،0 وات لكل متر مربع درجة مئوية.
6\4\3 النوافذ:
6\4\3\أ
الزجاج المستعمل في النوافذ:
المباني والمنشآت الحكومية:
يكون زجاج جميع النوافذ والأبواب الزجاجية من النوع المزدوج أو العاكس إذا كانت
مساحة
الزجاج الكلية لا تزيد عن 20% من مساحة الحائط الكلية في الطابق الواحد.
أما إذا زادت مساحة الزجاج عن ذلك فيتعين استخدام الزجاج المزدوج العاكس.
6\4\3\ب
المباني الأهلية والتجارية والمساكن الشعبية:
يكون زجاج جميع نوافذ المباني المتعددة الأدوار والتي يزيد عدد طوابقها عن أربعة أو
عدد
الشقق والمكاتب بها عن 16 وحدة، من الزجاج المزدوج أو العاكس، ويكون زجاج جميع
واجهات المعارض من النوع المزدوج.
أما بالنسبة للمباني الأخرى، فيجب استخدام أنواع الزجاج حسب الجدول التالي:
____________________________________________________________
ساحة الزجاج كنسبة مئوية من مساحة نوع الزجاج الواجب استخدامه
لحائط الكلية في الطابق الواحد
____________________________________________________________
قل من 10% أي نوع من الزجاج العادي
من 11% - 15% الزجاج العاكس
من 16% - 20% أي نوع من الزجاج المزدوج
أكثر من 20% الزجاج المزدوج المعاكس
____________________________________________________________
6\4\3 جـ تظليل النوافذ:
إذا كانت مساحة النوافذ أو النافذة الواقعة على جدار واحد والتي تثبت مباشرة على
الحائط في
الطابق الواحد يتعين أن يثبت عليها سواتر للجوانب الرأسية والأفقية بغرض التظليل،
وذلك
بالنسبة للوجهات الشرقية والغربية فقط أما عن الواجهة الجنوبية فيكتفى في التظليل
بمواتر
أفقية متحركة.
6\5 تفاصيل مقترحة لتركيب العازل الحراري
6\5\1 الأسقف
6\5\1 - 1 السقف المقلوب (يوضع العازل على غشاء عازل للماء)
(أ)
التفاصيل
(ب)
المواد:
في هذه الحالة تتعرض المادة العازلة للبلل لهذا يجب أن تكون ذات قابلية منخفضة
لامتصاص الرطوبة لكي تحتفظ بقيمتها كعازل. المادة الموصى باستخدامها هي
البوليسترين
المبثوق.
(ج)
المميزات:
1- الغشاء العازل محمي ضد التلف الميكانيكي الناتج عن الحركة على السقف.
2- الدورة الحرارية العالية على سطح السقف.
(د)
الإستعمال:
لا يجوز إستعمال الحصى لتشطيب سطوح الأسقف التي تستعمل بشكل منتظم لأغراض
معيشية وذلك لتحاشي حدوث أي تلف أو أضرار للغشاء الفاصل والمادة العازلة.
كما يجب أن يكون سمك المادة العازلة مناسبة للأحمال المتوقعة على السقف مثال ذلك
مواقف
سيارات على منسوب السقف.
6\5\1 - 2 غشاء عازل للماء يوضع على صبية عازلة:
(أ)
التفاصيل
(ب)
المواد:
يجب استخدام غشاء عالي الجودة وعازل للماء لمقاومة التمدد والتقلص فالناتج عن
الدورة
الحرارية العالية على سطح السقف.
(ج)
الإستعمال:
في كل أنواع الأسقف شريطة:
* أن تستعمل تشطيبة الحصى فقط في الأسقف التي تستخدم لأغراض معيشية ولا يصعد
عليها إلا لأغراض الصيانة فقط
* أن تكون كثافة الصبية الحرارية متناسبة مع الأحمال المتوقعة على السقف.
6\5\1 - 3 غشاء عازل للماء يوضع على مادة عازلة خفيفة الوزن:
(أ)
التفاصيل:
(ب)
المواد:
يجب استخدام غشاء عالي الجودة ومضاد للماء ليقاوم التمدد والتقلص الناتج عن الدورة
الحرارية العالية على سطح السقف.
(ج)
الاستعمال:
يستعمل في الاسقف التي يصعد عليها للصيانة والتصليح فقط لتفادي حدوث أضرار
للغشاء
العازل للماء.
6\5\4 - 1 تركيب العازل على تلقيم السقف:
(أ)
التفاصيل:
غشاء عازل للماء (تشطيبة عاكسة لأشعة الشمس).
