مرسوم رقم (52) لسنة 1990
بتأسيس بنك قطر الدولي الإسلامي - شركة مساهمة قطرية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (22)، (23)، (34) منه
وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1981 باصدار قانون الشركات التجارية،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لبنك قطر الدولي الإسلامي "شركة مساهمة قطرية"
والمصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (44) بتاريخ 7\1\1990م،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مـادة (1)
يرخص للسادة:
1- أحمد بن سيف آل ثاني.
2- إبراهيم نوح جاسم المطوع.
3- إبراهيم عبد الرحمن مفتاح المفتاح.
4- أحمد بن جاسم بن فهد آل ثاني.
5- أحمد خليفة جاسم علي آل ثاني.
6- العانود فيصل بن قاسم فيصل ثاني آل ثاني.
7- أنيسة أحمد صالح عوض.
8- أحمد صالح العبيدلي.
9- بادي محمد البادي.
10- ثاني بن قاسم فيصل آل ثاني.
11- جابر أحمد خميس السليطي.
12- جاسم بن خليفة بن جاسم علي آل ثاني.
13- جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني.
14- جاسم بن محمد العبد الرحمن آل ثاني.
15- جاسم بن ناصر بن حمد آل ثاني.
16- جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني.
17- حسن بن حسن الملا الجفيري.
18- حسن بن سلطان بن حسن آل ثاني.
19- حصة بنت علي محمد البادي.
20- حمد بن أحمد علي جاسم آل ثاني.
21- حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني.
22- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
23- علي جعفر سليمان.
24- حمد بن سيف آل ثاني.
25- حمد بن عبد الرحمن بن حمد آل ثاني.
26- حمد بن عبد الله عبد العزيز آل ثاني.
27- حمد بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
28- حمد خليفة جاسم علي آل ثاني.
29- خالد خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني.
30- حسن بن خالد آل ثاني.
31- خليفة بن حمد بن جاسم آل ثاني.
32- خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني.
33- خليل إبراهيم مفتاح.
34- راشد عبد الله الكبيسي.
35- راشد فيصل النعيمي.
36- سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني.
37- سعود خليفة جاسم علي آل ثاني.
38- سعيد حمد السليطي.
39- سعيد زايد الخيارين.
40- سليمان عيسى المهندي.
41- سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني.
42- شركة الجابر للتجارة والمقاولات.
43- شركة الجبران للتجارة والمقاولات.
44- شركة السريع للتجارة والمقاولات.
45- شركة الدوحة الدولية للتجارة.
46- شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات.
47- محمد عيسى حمد المهندي.
48- طالب محمد الخوري.
49- عادل علي بن علي.
50- عائشة عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني.
51- عبد الرحمن بن حمد العطية.
52- عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني.
53- عبد الرحمن جابر مفتاح.
54- عبد الرحمن حسين مفتاح.
55- عبد الرحمن مفتاح المفتاح.
56- عبد العزيز صالح الخليفي.
57- عبد العزيز بن علي بن سعود آل ثاني.
58- عبد العزيز بن علي بن محمد البادي.
59- عبد الغني عبد الغني ناصر.
60- عبد الله بن أحمد علي جاسم آل ثاني.
61- عبد الله بن سعود بن فهد آل ثاني.
62- عبد الله بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
63- عبد الله جاسم السليطي.
64- عبد الله جاسم عبد العزيز جاسم آل ثاني.
65- عبد الله شمسان عبد الله السادة.
66- عبد الله عبد الغني عبد الغني ناصر.
67- عبد الله خليفة جاسم علي آل ثاني.
68- عبد الله محسن هيثم.
69- عبد الله منصور العبد الله المنصور.
70- علي ابراهيم العلي.
71- علي بن سعود بن ثاني آل ثاني.
72- علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني.
73- علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني.
74- علي سعد الكعبي.
75- علي عبد الله سيف الحسن المهندي.
76- عيسى بن ربيعة الكواري.
77- فلاح بن جاسم جبر آل ثاني.
78- تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.
79- فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
80- فيصل بن ناصر بن حمد آل ثاني.
81- فيصل راشد النعيمي.
82- فيصل محمد غانم السليطي.
83- كريمة علي محمد البادي.
84- كمال علي صالح.
85- مبارك بن سيف آل ثاني.
86- ماجد صالح الخليفي.
87- محمد بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
88- محمد خليفة جاسم علي آل ثاني.
89- محمد زايد الخيارين.
90- محمد عبد الغني المنصوري.
91- محمد علي الحرمي.
92- مؤسسة الرويس للتجارة والمقاولات.
93- منى ثامر علي الإبراهيم.
94- ناصر إبراهيم الهيل.
95- ناصر بن حمد بن عبد الله آل ثاني.
96- ناصر حمد مسفر الشهواني.
97- ناصر راشد سريع الكعبي.
98- ناصر عبد الغني ناصر.
99- نفيسة أحمد- حرم عبد الغني عبد الغني.
100- هاشم عبد اللطيف السادة.
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "بنك قطر الدولي الإسلامي" برأس مال
قدره (100.000.000) مائة مليون ريال.
مـادة (2)
على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل
منهما بهذا المرسوم وبأحكام القانونين رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري
والقوانين المعدلة له ورقم (11) لسنة 1981 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين الأخرى
المعمول بها.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ 11\7\1410هـ
الموافق 6\2\1990م.
عقد تأسيس بنك قطر الدولة الإسلامي
شركة مساهمة قطرية
إنه في يوم الثلاثاء 15\12\1409هـ الموافق 18\7\1989م.
