مرسوم رقم (7) لسنة 1965م
بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت
نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، شركة مساهمة
قطرية، المحرر بمدينة الدوحة بتاريخ 12 جماد آخر 1385 هـ، الموافق 7 أكتوبر 1965 م،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية،
رسمنا بما هو آت:
مـادة (1)
يرخص لحكومة قطر ويمثلها السيد\ ناصر عبيدان فخرو مدير إدارة المشتريات بالحكومة،
ولحكومة دبي ويمثلها السيد\ مهدي التاجر، ولشركة أحمد محمد السويدي وأولاده ويمثلها السيد\
أحمد محمد السويدي، ولشركة محمد عبد اللطيف المانع واخوانه ويمثلها السيد\ خالد محمد المانع،
ولشركة المناعي التجارية ويمثلها السيد\ أحمد المناعي، وللسادة مرزوق الشملان وأولاده ويمثلهم
السيد\ مرزوق الشملان، ولشركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ويمثلها السيد\ يوسف
درويش، وللسادة يوسف إبراهيم جيداه واخوانه ويمثلهم السيد\ محمد إبراهيم جيداه، ولشركة
سليمان حيدر لاري وأولاده ويمثلها\ السيد حيد سليمان حيدر، ولشركة عبد الله عبد الغني
واخوانه ويمثلها السيد\ عبد الله عبد الغني، ولشركة علي أكبر ومحمد إبراهيم لاري ويملها السيد\
خليل إبراهيم رضواني، ولشركة علي بن خليفة الهتمي واخوانه ويمثلها السيد\ علي بن خليفة
الهتمي، ولشركة ناصر بن خالد الربان وأولاده ويمثلها السيد\ ناصر بن خالد الربان، ولشركة
محمد بن راشد العسيري ويمثلها السيد\ راشد بن محمد العسيري، وللسيد\ فهد عبد الله المانع،
وللسيد\ محمد بن فهد بوزوير، وللسيد\ سالم جابر الحسن، ولشركة محمد وأحمد الزمان ويمثلها
السيد\ محمد الزمان، ولشركة الباكر التجارية ويمثلها السيد\ أحمد خليل الباكر، وللسادة حسين
كمال وأولاده ويمثلهم السيد\ حسين كمال.
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى (شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت)
برأس مال قدره (35.000.000) خمسة وثلاثين مليون روبية.
مـادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرافقة صورة من كل
منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام كذلك بأحكام القانون رقم (3) لسنة 1961 م بتنظيم شركات
المساهمة، والقوانين الأخرى المعمول بها.
مـادة (3)
على وزيري المالية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.
حاكم قطر
أحمد بن علي آل ثاني
صدر في: 14\6\1358
الموافق: 9\10\1965
عقد تأسيس شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت
شركة مساهمة قطرية
انه في يوم 12 جماد آخر سنة 1385 هـ، الموافق 7 أكتوبر سنة 1965م، فيما بين
الموقعين أدناه:
1- حكومة قطر ويمثلها السيد\ ناصر عبيدان فخرو (طرف أول)
2- حكومة دبي ويمثلها السيد\ مهدي التاجر (طرف ثاني)
3- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده ويمثلها السيد\ أحمد محمد السويدي (طرف ثالث)
4- شركة محمد عبد اللطيف المانع وإخوانه ويمثلها السيد\ خالد محمد المانع (طرف رابع)
5- شركة المناعي التجارية ويمثلها السيد\ أحمد المناعي (طرف خامس)
6- السادة مرزوق الشملان وأولاده ويمثلهم السيد\ مرزوق الشملان (طرف سادس)
7- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ويمثلها السيد\ يوسف درويش (طرف سابع)
8- السادة يوسف إبراهيم جيداه وإخوانه ويمثلهم السيد\ يوسف إبراهيم جيداه (طرف ثامن)
9- شركة سليمان حيدر لاري وأولاده ويمثلها السيد\ حيدر سليمان حيدر (طرف تاسع)
10- شركة عبد الله عبد الغني واخوانه ويمثلها السيد\ عبد الله عبد الغني (طرف عاشر)
11- شركة علي أكبر ومحمد إبراهيم لاري ويمثلها السيد\ خليل إبراهيم رضواني (طرف حادي
عشر)
12- شركة علي بن خليفة الهتمي واخوانه ويمثلها السيد\ علي بن خليفة الهتمي (طرف ثاني عشر)
