قانون رقم (9) لسنة 1987

في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

* استبدلت عبارتا "الهيئة الوطنية للصحة" و "رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للصحة "بعبارتي" وزارة الصحة العامة" و "وزير الصحة العامة" أينما وردتا في هذا القانون وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2006 - جريدة رسمية عدد (3) لسنة 2006

* استبدلت بعبارتي "قسم الإدعاء العام" و"فرع المخدرات" عبارتا "جهاز الإدعاء العام" و"إدارة مكافحة المخدرات والمسكرات" أينما وردتا في هذا القانون وفقاّ للقانون رقم (7) لسنة 1998 - جريدة رسمية عدد (6) لسنة 1998

* ألغى جهاز الإدعاء العام وحلت النيابة العامة محله في جميع اختصاصاته المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية والأحداث وغيرهما من التشريعات وآلت إليها جميع حقوقه والتزاماته ووثائقه وملفاته وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2002 - جريدة رسمية عدد (9) لسنة 2002


نحن خليفة بن حمد آل ثاني     أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لعام 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقم (20) لسنة 1972م ورقم (1) لسنة 1983م، والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986م،
وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر،
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975م بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1982م بتنظيم المؤسسات العلاجية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1983م في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية،
وعلى اقتراح وزير الداخلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:


الفصل الأول - المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة



مـادة (1)
   تعتبر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد والمؤثرات العقلية المبينة في الجدولين رقمي (1) و(2) الملحقين به. ويستثنى منها المستحضرات المبينة بالجدول رقم (3).


مـادة (2)
معدلة وفقاُ للقانون رقم (20) لسنة 2003 - جريدة رسمية عدد (11) لسنة 2003
   لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو تعاطي أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأي صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
   ويعتبر امتناع المتهم عن إعطاء العينة اللازمة للتحليل قرينة على التعاطي.

نص المادة (2) قبل التعديل:
لا يجوز استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو صرفها أو وصفها طبياً أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شيء من ذلك، إلا في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.


الفصل الثاني - في الاستيراد والتصدير والنقل



مـادة (3)
   لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها إلا بمقتضى ترخيص كتابي من وزير الصحة العامة.
   وفي حالة رفض الترخيص يكون قرار الوزير بالرفض مسبباً. ويبلغ إلى صاحب الشأن الذي له أن يتظلم من هذا القرار، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به إلى مجلس الوزراء.
ويكون قرار مجلس الوزراء الصادر في التظلم نهائياً.


مـادة (4)
   ينشأ بوزارة الصحة العامة سجل خاص يقيد به الأشخاص والهيئات المرخص لهم في استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. ويتضمن هذا السجل البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.


مـادة (5)
   لا يجوز منح ترخيص الاستيراد أو التصدير أو النقل المشار إليه في المادة (3) إلا لمن يلي:
(أ ) مديري الصيدليات والمحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.
(ب ) مديري المؤسسات العلاجية المرخص بها.
(ج ) مديري معامل التحليل الكيميائية أو الصناعية المعترف بها.
(د ) المصالح الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها.
هـ الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.


مـادة (6)
   يجب على المرخص له في استيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أن يقدم طلباً بذلك إلى وزارة الصحة العامة يبين فيه اسمه ثلاثياً وجنسيته وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها والكمية التي يريد استيرادها أو تصديرها والأسباب التي تبرر الاستيراد أو التصدير أو النقل وموافقة وزارة الداخلية على الطلب، وكذلك البيانات والمستندات الأخرى التي تطلبها وزارة الصحة العامة.
   ويعتبر الترخيص الصادر من وزارة الصحة العامة لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
   ولوزير الصحة العامة الحق في رفض الطلب أو خفض الكمية المطلوبة أو إلغاء بعض الأصناف.
   وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من الترخيص إلى وزارة الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره.


مـادة (7)
   لا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي تصل إلى الجمارك أو تصديرها، إلا بموجب إذن إفراج أو تصدير من وزارة الصحة العامة.
   وعلى إدارتي الجمارك والموانئ في حالتي الاستيراد أو التصدير استلام إذن الإفراج أو التصدير من صاحب الشأن وإعادته إلى وزارة الصحة العامة. وتحفظ نسخة من هذا الإذن لدى كل من الجمارك والموانئ ووزارة الداخلية وصاحب الشأن.
   ويعتبر الإذن لاغياً إذا لم يعمل به خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره.


مـادة (8)
   لا يجوز الإفراج عن المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا إذا كانت مسجلة بسجلات وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية وثبتت صلاحيتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة بترخيص الاستيراد بموجب تقرير من مختبر مراقبة الأدوية.


مـادة (9)
   لا يجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو تصديرها أو نقلها داخل طرود تحتوي على مواد أخرى.
   ويجب أن يكون إرسالها - ولو كانت بصفة عينة - داخل طرود مؤمن عليها، وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته وكميته ونسبته.


الفصل الثالث - في الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة



مـادة (10)
   لا يجوز الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير الصحة العامة.
ولا يجوز منح هذا الترخيص إلى:
(أ ) المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية.
(ب ) المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
(ج ) المحكوم عليه في إحدى جرائم الاعتداء على المال أو الجرائم الجنسية والخلقية والزنا والفجور والدعارة والقمار أو التحريض على ارتكابها، أو تزوير أو استعمال محررات مزورة أو انتحال شخصية الغير أو شهادة الزور، وكذلك المحكوم عليه للشروع في ارتكاب إحدى هذه الجرائم.
(د ) من سبق فصله تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة. ويلغى الترخيص بعد منحه إذا صدر حكم نهائي على المرخص له بعقوبة في إحدى الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.


مـادة (11)
   لا يرخص في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إلا في صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية. ويجب أن تتوافر فيها الاشتراطات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العامة.
   ويعين للمحل المرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة صيدلي مرخص له في دولة قطر، يكون مسؤولا عن إدارته طبقا لأحكام هذا القانون.


مـادة (12)
   لا يجوز لمديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يبيعوها أو يسلموها أو ينزلوا عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص والجهات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون وذلك بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالشروط والإجراءات الخاصة بإصدار هذه التراخيص.
   ولا يتم تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المبيعة أو التي نزل عنها إلا إذا قدم المتسلم إيصالاً من أصل وثلاث صور مطبوع على كل منها اسم وعنوان الجهة المتسلمة وموضح بكل منها بمداد لا يمكن محوه اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر بالكامل وطبيعته ونسبته وتاريخ التحرير والكمية بالأرقام والحروف.
   ويجب أن يوقع المتسلم أصل الإيصال وصوره الثلاث وأن يختمها بخاتم خاص بالجهة المتسلمة مكتوباً في وسطه كلمة مخدر.
   وعلى مدير المحل أن يؤشر على الإيصال وصوره الثلاث بما يفيد الصرف وتاريخه وأن يحتفظ بالنسخة الأصلية ويعطى المتسلم إحدى الصور وترسل صوره بكتاب موصى عليه إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة العامة في اليوم التالي لتاريخ الصرف على الأكثر.