حرر هذا العقد بين كل من:
الاسم الجنسية العنوان
1- أحمد بن سيف آل ثاني قطري الدوحة
2- إبراهيم نوح جاسم المطوع. قطري الدوحة
3- إبراهيم عبد الرحمن مفتاح المفتاح. قطري الدوحة
4- أحمد بن جاسم بن فهد آل ثاني. قطري الدوحة
5- أحمد خليفة جاسم علي آل ثاني. قطري الدوحة
6- العانود فيصل بن قاسم فيصل ثاني آل ثاني. قطري الدوحة
7- أنيسة أحمد صالح عوض. قطري الدوحة
8- أحمد صالح العبيدلي. قطري الدوحة
9- بادي محمد البادي. قطري الدوحة
10- ثاني بن قاسم فيصل آل ثاني. قطري الدوحة
11- جابر أحمد خميس السليطي. قطري الدوحة
12- جاسم بن خليفة بن جاسم علي آل ثاني. قطري الدوحة
13- جاسم بن حمد جاسم آل ثاني. قطري الدوحة
14- جاسم بن محمد العبد الرحمن آل ثاني. قطري الدوحة
15- جاسم بن ناصر بن حمد آل ثاني. قطري الدوحة
16- جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني. قطري الدوحة
17- حسن بن حسن الملا الجفيري. قطري الدوحة
18- حسن بن سلطان بن حسن آل ثاني. قطري الدوحة
19- حصة بنت علي محمد البادي. قطري الدوحة
20- حمد بن أحمد علي جاسم آل ثاني. قطري الدوحة
21- حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني. قطري الدوحة
22- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. قطري الدوحة
23- علي جعفر سليمان. قطري الدوحة
24- حمد بن سيف آل ثاني. قطري الدوحة
25- حمد بن عبد الرحمن بن حمد آل ثاني. قطري الدوحة
26- حمد بن عبد الله عبد العزيز آل ثاني. قطري الدوحة
27- حمد بن قاسم بن فيصل آل ثاني. قطري الدوحة
28- حمد خليفة جاسم علي آل ثاني. قطري الدوحة
29- خالد خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني. قطري الدوحة
30- حسن بن خالد آل ثاني. قطري الدوحة
31- خليفة بن حمد بن جاسم آل ثاني. قطري الدوحة
32- خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني. قطري الدوحة
33- خليل إبراهيم مفتاح. قطري الدوحة
34- راشد عبد الله الكبيسي. قطري الدوحة
35- راشد فيصل النعيمي. قطري الدوحة
36- سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني. قطري الدوحة
37- سعود خليفة جاسم علي آل ثاني. قطري الدوحة
38- سعيد حمد السليطي. قطري الدوحة
39- سعيد زايد الخيارين. قطري الدوحة
40- سلمان عيسى المهندي. قطري الدوحة
41- سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني. قطري الدوحة
42- شركة الجابر للتجارة والمقاولات. قطرية الدوحة
43- شركة الجبران للتجارة والمقاولات. قطرية الدوحة
44- شركة السريع للتجارة والمقاولات. قطرية الدوحة
45- شركة الدوحة الدولية للتجارة. قطرية الدوحة
46- شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات. قطرية الدوحة
47- محمد عيسى حمد المهندي. قطري الدوحة
48- طالب محمد الخوري. قطري الدوحة
49- عادل علي بن علي. قطري الدوحة
50- عائشة عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني. قطرية الدوحة
51- عبد الرحمن بن حمد العطية. قطري الدوحة
52- عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني. قطري الدوحة
53- عبد الرحمن جابر مفتاح. قطري الدوحة
54- عبد الرحمن حسين مفتاح. قطري الدوحة
55- عبد الرحمن مفتاح المفتاح. قطري الدوحة
56- عبد العزيز صالح الخليفي. قطري الدوحة
57- عبد العزيز بن علي بن سعود آل ثاني. قطري الدوحة
58- عبد العزيز بن علي بن محمد البادي. قطري الدوحة
59- عبد الغني عبد الغني ناصر. قطري الدوحة
60- عبد الله بن أحمد علي جاسم آل ثاني. قطري الدوحة
61- عبد الله بن سعود بن فهد آل ثاني. قطري الدوحة
62- عبد الله بن قاسم بن فيصل آل ثاني. قطري الدوحة
63- عبد الله جاسم السليطي. قطري الدوحة
64- عبد الله جاسم عبد العزيز جاسم آل ثاني. قطري الدوحة
65- عبد الله شمسان عبد الله السادة. قطري الدوحة
66- عبد الله عبد الغني عبد الغني ناصر. قطري الدوحة
67- عبد الله خليفة جاسم علي آل ثاني. قطري الدوحة
68- عبد الله محسن هيثم. قطري الدوحة
69- عبد الله منصور العبد الله المنصور. قطري الدوحة
70- علي ابراهيم العلي. قطري الدوحة
71- علي بن سعود بن ثاني آل ثاني. قطري الدوحة
72- علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني. قطري الدوحة
73- علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني. قطري الدوحة
74- علي سعد الكعبي. قطري الدوحة
75- علي عبد الله سيف الحسن المهندي. قطري الدوحة
76- عيسى بن ربيعة الكواري. قطري الدوحة
77- فلاح بن جاسم جبر آل ثاني. قطري الدوحة
78- تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. قطري الدوحة
79- فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني. قطري الدوحة
80- فيصل بن ناصر بن حمد آل ثاني. قطري الدوحة
81- فيصل راشد النعيمي. قطري الدوحة
82- فيصل محمد غانم السليطي. قطري الدوحة
83- كريمة علي محمد البادي. قطري الدوحة
84- كمال علي صالح. قطري الدوحة
85- مبارك بن سيف آل ثاني. قطري الدوحة
86- ماجد صالح الخليفي. قطري الدوحة
87- محمد بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني. قطري الدوحة
88- محمد خليفة جاسم علي آل ثاني. قطري الدوحة
89- محمد زايد الخيارين. قطري الدوحة
90- محمد عبد الغني المنصوري. قطري الدوحة
91- محمد علي الحرمي. قطري الدوحة
92- مؤسسة الرويس للتجارة والمقاولات. قطري الدوحة
93- منى ثامر علي الإبراهيم. قطري الدوحة
94- ناصر إبراهيم الهيل. قطري الدوحة
95- ناصر بن حمد بن عبد الله آل ثاني. قطري الدوحة
96- ناصر حمد مسفر الشهواني. قطري الدوحة
97- ناصر راشد سريع الكعبي. قطري الدوحة
98- ناصر عبد الغني ناصر. قطري الدوحة
99- نفيسة أحمد- حرم عبد الغني عبد الغني. قطرية الدوحة
100- هاشم عبد اللطيف السادة. قطري الدوحة
وقد تم الاتفاق على ما يلي:
مـادة (1)
اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقاً
لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981م والنظام الأساسي
الملحق بهذا العقد.
