مرسوم رقم (68) لسنة 1983م
بالتصديق على البروتوكول الإضافي للنظام الأساسي لهيئة بريد الخليج والاتفاقية
البريدية الخاصة بالهيئة
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34)
منه،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي (19) لعام 1983 الذي عقد بتاريخ
15\6\1983 بالموافقة على البروتوكول الإضافي للنظام الأساسي لهيئة بريد الخليج،
وعلى الاتفاقية البريدية الخاصة بالهيئة اللذين أقرهما المؤتمر الاستثنائي للهيئة الذي عقد في أبها
بالمملكة العربية السعودية في عام 1981،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة بتاريخ الثامن عشر من شهر شوال عام 1403 هـ الموافق
للثامن والعشرين من يوليو 1983م،
وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مـادة (1)
صودق على البروتوكول الإضافي للنظام الأساسي لهيئة بريد الخليج وعلى الاتفاقية البريدية
الخاصة بالهيئة اللذين أقرهما المؤتمر الاستثنائي للهيئة الذي عقد في أبها بالمملكة العربية
السعودية في عام 1981، المرفق نصهما بهذا المرسوم، ويكون لهما قوة القانون وفقاً للمـادة
(24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.
مـادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في قصر الدوحة بتاريخ: 19\2\1404هـ
الموافق: 23\11\1983م
البروتوكول الإضافي للنظام الأساسي لهيئة بريد الخليج
اجتمع المندوبون المفوضون للدول أعضاء هيئة بريد الخليج في مؤتمرهم الاستثنائي بمدينة
"أبها" بالمملكة العربية السعودية في المدة من أول شعبان 1401 هـ لغاية 13 منه الموافق 3
يونيو (حزيران) 1981م إلى 15 منه.
وعملاً بأحكام النظام للهيئة، ودستور الاتحاد البريدي العربي،
أقر المندوبون المفوضون لحكومات الدول الأعضاء، إدخال التعديلات التالية على النظام
الأساسي للهيئة وتم التوقيع على هذا البروتوكول الإضافي حسب الحروف الهجائية للدول
الأعضاء، وذلك في أبها بتاريخ 13 شعبان 1401هـ الموافق 15 يونيو (حزيران) 1981م مع
التحفظ الخاص بالتصديق.
1- دولة الإمارات العربية المتحدة:
السيد\ سالم علي المحمود رئيساً
السيد\ عبد الله سعيد بو حسن عضواً
السيد\ سيف الحويدي عضواً
2- دولة البحرين:-
السيد\ علي ابراهيم مطر رئيساً
السيد\ فيصل علي الدلال عضواً
3- المملكة العربية السعودية:
السيد\ سمير حامد باناجه رئيساً
السيد\ عبد الهادي جعفر حبشي نائب الرئيس
السيد\ أمين محمد سمعون عضواً
السيد\ علي سليمان الخليفي عضواً
السيد\ ابراهيم عبد العزيز البليهي عضواً
السيد\ خضران عبد الله الزهراني عضواً
4- الجمهورية العراقية:
السيد\ ناظم خلخال سعدون رئيساً
5- سلطنة عمان:
السيد\ قاسم يوسف قاسم الزرافي رئيساً
السيد\ تقي عبد الله القبطان عضواً
السيد\ قمر الأنبياء بابكر محمد مستشاراً للوفد
6- دولة قطر:
السيد\ محمد سيف المعضادي رئيساً
السيد\ محمد علي مبارك عضواً
السيد\ عبد الصمد الملا عضواً
7- دولة الكويت:
السيد\ عبد الله ملا يوسف عيد رئيساً
السيد\ سليمان عبد الله الحقان عضواً
مـادة (1)
يعدل مسمى السكرتارية العامة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد إلى الأمانة العامة
والأمين العام والأمين العام المساعد في جميع وثائق الهيئة.
مـادة (2)
يعدل تسلسل المـادة الخامسة مكرر لتصبح السادسة ويعدل تسلسل بقية المواد بموجبه تباعاً.
مـادة (3)
تعدل صياغة البند رقم (1) من المـادة التاسعة من النظام الأساسي لتصبح "يحق لأي دولة
من دول الخليج عضو في الاتحاد البريدي العربي الانضمام إلى هيئة بريد الخليج بعد تقديم طلب
انضمام إلى الهيئة".
مـادة (4)
يعدل البند رقم (1) من المـادة الثالثة عشرة (الاجتماعات) ليصبح:
"1- يعقد المؤتمر دورة عادية واحدة كل خمس سنوات على الأقل ويعقد المجلس التنفيذي دورة
عادية سنوياً خلافاً للسنة التي يعقد فيها المؤتمر".
مـادة (5)
تعدل صياغة البند رقم (2) من المـادة الثالثة عشرة لتصبح:
"2- يجوز عقد مؤتمرات أو مجالس تنفيذية استثنائية بناء على طلب كتابي من إحدى الدول
الأعضاء، على أن يحتوي هذا الطلب على تفاصيل الموضوع الذي يستوجب عقد الدورة
الاستثنائية مع تحديد فترتها بعد موافقة أغلبية الدول الأعضاء في الهيئة على هذا الطلب".
مـادة (6)
ينقل البند (3) من المـادة (14) إلى المـادة الثالثة عشرة فقرة (8) الاجتماعات ويعدل
ليصبح "توجه الدعوة من قبل الأمانة العامة بالتنسيق مع الدولة المضيفة إلى ممثلي الاتحادات
والهيئات والمؤسسات الفنية المتخصصة ذات العلاقة لحضور الاجتماعات بصفة مراقب".