مـادة (13)
   على مديري المحال المرخص لها في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أن يرسلوا بكتاب موصى عليه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية في الأسبوع الأول من كل شهر كشفاً موقعاً عليه منهم ومبيناً به الوارد من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والمصروف منها خلال الشهر السابق والباقي منها وذلك بملء النماذج التي تعدها وزارة الصحة العامة.


مـادة (14)
   كل محل مرخص له في الاتجار بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يلغى ترخيصه تصفى موجوداته تحت إشراف لجنة يشكلها وزير الصحة العامة، على أن تمثل فيها وزارة الداخلية.


الفصل الرابع - في حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة وصرفها طبيا



مـادة (15)
   استثناء من أحكام المادة الثانية، يجوز للأفراد حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالهم الخاص ولأسباب صحية بحتة، وذلك في حدود الكميات التي يصفها لهم الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر. ولا يجوز التنازل عن هذه المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي شخص آخر مهما كانت الأسباب.
   ولا يجوز للأطباء المشار إليهم أن يصفوا المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبي الصحيح.
   وفي حالة عدم استعمال أية كمية من قبل المريض يجب عليه إعادتها إلى الجهة التي صرفت منها.


مـادة (16)
   يجوز للأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في قطر أن يحرزوا في عيادتهم بعض المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المعدة للاستعمال عند الضرورة الملحة، بشرط أن يتم الاحتفاظ بها في شكلها الذي يتفق مع استعمالها الطبي المعدة له دون تغيير وأن يكون للطبيب عيادة خاصة مرخصة في قطر.
   ويجب على الطبيب مراعاة الأحكام الخاصة بحيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المذكورة في المادة (31) من هذا القانون وقيدها بالدفتر الخاص.
   ويحظر على الطبيب أن يصرف أية كمية منها لمرضاه لكي يستعملوها بأنفسهم، كما يحظر عليه أن يحرر لنفسه وصفة بأية كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة لاستعماله الخاص.
   ويجوز للطبيب المرخص له في مزاولة مهنة الطب بقطر إحراز كمية مناسبة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة للقيام بعلاج المرضى في الحالات الطارئة خارج عيادته.
   ويصدر وزير الصحة العامة قراراً بالإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ وإعادة هذه المواد إلى الجهة التي صرفت منها.


مـادة (17)
   لا يجوز للصيادلة أن يصرفوا مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بموجب وصفة طبية من طبيب مرخص له في مزاولة مهنة الطب في قطر أو بموجب ترخيص من وزارة الصحة العامة وفقاً للمادة (12).


مـادة (18)
   يصدر وزير الصحة العامة قراراً بالبيانات والشروط الواجب توافرها في تحرير الوصفات الطبية التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة للصرف من الصيدليات.
   وتصرف الوصفات من دفاتر مختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. وللوزير تحديد المقادير التي لا يصح تجاوز صرفها لكل مريض.


مـادة (19)
   لا يجوز صرف وصفات طبية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بعد مضي خمسة أيام من تاريخ تحريرها.


مـادة (20)
   لا ترد الوصفات الطبية المشار إليها في المواد السابقة لحاملها. ويحظر استعمالها أكثر من مرة. ويجب حفظها في الصيدلية بعد إثبات تاريخ الصرف ورقم قيدها في دفتري قيد الوصفات الطبية وصرف الصيدلية وتوقيع الصيدلي. ويعطى حامل الوصفة ما يثبت صرفه الكمية المصروفة من الصيدلية وتاريخ صرفها وتوقيع الصيدلي الذي قام بالصرف وخاتم الصيدلية.


مـادة (21)
   يجب قيد جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة الواردة إلى الصيدلية يوم ورودها وكذلك المصروفة منها أولا بأول في ذات يوم صرفها في دفتر خاص للوارد والمصروفات مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة.
   ويدون بهذا الدفتر جميع البيانات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة العامة.
ويجب تقديمه إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.


مـادة (22)
   يجوز للصيدليات صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة بموجب بطاقات الرخص المنصوص عليها في المواد التالية للأشخاص الآتين:
(أ ) الأطباء المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب في دولة قطر.
(ب ) الأطباء الذين تخصصهم لذلك المستشفيات والمصحات والمراكز الطبية التي ليس بها صيادلة.


مـادة (23)
   تمنح وزارة الصحة العامة بطاقات الرخص المذكورة بالمادة السابقة بعد تقديم طلب يبين فيه أسماء المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة كاملة وطبيعة كل منها ونسبتها والكمية اللازمة للطالب، فضلاً عن البيانات الأخرى التي يمكن أن تطلبها وزارة الصحة العامة.


مـادة (24)
   يجب أن يبين في بطاقة الرخصة ما يلي:
(أ ) اسم صاحب البطاقة ثلاثياً، وجنسيته، ومهنته، وعنوانه.
(ب ) كمية المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي يصرح بصرفها بموجب البطاقة، وكذلك أقصى كمية يمكن صرفها في الدفعة الواحدة.
(ج ) التاريخ الذي ينتهي فيه مفعول البطاقة.


مـادة (25)
   يجب على الصيادلة أن يبينوا في بطاقة الرخصة الكمية التي صرفوها، وتواريخ الصرف وأن يوقعوا على هذه البيانات.
   ولا يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة بموجب بطاقة الرخصة إلا بإيصال من صاحب البطاقة موضح به بالمداد الذي لا يمكن محوه التاريخ واسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر كاملاً وكميته بالأرقام والحروف ورقم الرخصة وتاريخها.
   وعلى صاحب البطاقة ردها إلى وزارة الصحة العامة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مفعولها.
   وعلى وزارة الصحة العامة إرسال صورة من البطاقة إلى وزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود أصل البطاقة إليها.


الفصل الخامس - في إنتاج وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة



مـادة (26)
   لا يجوز إنتاج أو استخراج أو فصل أو صنع أي مادة من المواد الواردة بالجدول رقم (2).


مـادة (27)
   لا يجوز في مصانع الأدوية صنع مستحضرات يدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (10).
   ولا يجوز لهذه المصانع استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة التي توجد لديها إلا في صنع المستحضرات التي تنتجها. وعليها أن تتبع أحكام المادتين (13)، (31) فيما يتعلق بما يرد إليها من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، وأحكام المواد (12)، (13)، (14)، (31)، فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية يدخل في تركيبها إحدى المواد المخدرة أو أحد المؤثرات العقلية الخطرة بأي نسبة كانت.


الفصل السادس - في النباتات الممنوع زراعتها



مـادة (28)
   لا يجوز زراعة النباتات المبينة بالجدول رقم (4) الملحق بالقانون.


مـادة (29)
   لا يجوز استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو تسليم أو التبادل أو النزول عن النباتات المذكورة في الجدول رقم (4) في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها كما لا يجوز التوسط في شيء من ذلك، مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم (5) الملحق بالقانون.


مـادة (30)
   لوزير الصحة العامة الترخيص للجهات الحكومية والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها في زراعة أي نبات من النباتات الممنوع زراعتها، وذلك للأغراض أو البحوث العلمية بالشروط التي يضعها لذلك.
   وله أن يرخص في استيراد النباتات المبينة بالجدول رقم (4) وبذورها، وفي هذه الحالة تخضع هذه النباتات والبذور لأحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون.