مـادة (2)
اسم الشركة هو بنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة قطرية).
مـادة (3)
الأغراض:
تقوم الشركة سواء لحسابها أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج بجميع
أوجه النشاط المصرفي والاستثماري والمالي وذلك عن طريق العمل في المجالات التالية
والمذكورة على سبيل المثال لا الحصر:
1- الأعمال المصرفية:
(أ)
قبول الودائع بأشكالها وفتح الحسابات المختلفة.
(ب)
فتح الاعتمادات المستندية وتعزيزها.
(ج)
إصدار الكفالات وخطابات الضمان.
(د)
التعامل بالصرف الأجنبي وتمويل التجارة الخارجية.
هـ
إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية وأي خدمات مالية.
2- الأعمال الاستثمارية:
(أ)
تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة سواء
كانت قائمة أم تحت التأسيس ويشمل ذلك على سبيل المثال البنوك الإسلامية وشركات
التأمين وإعادة التأمين التعاوني.
(ب)
شراء الأصول المنقولة بهدف تأجيرها أو بيعها عن طريق الايحار.
(ج)
استثمار فائض سيولة البنك والمؤسسات المالية.
(د)
إصدار السندات للمشاركة في المشاريع المختلفة.
هـ
إدارة المحافظ المالية والعقارية للأفراد والمؤسسات.
3- الأعمال التمويلية:
(أ)
القيام بجميع أنواع التمويل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سواء كان بشكل
مباشر أو عن طريق أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الأوراق المالية.
(ب)
تقديم التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات على الأسس المقبولة شرعاً.
(ج)
تمويل المشروعات.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطها شبيهاً لنشاطها
يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن
تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها
بها، وعلى الشركة أن تلتزم في جميع أعمالها بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وبعدم
الخروج عليها في جميع الأحوال.
مـادة (4)
المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الادارة أن
ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في خارجها.
مـادة (5)
المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها،
ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مـادة (6)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال قطري موزع على
(1.000.000) مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد (100) مائة ريال قطري.
مـادة (7)
اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها
(200.000) مائتا ألف سهم قيمتها (20.000.000) عشرون مليون ريال قطري موزعة على
النحو التالي:
م
الاسم عدد الأسهم القيمة الاسمية
1- أحمد بن سيف آل ثاني 2000 200000
2- إبراهيم نوح جاسم المطوع. 2000 200000
3- إبراهيم عبد الرحمن مفتاح المفتاح. 2000 200000
4- أحمد بن جاسم بن فهد آل ثاني. 2000 200000
5- أحمد خليفة جاسم علي آل ثاني. 2000 200000
6- العانود فيصل بن قاسم فيصل ثاني آل ثاني. 2000 200000
7- أنيسة أحمد صالح عوض. 2000 200000
8- أحمد صالح العبيدلي. 2000 200000
9- بادي محمد البادي. 2000 200000
10- ثاني بن قاسم فيصل آل ثاني. 2000 200000
11- جابر أحمد خميس السليطي. 2000 200000
12- جاسم بن خليفة بن جاسم علي آل ثاني. 2000 200000
13- جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني. 2000 200000
14- جاسم بن محمد العبد الرحمن آل ثاني. 2000 200000
15- جاسم بن ناصر بن حمد آل ثاني. 2000 200000
16- جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني. 2000 200000
17- حسن بن حسن الملا الجفيري. 2000 200000
18- حسن بن سلطان بن حسن آل ثاني. 2000 200000
19- حصة بنت علي محمد البادي. 2000 200000
20- حمد بن أحمد علي جاسم آل ثاني. 2000 200000
21- حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني. 2000 200000
22- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني. 2000 200000
23- علي جعفر سليمان. 2000 200000
24- حمد بن سيف آل ثاني. 2000 200000
25- حمد بن عبد الرحمن بن حمد آل ثاني. 2000 200000
26- حمد بن عبد الله عبد العزيز آل ثاني. 2000 200000
27- حمد بن قاسم بن فيصل آل ثاني. 2000 200000
28- حمد خليفة جاسم علي آل ثاني. 2000 200000
29- خالد خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني. 2000 200000
30- حسن بن خالد آل ثاني. 2000 200000
31- خليفة بن حمد بن جاسم آل ثاني. 2000 200000
32- خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني. 2000 200000
33- خليل إبراهيم مفتاح. 2000 200000
34- راشد عبد الله الكبيسي. 2000 200000
35- راشد فيصل النعيمي. 2000 200000
36- سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني. 2000 200000
37- سعود خليفة جاسم علي آل ثاني. 2000 200000
38- سعيد حمد السليطي. 2000 200000
39- سعيد زايد الخيارين. 2000 200000
40- سليمان عيسى المهندي. 2000 200000
41- سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني. 2000 200000
42- شركة الجابر للتجارة والمقاولات. 2000 200000
43- شركة الجبران للتجارة والمقاولات. 2000 200000
44- شركة السريع للتجارة والمقاولات. 2000
200000