13- شركة ناصر بن خالد الربان وأولاده ويمثلها السيد\ ناصر بن خالد الربان (طرف ثالث عشر)
14- شركة محمد بن راشد العسيري وأولاده ويمثلها السيد\ راشد محمد العسيري (طرف رابع عشر)
15- السيد\ فهد عبد الله المانع (طرف خامس
عشر)
16- السيد\ محمد بن فهد بوزوير (طرف سادس
عشر)
17- السيد\ سالم جابر الحسن (طرف سابع
عشر)
18- شركة محمد وأحمد الزمان ويمثلها السيد\ محمد الزمان (طرف ثامن عشر)
19- شركة الباكر التجارية ويمثلها السيد\ أحمد خليل الباكر (طرف تاسع
عشر)
20- السادة حسين كمال وأولاده ويمثلها السيد\ حسين كمال (طرف عشرون)
قد تم الاتفاق على ما يأتي:
اتفق الموقعون على هذا أن يؤلفوا منهم جماعة الغرض منها إنشاء شركة مساهمة قطرية
بترخيص من الحكومة طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الملحق بهذا العقد.
مـادة (2)
اسم الشركة:
اسم هذه الشركة هو "شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت" شركة مساهمة
قطرية.
مـادة (3)
غرض الشركة:
غرض هذه الشركة هو إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت وتسويقه في الداخل
والخارج.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول الأعمال الشبيهة بأعمالها التي قد
تعاونها على تحقيق غرضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك بأي وجه من
الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
مـادة (4)
مركز الشركة:
مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة الدوحة، ويجوز لمجلس الإدارة أن
ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
مـادة (5)
مدة الشركة:
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة ابتداءً من تاريخ المرسوم
المرخص بتأسيسها. وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية غير
العادية.
مـادة (6)
رأس مال الشركة:
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (35.000.000) خمسة وثلاثون مليون
روبية، موزع على (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف سهم عادي اسمي، قيمة كل سهم مائة
روبية.
مـادة (7)
قد تم الاكتتاب بالنسبة للأعضاء المؤسسين في رأس المال المذكور على الوجه الآتي:
الاسم
عدد الأسهم
القيمة بالروبية
1- حكومة قطر 105.000 10.500.000
2- حكومة دبي 35.000 3.500.000
3- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده 1.000 100.000
4- شركة محمد عبد اللطيف المانع وإخوانه 1.000 100.000
5- شركة المناعي التجارية 1.000 100.000
6- السادة مرزوق الشملان وأولاده 1.000 100.000
7- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو 1.000 100.000
8- السادة يوسف إبراهيم جيداه واخوانه 1.000 100.000
9- شركة سليمان حيدر لاري وأولاده 1.000 100.000
10- شركة عبد الله عبد الغني واخوانه 1.000 100.000
11- شركة علي أكبر ومحمد إبراهيم لاري 1.000 100.000
12- شركة علي بن خليفة الهتمي واخوانه 1.000 100.000
13- شركة ناصر بن خالد الربان وأولاده 1.000 100.000
14- شركة محمد بن راشد العسيري وأولاده 1.000 100.000
15- السيد\ فهد عبد الله المانع 1.000 100.000
16 - السيد\ محمد بن فهد بوزوير 1.000 100.000
17- السيد\ سالم جابر الحسن 1.000 100.000
18- شركة محمد وأحمد الزمان 1.000 100.000
19- شركة الباكر التجارية 1.000 100.000
20- السادة حسين كمال وأولاده 1.000 100.000
_______ __________ 158.000 15.800.000
وقد دفع المؤسسون جملة القيمة وقدرها 15.800.000 روبية إلى بنك قطر الوطني وهو من
البنوك المعتمدة.
مـادة (8)
تطرح باقي الأسهم وقدرها (192.000) مائة واثنين وتسعين ألف سهم قيمتها
(19.200.000) روبية في السوق، بسعر اسمي قدره (100) مائة روبية للسهم الواحد.