الفصل السابع - أحكام عامة



مـادة (31)
   كل من رخص له في استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة يجب عليه أن يقيد الوارد والمصروف منها أول بأول في اليوم ذاته في دفتر خاص مرقومة صحائفه ومختومة بخاتم وزارة الصحة العامة. كما يجب أن يضمن هذا الدفتر تاريخ الورود أو الصرف واسم البائع أو المشتري ثلاثياً وجنسيته وسنه وعنوانه واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة وطبيعتها وكميتها ونسبتها، وكذلك جميع البيانات التي تقررها وزارة الصحة العامة.
   ويجب تقديم ذلك الدفتر لمندوب وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية عند كل طلب.
وتسري هذه الأحكام كلها على الأشخاص المشار إليهم في المادة (22).
وعلى مديري الصيدليات أن يرسلوا إلى وزارة الصحة العامة ووزارة الداخلية بكتاب موصى عليه ـ في خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهري يناير ويوليو من كل سنة كشفاً تفصيلياً موقعاً عليه منهم مبيناً به الوارد والمصروف والباقي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة خلال الستة أشهر السابقة، وذلك على النموذج الذي تعده وزارة الصحة العامة.
   ويسري ذلك على المستشفيات والمستوصفات غير الحكومية وعيادات الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب في قطر.


مـادة (32)
   يجب حفظ الدفاتر المنصوص عليها في المواد (20)، (21)، (31) لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيها، كما تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (15) للمدة ذاتها من التاريخ المبين عليها.


مـادة (33)
   يجوز بقرار من وزير الصحة العامة تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو تغيير النسب الواردة فيها.


الفصل الثامن - العقوبات



مـادة (34)
معدلة وفقاّ للقانون رقم (7) لسنة 1998 - جريدة رسمية عدد (6) لسنة 1998
   يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال كل من:
أـ استورد بقصد الاتجار أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المـادة (3) من هذا القانون.
ب ـ أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة وكان ذلك بقصد الاتجار.
ج ـ زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو صدر أو استورد نباتاً من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها هي أو بذورها أو حازها وكان ذلك بقصد الاتجار، أو اتجر فيها بأية صورة، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
        وتكون العقوبة الإعدام وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال ولا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكومة بها أو رد إليه اعتباره فيها. وتراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.
        ويُعاقب بنفس هذه العقوبة إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها. أو إذا أشرك الجاني معه من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية، أو أحد من أصوله أو فروعه أو زوجه، أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم، أو من له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم.


مـادة (35)
معدلة وفقاّ للقانون رقم (7) لسنة 1998 - جريدة رسمية عدد (6) لسنة 1998
   يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:
أـ حاز أو أحرز أو اشترى أو باع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو نزل عنها أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
ب ـ قدم بمقابل، للتعاطي، مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو سهل تعاطيها في غير الأحوال المصرح بها في هذا القانون.
ج ـ رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة لاستعمالها في غرض أو أغراض معينة، وتصرف فيها بمقابل أية صفة كانت في غير هذه الأغراض.
دـ أدار أو أعد أو هيأ بمقابل مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة. فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة بغير مقابل تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال.
   وتكون العقوبة الحبس المؤبد وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال ولا تقل عن مائتي ألف ريال في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي (5) سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو رد إليه اعتباره فيها.
   وتُراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالإدانة في جرائم مماثلة للجريمة المنسوبة للجاني.
   ويُعاقب الجاني بنفس هذه العقوبة إذا أشرك معه في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المـادة، من لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو أحداً من أوصله أو فروعه أو زوجه أو أحد ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم وتوجيههم، أو كان من قدمت إليه المـادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو إذا كان مرتكب الفعل من الموظفين أو المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.


مـادة (36)
   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال:
(أ ) كل طبيب سلم وصفة طبية تساعد الغير على استعمال مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة دون مبرر طبي.
(ب ) كل من كان على علم بأن الوصفة الطبية لا مبرر لها وسلم أو ساعد في تسليم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المذكور فيها لأي شخص كان.


مـادة (37)
معدلة وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2006 - جريدة رسمية عدد (3) لسنة 2006

   يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال، كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، أو تعاطى أياً من هذه المواد أو المؤثرات أو النباتات، ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
   ويجوز للمحكمة، بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أن تأمر بالإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي أي من المواد أو المؤثرات أو النباتات المشار إليها فيها، إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات، تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.
   ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر أو أن تزيد على سنة.
كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين، أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل".


نص المادة (37) قبل التعديل:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال كل من استورد أو حاز أو أحرز أو اشترى أو استلم أو نقل أو انتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو زرع نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو حازها أو أحرزها أو اشتراها، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي ما لم يثبت أنه قد رخص له بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن تقدم اللجنة المختصة ببحث حالة المودعين في المصحات والتي يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة العامة تقريراً عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو مدد أخرى.
ولا يجوز أن تقل مدة البقاء بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة.
كما لا يجوز أن يودع في المصحة من سبق الأمر بإيداعه مرتين أو من لم يمض على خروجه منها مدة سنتين على الأقل.


مـادة (38)
   لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة من تلقاء نفسه للعلاج.
   ويوضع المريض تحت الملاحظة بالمصحة لمدة لا تزيد على أسبوعين. فإذا ثبت إدمانه وحاجته إلى العلاج، وقع إقراراً بقبول بقائه بالمصحة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. وإذا شفي خلالها، وجب أن تقرر إدارة المصحة خروجه. وإن رأت هذه الإدارة حاجته إلى العلاج بعد انتهاء فترة الملاحظة أو استمرار بقائه بعد مدة الثلاثة الأشهر ولم يوافق المريض على ذلك كتابة، تقدم تقريراً إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة وتقرر اللجنة بعد سماع أقوال المريض خروجه أو استمرار بقائه بالمصحة للعلاج لمدة أو لمدد أخرى، على ألا تزيد مدة بقائه بالمصحة على سنة. وعلى إدارة المصحة إخطار المريض كتابة بالقرار الصادر باستمرار إيداعه خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وعليها تنفيذ قرار الخروج خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لصدوره.
   ويجوز للمريض التظلم من قرار اللجنة المشار إليها الصادر باستمرار إيداعه إلى المحكمة الجنائية الكبرى وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.


مـادة (39)
   يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى جهاز الإدعاء العام بوزارة الداخلية إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة إحدى المصحات للعلاج.
   وعلى جهاز الإدعاء العام، متى استظهر من التحقيق وتقرير اللجنة المشار إليها في المدة (37) جدية الطلب، أن يحوله إلى المحكمة الجنائية الكبرى لتفصل فيه برفضه أو بإيداع المشكو منه إحدى المصحات للعلاج وفقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة (37) من هذا القانون وذلك بجلسة سرية بعد سماع أقوال طرفي الشكوى وجهاز الإدعاء العام وما قد ترى إجراءه من تحقيق.
   ويجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب جهاز الإدعاء العام أن تأمر بوضع المشكو منه تحت الملاحظة بإحدى المصحات لمدة لا تزيد على أسبوعين لفحصه طبيا قبل الفصل في الطلب متى وجدت ضرورة لذلك.
* ألغى جهاز الإدعاء العام وحلت النيابة العامة محله في جميع اختصاصاته المنصوص عليها في قانوني الإجراءات الجنائية والأحداث وغيرهما من التشريعات وآلت إليها جميع حقوقه والتزاماته ووثائقه وملفاته وفقاً للقانون رقم (10) لسنة 2002 - جريدة رسمية عدد (9) لسنة 2002


مـادة (40)
    الأحكام الصادرة بالإيداع طبقاً لأحكام المواد (37)، (38)، (39) لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعتبر سابقة في أحكام العود.


