مرسوم رقم (51) لسنة 1990
بتأسيس الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية - شركة مساهمة
قطرية
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)
منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 1989 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981،
وعلى عقد تأسيس الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية (شركة مساهمة قطرية)
ونظامها الأساسي، المصدق عليهما بمحضر التوثيق رقم (94) بتاريخ 12\8\1989،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت:
مـادة (1)
يرخص لـ:
1- الشيخ علي بن سعود بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
2- الشيخ حمد بن علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
3- الشيخة روضة بنت جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني
4- الشيخ فهد بن جاسم بن عبد الله بن أحمد آل ثاني
5- السيد ناصر بن سالمين بن خالد بن ناصر السويدي
6- الشيخ سعود بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني
7- الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني
8- الشيخ عبد الله بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني
9- الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني
10- الشيخ جاسم بن خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني
11- الشيخة نورة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني
12- الشيخة نوف بنت خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني
13- الشيخة موزة بنت خالد بن محمد بن ثاني آل ثاني
14- الشيخة هيا بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
15- الشيخة نجلاء بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
16- الشيخة العنود بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
17- الشيخة نورة بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
18- الشيخ أحمد بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني
19- الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني
20- الشيخ أحمد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
21- السيد صالح بن مبارك بن صالح الخليفي
22- الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
23- السيد محمد بن مبارك بن صالح الخليفي
24- السيد عبد الرحمن بن حمد العطية
25- السيد عبد العزيز بن يوسف بن عبد الرحمن الخليفي
26- الشيخ حمد بن سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني
27- الشيخ عبد الله بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني
28- الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم بن فهد آل ثاني
29- الشيخ حسن بن خالد بن حسن بن عبد الله آل ثاني
30- الشيخ حسن بن سلطان بن حسن بن عبد الله آل ثاني
31- الشيخ خالد بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني
32- الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني
33- الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني
34- السيد يوسف حسين كمال
35- الشيخ حسن بن عبد الله بن محمد آل ثاني
36- الشيخ أحمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني
37- السيد د. جابر عبد الهادي المري
38- السيد عبد الله بن خليفة بن عبد الله العطية
39- السيد محمد سلطان الجابر
40- السيد غانم سلطان الهديفي الكواري
في أن يؤسسوا في قطر شركة مساهمة قطرية تسمى "الشركة القطرية للمشاريع السياحية
والترفيهية" برأس مال قدره (40) أربعون مليون ريال.
مـادة (2)
على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة من كل
منهما بهذا المرسوم، وعليهم الالتزام بأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11)
لسنة 1981، والقوانين الأخرى المعمول بها.
مـادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ
صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 9\7\1410هـ
الموافق: 4\2\1990م
عقد تأسيس الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية
شركة مساهمة قطرية
إنه في يوم 15\11\1409ه- الموافق 18\6\1989م حرر هذا العقد بين كل من:
الاسم الجنسية العنوان
1- الشيخ علي بن سعود بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني قطري الدوحة
2- الشيخ حمد بن علي بن جاسم بن فهد آل ثاني قطري الدوحة
3- الشيخة روضة بنت جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني قطري الدوحة
4- الشيخ فهد بن جاسم بن عبد الله بن أحمد آل ثاني قطري الدوحة
5- السيد ناصر بن سالمين بن خالد بن ناصر السويدي قطري الدوحة
6- الشيخ سعود بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني
7- الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني قطري الدوحة
8- الشيخ عبد الله بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني قطري الدوحة
9- الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني قطرية الدوحة
10- الشيخ جاسم بن خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني قطري الدوحة
11- الشيخة نورة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني قطرية الدوحة
12- الشيخة نوف بنت خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني قطرية الدوحة
13- الشيخة موزة بنت خالد بن محمد بن ثاني آل ثاني قطرية الدوحة
14- الشيخة هيا بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني قطرية الدوحة
15- الشيخة نجلاء بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني قطرية الدوحة
16- الشيخة العنود بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني قطرية الدوحة
17- الشيخة نورة بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني قطرية الدوحة
18- الشيخ أحمد بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني قطري الدوحة
19- الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني قطري الدوحة
20- الشيخ أحمد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني قطري الدوحة
21- السيد صالح بن مبارك بن صالح الخليفي قطري الدوحة
22- الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني قطري الدوحة
23- السيد محمد بن مبارك بن صالح الخليفي قطري الدوحة
24- السيد عبد الرحمن بن حمد العطية قطري الدوحة
25- السيد عبد العزيز بن يوسف بن عبد الرحمن الخليفي قطري الدوحة
26- الشيخ حمد بن سحيم بن حمد آل ثاني قطري الدوحة
27- الشيخ عبد الله بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني قطري الدوحة
28- الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم بن فهد آل ثاني قطري الدوحة
29- الشيخ حسن بن خالد بن حسن بن عبد الله آل ثاني قطري الدوحة
30- الشيخ حسن بن سلطان بن حسن بن عبد الله آل ثاني قطري الدوحة
31- الشيخ خالد بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني قطري الدوحة
32- الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني قطري الدوحة
33- الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني قطري الدوحة
34- السيد يوسف حسين كمال قطري الدوحة
35- الشيخ حسن بن عبد الله بن محمد آل ثاني قطري الدوحة
36- الشيخ أحمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني قطري الدوحة
37- السيد د. جابر عبد الهادي المري قطري الدوحة
38- السيد عبد الله بن خليفة بن عبد الله العطية قطري الدوحة
39- السيد محمد سلطان الجابري قطري الدوحة
40- السيد غانم سلطان الهديفي الكواري قطري الدوحة
وتم الاتفاق على ما يلي:
مـادة (1)
اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة الغرض منها إنشاء شركة مساهمة قطرية
طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981م والنظام الأساسي
الملحق بهذا العقد.