مـادة (9)
يتعهد الموقعون على هذا بالسعي في استصدار مرسوم الترخيص والقيام بجميع الإجراءات
اللازمة لإتمام تأسيس الشركة، ولهذا الغرض وكلوا عنهم السيد\ سالم جابر الحسن والسيد\ خالد
محمد المانع والسيد\ عبد القادر القاضي والسيد\ إسماعيل صدقي في القيام بالنشر واتخاذ
الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي تراها الحكومة لازمة
سواء على هذا العقد أو على نظام الشركة المرافق له.
مـادة (10)
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها، بيانها
التقريبي كالآتي: 15.000 روبية.
حرر هذا العقد من ثلاث وعشرين نسخة لكل من المتعاقدين نسخة، ونسخة لإيداعها بالسجل
التجاري، ونسخة لإيداعها بمركز الشركة ونسخة لإيداعها بوزارة المالية لطلب الترخيص
اللازمة.
التوقيعات
الاسم
العنوان
التوقيع
1- حكومة قطر ص. ب 36
2- حكومة دبي دبي
3- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده ص.ب 72
4- شركة محمد عبد اللطيف المانع واخوانه ص.ب 19
5- شركة المناعي التجارية ص.ب 76
6- السادة مرزوق الشملان وأولاده ص. ب 116
7- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ص.ب 71
8- السادة يوسف إبراهيم جيداه واخوانه ص. ب 150
9- شركة سليمان حيدر لاري وأولاده ص. ب 10
10- شركة عبد الله عبد الغني واخوانه ص. ب 111
11- شركة علي أكبر ومحمد إبراهيم لاري ص.ب 35
12- شركة علي بن خليفة الهتمي واخوانه ص.ب 119
13- شركة ناصر بن خالد الربان وأولاده ص.ب 351
14- شركة محمد بن راشد العسيري وأولاده ص.ب 184
15- السيد\ فهد عبد الله المانع ص. ب 91
16- السيد\ محمد بن فهد بوزوير ص. ب 319
17- السيد\ سالم جابر الحسن ص. ب 154
18- شركة محمد وأحمد الزمان ص. ب 50
19- شركة الباكر التجارية ص. ب 9
20- السادة حسين كمال وأولاده ص. ب 451
النظام الأساسي
الباب الأول - في تأسيس الشركة
مـادة (1)
تأسست طبقاً لأحكام القانون النافذ والنظام الحالي شركة مساهمة قطرية بين مالكي الأسهم
المبينة أحكامها فيما بعد.
مـادة (2)
اسم هذه الشركة هو شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، (شركة مساهمة قطرية).
مـادة (3)
غرض هذه الشركة هو إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت وتسويقه في الداخل والخارج.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول
أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها في قطر أو في الخارج أو أن
تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
مـادة (4)
يكون مركز الشركة القانوني في مدينة الدوحة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
مـادة (5)
المدة المحددة لهذه الشركة هي خمسة وعشرون سنة ابتداء من تاريخ المرسوم المرخص
بتأسيسها وكل إطالة لمدة الشركة يجب أن تعتمد بقرار من الجمعية العمومية غير العادية.
الباب الثاني - في رأس مال الشركة
مـادة (6)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (35.000.000) خمسة وثلاثين مليون روبية، موزع على
(350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف سهم عادي اسمي، قيمة كل سهم (100) مائة روبية، اكتتب
المؤسسون في (158.000) مائة وثمانية وخمسين ألف سهم منها، ويطرح الباقي للاكتتاب وإذا
ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وزعت الأسهم على المكتتبين
بنسبة ما اكتتبوا به، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة، إلا إذا كان قد
اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.
مـادة (7)
تكون الأسهم اسمية.
مـادة (8)
تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً مسلسلة ويوقع
عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص في تأسيس الشركة
وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها
وغرض الشركة ومركزها ومدتها والتاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية.
مـادة (9)
تنتقل ملكية الاسهم بإثبات التنازل كتابة في سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم
وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه من المتنازل والمتنازل إليه - وللشركة الحق في أن تطلب
التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما بالطرق القانونية، وبالرغم من حصول التنازل
وإثباته في سجل الشركة يظل المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن
فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط
التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله، ويوقع إثنان من أعضاء
مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد الأسهم الاسمية في سجل نقل الملكية.