(ب)
المواد:
1- يجب استخدام غشاء عازل للماء عالي الجودة لمقاومة التمدد والتقلص الناتج
عن
الدورة الحرارية العالية على سطح السقف.
2- قد تدعو الحاجة الى صبية على السقف لتحقيق الميول اللازمة لصرف مياه
الأمطار.
(ج)
الإستعمال:
لتركيب العازل الحراري في المباني القائمة: يجب ألا يستخدم الفراغ فوق
تلقيم
السقف كمعبر للهواء العائد الى جهاز التكييف لكي لا تخترق فتحات الهواء
العائد
الغشاء العازل ولا يؤدي الفرق في درجة الحرارة على الجانب السفلي لبلاطة
السقف الى تكثيف الرطوبة.
6\5\2
الجدران:
6\5\2\1
الأسطح الخارجية:
ينبغي الالتزام بقدر الامكان بالألوان الفاتحة.
6\5\2 - 1
(أ)
التفاصيل
(ب)
المواد:
يجب لحماية المواد العازلة من الجانبين بحواجز مانعة للرطوبة لتخفيض
تكثيف
الرطوبة داخل الحائط.
(ج)
الإستعمال:
في المباني القائمة.
6\5\2 - 3 الحوائط السمكية:
(أ)
التفاصيل
(ب)
المواد:
يتم العزل بإمتصاص الحائط للحرارة إلا أن بعضها ينتقل بالإشعاعات الى
الداخل.
تطلى الجدران من الداخل بألوان فاتحة لتخفيض إمتصاص الحرارة.
(ج)
الإستعمال:
1- في المباني الجديدة.
2- في المباني القائمة حينما يضاف إليها حائط خارجي من الطابوق.
6\5\2 - 4 التجويف العازل:
(أ)
التفاصيل:
(ب)
المواد:
يجب حماية المواد العازلة من الجانبين باستعمال حواجز ضد الرطوبة مع تهوية
التجويف.
(ج)
الاستعمال: في المباني الجديدة.
6\6
الأبواب:
6\6\1 يجب الالتزام بالتصميم الجيد للأبواب في المداخل والقاعات على أن تكون من النوع
المزدوج الذي يتألف من باب خارجي وآخر داخلي.
بالنسبة لمساحات وإرتفاعات البناء.
6\7
المواد العازلة:
6\7\1 متطلبات عامة:
ينبغي أن تكون المواد العازلة من نوعية مناسبة للإنشاء المستخدمة فيه وفي حالة
الأسقف
يجب أن تكون مناسبة لنوع إستخدام السقف.
6\7\2 الخصائص المطلوبة في المواد العازلة:
(أ)
خلية مقفلة وتركيب متجانس.
(ب)
قابلية منخفضة لإمتصاص الرطوبة.
(ج)
كفاءة عزل عالية وطويلة المدى.
(د)
قوة ميكانيكية عالية.
هـ
مقاومة للتحلل والعوامل البيئية المحلية وتعيش طويلاً.
(و)
ثبات الأبعاد.
(ز)
مقاومة جيدة للدورة الحرارية.
(ح)
تعطيل انتشار الحريق.
(ط)
مقاومة التحركات الناتجة عن هبوط المبنى.
(ي)
مقاومة نمو الفطريات والأحياء الدقيقة.
(ك)
مقاومة التفاعلات والتغيرات الكيماوية غير السامة.
ملاحظات:
يجب الإنتباه الى أن طرق العزل المختلفة (والإستعمالات المختلفة للسقوف) تتطلب
خصائص
معينة في المادة العازلة.
6\7\3 مواد عازلة مناسبة:
(أ)
البوليسترين الممدد.
(ب)
الألياف الزجاجية المربوطة بالراتنج.
(ج)
البوليورثين المرشوش.
(د)
البوليورثين السابق الصب.
هـ
الخرسانة الرغوية العازلة.
ملاحظات:
1- المواد (أ - د) يجب أن تكون من النوع المعطل لإنتشار اللهب.
2- القائمة المذكورة أعلاه ليست نهائية وهنالك مواد أخرى يمكن اعتمادها شريطة
التزامها
بالمواصفات المطلوبة.
3- بصرف النظر عن المواد المذكورة أعلاه يجوز لإدارة الكهرباء أن تعتمد أي مادة
عازلة
أخرى لدى مرحلة رخصة البناء.
4- أنظر تفاصيل المواد المختارة بالجدول (6\6\4).