مـادة (41)
   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائتي ألف ريال ولا تقل عن مائة ألف ريال كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات المبينة في الجدول رقم (4) وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً.


مـادة (41 مكرر)
أضيفت وفقاُ للقانون رقم (20) لسنة 2003 - جريدة رسمية عدد (11) لسنة 2003
ثم ألغيت بالقانون رقم (1) لسنة 2006 - جريدة رسمية عدد (3) لسنة 2006

نص المادة (41 مكرراً) قبل الإلغاء:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن سنة وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعاطى، في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون، مادة مخدرة، أو مؤثر عقلي خطر، أو نبات من النباتات الواردة في الجداول أرقام (1)، (2)، (4)، الملحقة بهذا القانون.
ويجوز للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة، أن تأمر بإيداع المتهم إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض وفقاً للأحكام والقواعد المنصوص عليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة (37) من هذا القانون.


مـادة (42)
   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال كل من ضبط في أي مكان أعد أو هيئ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الخطرة وكان يجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك.
ولا ينطبق حكم هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من أعد أو هيأ المكان المذكور أو من يساكنه.


مـادة (43)
   يجوز لقسم الادعاء بوزارة الداخلية أن يقدم طلباً كتابياً ومسبباً إلى المحكمة الجنائية الكبرى للتحقيق في المصادر الحقيقية للأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من استورد أو صدر أو نقل أو وزع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو تملك أو حاز أو أحرز أو باع أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) أو تبادل عليها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء مما تقدم أو أدار أو أعد أو هيأ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيها في غير الأحوال المرخص بها في هذا القانون.
   ويقدم الطلب بالتحقيق إلى رئيس المحكمة المذكورة ويحدد جلسة لنظره يعلن بها ذوو الشأن.
   ويشتمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهم وزوجته وأولاده القاصرين الموجودة داخل البلاد خارجها.
   وللمحكمة في سبيل ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية رقم (15) لسنة 1971م.
ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام بهذا التحقيق.
وتتبع أمام المحكمة الإجراءات والأحكام والقواعد المقررة في القانون رقم (15) لسنة 1971 المشار إليه وقواعد الإثبات المقررة قانوناً، كل في نطاق الحالات التي يحكمها.
   وإذا ثبت للمحكمة أن مصدر أموال المتهم أو زوجته أو أولاده القاصرين هو أحد الأفعال المذكورة في هذه المادة قضت بمصادرة هذه الأموال لصالح الدولة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.


مـادة (44)
   يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو النباتات المضبوطة الوارد ذكرها في الجدول رقم (4).
   كما يحكم بمصادرة الأدوات والأجهزة والآلات والأوعية المستعملة ووسائل النقل المضبوطة والتي تكون قد استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية.


مـادة (45)
   تعدم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة المحكوم بمصادرتها بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها وإجراءاتها قرار من وزير الداخلية، ويحدد القرار الإجراءات الواجب اتباعها ويكون فيها مندوب واحد من وزارة الصحة العامة.
   ويجوز لوزير الداخلية أن يأذن بتسليم تلك المواد أو المؤثرات العقلية الخطرة إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض الصناعية أو العلمية، وذلك بالتشاور مع وزير الصحة العامة.


مـادة (46)
   يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال ولا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من رخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها في المواد (20)، (21)، (31) أو تعمد إخفاءها أو لم يقم بالقيد فيها.


مـادة (47)
   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ولا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال ولا تقل عن خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
   ويحكم بالغلق عند مخالفة حكم المادة (11).
   ويحكم بوقف المخالف عن مزاولة المهنة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية عند مخالفة أحكام المواد (16)، (17)، (19)، (20).


مـادة (48)
   يحكم بغلق كل محل مرخص له في الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (34)، (35).
   ويحكم بالغلق مدة لا تزيد على سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر إذا ارتكبت في المحل جريمة من الجرائم المنصوص عليه في المادة (41). وفي حالة العود خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم السابق يحكم بالغلق نهائياً.


مـادة (49)
معدلة وفقاّ للقانون رقم (7) لسنة 1998 - جريدة رسمية عدد (6) لسنة 1998
   لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة على العائد في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
   ولا يجوز في جميع الأحوال الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الصادرة في هذه الجرائم.
   وفي جميع الأحوال تكون الأحكام الصادرة حضورياً بالعقوبة - فيما عدا الإعدام - واجبة النفاذ فوراً ولو مع استئنافها.
   ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم النهائي على نفقة المحكوم عليه في الصحف اليومية التي تعينها.
   ولا تسري على المحكوم عليه في أي من الجرائم المعاقب عليها بالمادتين (34)، (35) من هذا القانون أحكام الإفراج تحت شرط، المبينة بقانون تنظيم السجون.


مـادة (50)
   يعفى من العقوبات المقررة في المواد (34)، (35)، (51) من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة ومرتكبيها قبل علمها بها.


مـادة (51)
   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات كل من سلب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية خطرة أو مستحضرات تدخل في تصنيعها أو نباتاً من النباتات الواردة في الجدول رقم (4) في أي طور من أطوار نموها أو أثناء نقلها، من صيدلية أو مخزن أو مستودع أو مصنع أدوية أو جهة حكومية أو معهد علمي أو مركز أبحاث مرخص له في الاتجار أو التعامل بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعتها، وكان ذلك بقصد التعاطي.
   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من شخصين فأكثر أو ليلاً أو بالتعدي على أحد الأشخاص القائمين بالعمل في أحد هذه الأماكن، أو كان ذلك بقصد الاتجار.
   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحاً، أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظ على الأمن.
وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.


مـادة (52)
   يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة ولا تقل عن سبع سنوات كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن عشر سنوات إذا نشأ عن التعدي عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله وإذا كان الجاني يحمل سلاحاً أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن.
   وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي إلى الموت.
   ويعاقب بالإعدام كذلك كل من قتل عمداً أحد الموظفين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.


مـادة (53)
معدلة وفقاّ للقانون رقم (7) لسنة 1998 - جريدة رسمية عدد (6) لسنة 1998
   يكون لمدير إدارة مكافحة المخدرات والمسكرات، ومدير إدارة خفر السواحل والحدود ومعاونيهم من الضباط وصف الضباط والأفراد، وموظفي إدارتي الجمارك والموانئ، في نطاق اختصاصاتهم، صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


مـادة (54)
   يكون للمهندسين الزراعيين بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الفصل السادس من هذا القانون.