مـادة (2)
اسم الشركة هو: الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية ش.م. ق. وبالانجليزية
DEVELOPMENT COMPANY Q.S.C. QATARLEISUR AND TOURISM
مـادة (3)
غرض الشركة هو ما يلي:
1- تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية في منطقة الخليج الغربي- الدوحة، وذلك لهدف:
(أ) إيجاد وسائل تسلية مفيدة وحديثة للجميع.
(ب) تنمية مواهب جديدة لدى النشء وذلك من خلال ممارسة ألعاب غير موجودة حالياً.
2- إقامة مشاريع سياحية وترفيهية في مناطق مختلفة في دولة قطر.
3- المساهمة في إقامة المعارض والحفلات وعروض السيرك وجميع وسائل الترفيه الأخرى.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل
به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في دولة قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك
بأية وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
مـادة (4)
يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس
الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.
مـادة (5)
المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص
بتأسيسها، ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مـادة (6)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ ... \40.000.000 (أربعون مليون) ريال قطري لاغير،
موزعة على 400.000 سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد ... \100 (مائة) ريال قطري.
مـادة (7)
اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 80.000
سهم قيمتها - \8.000.000 (ثماني ملايين) ريال قطري موزعة على النحو التالي:
الاسم عدد الأسهم القيمة الاسمية
1- الشيخ علي بن سعود بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني 2.000 200.000
2- الشيخ حمد بن علي بن جاسم بن فهد آل ثاني 2.000 200.000
3- الشيخة روضة بنت جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني 2.000 200.000
4- الشيخ فهد بن جاسم بن عبد الله بن أحمد آل ثاني 2.000 200.000
5- السيد ناصر بن سالمين بن خالد بن ناصر السويدي 2.000 200.000
6- الشيخ سعود بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني
7- الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني 2.000 200.000
8- الشيخ عبد الله بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني 2.000 200.000
9- الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني 2.000 200.000
10- الشيخ جاسم بن خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني 2.000 200.000
11- الشيخة نورة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني 2.000 200.000
12- الشيخة نوف بنت خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني 2.000 200.000
13- الشيخة موزة بنت خالد بن محمد بن ثاني آل ثاني 2.000 200.000
14- الشيخة هيا بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني 2.000 200.000
15- الشيخة نجلاء بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني 2.000 200.000
16- الشيخة العنود بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني 2.000 200.000
17- الشيخة نورة بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني 2.000 200.000
18- الشيخ أحمد بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني 2.000 200.000
19- الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني 2.000 200.000
20- الشيخ أحمد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني 2.000 200.000
21- السيد صالح بن مبارك بن صالح الخليفي 2.000 200.000
22- الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني 2.000 200.000
23- السيد محمد بن مبارك بن صالح الخليفي 2.000 200.000
24- السيد عبد الرحمن بن حمد العطية 2.000 200.000
25- السيد عبد العزيز بن يوسف بن عبد الرحمن الخليفي 2.000 200.000
26- الشيخ حمد بن سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني 2.000 200.000
27- الشيخ عبد الله بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني 2.000 200.000
28- الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم بن فهد آل ثاني 2.000 200.000
29- الشيخ حسن بن خالد بن حسن بن عبد الله آل ثاني 2.000 200.000
30- الشيخ حسن بن سلطان بن حسن بن عبد الله آل ثاني 2.000 200.000
31- الشيخ خالد بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني 2.000 200.000
32- الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني 2.000 200.000
33- الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني 2.000 200.000
34- السيد يوسف حسين كمال 2.000 200.000
35- الشيخ حسن بن عبد الله بن محمد آل ثاني 2.000 200.000
36- الشيخ أحمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني 2.000 200.000
37- السيد د. جابر عبد الهادي المري 2.000 200.000
38- السيد عبد الله بن خليفة بن عبد الله العطية 2.000 200.000
39- السيد محمد سلطان الجابر 2.000 200.000
40- السيد غانم سلطان الهديفي الكواري 2.000 200.000
وقد دفع المؤسسون نسبة مئوية مقدارها 25% من القيمة الاسمية من الأسهم المكتتب بها تمثل
مبلغ \2.000.000 (مليونين) ريال قطري في بنك () المعتمد بقرار وزير الاقتصاد والتجارة.
