مرسوم رقم (52) لسنة 1978
بتأسيس شركة مساهمة قطرية بإسم الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المادتين (23)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
وتعديلاته،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة (الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين)،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا وزير المالية والبترول،
رسمنا بما هو آت:
مـادة (1)
يرخص لـ:
1- جاسم بن محمد آل ثاني
2- عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني
3- علي بن سعود بن ثاني آل ثاني
4- فهد بن عبد الله بن محمد آل ثاني
5- خليفة بن عبد الله بن محمد آل ثاني
6- خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني
7- محمد بن علي بن سعود بن ثاني آل ثاني
8- عبد الرحمن بن جاسم بن محمد آل ثاني
9- ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
10- محمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
11- علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
12- أحمد بن علي بن سعود آل ثاني
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "الشركة القطرية العامة للتأمين
وإعادة التأمين" برأس مال قدره (000،000،5 ريال) خمسة ملايين ريال قطري.
مـادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس ونظامها الأساسي المرفقة صورة من كل منهما
بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات
المساهمة وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966م بالإشراف والرقابة على شركات
ووكلاء التأمين وتعديلاته، والقوانين الاخرى المعمول بها.
مـادة (3)
على وزير المالية والبترول تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في
الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الدوحة في : 21\1\1399 هـ
الموافـق : 21\12\1978 م
العقد التأسيسي
الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين - شركة مساهمة قطرية
لقد تم الإتفاق فيما بين السادة التالية أسماؤهم على ما يلي:
الاسم المهنة الجنسية العنوان
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني رجل أعمال قطري الدوحة
الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني رجل أعمال قطري الدوحة
الشيخ علي بن سعود بن ثاني آل ثاني رجل أعمال قطري الدوحة
الشيخ فهد بن عبد الله بن محمد آل ثاني رجل أعمال قطري الدوحة
الشيخ خليفة بن عبد الله بن محمد آل ثاني تاجر قطري الدوحة
الشيخ خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني ملاك قطري الدوحة
الشيخ محمد بن علي بن سعود بن ثاني آل ثاني تاجر قطري الدوحة
الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن محمد آل ثاني تاجر قطري الدوحة
الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني تاجر قطري الدوحة
الشيخ محمد بن جاسم بن محمد آل ثاني تاجر قطري الدوحة
الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني تاجر قطري الدوحة
الشيخ أحمد بن علي بن سعود آل ثاني ملاك قطري الدوحة
مـادة (1)
اتفق الموقعون على هذا العقد أن يؤلفوا منهم جماعة الغرض منها إنشاء شركة مساهمة قطرية
بترخيص من الحكومة القطرية طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الملحق بهذا العقد.
مـادة (2)
يكون اسم الشركة: (الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين) شركة مساهمة قطرية.
مـادة (3)
غرض الشركة هو: التأمين بكافة أنواعه ما عدا التأمين على الحياة واستثمار رأس المال
والممتلكات ويستثنى من ذلك الاعمال الصيرفية، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالامور
التالية:
(1) التأمين ضد الحريق:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الاضرار الناشئة عن الحريق والزلازل، والصواعق
والزوابع والرياح والأعاصير والإنفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات
والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.
(2) التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة في الحوادث الشخصية والتأمين ضد
حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والإختلاس والإغتصاب والنهب، وكذا
التأمين ضد الأمراض والعلل وانقطاع النسل وولاية المتوفين والتأمين على السيارات،
والمسافرين والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد
الحوادث.
(3) التأمين البحري والجوي:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن البحرية والجوية
والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية
والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء
نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار
عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البحري والجوي.
(4) أن تعيد الضمان أو أن تحصل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار وأن تقوم بجميع
اصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من الأعمال للشركة.
(5) أن تدفع أو تسدد أو تتصالح على أية ادعاءات ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو
تسديده أو المصالحة عليه، وتلجأ الى التحكيم أو أية طريقة أخرى جرى عليه العرف
والعادة.
(6) أن تستقرض وتحصل على الأموال لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة
والخاصة بإصدار رهون أو امتيازات أو سندات، مكفولة بجميع أو قسم من أموال الشركة
موجوداتها ومشاريعها أو غير مكفولة على أن الوجوه المتقدمة لا تعني حصر وجوه
الإستقراض وصلاحيته المطلقة المنوطة بالشركة ضمن الشروط والإجراءات.