مـادة (55)
   لموظفي وزارة الصحة العامة من الأطباء والصيادلة الذين يعينهم وزير الصحة العامة دخول محال ومخازن ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع الأدوية ومعامل التحليل الكيماوية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون. ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة، ويكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع بهذه الأماكن،   ويجوز لهم اصطحاب رجال الشرطة لمساعدتهم في أداء مهامهم.
   ويجوز لمأموري الضبط القضائي عند تفتيشهم الأماكن الواردة في الفقرة السابقة أن يصحبوا معهم أحد موظفي وزارة الصحة العامة المشار إليهم بالفقرة السابقة.


مـادة (56)
   يقوم مأمورو الضبط القضائي المنصوص عليهم في هذا القانون باقتلاع كل زراعة ممنوعة بمقتضى أحكامه وجمع أوراقها وجذورها على نفقة مرتكبي الجريمة وتحفظ هذه الأشياء بعد تحريرها على ذمة المحاكمة بمخازن إدارة الشؤون الزراعية بوزارة الصناعة والزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى الجنائية.


مـادة (57)
   ينشأ بكل من وزارتي الصحة العامة والداخلية سجل عام يقيد فيه الأشخاص والجهات المرخص لهم في استيراد أو تصدير أو نقل أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية الخطرة أو زراعة نبات من النباتات المبينة في الجدول رقم 4. ويتضمن هذا السجل البيانات الآتية:
(أ ) اسم الشخص وجنسيته أو الجهة والعنوان.
(ب ) بيانات الترخيص وتاريخ صدوره ونوعه وسبب منحه.
(ج ) اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي الخطر المرخص به كاملاً، وطبيعته، ونسبته وكميته.


مـادة (58)
   تنظم بقرار من وزير الصحة العامة طريقة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة في المستشفيات والمصحات والمستوصفات والوحدات التابعة لوزارة الصحة العامة أو الخاصة.


مـادة (59)
   يصدر وزير الداخلية، بعد التشاور مع وزيري المالية والبترول والصحة العامة، قرارا بشأن قواعد صرف المكافآت المالية لكل من يرشد أو يساهم أو يسهل أو يشترك في ضبط مواد مخدرة، أو مؤثرات عقلية خطرة.


مـادة (60)
   تنشئ وزارة الصحة العامة مصحة أو مصحات لمعالجة المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة.


مـادة (61)
   لوزير الصحة العامة أن يفوض بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون إلى وكيل الوزارة.


مـادة (62)
   تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون من الوزير المختص وفقاً لأحكامه.


مـادة (63)
    يلغى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966م بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي (20) لسنة 1972م، (1) لسنة 1983م والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1986م، وكل حكم يخالف أحكام القانون.


مـادة (64)
    على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                خليفة بن حمد آل ثاني
                                                                   أمير دولة قطر
صدر بقصر الدوحة في: 8\8\1407هـ
                    الموافق: 6\4\1987م


جداول ملحقة



الجدول رقم (1)
(أ ) المواد المخدرة:

1-ACETORPHINE(3-0-acctyltctrahydro-7a-  
(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endooetheno-oripavine)
1 ـ اسيتورفين

2-CANNABIS and CANNABIS RESIN
2 ـ الحشيش
بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك
من الأسماء التي قد تطلق عليه، الناتج أو المحضر أو المستخرج
من أزهار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو راتنج نبات القنب الهندي
(كانابيس ساتيفا) ذكرا كان أو أنث.
ـ المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندي (الخلاصة والصبغة).
ـ مستحضرات راتنج القنب الهندي (أي كافة المستحضرات المحتوية
على عنصر القنب الهندي الفعال أي الراتنج بأية نسبة كانت).
3 ـ ديسومورفين
3-DESOMORPHINE (dihydrodeoxymorphine)
4 ـ ايتورفين
4- ETORPHINE(tetrahydro-7a-(1-hydroxy-1-mrlthybutyl)
   -6,14-endoetheno-oripavine)
5 ـ الهرويين (داي اسيتل الفورفين) وأملاحه
وكافة المستحضرات المحتوية عليه أو أملاحه.
5-HEROIN(diacetylmorphine)
6 ـ كيتوبميدون
6-KETOBEMIDONE(4-meta-hydroxypheny-1-methyl-4-propionylpiperidine);and
THE salts of the drugs listed in this Schedule whenever the formation of such salts is possible.
7 ـ أملاح المواد المبينة أعلاه في هذا الجدول كلما وجدت هذه الأملاح.

(ب) المؤثرات العقلية الخطرة :

1-DET                       N,N-diethyltryptamine

2-DNHP                      3-(1,2-dimethylheptyl)-1-
                                  hydroxy-7,8,9,10-tetrahydro-
                                  6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo(b,d)pyran                                       

3-DMT                       N,N-dimethyltryptamine

4-(+)-LYSERGIDE LSD,LSD-25  (+)-N,N-diethyllysergamido(d-
                                  lysergic acid diethylar
                                  
5 -mescaline                3,4,5 trimethoxyphenethylamine

6-parahexyl                 3-hoxyl-1-hydroxy-7,8,9,10-
                                  tetrahydro-6,6,9-trimethy
                                  dibenzo(b,d)pyran

7-ETICYCLEDINE  PCE         N-ethyl-1-phenylcyclchexylamine

8-ROLICYCLIDINE PHP,PCPY    1-(1-phenylcyclohexyl)pyrrolidine

9-psilocine,psilotsin       3-(2-dimethylaminoethyl)-4-hydroxindole

10-PSILOCYBYNE              3-(2-dimethylaminoethyl)-indol-4-yl
                                  dihydrogen phosphor     

11-STP,DOM                  2-amino-1-(2,5-dimethoxy-4-methyl)
                                    phenylpropene

12-TENOCYCLIDINE      TCP   1-(1-(2-thienyl)cyclohexyl)piperidine

13-                               tetrahydrocannabinol,the following
                                  isomres:D6a(10a)D6a(7),D7,D8,D
                                  9,D10,D9(11),and their
                                  etereochemical variants

14- the salts of the substances listed in this schedule whenever the existance of sush salts is possible.

15-BROLAMFETAMINE     DOB   2.5-dimothoxy-4-bromoamphetamine.
16-                               (-)alpha aminopropiophenone
17-                         DMA       dl-2,5-dimethoxypalpha-methylpheneny-ethylamine.
18-                         DOET  dl-2,5Dimethoxy-4-ethyl-alpha-methyl-phehylethlamine
19-                         MDA   3,4-methylenedioxyamphetamine
20-                         MMDA       dl-5-methoxy-3,4-methylnedioxy-alpha-
                                  methylphenylethylamine.
21-                         PMA       4-methoxy-apha-methylphenyl-ethylamine.
22- TENAMFETAMINE     MDMA  dl-3.4.methyleneddioxy-N,apha-dimethyl
                                  phenylethylamine.
23-                         TMA       dl-3,4,5-trimethoxy-alpha-methyphenyl-ethylamine.     