45- شركة الدوحة الدولية للتجارة. 2000 200000
46- شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات. 2000 200000
47- محمد عيسى حمد المهندي. 2000 200000
48- طالب محمد الخوري. 2000 200000
49- عادل علي بن علي. 2000 200000
50- عائشة عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني. 2000
200000
51- عبد الرحمن بن حمد العطية. 2000 200000
52- عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني. 2000 200000
53- عبد الرحمن جابر مفتاح. 2000 200000
54- عبد الرحمن حسين مفتاح. 2000 200000
55- عبد الرحمن مفتاح المفتاح 2000 200000
56- عبد العزيز صالح الخليفي. 2000 200000
57- عبد العزيز بن علي بن سعود آل ثاني. 2000 200000
58- عبد العزيز بن علي بن محمد البادي. 2000 200000
59- عبد الغني عبد الغني ناصر. 2000 200000
60- عبد الله بن أحمد علي جاسم آل ثاني. 2000 200000
61- عبد الله بن سعود بن فهد آل ثاني. 2000
200000
62- عبد الله بن قاسم بن فيصل آل ثاني. 2000 200000
63- عبد الله جاسم السليطي. 2000 200000
64- عبد الله جاسم عبد العزيز جاسم آل ثاني. 2000 200000
65- عبد الله شمسان عبد الله السادة. 2000 200000
66- عبد الله عبد الغني عبد الغني ناصر. 2000 200000
67- عبد الله خليفة جاسم علي آل ثاني. 2000 200000
68- عبد الله محسن هيثم. 2000 200000
69- عبد الله منصور العبد الله المنصور. 2000 200000
70- علي ابراهيم العلي. 2000 200000
71- علي بن سعود بن ثاني آل ثاني. 2000 200000
72- علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني. 2000 200000
73- علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني. 2000 200000
74- علي سعد الكعبي. 2000 200000
75- علي عبد الله سيف الحسن المهندي. 2000 200000
76- عيسى بن ربيعة الكواري. 2000 200000
77- فلاح بن جاسم جبر آل ثاني. 2000 200000
78- تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني. 2000 200000
79- فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني. 2000 200000
80- فيصل بن ناصر بن حمد آل ثاني. 2000 200000
81- فيصل راشد النعيمي. 2000 200000
82- فيصل محمد غانم السليطي. 2000 200000
83- كريمة علي محمد البادي. 2000 200000
84- كمال علي صالح. 2000 200000
85- مبارك بن سيف آل ثاني. 2000 200000
86- ماجد صالح الخليفي. 2000 200000
87- محمد بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني. 2000 200000
88- محمد خليفة جاسم علي آل ثاني. 2000 200000
89- محمد زايد الخيارين. 2000 200000
90- محمد عبد الغني المنصوري. 2000 200000
91- محمد علي الحرمي. 2000 200000
92- مؤسسة الرويس للتجارة والمقاولات. 2000 200000
93- منى ثامر علي الإبراهيم. 2000 200000
94- ناصر إبراهيم الهيل. 2000 200000
95- ناصر بن حمد بن عبد الله آل ثاني. 2000 200000
96- ناصر حمد مسفر الشهواني. 2000 200000
97- ناصر راشد سريع الكعبي. 2000 200000
98- ناصر عبد الغني ناصر. 2000 200000
99- نفيسة أحمد- حرم عبد الغني عبد الغني. 2000 200000
100- هاشم عبد اللطيف الشادة. 2000 200000
200.00 20.000.000
وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية قدرها 50% من القيمة الاسمية لكل سهم من الأسهم المكتتب
بها تمثل مبلغ (10.000.000) عشرة ملايين ريال قطري في مصرف قطر الإسلامي
المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
ويطرح باقي الأسهم وعددها (800.000) ثمانمائة ألف سهم قيمتها (80.000.000) ثمانون
مليون ريال قطري للاكتتاب في بعض البنوك الوطنية المعتمدة بسعر اسمي قدره (100)
مائة ريال قطري للسهم الواحد، ولا يجوز سحب هذا المبلغ إلا بقرار من مجلس الادارة
الأول.
مـادة (8)
يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس
والقيام بجميع الاجراءات اللازمة لاتمام تأسيس الشركة ولهذا الغرض وكلوا عنهم السادة:
1- الشيخ\ أحمد بن سيف آل ثاني.
2- الشيخ\ علي بن سعود بن ثاني آل ثاني.
3- الشيخ\ فيصل بن قاسم آل ثاني.
4- السيد\ فيصل محمد غانم السليطي.
في اتخاذ الاجراءات القانونية، واستيفاء المستندات اللازمة وإدخال التعديلات التي ترى
وزارة الاقتصاد والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على النظام الأساسي للشركة المرافق له،
تمهيداً لتوثيقهما بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمهما لوزارة الاقتصاد والتجارة
لاستصدار مرسوم التأسيس، والسير في عملية الاكتتاب في الأسهم.
مـادة (9)
يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ منه.
مـادة (10)
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بغرض تأسيسها بيانها
التقريبي (500.000) خمسمائة ألف ريال قطري، وتخصم من حساب المصروفات العامة.
مـادة (11)
حرر هذا العقد من (102) نسخة، لك من الموقعين نسخة، وتقدم نسخة من طلب الموافقة على
تأسيس الشركة إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس
وتحفظ النسخة الأخيرة ضمن مستندات الشركة.
التوقيعات
1- أحمد بن سيف آل ثاني.
2- إبراهيم نوح جاسم المطوع.
3- إبراهيم عبد الرحمن مفتاح المفتاح.
4- أحمد بن جاسم بن فهد آل ثاني.
5- أحمد خليفة جاسم علي آل ثاني.
6- العانود فيصل بن قاسم فيصل ثاني آل ثاني.
7- أنيسة أحمد صالح عوض.