ويطرح باقي الأسهم وعددها 320.000 سهم قيمتها 00\32.000.000 (إثنان وثلاثون مليون)
ريال قطري للاكتتاب في بنك قطر الوطني المعتمد بسعر اسمي قدره ماية ريال قطري للسهم
الواحد، ولا يجوز سحب هذا المبلغ الا بقرار من مجلس الإدارة الأول.
مـادة (8)
يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس
والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس الشركة. ولهذا الغرض وكّلوا عنهم (الشيخ حمد
بن علي بن جاسم بن فهد آل ثاني) في اتخاذ الإجراءات القانونية، واستيفاء المستندات اللازمة
وإدخال التعديلات التي ترى وزارة الاقتصاد والتجارة إدخالها على هذا العقد أو على النظام
الأساسي للشركة المرافق له، وتمهيداً لتوثيقها بإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وإعادة تقديمها
لوزارة الاقتصاد والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس، والسير في عملية الاكتتاب في الأسهم.
مـادة (9)
يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا العقد مكملاً له وجزءاً لا يتجزأ منه.
مـادة (10)
المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها
التقريب كالآتي 800.000 (ثمانمئة ألف ريال قطري) وتخصم من حساب المصروفات العامة.
مـادة (11)
حرر هذا العقد من 3 نسخ أصلية و 40 نسخة مصورة. لكل الموقعين نسخة مصورة وتقدم
نسخة أصلية من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى مراقبة الشركات بوزارة الاقتصاد
والتجارة لاستصدار مرسوم التأسيس وتحفظ النسختان الأصليتان الأخيرتان ضمن مستندات
الشركة.
تم التوقيع على هذا العقد يوم السبت في 15\11\1409هـ الموافق 18\6\1989م.
الاسم التوقيع
1- الشيخ علي بن سعود بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
2- الشيخ حمد بن علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
3- الشيخة روضة بنت جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني
4- الشيخ فهد بن جاسم بن عبد الله بن أحمد آل ثاني
5- السيد ناصر بن سالمين بن خالد بن ناصر السويدي
6- الشيخ سعود بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني
7- الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني
8- الشيخ عبد الله بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني
9- الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني
10- الشيخ جاسم بن خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني
11- الشيخة نورة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني
12- الشيخة نوف بنت خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني
13- الشيخة موزة بنت خالد بن محمد بن ثاني آل ثاني
14- الشيخة هيا بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
15- الشيخة نجلاء بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
16- الشيخة العنود بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
17- الشيخة نورة بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
18- الشيخ أحمد بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني
19- الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني
20- الشيخ أحمد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
21- السيد صالح بن مبارك بن صالح الخليفي
22- الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
23- السيد محمد بن مبارك بن صالح الخليفي
24- السيد عبد الرحمن بن حمد العطية
25- السيد عبد العزيز بن يوسف بن عبد الرحمن الخليفي
26- الشيخ حمد بن سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني
27- الشيخ عبد الله بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني
28- الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم بن فهد آل ثاني
29- الشيخ حسن بن خالد بن حسن بن عبد الله آل ثاني
30- الشيخ حسن بن سلطان بن حسن بن عبد الله آل ثاني
31- الشيخ خالد بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني
32- الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني
33- الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني
34- السيد يوسف حسين كمال
35- الشيخ حسن بن عبد الله بن محمد آل ثاني
36- الشيخ أحمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني
37- السيد د. جابر عبد الهادي المري
38- السيد عبد الله بن خليفة بن عبد الله العطية
39- السيد محمد سلطان الجابر
40- السيد غانم سلطان الهديفي الكواري
النظام الأساسي للشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية
شركة مساهمة قطرية
الباب الأول - تأسيس الشركة
مـادة (1)
تأسست طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة قطرية بين
مالكي الأسهم وفقاً للأحكام المبينة فيما بعد.