خواص المواد العازلة المختارة
اختصارات: ق (قدم) د م (درجة مئوية) د ف (درجة فهرنهيت) ح ب (وحدة حرارية بريطانية)
كجم (كيلو جرام)
____________________________________________________________
البوليسترين البوليسترين الألياف البوليسترين البوليسترين الخرسانة
المبثوق الممدد الزجاجية المرشوش السابق العازلة
المربوطة الرغوية
بالراتنج
____________________________________________________________
الكثافة:
الجدران: كجم\م3 26-0،40 20-30 60 - 110 15-50 25 - 50 -
باوند\ق
3 62،1-5،2 3،1 - 2 7،3 - 7 1 - 3 6،1 - 3 -
الأسقف: كجم\م3 30 - 40 110 - 140 35-50 35-50 300-
700
باوند\ق
3 2 - 5،2 2 - 5،2 7 - 8،8 2،2 - 3 2،2 - 3 18-44
____________________________________________________________
المقاومة الحرارية
25،31 8،27 8،27 25،31 72،34 84،6
م دم
وات
ق
3
ساعة د ف
5،4 0،4 0،4 5،4 5 1
و ح ب بوصة
____________________________________________________________
التوصيل الحراري:
وات\م د م 032،00 036،00 036،00 032،00 029،00 14،00
و ح ب\بوصة\قدم3
ساعة د ف 22،00 25،00 22،00 2،00 2،00 97،00
____________________________________________________________
أقصى درجة للاستخدام:
د م
3
75 75 200 100 100 500
د ف 167 167 392 212 212 932
____________________________________________________________
مقاومة الإنضباط:
كجم\سم
3
3،2 1 - 2 صفر - 5،0 5،0 - 2 1 - 3 8
باوند\بوصة
4،28 - 14.242.7 2،14 - 28.4 صفر - 7،0 7،0-4،28 2،14 - 7،42 115
___________________________________________________________________________
تأثير النيران تحترق منتجة دخاناً ساماً احتراق الرابط تحترق منتجة دخاناً ساماً غير
قابلة
الراتنجي
للاشتعال
____________________________________________________________
امتصاص الماء:
% من الحجم صفر - 1 2 - 2 عال 4 1 - 4 الى 20
____________________________________________________________
النفاذية لبخار الماء صفر - 4،0 2 عالية 2 - 4 1 - 4 منخفضة
____________________________________________________________
6\8
إرشادات عن تركيب المواد العازلة:
6\8\1 التخزين بالموقع:
يجب تخزين المواد العازلة بأماكن جافة ومغطاة الى حين استخدامها. لا يجوز استخدام
أي
مواد تالفة.
6\8\2 المواد:
(أ)
عموماً يجب تغطية المواد العازلة على الجهتين بطبقة عازلة للماء (مثلا اللباد
المشبع
بالبيتومين) وإضافة الى ذلك يجب وضع غشاء فاصل فوق العازل وغشاء عازل
للماء
تحته أو بالعكس حسب طريقة التركيب (مرجع 6\5 تفاصيل التركيب).
(ب)
يجب أن تزود المواد العازلة المستخدمة في الجدران بحاجز للرطوبة من الجهتين
(مرجع 5 تفاصيل التركيب).
6\8\3 وضع المواد العازلة:
(أ)
يجب أن تكون كل السطوح خالية من الغبار والمخلفات والشحوم قبل وضع المواد
العازلة عليها.
(ب)
وأن تكون الفواصل في المواد العازلة على شكل تربيعات متراكبة.
(ج)
يجب استبدال أي مادة يحدث بها تلف أثناء التركيب.
6\9
فحص المواد العازلة:
6\9\1 متطلبات عامة:
يجب فحص العازل الحراري بالموقع بواسطة إدارة الكهرباء والماء أثناء التركيب وذلك
بناء
على طلب من المقاول لإجراء التفتيش عند كل مرحلة من مراحل التشييد.
وفي حالة عدم قيام المقاول بطلب إجراء التفتيش في المرحلة المناسبة يستوجب ذلك حفر
ثقوب بقطر 25مم في السقف والحوائط الخارجية أو بأي طريقة أخرى معتمدة.
وعلى المقاول في هذه الحالة أن يقوم بإصلاح هذه الثقوب على نفقته الخاصة. وإذا
اتضح أن
العازل الحراري دون المستوى المطلوب فعلى المقاول إزالته واستبداله وفقاً لمتطلبات
وزارة
الكهرباء والماء على نفقته الخاصة.
يعتمد
خالد بن عبد الله العطية
وزير الاشغال العامة
ووزير الشؤون البلدية بالإنابة
صدر في: 22\9\1409هـ
الموافق: 27\4\1989م