8- أحمد صالح العبيدلي.
9- بادي محمد البادي.
10- ثاني بن قاسم فيصل آل ثاني.
11- جابر أحمد خميس السليطي.
12- جاسم بن خليفة بن جاسم علي آل ثاني.
13- جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني.
14- جاسم بن محمد العبد الرحمن آل ثاني.
15- جاسم بن ناصر بن حمد آل ثاني.
16- جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني.
17- حسن بن حسن الملا الجفيري.
18- حسن بن سلطان بن حسن آل ثاني.
19- حصة بنت علي محمد البادي.
20- حمد بن أحمد علي جاسم آل ثاني.
21- حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني.
22- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
23- علي جعفر سليمان.
24- حمد بن سيف آل ثاني.
25- حمد بن عبد الرحمن بن حمد آل ثاني.
26- حمد بن عبد الله عبد العزيز آل ثاني.
27- حمد بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
28- حمد خليفة جاسم علي آل ثاني.
29- خالد خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني.
30- حسن بن خالد آل ثاني.
31- خليفة بن حمد بن جاسم آل ثاني.
32- خليفة جاسم علي العبد الله آل ثاني.
33- خليل إبراهيم مفتاح.
34- راشد عبد الله الكبيسي.
35- راشد فيصل النعيمي.
36- سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني.
37- سعود خليفة جاسم علي آل ثاني.
38- سعيد حمد السليطي.
39- سعيد زايد الخيارين.
40- سليمان عيسى المهندي.
41- سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني.
42- شركة الجابر للتجارة والمقاولات.
43- شركة الجبران للتجارة والمقاولات.
44- شركة السريع للتجارة والمقاولات.
45- شركة الدوحة الدولية للتجارة.
46- شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات.
47- محمد عيسى حمد المهندي.
48- طالب محمد الخوري.
49- عادل علي بن علي.
50- عائشة عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني.
51- عبد الرحمن بن حمد العطية.
52- عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني.
53- عبد الرحمن جابر مفتاح.
54- عبد الرحمن حسين مفتاح.
55- عبد الرحمن حسين مفتاح.
56- عبد العزيز صالح الخليفي.
57- عبد العزيز بن علي بن سعود آل ثاني.
58- عبد العزيز بن علي بن محمد البادي.
59- عبد الغني عبد الغني ناصر.
60- عبد الله بن أحمد علي جاسم آل ثاني.
61- عبد الله بن سعود بن فهد آل ثاني.
62- عبد الله بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
63- عبد الله جاسم السليطي.
64- عبد الله جاسم عبد العزيز جاسم آل ثاني.
65- عبد الله شمسان عبد الله السادة.
66- عبد الله عبد الغني عبد الغني ناصر.
67- عبد الله خليفة جاسم علي آل ثاني.
68- عبد الله محسن هيثم.
69- عبد الله منصور العبد الله المنصور.
70- علي ابراهيم العلي.
71- علي بن سعود بن ثاني آل ثاني.
72- علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني.
73- علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني.
74- علي سعد الكعبي.
75- علي عبد الله سيف الحسن المهندي.
76- عيسى بن ربيعة الكواري.
77- فلاح بن جاسم جبر آل ثاني.
78- تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.
79- فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
80- فيصل بن ناصر بن حمد آل ثاني.
81- فيصل راشد النعيمي.
82- فيصل محمد غانم السليطي.
83- كريمة علي محمد البادي.
84- كمال علي صالح.
85- مبارك بن سيف آل ثاني.
86- ماجد صالح الخليفي.
87- محمد بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
88- محمد خليفة جاسم علي آل ثاني.
89- محمد زايد الخيارين.
90- محمد عبد الغني المنصوري.
91- محمد علي الحرمي.
92- مؤسسة الرويس للتجارة والمقاولات.
93- منى ثامر علي الإبراهيم.
94- ناصر إبراهيم الهيل.
95- ناصر بن حمد بن عبد الله آل ثاني.
96- ناصر حمد مسفر الشهواني.
97- ناصر راشد سريع الكعبي.
98- ناصر عبد الغني ناصر.
99- نفيسة أحمد- حرم عبد الغني عبد الغني.
100- هاشم عبد اللطيف السادة.
بنك قطر الدولي الإسلامي - النظام الأساسي
الباب الأول - تأسيس الشركة
مـادة (1)
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية بين
مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
مـادة (2)
اسم الشركة هو بنك قطر الدولي الإسلامي (شركة مساهمة قطرية).
مـادة (3)
الأغراض:
تقوم الشركة سواء لحسابها أو لحساب الغير أو الاشتراك معه في الداخل والخارج بجميع
أوجه النشاط المصرفي والاستثماري والمالي وذلك عن طريق العمل في المجالات التالية
والمذكورة على سبيل المثال لا الحصر:
1- الأعمال المصرفية:
(أ)
قبول الودائع بأشكالها وفتح الحسابات المختلفة.
(ب)
فتح الاعتمادات المستندية وتعزيزها.
(ج)
إصدار الكفالات وخطابات الضمان.
(د)
التعامل بالصرف الأجنبي وتمويل التجارة الخارجية.
هـ
إصدار أو الاشتراك في إصدار بطاقات الائتمان والشيكات السياحية وأي خدمات مالية.
2- الأعمال الاستثمارية:
(أ)
تملك أو تأسيس أو المشاركة في المشروعات الاستثمارية في القطاعات المختلفة سواء
كانت قائمة أم تحت التأسيس ويشمل ذلك على سبيل المثال البنوك الإسلامية وشركات
التأمين وإعادة التأمين التعاوني.
(ب)
شراء الأصول المنقولة بهدف تأجيرها أو بيعها عن طريق الايجار.
(ج)
استثمار فائض سيولة البنك والمؤسسات المالية.