مـادة (2)
اسم الشركة هو: "الشركة القطرية للمشاريع السياحية والترفيهية" ش.م. ق. وبالانجليزية
DEVELOPMENT COMPANY Q.S.C. QATARLEISUR AND TOURISM
مـادة (3)
غرض الشركة هو ما يلي:
1- تنفيذ مشروع المدينة الترفيهية في منطقة الخليج الغربي- الدوحة، وذلك لهدف:
(أ) إيجاد وسائل تسلية مفيدة وحديثة للجميع.
(ب) تنمية مواهب جديدة لدى النشء وذلك من خلال ممارسة ألعاب غير موجودة حالياً.
2- إقامة مشاريع سياحية وترفيهية في مناطق مختلفة في دولة قطر.
3- المساهمة في إقامة المعارض والحفلات وعروض السيرك وجميع وسائل الترفيه الأخرى.
ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تزاول نشاطاً شبيهاً بنشاطها أو يتصل
به أو قد يعاونها على تحقيق أغراضها في دولة قطر أو في الخارج، كما يجوز لها أن تشترك
بأية وجه من الوجوه مع الهيئات المذكورة أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها.
مـادة (4)
المدة المحددة للشركة هي خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص
بتأسيسها ويجوز مد هذه المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
مـادة (5)
مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس الإدارة
أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات في دولة قطر أو في الخارج.
الباب الثاني - في رأس مال الشركة
مـادة (6)
حدد رأس مال الشركة بمبلغ- \40.000.000 (أربعون مليون) ريال قطري لاغير، موزعة
على اربعماية الف سهم، القيمة الاسمية للسهم الواحد100 (مائة) ريال قطري.
مـادة (7)
اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس مال بأسهم عددها 80.000
سهم قيمتها - \8.000.000 (ثماني ملايين) ريال قطري، وقد دفع المكتتبون نسبة قدرها 25%
من قيمة كل سهم عند الاكتتاب في بنك () وهو من البنوك المعتمدة بقرار وزير الاقتصاد
والتجارة.
ولا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم الاّ بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً.
ومع ذلك يجوز خلال هذه الفترة لورثة المؤسس في حالة وفاته التصرف في أسهم مورثهم.
مـادة (8)
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يكتتب في أكثر من 1% من أسهم رأس مال
الشركة، كما لا يجوز أن يمتلك في أي وقت أكثر من 2% من أسهم رأس مال الشركة، بغير
طريق الميراث أو الوصية.
مـادة (9)
تكون الأسهم اسمية وتدفع قيمتها دفعة واحدة أو أقساط ولا يجوز أن يقل القسط الواجب
تسديده عند الاكتتاب عن 20% من قيمة السهم.
مـادة (10)
يجب أن يتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار
المرسوم المرخص بتأسيس الشركة وذلك في المواعيد، وبالطريقة التي يعينها مجلس الإدارة، على
أن يعلن عن تلك المواعيد قبل حلولها بخمسة عشر يوماً على الأقل، وتقيد المبالغ المدفوعة على
شهادات الأسهم التي تصدرها الشركة وفقاً للمادة 123 من قانون الشركات التجارية، وكل شهادة
لم يؤشر عليها تأشيراً صحيحاً بالوفاء بالمبالغ الواجبة الأداء يبطل حتماً تداوله.
وكل مبلغ يتأخر أداؤه عن الموعد المعين تجري عليه حتماً فائدة بسعر 6% سنوياً لمصلحة
الشركة من يوم استحقاقه وتنشر أرقام الأسهم المتأخر أداء المستحق من قيمتها في إحدى الصحف
المحلية.
ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يقوم بعرض هذه الأسهم للبيع بالمزاد العلني لحساب المساهم
المتأخر عن السداد بعد إنذاره وعلى ذمته وتحت مسؤوليته وتلغى حتماً مستندات الأسهم التي
تباع بهذه الكيفية على أن تسلم مستندات جديدة للمشترين عوضاً عنها تحمل ذات الأرقام التي
كانت على المستندات القديمة.
ويستوفي مجلس إدارة الشركة من ثمن البيع ما يكون مطلوباً للشركة من أصل وفوائد ومصاريف
ويرد للمساهم الذي بيعت أسهمه أي زيادة تحققت كما يطالبه بالفرق عند حصول أي عجز.
مـادة (11)
تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي اكتتب
فيها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية، وتقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل بها أسهم حين
سداد جميع الأقساط.
وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسديد القسط الأخير أو تسديد قيمتها كاملة، وتستخرج
الأسهم من سجل ذي قسائم بأرقام مسلسلة ويوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة وتختم
بخاتم الشركة.
ويجب أن يتضمن السهم على الأخص تاريخ المرسوم الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة
وتاريخ نشره بالجريدة الرسمية وقيمة رأس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وخصائصها
وغرض الشركة ومركزها ومدتها.
ويكون للأسهم كوبونات ذات أرقام متسلسلة ومشتملة أيضاً على رقم السهم.
مـادة (12)
يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم
وعدد الأسهم التي يمتلكها كل منهم وأرقامها والمبلغ المدفوع عن كل سهم، وتاريخ قيد كل عضو
في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال.
كما تقيد فيه التصرفات التي تجري على الأسهم أو الشهادات المؤقتة التي تمثلها.
وتنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة في السجل المشار إليه وذلك بعد تقديم إقرار موقع عليه
من المتنازل إليه- وللشركة الحق في أن تطلب التصديق على توقيع الطرفين وإثبات أهليتهما
بالطرق القانونية- وبالرغم من حصول التنازل وإثباته في سجل الشركة، يظل المكتتبون
الأصليون والمتنازلون المتعاقبون مسؤولين بالتضامن فيما بينهم ومع من تنازلوا إليهم عن المبالغ
الباقية إلى أن يتم تسديد قيمة الأسهم على أن يسقط التزام المتنازل في هذا التضامن بعد فوات
سنتين من تاريخ تنازله، ويوقع إثنان من أعضاء مجلس الإدارة على الشهادات المثبتة لقيد
الأسهم في سجل نقل الملكية.
مـادة (13)
لا يلزم المساهمون الا بقيمة كل سهم ولا يجوز زيادة التزاماتهم.
مـادة (14)
يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام الشركة الأساسي وقرارات جمعيتها العمومية.
مـادة (15)
السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد
من الأسهم، على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد.
ويعتبر الشركاء في السهم مسؤولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.
مـادة (16)
مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة ولا يعتبر
البيع سارياً في حق الشركة الا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في المادة 11 منه.
ويكون التسجيل بمجلس بيع يحضره المتعاقدان أو من يمثلهما ومندوب الشركة، ويجب أن يكون
المشتري قطري الجنسية إذا كانت الأسهم أو شهاداتها المؤقتة مملوكة لقطري.
كما يجوز رهن الأسهم والشهادات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر. وتسري
على التصرف أحكام الفقرة السابقة.
وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ قيد الرهن في السجل المعد لذلك.
ويكون للدائن المرتهن قبض أرباح الأسهم واستعمال الحقوق المتصلة بها ما لم يتفق في عقد
الرهن على خلاف ذلك.
مـادة (17)
لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأي حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر
الشركة أو قراطيسها أو ممتلكاتها ولا أن يطلبوا قسمتها أو بيعها جملة لعدم إمكان القسمة، ولا أن
يتدخلوا بأية طريقة كانت في إدارة الشركة، ويجب عليهم في استعمال حقوقهم التعويل على قوائم
جرد الشركة، وحساباتها الختامية وعلى قرارات الجمعية العمومية.
ولا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز
الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد
الأسهم في سجل المساهمين.
مـادة (18)
كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات
الشركة وفي الأرباح المقسمة على الوجه المبين فيما بعد.
مـادة (19)
يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ المستحقة عن السهم
سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات الشركة.
مـادة (20)
مع مراعاة حكم المادة 130 من قانون الشركات التجارية يجوز زيادة رأس مال الشركة
بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للأسهم الأصلية.
ويجب أن تستند الزيادة إلى قرار يصدر من الجمعية العامة غير العادية بناء على اقتراح مجلس
الإدارة يبين مقدار الزيادة وسعر إصدار الأسهم ومدى حق المساهمين القدامى في أولوية الاكتتاب
فيها.
ولا يجوز إصدار الأسهم الجديدة بأقل من قيمتها الاسمية، وإذا أصدرت بأكثر من ذلك أضيف
الفرق حتماً إلى الاحتياطي القانوني.
مـادة (21)
يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مهال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو
إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلاً.
ويجري التخفيض باتباع إحدى الطريقتين الآتيتين:
(أ) تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
(ب) تنزيل القيمة الاسمية بإلغاء جزء من هذه القيمة يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة
على الشركة أو بإعادة جزء منها فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد عن حاجاتها.
الباب الثالث - إدارة الشركة
مـادة (22)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية
بطريق الاقتراع السري.
واستثناء من ذلك، عين المؤسسون أول مجلس إدارة من:
1- الشيخ حمد بن علي بن جاسم بن فهد آلي ثاني.
2- الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني.
3- الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني.
4- الشيخ عبد الله بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني.
5- السيد عبد العزيز بن يوسف بن عبد الرحمن الخليفي.
6- السيد يوسف حسين كمال.
7- السيد محمد سلطان الجابر.
مـادة (23)
تكون مدة مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مـادة (24)
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات ويجوز
للمجلس أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر.
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس، وأن يتقيد بتوصياته،
ويحل محله عند غيابه نائب الرئيس.
مـادة (25)
إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من
المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس، وإذا قام مانع خلفه من يليه، ويكمل العضو الجديد
مدة سلفه فقط، أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية فإنه يتعين على مجلس الإدارة
دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد خلال شهرين من تاريخ خلو آخر مركز لتنتخب من يملأ
المراكز الشاغرة.
ويوزع المجلس العمل بين جميع أعضائه وفقاً لطبيعة أعمال الشركة، وله أن ينيب أحد أعضائه
للقيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من أوجه نشاط الشركة.
مـادة (26)
لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه
الإدارة وفقاً لغرضها ولا يحد من هذه السلطة الا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو
قرارات الجمعية العامة.
ولا يجوز للمجلس القيام ببيع عقارات الشركة أو رهنها أو عقد القروض الاّ بإذن من الجمعية
العامة وذلك ما لم تكن هذه التصرفات مما يدخل بطبيعته في غرض الشركة.
مـادة (27)
يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه العضو أو الأعضاء المنتدبين،
مجتمعين أو منفردين، كما يمثلونها أمام القضاء ولدى الغير، وفقاً للقرار الذي يصدره مجلس
الإدارة في هذا الشأن.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً للشركة أو أكثر وأن يخولهم أيضاً حق التوقيع عن الشركة
منفردين أو مجتمعين.
مـادة (28)
1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب الاّ
تقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات كحد أدنى خلال السنة المالية الواحدة. ولا يكون
اجتماع المجلس صحيحاً الاّ إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الأقل على الاّ يقل عدد
الحاضرين عن أربعة. ولا يجوز أن تنقضي ثلاثة أشهر كاملة دون عقد اجتماع المجلس.
2- يعقد مجلس الإدارة في مركز الشركة. ويجوز أن يعقد خارج مركزها بشرط أن يكون جميع
أعضائه حاضرين أو ممثلين في الاجتماع، وأن يكون هذا الاجتماع في قطر.
3- لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه في المجلس. وفي هذه الحالة
يكون لهذا العضو صوتان. ولا يجوز أن ينوب عضو المجلس عن أكثر من عضو واحد.
4- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين. فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه
الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو المعترض أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع.
مـادة (29)
تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في مجلس الادارة في سجل خاص يوقع عليها رئيس
المجلس والعضو المنتدب والعضو أو الموظف الذي يتولى أعمال سكرتارية المجلس.
مـادة (30)
تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه
المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات وتوزيع ربح
لايقل عن 5% من رأس المال على المساهمين.
الباب الرابع - الجمعية العامة
مـادة (31)
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها الاّ في مدينة
الدوحة.
مـادة (32)
يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال
الجمعية العامة العادية وغير العادية.
وفي الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب من عدد من المساهمين أو
مراقب الحسابات أو مراقبة الشركات، يعد جدول الأعمال من يطلب منهم انعقاد الجمعية العامة.
ولا يجوز بحث أية مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
مـادة (33)
لكل مساهم حائز على عشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة،
ويمثل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم قانوناً.
ويجوز التوكيل في حضور الجمعية العامة ويشترط لصحة الوكالة أن تكون ثابتة في توكيل
كتابي خاص وأن يكون الوكيل مساهماً. لا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في
حضور الجمعية العامة نيابة عنه. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها
الوكيل بهذه الصفة عن 5% من أسهم الشركة. ويمثل القصّر والمحجور عليهم النائبون عنهم
قانوناً.
ولكل مساهم عند التصويت عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه. ومع ذلك فإنه- فيما عدا
الأشخاص المعنوية- لا يجوز أن يكون لأحد المساهمين سواء بوصفه أصيلاً أو نائباً عن غيره
عدد من الأصوات يجاوز 25% من عدد الأصوات المقررة للأسهم الممثلة في الاجتماع.
ويجب أن يكون مجلس الإدارة ممثلاً في الجمعية العامة بما لايقل عن العدد الواجب توافره
لصحة انعقاد جلساته. وفي جميع الأحوال يجب أن يحضر الجمعية العامة رئيس المجلس أو
نائب الرئيس أو أحد الأعضاء المنتدبين للإدارة. ولا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في
التصويت على قرار الجمعية العامة الخاص بإبراء ذمتهم من المسؤولية.