مـادة (7)
يعدل البند رقم (3) من المـادة الرابعة عشرة "اختصاصات المؤتمر" ليصبح:
"3- يدعو المؤتمر من يشاء من الاتحادات الأخرى لحضور اجتماعات المؤتمر بصفة مراقب".
مـادة (8)
تدمج المادتان الخامسة عشرة (اختصاصات المجلس التنفيذي) والخامسة عشرة مكرر (تعريف
المجلس التنفيذي) فيمـادة واحدة مكونة من بندين: المـادة الخامسة عشرة (المجلس التنفيذي
واختصاصاته).
1- تعريف المجلس التنفيذي:
المجلس التنفيذي هو أحد أجهزة الهيئة ويتكون من مندوبين يمثلون الدول الأعضاء لتأمين
مواصلة أعمال الهيئة للفترة ما بين انعقاد مؤتمرين وذلك وفقاً لأحكام وثائقها ويكون ذلك
بحضور الأمين العام والأمين العام المساعد وليس لهما حق التصويت.
2- اختصاصاته:
أ-
دراسة الوسائل الكفيلة بتنظيم وتطوير الخدمات البريدية في منطقة الخليج.
ب-
دراسة واعتماد كل من موازنة الهيئة ومشروع الميزانية والحساب الختامي.
ج-
تشكيل وتكليف اللجان اللازمة لدراسة مواضيع معينة أثناء انعقاد المجلس.
د-
النظر في تقرير الأمانة العامة عن أعمالها في المدة الواقعة بين اجتماعين.
هـ
أي أعمال أخرى يكلفه بها المؤتمر.
مـادة (9)
تعدل المـادة السابعة عشرة لتصبح "للهيئة أمانة عامة ومركزها الدائم مقر الهيئة ويرأسها
أمين عام ويساعده أمين عام مساعد وعدد من العاملين يخضعون لأحكام النظام الأساسي للهيئة".
مـادة (10)
تعدل صياغة البنود (1)، (5)، (6)، (7)، (14) من القسم (أ) من المـادة الثامنة عشرة
لتصبح:
أ-
الأعمال:
1- اتخاذ الترتيبات اللازمة لاجتماعات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان الخاصة وتبليغ
القرارات والتوصيات إلى الإدارات المعنية ومتابعة تنفيذها.
5- ترتيب وتنسيق أعمال أمانة السر لاجتماعات المؤتمر والمجلس التنفيذي واللجان
الخاصة.
6- التنسيق مع الأمانة العامة للاتحاد البريدي العربي بصدد مواعيد اجتماعات كل من الاتحاد
والهيئة.
7- إعداد تقرير سنوي مفصل عن نشاط الأمانة العامة يقدم إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي
أيهما يعقد أولاً.
"14- إصدار مجلة باللغة العربية بمعدل عددين سنوياً يضاف لهما عدد واحد إثر انتهاء كل
مؤتمر، وتتضمن البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالشؤون البريدية ونشاط الهيئة."
ب- الإدارة:
1- تنقل الشروط والمؤهلات والخبرات الواجب توافرها في الأمين العام والأمين العام
المساعد الواردة بالبند (1) من القسم (ب) من المـادة الثامنة عشرة إلى لائحة الأحكام
الإدارية والمالية للهيئة وتعديل مدة عمل كل من الأمين العام والأمين العام المساعد إلى
خمس سنوات (الفترة بين مؤتمرين) قابلة للتجديد، وتعديل كلمة ترفيعهم بكلمة ترقيتهم،
وإضافة كلمة (يكون) في القسم بحيث يصبح "وأن يكون شعاري".
مـادة (11)
يعد البند (2) من المـادة التاسعة عشرة ليصبح كما يلي:
"تتحمل الدول الأعضاء النفقات العادية والاستثنائية وتوزع هذه النفقات على الدول الأعضاء
حسب النسب التالية:
- المملكة العربية السعودية 25%
- دولة الكويت 25%
- الجمهورية العراقية 21%
- دولة الإمارات العربية المتحدة 15%
- دولة قطر 9%
- سلطنة عمان 2،5%
- دولة البحرين 2.5% "
مـادة (12)
تعدل المـادة العشرون لتصبح "إذا وقع خلاف بين إدارتين عضوين في الهيئة أو أكثر حول
تفسير قرارات الهيئة يحال الموضوع إلى لجنة التحكيم برئاسة الأمين العام وعضوين من
إدارتين غير الإدارتين صاحبتي الشأن ويكون قرار لجنة التحكيم ملزماً للطرفين".
مـادة (13)
تضاف مـادة جديدة للنظام الأساسي بالنص الآتي:
"لاتعدل أحكام هذا النظام إلا من قبل المؤتمر وبموافقة أغلبية الدول الأعضاء في الهيئة".
مـادة (14)
تعدل كلمة (بلد) في جميع وثائق الهيئة إلى كلمة (دولة) أينما وردت.
مـادة (15)
ينفذ هذا البروتوكول الإضافي اعتباراً من 13\8\1401 هـ (15\6\1981م) ويعمل به إلى
أجل غير محدد وإقراراً بذلك وقع المندوبون المفوضون من لدن الدول الأعضاء في هيئة بريد
الخليج.
أبها في 13 شعبان 1401هـ
الموافق 15 يونيو (حزيران) 1981م