(7) أن تحصل على وتلتزم بجميع أو أي قسم من تجارة وممتلكات والتزامات أي شخص أو
شركة تقوم بأي عمل من الأعمال التي يحق لهذه الشركة القيام بها أو تكون لديها ممتلكات
مناسبة لغايات الشركة.
(8) أن تعقد شركة عادية أو أي ترتيب آخر للاشتراك في الأرباح أو في المصالح المتحدة أو في
التعاون أو في الإمتيازات المتبادلة أو غير ذلك مع شخص أو شركة تقوم أو تنوي القيام بأي
شغل أو معاملة مما يحق للشركة القيام بها أو تعاطيها أي معاملة أو شغل يمكن أن يفيد
مباشرة أو غير مباشرة، وأن تقرض المال أو تكفل العقود أو تساعد غير ذلك أي شخص أو
شركة وأن تحصل على أسهم أو سندات مالية في أية شركة كهذه وأن تبيعها أو تحملها أو
تعيد إصدارها بكفالة وبدونها وأن تتعامل بها على وجه آخر في حدود أغراض الشركة
وأهدافها.
(9) أن تجري الترتيبات مع الحكومات والبلديات والسلطات الرسمية أو المحلية أو غيرها
للحصول منها على الحقوق والإمتيازات والفوائد التي قد يكون فيها ما يساعد على تحقيق
أغراضها أو قسم منها.
(10) أن تملك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة أو غير
المنقولة أو أية حقوق أو امتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل
ذلك بإسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريقة الإيجار أو بأي وجه
آخر.
(11) أن تبيع أياً كان من المشاريع الخاصة بالشركة أو موجوداتها أو أموالها أو تستبدلها أو
تؤجرها مقابل بدل إيجار أو رسم نسبي معين أو حصة من الأرباح أو بصورة فيها أخرى
أو تتنازل عنها أو تعطيها أية اجازة من أجلها أو أي حق فيها أو تتصرف فيها بأي وجه
كان ذلك مقابل العوض الذي تراه الشركة مناسباً وبالخاصة مقابل أسهم أو سندات إستقراض
أو غير ذلك من سندات أية شركة أخرى.
(12) أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات
والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
(13) أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة
ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وبالشروط التي ترتئيها.
مـادة (4)
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة ويجوز لمجلس الادارة أن ينشئ لها
فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
مـادة (5)
المحددة لهذه الشركة هي (25) سنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها وكل
إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.
مـادة (6)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين ريال قطري موزع على 000،50 سهم قيمة كل
سهم ماية ريال قطري ويجري دفع 50% من قيمة الأسهم لدى الاكتتاب بها أما الباقي من قيمة
كل سهم فيتم الوفاء بها خلال خمسة سنوات من تاريخ اصدار المرسوم المرخص بتأسيس
الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة وفقاً للأصول.
مـادة (7)
يكتتب الاعضاء المؤسسون في رأس المال المذكور في بنك المشرق أو الوطني وهما من
البنوك المعتمدة علي الوجه التالي:
الإسم عدد الأسهم القيمة
الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني 2500 250000
الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني 2500 250000
الشيخ علي بن سعود بن ثاني آل ثاني 2500 250000
الشيخ فهد بن عبد الله بن محمد آل ثاني 2500 250000
الشيخ خليفة بن عبد الله بن محمد آل ثاني 1500 150000
الشيخ خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني 1500 150000
الشيخ محمد بن علي بن سعود بن ثاني آل ثاني 2500 250000
الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن محمد آل ثاني 1500 150000
الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني 2500 250000
الشيخ محمد بن جاسم بن محمد آل ثاني 1500 150000
الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني 1500 150000
الشيخ أحمد بن علي بن سعود آل ثاني 2500 250000
وتطرح باقي الأسهم وقدرها 25000 سهم قيمتها مليونين وخمسماية ألف ريال قطري
للإكتتاب العام في السوق بسعر إسمي قدره ماية ريال للسهم الواحد.
مـادة (8)
يتعهد الموقعون أدناه بالسعي في استصدار مرسوم بالترخيص والقيام بجميع الاجراءات
اللازمة لإتمام تأسيس الشركة ولهذا الغرض قد وكلوا عنهم: "الشيخ علي بن سعود بن ثاني آل
ثاني" للقيام بأعمال النشر واتخاذ الإجراءات القانوني وإستيفاء المستندات اللازمة وإدخال
التعديلات التي تراها الحكومة لازمة سواء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرافق له.
مـادة (9)
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها لسبب تأسيسها، بيانها
التقريبي كالآتي:
(....\25000 ريال قطري) نفقات طباعة ونشر وإعلان وغيرها.