مـادة (34)
يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة.
ويجب أن يكون التصويت بطريق الاقتراع السري إذا كان القرار متعلقاً بانتخاب أعضاء مجلس
الإدارة أو بعزلهم أو بإقامة دعوى المسؤولية عليهم أو إذا طلب ذلك رئيس مجلس الإدارة أو عدد
من المساهمين يمثلون عشر الأصوات الحاضرة في الاجتماع على الأقل.
مـادة (35)
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك،
ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع ومراجعين لفرز الأصوات على أن تقرر الجمعية العامة
تعينهم.
مـادة (36)
القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام تلزم جميع المساهمين
سواء كانوا قد حضروا الاجتماع الذي صدرت فيه هذه القرارات أو كانوا غائبين عنه، وسواء
كانوا قد وافقوا أو اعترضوا عليها وعلى مجلس الإدارة تنفيذها فور صدورها.
مـادة (37)
على المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من إغلاق باب الاكتتاب أن يدعو المكتتبين إلى عقد
الجمعية العامة التأسيسية، وترسل صورة من الدعوة إلى مراقبة الشركات. وإذا انقضت هذه المدة
دون أن يقوموا بهذه الدعوة قامت بها مراقبة الشركات. وتنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور
عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية
لذلك من المؤسسين وتختص ببحث تقرير المؤسسين عن عمليات التأسيس وتقييم الحصص
العينية وانتخاب مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات والإعلان عن تأسيس الشركة نهائياً.
وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.
مـادة (38)
تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة خلال الشهور الستة
التالية لإنتهاء السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة إلى ذلك،
وعليه دعوتها كلما طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثلون ما لايقل عن عشر
رأس المال.
ولمراقبة الشركات بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد إذا
انقضى شهر على السبب الموجب لانعقادها دون أن يدعو مجلس الإدارة إلى انعقادها، وإذا نقص
عدد أعضاء مجلس الإدارة عن خمسة، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد أعضاء مجلس
الادارة عن خمسة، أو إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من الساهمين يمثلون عشر رأس
المال على الأقل بشرط أن تكون لدى المراقب أو المساهمين أسباب جدية تبرر ذلك.
مـادة (39)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً الا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون
نصف رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثاني خلال
ستين يوماً من تاريخ الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
مـادة (40)
تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي
موجه إلى المجلس من عدد من المساهمين يمثلون ما لايقل عن ربع الأسهم، ويجب على مجلس
الإدارة في هذه الحالة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ
وصول الطلب إليه.
ولمراقبة الشركات بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة دعوة الجمعية العامة غير العادية وفقاً
لأحكام المادة 162 من قانون الشركات التجارية.
مـادة (41)
1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً ما لم يحضر عدد من المساهمين يمثلون
ثلاثة أرباع رأس المال على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان
يعقد بعد انقضاء ثلاثين يوماً على الاجتماع الأول.
ويكون صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف رأس المال.
وتصدر القرارات في الاجتماعين بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع.
2- وإذا لم يتوافر في الاجتماع الثاني النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد بعد انقضاء
شهرين على الاجتماع الثاني. ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
وتصدر القرارات فيه بأغلبية أصوات الحاضرين. ولا تكون نافذة الاّ بعد موافقة وزير
الاقتصاد والتجارة.
مـادة (42)
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية الاّ من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
2- تقرير زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة.
3- بيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
4- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
ويؤشر في السجل التجاري في اتخاذ قرار بالموافقة على أية مسألة من هذه المسائل.
الباب الخامس - مراقبة الحسابات
مـادة (43)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون
المراقب من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات المنصوص عليه في القانون رقم 7 لسنة
1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وأن يكون قد زاول المهنة لمدة عشر سنوات على الأقل.
واستثناءً مما تقدم عين المؤسسون السادة نوار وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً أول للشركة.
ويسأل المراقب عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع المساهمين.
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسؤولين بالتضامن عن أعمال الرقابة. ويحق للمراقب في كل
وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة
الحصول عليها، وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها. وعليه في حالة عدم تمكنه من
استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية
العامة.
وعلى المراقب أن يحضر الجمعية العامة وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله في
ميزانية الشركة، ويتلو تقريره على الجمعية العامة. ويجب أن يكون التقرير مشتمل على البيانات
المنصوص عليها في المادة 174 من قانون الشركات التجارية. ويكون لكل مساهم حق الاطلاع
وطلب إيضاحات بشأن الوقائع الواردة فيه.