مـادة (10)
لا يلزم المساهمون إلاّ بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
مـادة (11)
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة وقرارات جمعيتها العمومية.
مـادة (12)
كل سهم يكون غير قابل للتجزئة.
مـادة (13)
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر
الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة ولا أن
يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم
جرد الشركة وسحاباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
مـادة (14)
كل سهم يخول الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشركة
وفي الأرباح المقتسمة على الوجه المبين فيما بعد.
مـادة (15)
تدفع حصص الأرباح المستحقة على الأسهم والمبالغ التي تستحق في حال قسمة موجودات
الشركة إلى حامل السهم ومادامت الأسهم اسمية لآخر مالك للأسهم يقيد اسمه في سجل الشركة
ويكون لهذا المالك وحده الحق في قبض المبالغ المستحقة عن الأسهم سواء كانت حصصاً في
الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.
مـادة (16)
مع مراعاة أحكام المواد (42)، (43)، (44)، (45) من قانون تنظيم شركات المساهمة يجوز
زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية كما يجوز
تخفيضه.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف
الفرق إلى احتياطي القانوني أو لاستهلاك الأسهم.
الباب الثالث - في إدارة الشركة
مـادة (17)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء، تعين حكومة قطر اثنين منهم وهما:
السيد ناصر عبيدان فخرو
والسيد جواد العزة
وتنتخب الجمعية العامة بالتصويت السري الباقين.
واستثناءً من طريقة التعيين السالفة الذكر عين المؤسسون الأعضاء السبعة الباقين في أول
مجلس إدارة كالآتي:
حكومة دبي ويمثلها السيد\ مهدي التاجر
شركة محمد عبد اللطيف المانع ويمثلها السيد\ خالد محمد المانع
شركة محمد وأحمد الزمان ويمثلها السيد\ محمد الزمان
شركة علي أكبر ومحمد إبراهيم لاري ويمثلها السيد\ خليل إبراهيم رضواني
شركة الباكر التجارية ويمثلها السيد\ أحمد خليل الباكر
السيد\ محمد فهد بوزوير
السيد\ سالم جابر الحسن
مـادة (18)
يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة تعادل قيمتها الاسمية
مائة ألف روبية، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال
شهر من تاريخ التعيين في بنك قطر الوطني، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن
تنتهي هذه العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله.
وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته.
مـادة (19)
يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة سنتين وفي نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه، وبعد ذلك
يتجدد نصف الأعضاء في كل سنة ويعين النصف الأول بطريق الاقتراع، ثم يتجدد الأعضاء
بالأقدمية فإذا كان عدد أعضاء مجلس الإدارة غير قابل للقسمة على اثنين اندمج العدد الباقي فيمن
يتناولهم آخر تجديد، ويجوز دائماً إعادة انتخاب الأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم.
مـادة (20)
لمجلس الإدارة الحق في أن يضم إليه أعضاء جدد كلما تراءى له ذلك، على ألا يزيد عدد
الأعضاء المنضمين على نصف عدد الذين يكونون في وظائفهم وقت انعقاد الجمعية العمومية
الأخيرة وعلى ألا يجاوز أعضاء مجلس الإدارة تسعة أعضاء بأية حال.
وله كذلك أن يعين أعضاء في المراكز التي تخلو في أثناء السنة ويجب عليه إجراء هذا
التعيين إذا نقص عدد الأعضاء عن خمسة أعضاء.
والأعضاء المعينون على الوجه المبين في الفقرتين السابقتين يتسلمون العمل في الحال على
أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم في أول اجتماع لها.
مـادة (21)
يعين المجلس من بين أعضائه رئيساً وفي حال غياب الرئيس يعين المجلس العضو الذي
يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً.
وقد اتفق المؤسسون على أن يكون السيد\ ناصر عبيدان فخرو رئيساً لأول مجلس إدارة.
مـادة (22)
يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد المجلس
اختصاصاته ومكافآته.
مـادة (23)
يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة الرئيس
أو بناء على طلب عضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة.