حرر هذا العقد من ثلاثة عشر نسخة لكل من المتعاقدين نسخة واحدة والأخيرة لإيداعها بوزارة
المالية لاستصدار الترخيص اللازم.
الاسم التوقيع
1- الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني
2- الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني
3- الشيخ علي بن سعود بن ثاني آل ثاني
4- الشيخ فهد بن عبد الله بن محمد آل ثاني
5- الشيخ خليفة بن عبد الله بن محمد آل ثاني
6- الشيخ خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني
7- الشيخ محمد بن علي بن سعود بن ثاني آل ثاني
8- الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن محمد آل ثاني
9- الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
10- الشيخ محمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
11- الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
12- الشيخ أحمد بن علي بن سعود آل ثاني
الشركة العامة القطرية للتأمين وإعادة التأمين - النظام الأساسي
الباب الأول - في تأسيس الشركة
مـادة (1)
تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم
المبينة أحكامها فيما بعد.
مـادة (2)
إسم الشركة هو "الشركة العامة القطرية للتأمين وإعادة التأمين".
مـادة (3)
غرض الشركة هو التأمين بكافة أنواعه ما عدا التأمين على الحياة، وإستثمار رأس المال
والممتلكات ويستثنى من ذلك الأعمال الصيرفية، ولكي تحقق الشركة غايتها لها أن تقوم بالامور
الآتية:
(1) التأمين ضد الحريق:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة عن الحريق والزلازل، والصواعق
والزوابع والرياح والأعاصير والإنفجارات المنزلية والأضرار التي يحدثها سقوط الطائرات
والسفن الجوية الأخرى وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد الحريق.
(2) التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار الناشئة في الحوادث الشخصية والتأمين ضد
حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة الأمانة والأختلاس والإغتصاب والنهب، وكذا
التأمين ضد الامراض والعلل وانقطاع النسل وولاية المتوفين والتأمين على السيارات،
والمسافرين والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخلاً عرفاً وعادة في التأمين ضد
الحوادث.
(3) التأمين البحري والجوي:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد الأضرار التي قد تحدث للسفن البحرية والجوية
والطائرات بما في ذلك الحمولة أو أي شيء ممكن تأمينه مما له علاقة بالسفن البحرية
والجوية والطائرات ومواد الطيران وحمولتها والبضائع والأمتعة والأموال والمسافرين سواء
نقلت براً أو بحراً أو جواً أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية أو أي أخطار
عرضية وكل ما يدخل عرفاً وعادة في التأمين البحري والجوي.
(4) أن تعيد الضمان أو أن تحصيل على ضمان مقابل لجميع أو أي من الأخطار وأن تقوم
بجميع أصناف إعادة التأمين أو التأمين المقابل المختص بأي عمل من الأعمال للشركة.
(5) أن تدفع أو تسدد أو تتصالح على أية ادعاءات ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو
تسديده أو المصالحة عليه، وتلجأ الى التحكيم أو أية طريقة أخرى جرى عليها العرف
والعادة.
(6) أن تستقرض وتحصل على الأموال لأغراض الشركة وتؤمن ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة
والخاصة بإصدار رهون أو إمتيازات أو سندات، مكفولة بجميع أو قسم من أموال الشركة
موجوداتها ومشاريعها أو غير مكفولة على أن الوجوه المتقدمة لا تعني حصر وجوه
الإستقراض وصلاحيته المطلقة المنوطة بالشركة ضمن الشروط والإجراءات.
(7) أن تحصل على وتلتزم بجميع أو أي قسم من تجارة وممتلكات والتزامات أي شخص أو
شركة تقوم بأي عمل من الأعمال التي يحق لهذه الشركة القيام بها أو تكون لديها ممتلكات
مناسبة لغايات الشركة.
(8) أن تعقد شركة عادية أو أي ترتيب آخر للإشتراك في الأرباح أو في المصالح المتحدة أو في
التعاون أو في الإمتيازات المتبادلة أو غير ذلك مع شخص أو شركة تقوم أو تنوي القيام بأي
شغل أو معاملة مما يحق للشركة القيام بها أو تعاطيها أي معاملة أو شغل يمكن أن يفيد
مباشرة أو غير مباشرة، وأن تقرض المال أو تكفل العقود أو تساعد غير ذلك أي شخص أو
شركة وأن تحصل على أسهم أو سندات مالية في أية شركة كهذه وأن تبيعها أو تحملها أو
تعيد إصدارها بكفالة وبدونها وأن تتعامل بها على وجه آخر في حدود أغراض الشركة
وأهدافها.