(د)
إصدار السندات للمشاركة في المشاريع المختلفة.
هـ
إدارة المحافظ المالية والعقارية للأفراد والمؤسسات.
3- الأعمال التمويلية:
(أ)
القيام بجميع أنواع التمويل لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية سواء كان تمويلاً
قصير الأجل أو متوسط الأجل أو طويل الأجل سواء كان بشكل مباشر أو عن طريق
أسلوب التجمعات المصرفية أو إصدار الأوراق المالية.
(ب)
تقديم التمويل اللازم للأفراد والمؤسسات على الأسس المقبولة شرعاً.
(ج)
تمويل المشروعات.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً لنشاطها أو
يتصل به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك
بأي وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو أن تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها، وعلى
الشركة أن تلتزم في جميع أعمالها بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية وبعدم الخروج عليها في
جميع الأحوال.
مـادة (4)
المدة المحددة للشركة (50) خمسون سنة تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها،
ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مـادة (5)
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الادارة أن
ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في قطر أو في الخارج.
الباب الثاني - رأس مال الشركة
مـادة (6)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال قطري)، موزع على
(1.000.000) مليون سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد (100) مائة ريال قطري.
مـادة (7)
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها
(200.000) مائتين ألف سهم قيمتها الاسمية (20.000.000) عشرون مليون ريال قطري وقد
دفع المكتتبون نسبة قدرها (50%) خمسون بالمائة من قيمة كل سهم عند الاكتتاب في مصرف
قطر الإسلامي وهو من البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً،
ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.
مـادة (8)
تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام وعددها (800.000) ثمانمائة ألف سهم قيمتها
(80.000.000) ثمانون مليون ريال قطري، وتكون الأسهم اسمية ويدفع المكتتب عند تقديم
طلب الاكتتاب (50%) خمسون بالمائة من قيمة الأسهم المكتتب بها.
ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من (2000) ألفي سهم، ولا
يجوز تقديم أكثر من طلب واحد للاكتتاب، كما لا يجوز لأي شخص أن يمتلك في أي وقت أسهماً
تزيد على 2% من رأس مال الشركة عن غير طريق الميراث أو الوصية.
مـادة (9)
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار
المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد، وبالطريقة التي يعينها مجلس الادارة، على
أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقيد المبالغ المدفوعة على
شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة (123) من قانون الشركات التجارية وكل شهادة
لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداولها.
في حالة عدم سداد أي من الأقساط المستحقة في المواعيد المحددة يحق لمجلس إدارة الشركة
أن يقوم بعرض هذه الأسهم بالمزاد العلني لحساب المساهم المتأخر عن السداد وعلى ذمته وتحت
مسؤوليته، وبعد إنذاره بالدفع حتى ثلاثين يوماً من تاريخ الانذار، وتلغي حتماً مستندات الأسهم
التي تباع بهذه الكيفية على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام
التي كانت على المستندات القديمة.
ويستوفي مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أقساط ومصاريف،
ويرد للمساهم الذي بيعت أسهمه أي زيادة تحققت كما يطالبه بالفرق عند حصول أي عجز.
مـادة (10)
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب
فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم مقام الأسهم العادية‚إلى أن يستبدل بها أسهم حين
سداد جميع الأقساط، وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاء بالقسط الأخير أو بقيمتها
كاملة وتستخرج الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء
مجلس الادارة وتختم بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة
وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها
وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.
مـادة (11)
يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم
وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامها والمبلغ المدفوع عن كل سهم وتاريخ قيد كل عضو
في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال.
كما تقيد فيه التصرفات التي تجري على الأسهم أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها.
وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في السجل المشار إليه وذلك بعد تقديم إقرار موقع
عليه من المتنازل إليه - وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات
أهليتهما بالطرق القانونية - وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة يظل
المكتتبون الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم
عن المبالغ الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن
بعد فوات سنتين من تاريخ تنازله ويوقع اثنان من أعضاء مجلس الادارة على الشهادات المثبتة
لقيد الأسهم في سجل نقل الملكية.
مـادة (12)
لا يلزم المساهمين إلا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
مـادة (13)
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيته العمومية.
مـادة (14)
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد
من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم أو الأسهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه
الملكية.
مـادة (15)
مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر
البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة (11) منه ويكون
التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة.
ويجب أن يكون المشتري قطري الجنسية إذا كانت الأسهم أو شهاداتها المؤقتة مملوكة لقطري.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر وتسري
على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد
الرهن على خلال ذلك.
مـادة (16)
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر
الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن
يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على دفاتر
جرد الشركة وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية ولا يجوز الحجز على أموال
الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين
وأرباح هذه الأسهم، ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل
المساهمين.
مـادة (17)
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات
الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.
مـادة (18)
يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم
سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.
مـادة (19)
مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة
بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح
مجلس الادارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى وحق المساهمين القدامى في أولوية
الاكتتاب فيها.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف
الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني.
مـادة (20)
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو
إذا طرأت خسارة ورأت الشركة انقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً.
ويجري التخفيض بإتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
(أ)
تنزيل قيمة الأسهم بما يعادل الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
(ب)
تنزيل القيمة الاسمية بإلغاء جزء من هذه القيمة يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت
خسارة على الشركة، أو بإعادة جزء منها فيما إذا رأت أن رأسمالها يزيد عن حاجتها.
الباب الثالث - إدارة الشركة
مـادة (21)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بطريقة
الاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات. إلا أنه فيما يتعلق بمجلس الادارة الأول فتم تعيينه بواسطة
المؤسسون، وقد تم اختيار مجلس الادارة الأول على الوجه التالي.
1- الشيخ\ أحمد بن سيف آل ثاني- رئيساً لمجلس الادارة.