الجدول رقم (2)

(أ) المواد المخدرة
1-ACETYLMETHADOL(3-acctoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane)
  1 ـ استيل ميثادول
2-ALLYLPRODINE(3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propinoxypiperidine)
2 ـ الليل برودين
3-ALPHACETYLMATHADOL(alpha-3-acetoxy-6-dimethylamino4,4-diphenylptane)
3 ـ الفاسيتل مثادول
4-ALPHAMEPRODINE(alpha-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)
4 ـ الفاميبرودين
5-ALPHAMETHADOL(alpha-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)
5 ـ الفاميثادول
6-ALPHAPRODINE(alpha-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)
6 ـ الفابرودين
7-ANILERIDINE(1-para-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
7 ـ انيليريدين
8-BENZETHYDINE(1-(2-benziloxyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
8 ـ بنزثدين
9-BENZYLMORPHINE(3-benzylmorphine)
9 ـ بنزل مورفين
10-BETACETYLMETHADOL(beta-3-acetoxy-6-dimethylamino-4-4-diphenylheptane)
10 ـ بيثاسيتل ميثادول
11-BETAMEPRODINE(beta-3-ethyl-1-methyl1-4-propinnoxypiperidine)
11 ـ بيتاميبرودين
12-BETAMETHADOL(beta-6-dimethalimino-4,4diphenyl-3-heptanol)
12 ـ بيتا ميثادول
13-BETAPRODINE(beta-1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine)
13 ـ بيتابرودين
14-BEZITRAMIDE((1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-benzimidazoline)
14 ـ بيزتراميد
15-CLONITAZENE(2-para-chlorbenzyl-1-diethlaminoethyl-5-nitrobenzimidazole)
15 ـ كلونيتازين
16-COCA LEAF
16 ـ أوراق شجرة الكوكا
17-COCAINE(methyl ester of benzoylecponine)
17 ـ الكوكايين والكوكايين الخام وكافة أملاحه ـ 1 ـ كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو غير المدرجة في دساتير الأدوية والتي تحتوي على أكثر من 18،0 من الكوكايين ـ محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين (Cocaine    Base )  سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها أو خلاصتها السائلة أو صيغتها أو من الكوكايين. ب ـ مخففات الكوكايين في مادة غير فعالة سائلة أو صلبة ايا كانت درجة تركيزها اذا كان بالامكان فصلها.
18-CODOXIME(dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime)
18 ـ كود وكسيم
19-POPPY STRAW OR AND POPPY CAPSULE
19 ـ قش الخشخاش ورؤوسه أو رؤوسه فقط
20-CONCENTRATE OF POPPY STRAW(the material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade)
20 ـ قش الخشخاش المركز
21-DEXTROMORAMIDE((+)-4-(2-methly-4-oxo-3,3-diphenil-4-(1-pyrrolidinyl)butyl)morpholine 
21 ـ دكستروموراميد
22-DIAMPROMIDE(N-(2-(methylphenethylamino)propyl)propionanilide)
22 ـ ديامبروميد
23-DIETHYLTHIAMBUTENE(3-diethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene)
23 ـ داي اثيل ثيم بوتين
24-DIFENOXIN(1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-phenylisonipecotic acid)
24 ـ داي فينوكسين
25-DIPHYDROMORPHINE
25 ـ داي هيدرومورفين
26-DIMENOXADOL(2-dimethylaminoethyl-1-ethoxy-1,1-diphenylacotate)
26 ـ داي مينوكسادول
27-DIMEPHEPTANOL(6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol)
27 ـ داي ميفيبتانول
28-DIMETHYLTHIAMBUTENE(3-dimethylamino-1-di-(2-thienyl)-1-butene)
28 ـ داي ميثل ثيام بوتين
29-DIOXAPHETYL BUTYRATE(ethyl-4-morpholino2,2-diphenylbutyrate)
29 ـ داي أوكسافيتل بيوتيريث
30-DIPHENOXYLATE(1-(3-cyano-3,3-diphenylproppy)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
30 ـ داي فينوكسيلات
31-DIPIPANONE(4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone)
31 ـ داي بيانون
32-DROTEBANOL(3,4 diphenyl -17-methylmorphinan-6B,14-diol)
32 ـ دروتيبانول
33-ECCONINE,its esters and derivatives wich are convertible to ecgonine and cocaine
33 ـ الايكجونين واستراته ومشتقاته التي تتحول إلى الايكجونين والكوكايين وكافة املاح اليكجونين واملاح هذه الاسترات وكافة المستحضرات المحتوية على الايكجونين او أملاحه أو استراته أو أملاح هذه الاسترات
34-ETHYLMETHYLTHAMBUTENE(3-ethylmethylamino-1,1-di-(2-thienyl)-1-butene)
34 ـ اثيل ميثل ثيام بوتين
35-ETONITOZENE(1-diethylaminoethyl-2-para-ethoxybenzy-5-nitrobenzimidazole)
35 ـ ايتونيتازين
36-ETOXERIDINE(1-(2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
36 ـ ايتوكسيريدين
37-FENTANYL(1-phenethyl-4-N-propionylanilinopiperidine)
37 ـ فنتانيل
38-FURETHIDINE(1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
38 ـ فيوريثيدين
39-HYDROCODONE(dihidrocodeinone)
39 ـ هيدروكودون
40-HYDROMORPHYNOL(14-hydroxydihydromorphine)
40 ـ هيدرومورفينول

41 ـ هيدرومورفون
42-HYDROXYPETHIDINE(4-meta-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine-4-carboxilic acid ethyl)
42 ـ هيدوكس بيثدين
43-ISOMETHADONE(6-dimethylamino-5-methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone)
43 ـ ايزوميثادون
44-LEVOMTHORPHAN((-)-3-methoxy-M-mothylmorphinon)
44 ـ ليفو ميثورفان
45-LEVOMORAMIDE((-)-4-(2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl)morpholine)
45 ـ ليفوموراميد
46-LEVOPHENANCYLMORPHAN((-)-3-hydroxy-N-phonaylmorphinan)
46 ـ ليفوفيناسيل مورفان
47-LRVORPHANOL((-)-3-hydroxy-N-methylmorphina)
47 ـ ليفورفانول
48-METAZOCINE(2-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan)
48 ـ ميتازوسين
49-METHADONE(6-dimethylamino-4,4-diphrnyl-3-hoptanone)
49 ـ ميثادون
50-METHADONE INTERMEDIATE(4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutae)
50 ـ ميثادون ـ انترميديت
51-METHYLDESORPHINE(6-mjethyl-delta-6-deoxymorphine)
51 ـ ميثل ديزورفين
52-METHYLIHYDRMORPHINE(6-methyldihydromorphyne)
52 ـ ميثل داي هيدرومورفين
53-METOPON(5-methyldihydromorphynone)
53 ـ ميتوبون
54-MORAMIDE INTERMEDIAT(2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid)
54 ـ موراميد ـ انترميديت
55-MORPHORIDINE((1-(2-morpholinoethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
55 ـ مورفيريدين
56-MORPHINE
56 ـ المورفين
57-MORPHINE METHOPROMIDE and other pentavalent nitrogen morphine derivatives)
57 ـ مورفين ميثوبروميد
58-MORPHINE-N-OXYDE
58 ـ اكسيد ـ ن ـ المورفين
59-MYROPHINE(myristebenzylmorphine)
59 ـ ميروفين
60-NICOMORPHINE(3,6-dinicotineylmorphine)
60 ـ نيكومورفين
61-NORACYMETHADPL((+_)alpha-3-acetoxy-6-mrthylamino-4,4-diphenylheptane)
61 ـ نوراسيمثادول
62-NORLEVORPHANOL((-)-3-hydroxymorphinan)
62 ـ نوردليفورفانول
63-NORTHEMADONE(6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone)
63 ـ نورميثادون
64-NORMORPHINE(demethylmorphine)
64 ـ نورمورفين
65-NORPIPANONE(4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone)
65 ـ نوربيبانون
66-OPIUM
66 ـ الافيون
67-OXYCODONE(14-hydroxydihydrocodeinone)
67 ـ اوكسي كودون
68-OXYMORPHONE(14-hydroxydihydrocodeinone)