(9) أن تجري الترتيبات مع الحكومات والبلديات والسلطات الرسمية أو المحلية أو غيرها
للحصول منها على الحقوق والإمتيازات والفوائد التي قد يكون فيها ما يساعد على تحقيق
أغراضها أو قسم منها.
(10) أن تملك أو تكتسب حق التصرف في كل ما تراه لازماً من الأموال المنقولة أو غير
المنقولة أو أية حقوق أو إمتيازات تعتقد الشركة أنها لازمة أو ملائمة لطبيعة عملها وتسجل
ذلك باسمها في الدوائر الرسمية المختصة وتستثمرها مباشرة أو بطريقة الإيجار أو بأي وجه
آخر.
(11) أن تبيع أياً كان من المشاريع الخاصة بالشركة أو موجوداتها أو أموالها أو تستبدلها أو
تؤجرها مقابل بدل إيجار أو رسم نسبي معين أو حصة من الأرباح أو بصورة فيها أخرى
أو تتنازل عنها أو تعطيها أية اجازة من أجلها أو أي حق فيها أو تتصرف فيها بأي وجه
كان ذلك مقابل العوض الذي تراه الشركة مناسباً وبالخاصة مقابل أسهم أو سندات إستقراض
أو غير ذلك من سندات أية شركة أخرى.
(12) أن تنشئ أو تسحب أو تقبل أو تظهر أو تتصرف بأية صورة أخرى سندات الكمبيالات
والحوائل وسندات الشحن وغيرها من السندات القابلة للتداول أو الأوراق التجارية الأخرى.
(13) أن تجري جميع المعاملات وتعقد جميع العقود وتأتي كافة التصرفات التي تراها لازمة
ومناسبة لتحقيق وتسهيل أغراضها وبالشروط التي ترتئيها.
مـادة (4)
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها
فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
مـادة (5)
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم
المرخص بتأسيس الشركة وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية
غير العادية.
الباب الثاني - في رأس مال الشركة
مـادة (6)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ خمسة ملايين ريال قطري (000،000،5) موزع على خمسين
ألف سهم (000،50) عادي إسمي، قيمة كل سهماً ماية ريال قطري (100)، اكتتب المؤسسون
في (000،25) خمسة وعشرين ألف سهم منها، ويطرح الباقي للإكتتاب، وإذا ظهر بعد إغلاق
الإكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به
شرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشر، إلا إذا كان قد اكتتب في عدد أقل
فيحصل على هذا العدد. يتم دفع 50% من قيمة الأسهم في بنك المشرق أو الوطني وهما من
البنوك المعتمدة.
مـادة (7)
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار
المرسوم المرخص في تأسيس الشركة وذلك في المواعيد وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة
على أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقيد المبالغ المدفوعة
على سندات الأسهم وكل سهم لم يؤشر عليه تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل
حتما تداوله. وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الميعاد المعين تجري عليه حتماً فائدة بسعر 6% سنوياً
لمصلحة الشركة من يوم الاستحقاق.
ويحق لمجلس إدارة الشركة أن يقوم ببيع هذه الأسهم لحساب المساهم المتأخر عن الدفع وعلى
ذمته وتحت مسؤوليته بلا حاجة الى تنبيه رسمي أو أية إجراءات قانونية، ومستندات الأسهم التي
تباع بهذه الكيفية تلغي حتماً على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات
الأرقام التي كانت على المستندات القديمة.
ويخصم مجلس الإدارة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أصل وفوائد ومصاريف ثم
يحاسب المساهم الذي بيعت أسهمه على ما قد يوجد من الزيادة ويطالبه بالزيادة عند حصول
العجز. والتنفيذ بهذه الطريقة لا يمنع الشركة من أن تستعمل قبل المساهم المتأخر في الوقت ذاته
أو في أي وقت آخر جميع الحقوق التي تخوله إياها الأحكام العامة للقانون.
مـادة (8)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من خمسة آلاف (5000) سهم،
كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من سبعة آلاف وخمسماية (7500) سهم بغير طريق
الميراث أو الوصية.
مـادة (9)
تكون الأسهم إسمية.
مـادة (10)
تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع
عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص وتأسيس الشركة
وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها
وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لأجتماع الجمعية العمومية العادية.
مـادة (11)
تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم
وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل اليه.
وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية-
وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون
المتضامنون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية الى أن يتم
تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط إلتزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ
التنازل ويوقع إثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الإسمية في
سجل نقل الملكية.