على أنه يجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة،
ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
ويجوز أيضاً أن ينعقد المجلس خارج مركز الشركة بشرط أن يكون جميع أعضائه حاضرين
أو ممثلين في الاجتماع. وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
مـادة (24)
لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء.
مـادة (25)
لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس، وفي هذا الحال
يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد.
ولا يجوز أن تجاوز أصوات المنيبين ثلث عدد أصوات الأعضاء.
مـادة (26)
تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين والممثلين وإذا تساوت
الأصوات رجح صوت الرئيس أو من يقوم مقامه.
مـادة (27)
لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام الشركة للجمعية
العمومية. وبدون تحديد لهذه السلطة يجوز له مباشرة جميع التصرفات.
مـادة (28)
يمثل رئيس المجلس الشركة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها.
مـادة (29)
يملك حق التوقيع عن الشركة بانفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة
المنتدبين وكل عضو آخر ينتدبه المجلس لهذا الغرض.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يعين عدة مديرين أو وكلاء مفوضين وأن يخولهم أيضاً حق
التوقيع عن الشركة منفردين أو مجتمعين.
مـادة (30)
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها في المادة (45) من النظام
الأساسي ومن بدل الحضور الذي تحدد الجمعية العمومية قيمته كل سنة.
وفيما عدا العضو المنتدب للإدارة لا يجوز أن تزيد جملة المبالغ التي يحصل عليها عضو
مجلس الإدارة بصفته هذه باعتبارها راتباً مقطوعاً يؤدى دون نظر إلى أرباح الشركة أو
خسائرها أو بدل حضور عن الجلسات مبلغ ستة آلاف روبية سنوياً.
الباب الرابع - الجمعية العمومية
مـادة (31)
الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في
الدوحة.
مـادة (32)
لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين بطريق الأصالة
أو النيابة. ويشترط لصحة النيابة أن تكون ثابتة في توكيل خاص وأن يكون التوكيل رسمياً أو
مصدقاً على التوقيعات فيه إذا كان النائب من غير المساهمين.
ولا يكون لأي مساهم من غير الأشخاص الاعتباريين بوصفه أصيلاً أو نائباً عن الغير عدد
من الأصوات يجاوز 49% من عدد الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين.
مـادة (33)
لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم الاسمية في سجل الشركة من تاريخ نشر الدعوة للاجتماع
إلى انفضاض الجمعية العمومية.
مـادة (34)
يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها عضو مجلس الإدارة الذي
ينوب عنه مؤقتاً.
ويعين الرئيس سكرتيراً ومراجعين اثنين لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية
تعيينهم.
مـادة (35)
تعقد الجمعية العمومية العادية كل سنة خلال ستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة في
المكان واليوم والساعة المعينة في إعلان الدعوة للاجتماع.
وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير
المراقب والتصديق عند اللزوم على ميزانية السنة المالية وعلى حساب الأرباح والخسائر
ولتحديد حصص الأرباح التي توزع على المساهمين ولانتخاب مراقب الحسابات وتحديد مكافآته
ولانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إذا اقتضى الحال ذلك ولبحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس
المال وبالاقتراض والرهن أو أية اقتراحات أخرى يدرجها مجلس الإدارة في جدول الأعمال
لاتخاذ قرار فيه.
مـادة (36)
لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية
العمومية كلما طلب إليه ذلك، لغرض معين، المراقب أو المساهمون الحائزون لعشر رأس المال
على الأقل. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على هؤلاء المساهمين أن يثبتوا قبل إرسال أية دعوة
أنهم أودعوا أسهمهم في مركز الشركة أو في مصرف من مصارف قطر المعتمدة بحيث لا يجوز
لهم سحبها إلا بعد ارفضاض الجمعية العمومية.
وترسل صورة من هذه الأوراق إلى وزير المالية في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى
المساهمين.
مـادة (37)
للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد، وعليه في هذه الحالة أن
يضع جدول الأعمال بنفسه.
وترسل صورة من هذا الجدول إلى وزير المالية، في نفس الوقت الذي يتم فيه إرسالها إلى
المساهمين.