68 ـ اوكسي مورفون
69-PETHIDINE(1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
69 ـ بيثدين
70-PETHIDINE INTERMEDIATE A(4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine)
70 ـ بيثدين ـ انترميديت
71-PETHIDINE INTERMEDIATE B(4-phenylpiperidine-4-carboxylyc acid ethyl ester)
71 ـ بيثدين ـ انترميديت
72-PETHIDINE INTERMEDIATE C(1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid)
72 ـ بيثدين ـ انترميديت
73-PHENADOXONE(6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone)
73 ـ فينادوكسون
74-PHENAPROMIDE(N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)propionanilide)
74 ـ فينامبروميد
75-PHENAZOCINE(2-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan)
75 ـ فينازوسين
76-PHENOMORPHAN(3-hydroxy-N-phenethylmorphinan)
76 ـ فينومورفان
77-PHENOPERIDINE(1-(3-hydroxy-phenylpropyl)-4-phenylpepiredine-4-carboxilic acid ethyl ester)
77 ـ فينومبريدين
78-PIMINODINE(4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl)piperidine-4-carboxylic acid ethyl ester)
78 ـ بيمينودين
79-PIRITRAMIDE(1-(3-cyano-3,3-diphenilpropyl)-4-(1-piperidino)-piperidine-4-carboxylic acid amide)
79 ـ بيرتيراميد
80-PRIHEPTAZINE(1,3-dimethyl-4-phenyl-4-propionoxyazacycloheptane)
80 ـ بروهيتازين
81-PREPOREDINE(1-methyl-4-phrnylpiperidine-4-carboxylic acid isoproy ester)
81 ـ بروبيريدين
82-RACEMETHORPHAN((+_)-3methoxy-N-methylmorphinan)
82 ـ راسيمثورفان
83-RACEMORPHAN((+_)-4-(methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4(1-pyrrolidinyl)butyl)morpholine)
83 ـ راسيموراميد
84-RACEMORPHANE((+_)-3-hydroxy-N-methylmorphinan)
84 ـ راسيمورفان
85-SUFENTANIL(N-(4-methoxymethyl)-1-(2-(2-thienyl)ethyl)-4-piperidil)propionanilide)
85 ـ سفنتنيل
86-THEBACON(acetyldihydrodeinone)
86 ـ ثيباكون
87-THEBAINE
87 ـ قيبايين
88-TELIDINE((+_)ethyl trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-carboxylate)
88 ـ ثيليدين
89-TRIMEPERIDINE(1,2,5-trimethyl-4-propiomoxypiperidine)
89 ـ تراي ميبريدين
90-ACETYLDIHYDROCODEINE
90 ـ استيل داي هيدروكوديين
91-codeine(3-methylmorphine)
91 ـ كوديين
92-dextropopxyphene(a-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol propionate)
92 ـ ديكستروبروبوكسيفين
93-DIHYDROCODEINE
93 ـ داي هيدروكوديين
94-ETHYLMORPHINE(3-ethylmorphine)
94 ـ اثيل مورفين
95-NICOCODINE(6-nicotinylcodeine)
95 ـ نيكوكودين
96-NICODICODINE(6-nicotinyldihydrocodeine)
96 ـ نيكوداي كودين
97-NORCODEINE(N-demethylcodeine)
97 ـ نوركوديين
98-PHOLCODINE(morpholinylethylmorphine)
98 ـ فولكودين
99-PROPIRAM(N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-piridylpropianomide)
99 ـ بروبيرام
100-This isomers,unless specifically excepted,of the drugs in this schedule whenever the existance of sucsh isomers is possible withh in the specific chemical designation.
100 ـ الايسومرات ماعدا المستثناة منها لهذه المواد المخدرة المدرجة في هذا الجدول كلما كان ممكنا وجودها وضمن ما يرمز إليه الاسم الكيماوي الخاص بها.
101-The esters and ethers unless appearing in another schedule,of the drugs in this schedule whenever the existance of such esters is possible.
101 ـ الاسترات واثيراتها لهذه المواد المخدرة المدرجة في الجدول كلما وجدت ما عدا الموجودة في جدول آخر.
102-The salts of the drugs listed in this schedul,including the salts of esters,ethers and isomers as provided above whenever the existance of such salts is possible.
102 ـ أملاح المواد المخدرة في هذا الجدول وأملاح استراتها واثيراتها وايسومراتها كما هو مبين أعلاه كلما وجدت هذه الأملاح.
Dextromethrophan(+)-3-methoxy-N-mothilmorphinan) and dextrophan((+)-3-hydroxy-N-methylmorphinan) are specifically excluded from this shedule.
103 ـ الفنتانيل
103-ALFENTANIL
104-ACETYL-ALPHA-
METHYLFENTANYL                 N(1-X-METHYLPHENETHYL)-4-IPERIDIL)ACETANILIDE
105-ALPHA-METHYLFENTANYL       N-(1-(X-METHYLPHENETHYL)-4PIPERIDIL)PROPIONANILID
106-3-METHYLFENTANYL           N-(3-METHYL-1-PHENETHYL-4PIPERIDIL)PROPIONANILLID
107-PEPAP                      1-PHENETHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOL ACETATE
108-MPPP                       1-METHYL-4-PHENYL-4-PIPERIDINOL PROPIONATE
 
ثالثا: يستبدل بالجدول رقم (2) ـ ب ـ المؤثرات العقلية الخطرة، الجدول الآتي:

(ب) المؤثرات العقلية الخطرة:

1-AMPHETAMINE                 (+_)-2amino1-1phenylpropane
1 ـ الامفيتامين
2-DEXAMPHETAMINE              (+_)-2-2amino1-1phenylpropane
2 ـ ديكسا امفتامين
3-MELOQUALONE                 3-(-O-c-chlorophenyl)-2methyl-4(3H)quiazolinone
3 ـ مكلوكولين
4-METHAMPHETMINE              (+_)2-methylamine-1phenylpropane.
4 ـ ميثامفيتامين
5-METHAQUALONE                2-METHYL3-0-TOTYL-4(3H)quinazolinone
5 ـ ميثاكولون ـ أو أن تكون مركبة من أي مادة أخرى مثل المندراس وخلافه.
6-METHYLPHENIDATE             2-PHENYL2-(piperidyl)acetic-acid,methylester.
6 ـ ميثيل فينيدات
7-PHENYLCYCLOHEXYL            1-(1-PHENYLYCCLOHEXYL)PIPERIDINE
7 ـ فينسيكليدين
8-PHENMETRAZINE               3-methnyl2-phenylmorpholine.
8 ـ فينمترازين
9-the salts of the substances listed in this scedule whenever the existance of such salts possible.
9 ـ أملاح المواد المبينة أعلاه في هذا الجدول كلما وجدت هذه الأملاح.
10-fenetylline                dl-3,7dihdro-1,3dimethyl-7-(2-(1-methyl2-phenylethyl)-1Hpurine 2,6,dione
10 ـ الفينيتيلين
11-LEVAMFETAMINE              1-ALPHA METHYLPHENETHYLAMINE
12-LEVOMETHAMPHETAMINE        N-alpha dimethylphenethylamine.
13-SECOBARBITAL               5-ALLY-5(1-methylputyl)barbituric acid
14-METHAMPHETAMINE RACEMATE   ( ± )N-x-dimethylphenetylamine  


