قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1980م

بتنظيم اعمال اللجان المشتركة - ملغى

ألغي هذا القرار وفقاّ لقرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1993 - جريدة رسمية عدد (15) لسنة 1993


مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (23)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والاجهزة الحكومية الاخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية، والقرارات المعدلة له،
وعلى مذكرة وزارة التربية والتعليم المؤرخة 13\12\1979 بشأن تنظيم تشكيل اللجان العاملة في وزارات الدولة،
وبناء على اقتراح وزير المالية والبترول،
قرر ما يأتي:


الفصل الأول - تعريف اللجان المشتركة وكيفية تشكيلها



مـادة (1)
   يقصد باللجان المشتركة تلك التي يناط بها مهمة أو مهام تدخل في نطاق اختصاص أكثر من وزارة أو جهاز حكومي ويشترك في عضويتها ممثلون عن هذه الوزارات أو الاجهزة.
وتشكل هذه اللجان بقرار أميري أو بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو الوزراء أو المسؤولين المختصين.
   ولا تسري أحكام هذا القرار على اللجان المتخصصة التي تشكلها وزارة أو جهاز واحد، لأداء عمل يدخل في اختصاص هذه الوزارة أو الجهاز، ولو أسندت عضويتها لموظفين من جهات مختلفة.


مـادة (2)
   يعين القرار الصادر بتشكيل اللجنة المشتركة رئيسها، ويحدد عدد وأسماء أعضائها. ويجوز أن يفوض الوزراء أو الرؤساء المختصون في تحديد أسماء الاعضاء.


مـادة (3)
   ينص قرار التشكيل على المهمة أو المهام المسندة الى اللجنة، والمدة اللازمة لإنجاز أعمالها.


الفصل الثاني - أنواع اللجان المشتركة ونظام اداء أعمالها



مـادة (4)
   تنقسم اللجان الى نوعين هما:
(أ) لجان مستمرة، وهي التي تزيد مدتها على ستة أشهر، وتجتمع بصفة دورية منتظمة بمعدل جلسة كل أسبوع على الأقل.
(ب) لجان مؤقتة، وهي التي لا تدخل في عداد اللجان المستمرة.
ويحدد نوع اللجنة القرار الصادر بتشكيلها، فإذا لم يتضمن القرار تحديدا لنوعها اعتبرت من اللجان المؤقتة.


مـادة (5)
   لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها أغلبية أعضائها.



مـادة (6)
   يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر يدون فيه تاريخ ووقت انعقاد الجلسة ومكانه وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والمتخلفين عن الحضور والموضوعات المدرجة بجدول أعمال الجلسة وموجز واف لما يدور من مناقشات وآراء، والقرارات والتوصيات التي توصلت إليها والموعد الذي حددته لاجتماعها المقبل والوقت الذي انتهت فيه الجلسة.
ويوقع الرئيس والاعضاء على المحضر.


مـادة (7)
   تضع كل لجنة نظاما لأداء عملها، وخطة للقيام بدراساتها.


مـادة (8)
   يجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجانا فرعية أو أن تكلف أحد أعضائها ببحث مسألة أو أكثر من المسائل الداخلة في اختصاصها.


مـادة (9)
   للجنة أن تستعين بمن ترى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي الحكومة أو غيرهم، إذا دعت الحاجة للاستنارة برأيهم في مسألة فنية.
ولا يشترك من ترى اللجنة الاستعانة بهم في التصويت.


مـادة (10)
   إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة عن حضور جلستين متتاليتين لأي سبب من الأسباب، أخطر رئيس اللجنة الجهة التي أمرت بتشكيلها للنظر في تعيين عضو بديل لحضور الاجتماعات بصفة مؤقتة أو مستمرة.


مـادة (11)
   تصدر قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


الفصل الثالث - مكافأة اللجان المشتركة



مـادة (12)
   يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة مكافأة رئيسها وأعضائها، فإذا لم يتضمن القرار تحديدا للمكافأة، صرفت على النحو التالي:

(أ) اللجان المستمرة، ويستحق كل من الرئيس والاعضاء (2000) ريال شهريا، بشرط اجتماعها بصفة دورية منتظمة على الوجه المنصوص عليه في المـادة (4\أ) من هذا القرار.
(ب) اللجان المؤقتة ويستحق كل من الرئيس والاعضاء (200) ريال عن كل جلسة، بحد أقصى (2000) ريال شهريا.


مـادة (13)
   إذا تخلف الرئيس أو أحد الاعضاء عن حضور إحدى جلسات اللجان المستمرة، خصم منه (500) ريال عن كل جلسة.


مـادة (14)
   لا يجوز للموظف أن يتقاضى نظير رئاسته أو عضويته للجان مهما تعددت أكثر من (3000) ريال شهريا.


مـادة (15)
   لا يجوز للعضو أن يجمع بين مكافأة اللجان وبين ما يحصل عليه من أجر إضافي مقابل عمل إضافي يؤديه خارج ساعات العمل الرسمية. فإذا كان ما يتقاضاه من هذه المبالغ أقل من مكافأة اللجان خلال شهر، اقتصر ما يتقاضاه من المكافأة على الفرق بين المبلغين.
   ولا يدخل في الأجر الاضافي المكافآت التي تصرف لأعضاء مجالس الادارات وبدلات التمثيل لحضور مؤتمرات أو مهمات أخرى في الخارج.


الفصل الرابع - أحكام عامة وانتقالية



مـادة (16)
   تكون جلسات اللجان بعد الدوام الرسمي، إلا إذا نص قرار تشكيلها على جواز اجتماعها في مواعيد الدوام.


مـادة (17)
   تبدأ مدة اللجنة منذ أول اجتماع لها، وتنتهي بتقديم تقريرها النهائي للجهة التي يعينها القرار.


مـادة (18)
   في حالة تحديد مدة للانتهاء من عمل اللجنة في القرار الصادر بتشكيلها، يجب عليها مراعاة انجاز مهمتها خلال هذه المدة.


مـادة (19)
يجب على اللجنة الرجوع الى الجهة التي أمرت بتشكيلها لتلقي تعليماتها في الحالات الآتية:
(أ) إذا صادفت اللجنة صعوبات أو مشاكل تعذر عليها تذليلها.
(ب) إذا تطلب الامر ضم أعضاء جدد للجنة، أو إذا خلا محل عضو لأي سبب من الأسباب.
(ج) إذا رأت اللجنة تعديل المهمة المسندة إليها.
(د) إذا تبين للجنة أن المدة المحددة لإنجاز مهمتها لا تكفي لتحقيق هذا الغرض.
(هـ) إذا رأت اللجنة المؤقتة أن المهمة المسندة إليها تقتضي أن تصبح من اللجان المستمرة.
وفي جميع الاحوال يجب على اللجنة أن تضع تقريرا شاملا يتضمن المراحل التي أنجزتها من مهمتها ووجهة نظرها ومقترحاتها.


مـادة (20)
   تسري أحكام هذا القرار على اللجان القائمة وقت العمل به، ويجب عليها تعديل أوضاعها بما يتفق مع هذه الاحكام.


مـادة (21)
   على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                خليفة بن حمد آل ثاني
                                                                  أمير دولة قطر
                                                                ورئيس مجلس الوزراء
صدر في قصر الدوحة  بتاريخ: 11\8\1400هـ
                        الموافق: 23\6\1980م