مـادة (38)
يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً فيها.
فإذا لم يتوافر هذا القدر الأدنى في الاجتماع الأول انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية
في خلال الثلاثين يوماً التالية ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات وفي حال التساوي يرجح صوت من يرأس الجمعية.
مـادة (39)
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال المبين في
الدعوة.
مـادة (40)
قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى الغائبين
منهم والمخالفين في الرأي وعديمي الأهلية ومن لم تتوافر فيهم الأهلية.
الباب الخامس - في مراقب الحسابات
مـادة (41)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين تعينه الجمعية العمومية وتقدر
أتعابه.
واستثناءً مما تقدم عين المؤسسون السيد\ مراقباً أول للشركة.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين
ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العمومية أن يناقش تقرير المراقب وأن يستوضحه عما ورد به.
الباب السادس - سنة الشركة - الجرد - الحساب الختامي - المال الاحتياطي- توزيع
الأرباح
مـادة (42)
تبتدئ سنة الشركة المالية من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن السنة
الأولى تشمل المدة التي تنقضي من تاريخ تأسيس الشركة النهائي حتى 31 ديسمبر من السنة
التالية.
مـادة (43)
على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العمومية
للمساهمين خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهائها ميزانية الشركة وحساب الأرباح
والخسائر مشتملين على جميع البيانات المعينة في القرار الصادر من وزير المالية.
وعلى المجلس أيضاً أن يعد تقريره عن نشاط الشركة خلال السنة المالية وعن مركزها المالي
في ختام السنة ذاتها.
مـادة (44)
توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف
الأخرى كما يأتي:
1- يبدأ باقتطاع مبلغ يوازي 20% من الأرباح لتكوين الاحتياطي الإجباري ويقف هذا الاقتطاع
متى بلغ مجموع الاحتياطي قدراً يوازي 50% من رأس مال الشركة المدفوع ومتى مس
الاحتياطي تعين العودة إلى الاقتطاع ويجوز أن ينص نظام الشركة على أنواع أخرى من
الاحتياطيات.
2- ثم يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% على الأقل للمساهمين عن
المدفوع من قيمة أسهمهم.
على أنه إذا لم تسمح أرباح سنة من السنين بتوزيع هذه الحصة فلا تجوز المطالبة بها من أرباح
السنين القادمة.
3- ويخصص بعد ما تقدم 10% على الأكثر من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة.
ويوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء
على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال
للاستهلاك غير عاديين.
مـادة (45)
يستعمل المال الاحتياطي بناءً على قرار مجلس الإدارة فيما يكون أو في بمصالح الشركة.
مـادة (46)
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.
الباب السابع - في المنازعات
مـادة (47)
ومع عدم الإخلال بحقوق المساهمين المقررة قانوناً لا يجوز رفع المنازعات التي تمس
المصلحة العامة والمشتركة للشركة ضد مجلس الإدارة أو ضد أحد أو أكثر من أعضائه إلا باسم
مجموع المساهمين وبمقتضى قرار من الجمعية العمومية.
ويجب على كل مساهم يريد إثارة نزاع من هذا القبيل أن يخطر بذلك مجلس الإدارة قبل
انعقاد الجمعية العمومية التالية بشهر واحد على الأقل. ويجب على المجلس أن يدرج هذا
الاقتراح في جدول أعمال الجمعية.
فإذا رفضت الجمعية العمومية هذا الاقتراح لم يجز لأي مساهم إعادة طرحه باسمه الشخصي
أما إذا قبل فتعين الجمعية العمومية لمباشرة الدعوى مندوباً أو أكثر.
الباب الثامن - في حل الشركة وتصفيتها
مـادة (48)
في حالة خسارة نصف رأس مال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها إلا إذا قررت الجمعية
العمومية غير العادية خلاف ذلك
مـادة (49)
عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على
طلب مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعين مصفياً أو جملة مصفين وتحدد سلطتهم.
وتنتهي وكالة مجلس الإدارة بتعيين المصفين. أما سلطة الجمعية العمومية فتبقى قائمة طوال
مدة التصفية إلى أن يتم إخلاء عهدة المصفين.
الباب التاسع - أحكام ختامية
مـادة (50)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.
المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات
العمومية.
التوقيعات
الاسم
العنوان
التوقيع
1- حكومة قطر ص. ب 36
2- حكومة دبي دبي
3- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده ص.ب 72
4- شركة محمد عبد اللطيف المانع واخوانه ص.ب 19
5- شركة المناعي التجارية ص.ب 76
6- السادة مرزوق الشملان وأولاده ص. ب 116
7- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو ص.ب 71
8- السادة يوسف إبراهيم جيداه واخوانه ص. ب 150
9- شركة سليمان حيدر لاري وأولاده ص. ب 10
10- شركة عبد الله عبد الغني واخوانه ص. ب 111
11- شركة علي أكبر ومحمد إبراهيم لاري ص.ب 35
12- شركة علي بن خليفة الهتمي واخوانه ص.ب 119
13- شركة ناصر بن خالد الربان وأولاده ص.ب 351
14- شركة محمد بن راشد العسيري وأولاده ص.ب 184
15- السيد\ فهد عبد الله المانع ص. ب 91
16- السيد\ محمد بن فهد بوزوير ص. ب 319
17- السيد\ سالم جابر الحسن ص. ب 154
18- شركة محمد وأحمد الزمان ص. ب 50
19- شركة الباكر التجارية ص. ب 9
20- السادة حسين كمال وأولاده ص. ب 451
بيان الاكتتاب في أسهم شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت
حكومة قطر
حكومة دبي
شركة أحمد محمد السويدي وأولاده
شركة محمد عبد اللطيف المانع واخوانه
شركة المناعي التجارية
السادة مرزوق الشملان وأولاده
شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو
السادة يوسف إبراهيم جيداه وإخوانه
شركة سليمان حيدر لاري وأولاده
شركة عبد الله عبد الغني واخوانه
شركة علي أكبر وممد إبراهيم لاري
شركة علي بن خليفة الهتمي واخوانه
شركة ناصر بن خالد الربان وأولاده
شركة محمد بن راشد العسيري وأولاده
السيد\ فهد عبد الله المانع
السيد\ محمد بن فهد بوزوير
السيد\ سالم جابر الحسن
شركة محمد وأحمد الزمان
شركة الباكر التجارية
السادة حسين كمال وأولاده
بصفتهم مؤسسي شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (شركة مساهمة قطرية)، بموجب
المرسوم رقم (7) لسنة 1965م، الصادر في 14\6\1385 هـ، الموافق 9\10\1965م، يدعون
المواطنين القطريين إلى الاكتتاب في أسهم الشركة التي نبين فيما يلي ملخصاً لعقد تأسيسها
ونظامها الأساسي، تنفيذاً لأحكام المادة (12) من القانون رقم (3) لسنة 1961 م بتنظيم شركات
المساهمة:
1- اسم الشركة: شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت (شركة مساهمة قطرية).
2- مركز الشركة: مدينة الدوحة ويجوز لها أن تفتح الفروع في داخل قطر وخارجها.
3- غرض الشركة: إنشاء مصنع لإنتاج الأسمنت وتسويقه في الداخل والخارج، وفقاً لأحكام
المادة الثالثة من عقد تأسيس الشركة والمادة الثالثة من نظامها الأساسي.
4- رأس مال الشركة: (35.000.000) خمسة وثلاثون مليون روبية ويوزع على
(350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف سهم، قيمة كل سهم (100) مائة روبية، ولا توجد أية
أسهم ممتازة أو ذات حقوق خاصة من أي نوع.
5- يدفع المكتتب قيمة السهم كاملة عند الاكتتاب.