2- الشيخ\ علي بن سعود بن ثاني آل ثاني.- نائباً للرئيس
3- السيد\ فيصل محمد غانم السليطي- عضواً منتدباً.
4- الشيخ\ فيصل بن قاسم آل ثاني.- عضواً.
5- الشيخ\ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني- عضواً.
6- السيد\ عبد الرحمن مفتاح المفتاح- عضواً.
ويشترط في عضو مجلس الأدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة ما لا يقل عن ألفي
سهم ، ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن
المسؤولية التي تقع على أعضاء مجلس الادارة ، ويجب ايداعها خلال ستين يوماً من تاريخ
إبلاغه بانتخابه في إحدى البنوك المعتمدة ويستمر ايداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي
هذه العضوية وقيم التصديق على ميزانية آخر السنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، واذا لم يقدم
العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
مـادة (22)
ينتخب أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويبقى مجلس الادارة الأول قائماً
بعمله لمدة خمس سنوات.
مـادة (23)
ينتخب مجلس الادارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز
للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للادارة أو أكثر. أما فيما يتعلق بمجلس الادارة
الأول فقد عين المؤسسون الشيخ\ أحمد بن سيف آل ثاني رئيساً والشيخ\ علي بن سعود آل ثاني
نائباً للرئيس والسيد\ فيصل محمد غانم السليطي عضواً منتدباً.
رئيس مجلس الادارة هو رئيس الشركة، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته
ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.
مـادة (24)
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الادارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من
المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد
مدة سلفه فقط، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الادارة
دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ
المراكز الشاغرة.
ويوزع المجلس العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة وله أن ينيب أحد
أعضائه للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة.
مـادة (25)
لمجلس الادارة أوسع السلطات لادارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه
الادارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو
قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض إلا بإذن من الجمعية
العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
مـادة (26)
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين
مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس
الادارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الادارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن
الشركة منفردين أو مجتمعين.
مـادة (27)
1- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل ويجب ألا
تقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة، ولا يكون
اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على ألا يقل عدد
الحاضرين عن ثلاثة، ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
2- يعقد مجلس الادارة في مركز الشركة، ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع
أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الادارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس وفي هذه الحالة
يكون لهذا العضو صوتان، ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد
وأن تكون الانابات لأشخاص هم أعضاء بالمجلس.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه
الرئيس أو من يقوم مقامه، وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
مـادة (28)
تدون محاضر اجتماع مجلس الادارة في سجل خاص ويوقع عليها رئيس المجلس والعضو
المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.
مـادة (29)
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الادارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه
المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح
لا يقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
الباب الرابع - الجمعية العمومية
مـادة (30)
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة
الدوحة.
مـادة (31)
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الادارة جدول أعمال
الجمعية العامة وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب عدد من المساهمين أو
مراقب الحسابات أو مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال من طلب منهم إنعقاد الجمعية العامة،
ولا يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
مـادة (32)
لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة.
ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً، ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة
ويشترك لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً ولا
يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الادارة في حضور الجمعية العامة نيابة عنه، وفي
جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم
الشركة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه - ومع ذلك فإنه - فيما عدا
الأشخاص المعنوية - لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره،
عدد الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الادارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لايقل عن العدد الواجب توافره
لصحة انعقاد جلساته وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو نائب
الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للادارة.
ولا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الاشتراك في التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص
بإبراء ذمتهم من المسؤولية.
مـادة (33)
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة،
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس
الادارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الادارة أو عدد
من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
مـادة (34)
يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الادارة
لذلك، لله يعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات على أن تقرر الجمعية
العامة تعيينهم.
مـادة (35)
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين
سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء
كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الادارة تنفيذها فور صدورها.
مـادة (36)
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية
العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى مراقبة الشركات، وإذا انقضت هذه المدة دون أن
يقوموا بهذه الدعوة قامت بها مراقبة الشركات، وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من
المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من
المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وانتخاب مجلس الادارة الأول
ومراقبي الحسابات والاعلان عن تأسيس الشركة نهائياً، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
للأسهم الممثلة فيها.
مـادة (37)
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور
الستة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ولمجلس الادارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى
ذلك، وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لايقل عن
عشر رأس المال، ولمراقبة الشركات، بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة
إلى الانعقاد إذا
انقض شهر على السبب الموجب لانعقاده دون ان يدعو أعضاء مجلس الادارة عن خمسة أو اذا
طلب ذلك وراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون عشر رأس المال على الأقل بشرط أن
تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.
مـادة (38)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون
نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى إجتماع ثان خلال
ستين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
مـادة (39)
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، بناء على طلب كتابي
موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لا يقل عن ربع الأسهم ويجب على مجلس
الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ
وصول الطلب إليه ولمراقبة الشركات بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة
غير العادية وفقاً لأحكام المادة (162) من قانون الشركات التجارية.
مـادة (40)
1- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين
يمثلون ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى
إجتماع ثان يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول ويكون صحيحاً إذا حضره
عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال.
وتصد القرارت في الاجتماعيين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- وإذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد انقضاء
شهرين على الاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين،
وتصدر القرارات فيه بأغلبية اصوات الحاضرين، ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة وزير
الاقتصاد والتجارة.
مـادة (41)
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
4- حل الشركة أو إندامجها في شركة أو هيئة أخرى.
ويؤشر في السجل التجاري في حالة اتخاذ قرار بالموافقة على أي مسألة من هذه
المسائل.
الباب الخامس - مراقبة الحسابات
مـادة (42)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم، ويجب أن يكون
المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة
1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات متصلة على
الأقل، ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع
المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال المراقبة ويحق للمراقب في
كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة
الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها، وعليه في حالة عدم تمكنه من
استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية
العامة.
وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله
وبوجه خاص في ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة، ويجب أن يكون التقرير
مشتملاً على كافة البيانات المنصوص عليها في المادة (174) من قانون الشركات التجارية،
ويكون لكل مساهم حق مناقشته وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.
الباب السادس - مالية الشركة
مـادة (43)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تشمل
السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً حتى 31 ديسمبر
من السنة التالية.
مـادة (44)
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات
الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت
اللازمة أو لاصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
مـادة (45)
توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ويجوز
إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال الاسمي، وإذا قل الاحتياطي
الاجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى تلك النسبة،
ولا يجوز توزيع الاحتياطي الاجباري على المساهمين وإنما يجوز استعماله لتأمين توزيع
أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين
هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة
بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح
الصافية لحساب الاحتياطي الاختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها
الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من أرباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ المدفوع
من قيمة السهم.
5- يخصص ما لا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات
والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل، بناء
على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لانشاء مال احتياطي أو مال
للاستهلاك غير العاديين.
مـادة (46)
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد الذين يحددهما مجلس الإدارة.
الباب السابع - انقضاء الشركة وتصفيتها
مـادة (47)
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية:
1- انتهاء المدة المحددة لها.
2- انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
3- صدور حكم قضائي بحلها.
4- شهر افلاس الشركة.
5- حل الشركة أو إندامجها في شركة أو هيئة أخرى.
6- إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير
العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض
رأس المال واتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة، وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية
العامة غير العادية، أو لم يتم إنعقادها لعدم توافر النصاب القانوني أو رفضت الجمعية حل
الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.
مـادة (48)
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 182، 183،
184، 185، 186 من قانون الشركات التجارية.
الباب الثامن - أحكام ختامية
مـادة (49)
يستعين مجلس الإدارة بهيئة رقابة شرعية للحصول على المشورة الشرعية فيما يتعلق بأعمال
البنك.
التوقيعات
1- أحمد بن سيف آل ثاني.
2- إبراهيم نوح جاسم المطوع.
3- إبراهيم عبد الرحمن مفتاح المفتاح.
4- أحمد بن جاسم بن فهد آل ثاني.
5- أحمد خليفة جاسم علي آل ثاني.
6- العانود فيصل بن قاسم فيصل ثاني آل ثاني.
7- أنيسة أحمد صالح عوض.
8- أحمد صالح العبيدلي.
9- بادي محمد البادي.
10- ثاني بن قاسم فيصل آل ثاني.
11- جابر أحمد خميس السليطي.
12- جاسم بن خليفة بن جاسم علي آل ثاني.
13- جاسم بن حمد بن جاسم آل ثاني.
14- جاسم بن محمد العبد الرحمن آل ثاني.
15- جاسم بن ناصر بن حمد آل ثاني.
16- جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني.
17- حسن بن حسن الملا الجفيري.
18- حسن بن سلطان بن حسن آل ثاني.
19- حصة بنت علي محمد البادي.
20- حمد بن أحمد علي جاسم آل ثاني.
21- حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني.
22- حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
45- شركة الدوحة الدولية والتجارة.
46- شركة بن شمسان للتجارة والمقاولات.
47- محمد عيسى حمد المهندي.
48- طالب محمد الخوري.
49- عادل علي بن علي.
50- عائشة عبد الله بن ثاني بن جاسم آل ثاني.
51- عبد الرحمن بن حمد العطية.
52- عبد الرحمن بن محمد العبد الرحمن آل ثاني.
53- عبد الرحمن جابر مفتاح.
54- عبد الرحمن حسين مفتاح.
55- عبد الرحمن مفتاح المفتاح.
56- عبد العزيز صالح الخليفي.
57- عبد العزيز بن علي بن سعود آل ثاني.
58- عبد العزيز بن علي بن محمد البادي.
59- عبد الغني عبد الغني ناصر.
60- عبد الله بن أحمد علي جاسم آل ثاني.
61- عبد الله بن سعود بن فهد آل ثاني.
62- بعد الله بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
63- عبد الله جاسم السليطي.
64- عبد الله جاسم عبد العزيز جاسم آل ثاني.
65- عبد الله شمسان عبد الله السادة.
66- عبد الله عبد الغني عبد الغني ناصر.
67- عبد الله خليفة جاسم علي آل ثاني.
68- عبد الله محسن هيثم.
69- عبد الله منصور العبد الله المنصور.
70- علي إبراهيم العلي.
71- علي بن سعود بن ثاني آل ثاني.
72- علي بن سعود عبد العزيز آل ثاني.
73- علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني.
74- علي سعد الكعبي.
75- علي عبد الله سيف الحسن المهندي.
76- عيسى بن ربيعة الكواري.
77- فلاح بن جاسم جبر آل ثاني.
78- تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني.
79- فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
80- فيصل بن ناصر بن حمد آل ثاني.
81- فيصل راشد النعيمي.
82- فيصل محمد غانم السليطي.
83- كريمة علي محمد البادي.
84- كمال علي صالح.
85- مبارك بن سيف آل ثاني.
86- ماجد صالح الخليفي.
87- محمد بن فيصل بن قاسم بن فيصل آل ثاني.
88- محمد خليفة جاسم علي آل ثاني.
89- محمد زايد الخيارين.
90- محمد عبد الغني المنصوري.
91- محمد علي الحرمي.
92- مؤسسة الرويس للتجارة والمقاولات.
93- منى ثامر علي الإبراهيم.
94- ناصر إبراهيم الهيل.
95- ناصر بن حمد بن عبد الله آل ثاني.
96- ناصر حمد مسفر الشهواني.
97- ناصر راشد سريع الكعبي.
98- ناصر عبد الغني ناصر.
99- نفيسة أحمد- حرم عبد الغني عبد الغني.
100- هاشم عبد اللطيف السادة.