الباب السادس - مالية الشركة
مـادة (44)
تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل
السنة المالية الأولى المدة التي تنقضي من تاريخ إعلان تأسيس الشركة نهائياً حتى 31 ديسمبر
من السنة التالية.
مـادة (45)
يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات
الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها. وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت
اللازمة أو لإصلاحها. ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.
مـادة (46)
توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري،
ويجوز إيقاف هذا الاستقطاع إذا بلغ الاحتياطي 50% من رأس المال الاسمي، وإذا قل
الاحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الاستقطاع حتى يصل الاحتياطي إلى
تلك النسبة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين وإنما يجوز استعمال
لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5% في السنوات التي لاتسمح فيها أرباح
الشركة بتأمين هذا الحد.
2- يقتطع جزء من الأرباح تحدده الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة
بموجب قوانين العمل.
3- يجوز للجمعية العامة، بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح
الصافية لحساب احتياطي اختياري، ويستعمل هذا الاحتياطي في الوجوه التي تقررها
الجمعية العامة.
4- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% للمساهمين عن المبلغ
المدفوع من قيمة الأسهم.
5- يخصص مالا يزيد عن 10% من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاكات والاحتياطات
والربح الموزع وفقاً للفقرة السابقة، وذلك لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
6- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية للأرباح أو يرحل بناء
على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة، أو يخصص لإنشاء مال احتياطي أو مال
للاستهلاك غير العاديين.
مـادة (47)
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الإدارة.
الباب السابع - انقضاء الشركة وتصفيتها
مـادة (48)
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور التالية:
1- انتهاء المدة المحددة لها.
2- انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
3- صدور حكم قضائي بحلها.
4- شهر إفلاس الشركة.
5- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
6- إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العامة غير
العادية لتقرر ما إذا كان الأمر يستوجب حل الشركة قبل انتهاء الأجل المحدد لها أو تخفيض
رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية
العامة غير العادية أو لم يتم انعقادها لعدم توافر النصاب القانوني، أو رفضت الجمعية حل
الشركة، جاز لكل مساهم أن يطلب إلى المحكمة المدنية حل الشركة.
مـادة (49)
تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المواد 182، 183،
184، 185، 186 من قانون الشركات التجارية.
التوقيعات:
الاسم التوقيع
1- الشيخ علي بن سعود بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
2- الشيخ حمد بن علي بن جاسم بن فهد آل ثاني
3- الشيخة روضة بنت جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني
4- الشيخ فهد بن جاسم بن عبد الله بن أحمد آل ثاني
5- السيد ناصر بن سالمين بن خالد بن ناصر السويدي
6- الشيخ سعود بن فهد بن جاسم بن محمد آل ثاني
7- الشيخ عبد الرحمن بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني
8- الشيخ عبد الله بن سعود بن فهد بن جاسم آل ثاني
9- الشيخة موزة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني.
10- الشيخ جاسم بن خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني
11- الشيخة نورة بنت علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني.
12- الشيخة نوف بنت خليفة بن حمد بن عبد الله آل ثاني.
13- الشيخة موزة بنت خالد بن محمد بن ثاني آل ثاني.
14- الشيخة هيا بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني.
15- الشيخة نجلاء بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني.
16- الشيخة العنود بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني.
17- الشيخة نورة بنت علي بن جاسم بن فهد آل ثاني.
18- الشيخ أحمد بن علي بن سعود بن عبد العزيز آل ثاني
19- الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني
20- الشيخ أحمد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
21- السيد صالح بن مبارك بن صالح الخليفي
22- الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني
23- السيد محمد بن مبارك بن صالح الخليفي
24- السيد عبد الرحمن بن حمد العطية
25- السيد عبد العزيز بن يوسف بن عبد الرحمن الخليفي
26- الشيخ حمد بن سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثاني
27- الشيخ عبد الله بن جاسم بن فهد بن جاسم آل ثاني
28- الشيخ جاسم بن محمد بن جاسم بن فهد آل ثاني
29- الشيخ حسن بن خالد بن حسن بن عبد الله آل ثاني
30- الشيخ حسن بن سلطان بن حسن بن عبد الله آل ثاني
31- الشيخ خالد بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني
32- الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة بن حمد آل ثاني
33- الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني
34- السيد يوسف حسين كمال
35- الشيخ حسن بن عبد الله بن محمد آل ثاني
36- الشيخ أحمد بن خالد بن حمد بن عبد الله آل ثاني
37- السيد د. جابر عبد الهادي المري
38- السيد عبد الله بن خليفة بن عبد الله العطية
39- السيد محمد سلطان الجابر
40- السيد غانم سلطان الهديفي الكواري