6- تم الاكتتاب بالنسبة للأعضاء المؤسسين في رأس مال الشركة على الوجه الآتي:
الاسم
عدد الأسهم
القيمة بالروبية
1- حكومة قطر 105.000 10.500.000
2- حكومة دبي 35.000 3.500.000
3- شركة أحمد محمد السويدي وأولاده 1.000 100.000
4- شركة محمد عبد اللطيف المانع وإخوانه 1.000 100.000
5- شركة المناعي التجارية 1.000 100.000
6- السادة مرزوق الشملان وأولاده 1.000 100.000
7- شركة قاسم وعبد الله أبناء درويش فخرو 1.000 100.000
8- السادة يوسف إبراهيم جيداه واخوانه 1.000 100.000
9- شركة سليمان حيدر لاري وأولاده 1.000 100.000
10- شركة عبد الله عبد الغني واخوانه 1.000 100.000
11- شركة علي أكبر ومحمد إبراهيم لاري 1.000 100.000
12- شركة علي بن خليفة الهتمي واخوانه 1.000 100.000
13- شركة ناصر بن خالد الربان وأولاده 1.000 100.000
14- شركة محمد بن راشد العسيري وأولاده 1.000 100.000
15- السيد\ فهد عبد الله المانع 1.000 100.000
16 - السيد\ محمد بن فهد بوزوير 1.000 100.000
17- السيد\ سالم جابر الحسن 1.000 100.000
18- شركة محمد وأحمد الزمان 1.000 100.000
19- شركة الباكر التجارية 1.000 100.000
20- السادة حسين كمال وأولاده 1.000 100.000
_______ __________
158.000 15.800.000
فقط (158.000) سهماً قيمتها (15.800.000) روبية، أودعت بالكامل في بنك قطر الوطني،
وهو من البنوك المعتمدة.
7- تطرح الأسهم الباقية للاكتتاب العام وقدرها (192.000) مائة واثنان وتسعون ألف سهم.
8- يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء، تعين حكومة قطر اثنين منهم، وتنتخب
الجمعية العمومية السبعة الباقين.
9- يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة المكافآت التي تقررها الجمعية العامة مع عدم الإخلال بأحكام
القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة.
10- تنفيذاً لأحكام المادة (20) من النظام الأساسي للشركة، يشترط في عضو مجلس الإدارة أن
يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة تعادل قيمتها الاسمية مائة ألف روبية.
11- يجري الاكتتاب بأسهم الشركة لدى بنك قطر الوطني ويظل الاكتتاب مفتوحاً لمدة 88 يوماً
اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 1 رجب سنة 1385 هـ (25
أكتوبر 1965 م) وحتى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الخميس الموافق 29 رمضان
1385 هـ، (2\1\1966م)، وذلك وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون رقم (3) لسنة
1961 بتنظيم شركات المساهمة.
12- يجري الاكتتاب بموجب استمارة خاصة نظمت وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون رقم
(3) لسنة 1961 بتنظيم شركات المساهمة، ويسلم المكتتب نسخة من عقد الشركة ونظامها
الأساسي.
وإذا ظهر بعد إغلاق الاكتتاب أنه قد جاوز عدد الأسهم المطروحة وزعت الأسهم على المكتتبين
بنسبة ما اكتتبوا به، بشرط ألا يقل ما يحصل عليه المكتتب من الأسهم عن عشرة، إلا إذا
كان قد اكتتب في عدد أقل فيحصل على هذا العدد.
13- لا يقبل طلب الاكتتاب إلا ممن كان قطري الجنسية وذلك وفقاً لأحكام المادة (4) من
القانون رقم (3) لسنة 1961 م بتنظيم شركات المساهمة. وقد رخص لحكومة ومواطني
دبي في الاكتتاب في رأس مال الشركة بنسبة لا تزيد عن 20% من رأس مال الشركة
وذلك بموجب قرار سمو وزير المالية رقم (11) لسنة 1965.
14- يفضل الاكتتاب في خمسة أسهم أو مضاعفاتها، أي 5، 10، 15، 20، 25، 30، الخ.
ومع ذلك يجوز الاكتتاب في أي عدد من الأسهم.
15- عين السادة هنري بولي بلندن مستشارين فنيين للشركة.
16- المصروفات والنفقات والتكاليف المقررة للصرف على عملية تأسيس الشركة هي على
وجه التقريب خمسة عشر ألف روبية قيمة قرطاسية وطباعة وبريد وبرق وإعلان وخلافه.
17- ألفت لجنة للقيام بإجراءات التأسيس مكونة من:
1) السيد\ سالم جابر الحسن.
2) السيد\ خالد محمد المانع.
3) السيد\ عد القادر القاضي.
4) السيد\ إسماعيل صدقي.
المؤسسون