الجدول رقم (3)
          1 ـ مستحضرات الـ:                                                                             Preparations OF:
     استيل داي هيدروكوديين                        ACETYLDIHYDROODEINE
     كوديين                              CODEIN
     داي هيدروكوديين                     DIHYDROCODEINE
     اثيل مورفين                         ETHYLMORPHINE
     نيكوكودين                          NECOCODEINE
     نكوداي كودي                        NICODICODINE
     نوركويين                            NORCODEINE
     فولكودين                           PHOLOCODINE
Exept its tablets and injection form with non active ingredients,when compounded with one or more other ingredients, and containing not more than 10 milligrammes of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 0.25%in undivided preparations.
المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة من المواد المبينة أعلاه ـ عدا أقراصها وحقنها التي لا تحتوي على أية مادة فعالة أخرى عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد عن (10) ملغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة (10. mg .) ونسبة التركيز لا تزيد عن 25،0% في المستحضر غير المجتزأ.
2-Preparations of cocaine containine not more than0.1% of cocaine calculated as cocaine base.
2 ـ مستحضرات الكوكايين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من 1،0% من الكوكايين محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين.
3-preparations of difenoxine contraining,per dosage unit,nore more than (0.5)milligrammes of difenoxine and a quantity of atorphine sulfate equivalent to at least (5%) of the dose of difenoxin. 

ـ مستحضرات داي فينوكسين التي تحتوي في كل وحدة دوائية مقدارا لا يزيد عن 5،0 ملغرام من داي فينوكسين مع كمية من الاتروبين سلفيت تساوي على ما لا يقل عن 5% من كمية داي فينوكسين

4-preparations of diphenoxylates containing per dosage unit,not more than (2.5)milligrammes of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least(1%)of the dose of diphenoxylate.   

ـ مستحضرات داي فينوكسيلات التي تحتوي في الوحدة الدوائية الواحدة مقدار لا يزيد عن 5،2 ملغرام من داي فينوكسيلات محسوبة على أساس القاعدة وكمية من الاتروبين سلفيت Atropine Sulphate تساوي بما لا يقل عن 1% من كمية داي فينوكسيلات

5-Preparations conforming to any of the formula listed in this soedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.

ـ المستحضرات المطابقة إلى أية صيغة واردة في هذا الجدول، وكذلك مخلوط هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى غير مخدرة.

3 ـ مستحضرات دكستروبروبكسيفين
)DEXTROPROPOXYPHENE(             
6-pREPARATION OF DEXTROPROPOXYPHENE FOR ORAL USE WHEN COMPOUDED WITH ONE OR MORE ACTIVE INGREDIENTS AND CONTAINING NOT MORE THAN 65 mg OF DEXTROPROPOXYPHENE BASE PER DOSAGE UNIT PROVIDED THAT SUCH PREPARATIONS DO NOT CONTAIN ANY PSYCHOTROPIC SUBSTANCES.
          1 ـ مستحضرات الـ:                                                                             Preparations OF:
     استيل داي هيدروكوديين               ACETYLDIHYDROODEINE
     كوديين                              CODEIN
     داي هيدروكوديين                     DIHYDROCODEINE
     اثيل مورفين                         ETHYLMORPHINE
     نيكوكودين                          NECOCODEINE
     نكوداي كودي                        NICODICODINE
     نوركويين                            NORCODEINE
     فولكودين                           PHOLOCODINE
Exept its tablets and injection form with non active ingredients,when compounded with one or more other ingredients, and containing not more than 10 milligrammes of the drug per dosage unit and with a concentration of not more than 0.25%in undivided preparations.
المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة من المواد المبينة أعلاه ـ عدا أقراصها وحقنها التي لا تحتوي على أية مادة فعالة أخرى عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد عن (10) ملغرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة (10. mg .) ونسبة التركيز لا تزيد عن 25،0% في المستحضر غير المجتزأ.
2-Preparations of cocaine containine not more than0.1% of cocaine calculated as cocaine base.
2 ـ مستحضرات الكوكايين التي يجب أن لا تحتوي على أكثر من 1،0% من الكوكايين محسوبة على أساس قاعدة الكوكايين.
3-preparations of difenoxine contraining,per dosage unit,nore more than (0.5)milligrammes of difenoxine and a quantity of atorphine sulfate equivalent to at least (5%) of the dose of difenoxin. 

ـ مستحضرات داي فينوكسين التي تحتوي في كل وحدة دوائية مقدارا لا يزيد عن 5،0 ملغرام من داي فينوكسين مع كمية من الاتروبين سلفيت تساوي على ما لا يقل عن 5% من كمية داي فينوكسين

4-preparations of diphenoxylates containing per dosage unit,not more than (2.5)milligrammes of diphenoxylate calculated as base and a quantity of atropine sulfate equivalent to at least(1%)of the dose of diphenoxylate.   

ـ مستحضرات داي فينوكسيلات التي تحتوي في الوحدة الدوائية الواحدة مقدار لا يزيد عن 5،2 ملغرام من داي فينوكسيلات محسوبة على أساس القاعدة وكمية من الاتروبين سلفيت Atropine Sulphate تساوي بما لا يقل عن 1% من كمية داي فينوكسيلات

5-Preparations conforming to any of the formula listed in this soedule and mixtures of such preparations with any material which contains no drug.

ـ المستحضرات المطابقة إلى أية صيغة واردة في هذا الجدول، وكذلك مخلوط هذه المستحضرات مع أية مادة أخرى غير مخدرة.

3 ـ مستحضرات دكستروبروبكسيفين
)DEXTROPROPOXYPHENE(             
6-pREPARATION OF DEXTROPROPOXYPHENE FOR ORAL USE WHEN COMPOUDED WITH ONE OR MORE ACTIVE INGREDIENTS AND CONTAINING NOT MORE THAN 65 mg OF DEXTROPROPOXYPHENE BASE PER DOSAGE UNIT PROVIDED THAT SUCH PREPARATIONS DO NOT CONTAIN ANY PSYCHOTROPIC SUBSTANCES.


الجدول رقم (4)
النباتات الممنوع زراعتها

1- القنب الهندي (كانابيس ساتيفا) ذكرا كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش ـ أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
2- الخشخاش (بابافير سوميفيوم) بجميع أصنافه ومسمياته مثل الافيوم أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
3- جميع أنواع جنس البافير.
4- الكوكا (ارثيروكيلوم كوكا) بجميع اصنافه ومسمياته.
5- القات بجميع أصنافه ومسمياته.


الجدول رقم (5)
أجزاء النباتات المستثناة من احكام هذا القانون

1- ألياف سيفان نباتات القنب الهندي
2- بذور القنب الهندي المحموسة حمسا يكفل عدم إنباتها.
3- بذور الخشخاش المحموسة حمسا يكفل عدم انباتها.