مـادة (12)
لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل سهم ويجوز زيادة التزاماتهم.
مـادة (13)
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.
مـادة (14)
كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.
مـادة (15)
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر
الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن
يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة. ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم
جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
مـادة (16)
كل سهم يخول في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة وفي
الأرباح المقتبسة على الوجه المبين فيما بعد.
مـادة (17)
تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التي تستحق في حال قسمة موجودات
الشركة الى حامل السهم، ومادامت الأسهم إسمية لآخر مالك للأسهم يقيد اسمه في سجل الشركة.
ويكون لهذا المالك وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصاً في
الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.
مـادة (18)
مع مراعاة أحكام المواد (42)، (43)، (44)، (45)، من قانون تنظيم الشركات المساهمة،
يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القسمة الإسمية التي للأسهم الأصلية كما
يجوز تخفيضه.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الإسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف
الفرق الى الاحتياطي القانوني أو لاستهلاك الأسهم.
الباب الثالث - في إدارة الشركة
مـادة (19)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء وتنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت
السري على أن يكون ثلاثة منهم من المؤسسين في مجلس الإدارة الأول ويعين مجلس الإدارة
بعد الترخيص واكتمال عمليات الإكتتاب مباشرة.
مـادة (20)
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1% من
رأس مال الشركة ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ويجب إيداعها خلال
شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول الى أن تنتهي
هذه العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
مـادة (21)
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه
وبعد ذلك يتجدد ثلث الأعضاء في كل سنة ويعين الثلثان الأولان بطريق الاقتراع ثم يتجدد
الأعضاء بالأقدمية فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير قابل للقسمة على ثلاثة اندمج العدد
الباقي فيمن يتناوله آخر تجديد.
ويجوز دائماً إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
مـادة (22)
لمجلس الإدارة أن يضم إليه أعضاء جدد كلما تراءى له ذلك على ألا يزيد عدد الأعضاء
المنضمين على نصف عدد الذين يكونون في وظائفهم وقت إنعقاد الجمعية العمومية الأخيرة
وعلى ألا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء بأي حال.
وله كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا
التعيين إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسة.
والأعضاء المعينين على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على
أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع لها.
مـادة (23)
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفي حالة غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي يقوم
بأعمال الرياسة مؤقتاً.
وقد رشح المؤسسون السيد\ علي بن سعود بن ثاني آل ثاني ليكون رئيساً لأول مجلس إدارة.
مـادة (24)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس
اختصاصاته ومكافآته.
مـادة (25)
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها الى انعقاده بناء على دعوة الرئيس
أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء المجلس.
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين
أو ممثلين في الاجتماع وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
مـادة (26)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل.
مـادة (27)
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذه الحالة
يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو، ولا
يجوز أن تتجاوز أصوات المنيبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.
مـادة (28)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت
الاصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.
مـادة (29)
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية
العمومية. وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات.
مـادة (30)
يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
مـادة (31)
يملك حق التوقيع عن الشركة بإنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة
المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض. ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة
مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
مـادة (32)
تتكون مكافآت مجلس الادارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (46) من النظام
الأساسي ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته السنوية.
وفيما عدا العضو المنتدب للإدارة لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يحصل عليها العضو
(عضو مجلس الإدارة) بصفته هذه بإعتبارها راتباً مقطوعاً يؤدى دون نظر الى أرباح الشركة أو
خسائرها أو بدل حضور جلسات مبلغ ستة آلاف ريال قطري سنوياً.
الباب الرابع - الجمعية العمومية
مـادة (33)
الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين، ولا يجوز انعقادها إلا في
الدوحة.
مـادة (34)
لكل مساهم حائز على ثلاثين سهماً الحق في الحضور للجمعية العمومية، للمساهمين بطريق
الأصالة أو النيابة.
ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص، وأن يكون التوكيل رسمياً أو
مصدقاً على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين. ولا يكون لأي مساهم من غير
الاشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد من الأصوات يجاوز 49% من عدد
الأصوات المقرر لأسهم الحاضرين.
مـادة (35)
يجب على المساهمين الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أن يثبتوا أنهم أودعوا
أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر يكون قد عين في إعلان الدعوة،
وذلك قبل انعقاد الجمعية بثلاثة أيام كاملة على الأقل.
ولا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم الإسمية في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للإجتماع
الى إرفضاض الجمعية العمومية.
مـادة (36)
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي
ينوب عنه مؤقتاً.
مـادة (37)
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة
في المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للإجتماع. وتجتمع على الأخص لسماع
تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير المراقب والتصديق عند اللزوم على
الميزانية للسنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على
المساهمين ولإنتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافآتهم وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة اذا
اقتضت الحال ولبحث الإقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبالإقتراض والرهن أو أية
إقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الاعمال لإتخاذ قرار فيه.
مـادة (38)
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك. ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية
العمومية كلما طلب إليه ذلك لغرض معين المراقب أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال
على الأقل. وفي هذه الحال الأخيرة يجب على هؤلاء أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة أنهم أودعوا
أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة بحيث لا يجوز سحبها إلا
بعد ارفضاض الجمعية العمومية.
وترسل صورة من هذه الأوراق الى وزير المالية في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها
للمساهمين.
مـادة (39)
للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية الإنعقاد وعليه في هذه الحالة أن
يضع جدول الأعمال بنفسه. وترسل صورة من هذا الجدول في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها
الى المساهمين.
مـادة (40)
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة ممثلاً فيها فإذا لم
يتوفر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية في
خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات بأغلبية الاصوات وفي حال التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية.
مـادة (41)
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الاعمال المبين في
الدعوة.
مـادة (42)
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين
منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.
الباب الخامس - في مراقب الحسابات
مـادة (43)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر
أتعابهم.
واستثناء مما تقدم عين المؤسسون السيد (الياس طنوس دياب) المسجل بسجل مراقبي
الحسابات رقم (31) عن شركة ويني ميري وشركاهم مراقباً أول للشركة. ويسأل المراقب عن
صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموعة المساهمين، ولكل مساهم أثناء عقد
الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.
الباب السادس - سنة الشركة - الجرد- الحساب الختامي- المال الإحتياطي- توزيع
الأرباح
مـادة (44)
تبتدئ سنة الشركة المالية في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة
الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة
التالية.
مـادة (45)
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية
للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح
والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية وعلى المجلس
أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
مـادة (46)
توزع أرباح السنة المالية الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف
الأخرى كما يأتي:
(1) يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 20% من الأرباح لتكوين الإحتياطي الاجباري ويقف هذا الاقتطاع
متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأس المال المدفوع للشركة ومتى مس
الإحتياطي تعين العود الى الإقتطاع. ويجوز أن ينص نظام الشركة على أنواع أخرى من
الاحتياطيات.
(2) ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين
عن المدفوع من قيمة أسهمهم. على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه
الحصة فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين القادمة.
(3) ويخصص بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة، ويوزع الباقي من
الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال
للاحتياطي أو مال للإستهلاك غير عاديين.
مـادة (47)
يستعمل المال الإحتياطي بناءً على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أوفى بمصالح الشركة.
مـادة (48)
تدفع حصص الأرباح الى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
الباب السابع - في المنازعات
مـادة (49)
مع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً، لا يجوز رفع المنازعات، التي تمس
المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد واحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم
مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية.
ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل
انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الأقل، ويجب على المجلس أن يدرج هذا الاقتراح
في جدول أعمال الجمعية. فإذا رفضت الجمعية هذا الاقتراح لم يجز لأي مساهم إعادة طرحه
بإسمه الشخصي، أما إذا قبل فتعين الجمعية لمباشرة الدعوى مندوباً أو أكثر.
الباب الثامن - في حل الشركة وتصفيتها
مـادة (50)
في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل إنقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية
العمومية غير العادية خلاف ذلك.
مـادة (51)
عند إنتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على
طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفيين وتحدد سلطاتهم.
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين، أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال
مدة التصفية الى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
الباب التاسع - أحكام ختامية
مـادة (52)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصاريف والأتعاب المدفوعة في تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية.
التوقيعات
الاسم التوقيع
1- الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني
2- الشيخ عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني
3- الشيخ فهد بن عبد الله بن محمد آل ثاني
4- الشيخ علي بن سعود بن ثاني آل ثاني
5- الشيخ خليفة بن عبد الله بن محمد آل ثاني
6- الشيخ خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني
7- الشيخ محمد بن علي بن سعود بن ثاني آل ثاني
8- الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن محمد آل ثاني
9- الشيخ ناصر بن علي بن سعود آل ثاني
10- الشيخ محمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
11- الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني
12- الشيخ أحمد بن علي بن سعود آل ثاني